|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 2/13/2007 10:20:49 AM
|
هل يجوز للطرف الثالث فى ايصال الامانة ان يحرك الجنحة ؟؟سؤال من محامى زميل
|
لدى ايصال امانة كما هو معروف 3 اطراف المهم انى موكل عن الطرف الثالث - الشخص المراد توصيل المال اليه - وهو معه الايصال يريد ان يقيم الجنحة المباشرة بخيانة الامانة فهل يستطيع هذا وما سنده هل شاهد احد واقعة كهذه ؟
انا اعرف ان الطرف الثالث على حد علمى يمكنه ان يقر بالتخالص فى جنحة ايصال الامانة اذا كان الشاكى هو الطرف الاول اى - الذى اعطى الفلوس للمتهم ليقوم بتوصيلها للطرف الثالث اليس كذلك ؟
كوثرعلقم
|
رد غير واضح بالمرة هل قصدت هذا ؟
|
يجوز للطرف الثالث فى الايصال ان يحرك الدعوى ويشتكى الطرف الاول المستلم للنقود محل الايصال سواء كانت جنحه مباشره او غير مباشره كما يجوز للطرف الثانى كالوضع العادى والامر عادى ويحدث كثيرا فلا داعى للقلق
هشام النجار
| | |
هشام النجار
كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .
| | |
| | |
شكرا على ردك اخى الكريم
|
السلام عليكم
الأصل أن لكل مضرور أن يقيم الدعوى مباشرة أو أن يدعي مدنيا في دعوى النيابة، والحلاصة أن المستفيد في إيصال الأمانة له حق الادعاء المباشر بإيصال الأمانة، ولكن يلزمه أن يكون الإيصال بيده، وليس عليه أن يختصم الطرف الأول الذي سلم المبلغ للطرف الثاني الأمين، بل يختصم الطرف الثاني الأمين فقط، والفرض الصحيح أن الناس لا يدفعون بغير مجه حق ، فما دام الأول قد أرسل للثالث مبلغا دون قيد فهو مبلغ مستحق للثالث وصار مالا مملوكا للثالث بعد دفعه من الأول، وتكون القضية بين الثاني والثالث، وأرى أن حقه كحق الأول على قدم المساواة.
والسلااااااااااااااام
|
اشارك استاذنا الكبير / على عبد العزيز الرأى الذى ذهب إليه لأنه هو الذى يوافق صحيح القانون وأفصل ذلك فأقول :
إن قانون الاجراءات الجنائية فرق بين المجنى عليه وبين المضرور من الجريمة فالمجنى عليه هو من وقعت عليه الجريمة اما المضرور من الجريمة فهو كل من سببت له الجريمة ضرراً شخصياً مباشراً والذى له الحق فى إقامة هذه الدعوى المباشرة هو المضرور من الجريمة سواء كان هو المجنى عليه اوغيره وعليه فإن الطرف الثالث فى ايصال الأمانة محل السؤال يحق له إقامة الدعوى بالطريق المباشر عن هذا الايصال بوصفه مضروراً من الجريمة باعتباره دائناً بالمال قيمة الايصال المطلوب توصيله إليه بحسب الظاهر
والفت النظر إلى أن هناك خطأ شائع لدى بعض الزملاء المحامين أنهم يظنون أن ايصال الأمانة شرط لصحته قانوناً أن يكون به أطراف ثلاثة فى حين أنه يصح ولو كان بطرفين فقط الدائن المؤتمن والمدين الأمين
واعتقد ان سبب السؤال ان هناك من السادة القضاة من يحكم بعدم قبول الدعوى المباشرة فى الحالة المعروضة لرفعها من غير ذى صفة ظناً أنه يشترط أن يقيم الدعوى المباشرة الطرف الذى سلم المال وقد عايشت ذلك بنفسى أمام قاض بمحكمة المعادى كان يدعى/ خليل مصطفى خليل أعتقد أنه نجل رئيس الوزراء الأسبق مصطفى خليل وكان من أحسن القضاة المجتهدين ولكنه كان يعلن رأيه هذا على المحامين ويسببه بقوله حرفياً " علشان ركن التسليم " وأراه بذلك هو وغيره من القضاه قد خالفوا القانون وخلطوا بين ركن التسليم كركن من أركان جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا به وبين صاحب الصفة ومن له الحق فى إقامة الدعوى المباشرة عنها فالأول ركن فى الجريمة يجب توافره لقيامها والثانى شرط لقبول الدعوى خارج عن أركان الجريمة ولا تلازم بينهما
|
كلام جميل استاذ طه بدليل ان قائمه المنقولات بين طرفين لا ثالث لهما ومع ذلك يتم تحريك جنحه خيانه الامانه عادى ولا يحتاج الامر الى طرف ثالث
وشكرا
| | |
هشام النجار
كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .
| | |
| | |
شكرا استاذى طه عبد الجليل لمداخلتك المفيدة حقا
|
ملحوظة هامة اخوانى ايصال الامانة بين طرفين يصح حقا لكن انا رفعت جنحة خيانة امانة بايصال كان بين طرفين دائن مؤتمن ومدين وكانت الامانة نقود فاعتبرها القاضى عقد قرض وحكم بالبراءة
اعتقد ان السبب فى ان ايصال الامانة دائما يكون بين 3 اطراف فقط حين يكون الامانة نقود اما لو شىء اخر كمنقولات فيصح ان تكون بين طرفين اما لو كانت نقود بين طرفين فللاسف يعتبرها القاضى عقد قرض هذا ما لاحظته ى جنحة من فترة بعيدة رفعتها وحكم فيها بالبراءة حتى دون ان يحضر المتهم
|
|
|
|
|
|
|
|
الانتقال السريع
|
|
|
عدد الزوار 2189 / عدد الاعضاء 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |