اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد عيد
التاريخ
2/8/2007 8:54:37 AM
  المقابل النقدي لرصيد الاجازات       

الساده المستشارين

الساده المحامين

بعد التحية

اسمحوا لي أن أعرض على حضراتكم الموضوع التالي وهو في إيجاز

موكلي كان يعمل بشركة القناة لتوزيع الكهرباء وتم انهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد وكان له رصيد أجازات أعتيادية لم يحصل عليها أبان عمله والشركة لم تصرف له سوى مقابل عن أربعة أشهر فقط فقمت برفع دعوى مطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الاجازات أمام اللجنة الخماسية فدفع محامي الشركة بدفعين الاول هو مطالبته بتطبيق لائحة الشركة مادة 77 والتي وضعت حد اقصى لصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات بأربعة أشهر وقال ان اللائحة نص خاص ولا يجوز الرجوع لقانون العمل ما دام هناك نص خاص واستدل على ذلك بمجموعة من احكام النقض تقول بتطبيق اللوائح وبعض هذه الاحكام متوافر على موقع الاستاذ الفاضل محمد بك كامل هذا امر  والدفع الثاني انه لا يجوز للعامل صرف المقابل الا اذا اثبت ان عدم استنفاده للاجازة كان راجعا الى مقتضيات العمل وان صاحب العمل هو  الذي رفض قيام العامل بالاجازة وطالما عجز العامل عن اثبات رفض رب العمل فانه يكون عجز عن اثبات دعواه     وتم الرد على الدفعين بالاتي

اولا بالنسبة للائحة فانه لا يجوز للائحة ان تخالف القانون خصوصا وانها صادرة عن رئيس مجلس ادارة الشركة وليس عن السلطة التنفيذية ممثلة في الوزير او رئيس مجلس الوزراء لكي نعتبرها عملا تشريعيا  كما ان اللائحة ليست في نفس درجة القانون فكيف نطبق ان الخاص يقيد العام اذ يتطلب اعمال هذه القاعدة تساوي الدرجة التشريعية    كما ان القول بتطبيق اللائحة يجعل في امكان اصحاب الاعمال اصدار اللوائح التي تحقق هدفهم  ويعملوا بذلك على تعطيل قانون العمل اذن فلما القانون

ثانيا بالنسبة لاثبات العامل ان عدم استنفاد الرصيد كان بسبب العمل ومقتضياته كان الرد بان هذه الجزئية عالجها قانون العمل في المادة 48 منه بان الزام صاحب العمل بتنظيم الاجازات وفقا لظروف العمل فاذا رفض العامل القيام بالاجازة سقط  حقه في المقابل اي ان الملزم هو صاحب العمل وليس العامل هذا امر والاخر ان كافة المستندات المتعلقة بعلاقة العمل تكون لدى صاحب العمل والزام العامل بالاثبات فهي تعجيز له

خلاصة الامر يوجد رأيان احدهما يقول بتطبيق اللائحة واقتصار الصرف على اربع شهور فقط والثاني يقول بعدم وضع حد اقصى للصرف وبعدم تطبيق اللائحة

فأعرض الموضوع على حضراتكم ليكون محل حوار بينكم حتى يتسنى ان نصل الى رأي فيه مع رجاء أن توضحوا لنا السند القانوني في الرأي سواء نص قانوني أو حكم محكمة نقض

والموضوع معروض على حضراتكم وفي انتظار مشاركتكم

والله من وراء القصد وهو يهدسي سواء السبيل  


  هشام النجار    عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  9/2/2007



اليك اخى الزميل بعض المعلومات لعلها تفيدك

الدفوع التي تثار

 

 في دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات .

 

 

الدفع المبدي من محامي الدولة أو من محامي صاحب المنشأة المدعي علية بعدم استحقاق المقابل النقدي لرصيد الاجازات

 

   عدم استحقاق العامل مقابلا لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستعملها فيما جاوز ثلاث شهور  شرطه - أن يكوك حرمانه منها بسبب يرجع إلي جهة العمل

 

                 (طعن رقم 1294 لسنة 69 ق جلسة 9/7/2000)

 

 

التعليق : يستحق العامل المقابل النقدي لرصيد الاجازات إذا كان عدم قيامة بالاجازة السنوية راجع إلى جهة العمل أو أوجب ذلك مقتضيات العمل ومصلحته ، وأعمالا لمبدأ أن صاحب الدفع ملزم بإثباته فانه يقع علي عاتق الدولة أو صاحب العمل إثبات أن عدم قيام العامل بأجازته السنوية مردة وسببه العامل نفسه وهو أمر غير ميسر

.

 

الدفع المبدي من محامي الدولة أو من محامي صاحب المنشأة المدعي علية بالتقادم.

 

  خلو القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين في القطاع العام من نص ينظم أحكام المقابل النقدي لرصيد الأجازات ، أثره، وجوب الرجوع إلي أحكام قانون العمل ، خلوهما من قواعد خاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، مؤداه ، تطبيق القواعد المنصوص عليها في القانون المدني

 

(الطعن رقم 1137 لسنة 70 ق جلسة 27/5/2001)

 

 

الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سقوطها بالتقادم بمضي سنة من وقت انتهاء العقد ، م 698   مدني ، سريانه علي دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات

دفع مهم جدا واعتقد انه من الممكن رفع دعوى تعويض بدلا من دعوى رصيد الاجازاتمن خلال هدا الطعن

 

الدفع بسقوط الحق في المطالبة بمقابل رصيد الاجازات

 

( انتهاء خدمة العامل لا أثر لها علي حقه في أجر الإجازات المستحقة له بما لا يجاوز ثلاثة اشهر إذا كان العامل قد تراخي بإجازاته للمطالبة بمقابل النقدي عنها ، عدم سقوط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها ، حلول ميعاد إجازات العامل فيما جاوز مدة ثلاثة أشهر ورفض صاحب العمل الترخيص له بها، إخلاله بالتزام جوهري يفرضه عليه القانون ، أثره ، التزامه بتعويض العامل عنها تعويضاً مساوياً علي الأقل لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره .

 

(طعن رقم 921 لسنة 68ق جلسة 27/1/2000)

 

( طعن رقم 1 لسنة 70 ق جلسة 2/7/2000)

 

 

 


هشام النجار

كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1865 / عدد الاعضاء 62