اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
yasser -Law
التاريخ
1/7/2007 8:52:45 AM
  مقال للمناقشة بقلم الأستاذ المحامي/ ممدوح نخلة       

حتمية إلغاء خانة الديانة

اسم الكاتب : ممدوح نخلة
26/07/2006

ورقة مقدمة من الأستاذ: ممدوح نخلة المحامي بالنقض
ورئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان
فندق الكونراد 8/ 8/ 2..6
مقدمة:ـ
لا شك أن إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية أو الرقم القومي حالياً أصبح ضرورة ملحة بعد أن تم إلغاؤه في العديد من الدول بل معظم دول العالم وفي هذا البحث الموجز سوف نثبت أن وضع هذه الخانة مخالفاً للقانون ، والدستور ، والمعاهدات الدولية ، وأيضاً لا يتفق مع مقومات الدولة العصرية الحديثة.
أولاً: مخالفة القانون
- لما كان قانون الأحوال المدنية الصادر برقم 142 لسنة 1994 ومن قبله القانون رقم 26. لسنة 199.م لم يرد به أي نص على ضرورة وجود كتابة خانة الديانة في البطاقة الشخصية.
- ولما كانت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 12. لسنة 1965 تنفيذاً لأحكام القانون رقم 26. لسنة 196. لم تتضمن هذا البيان.
بينما النموذج المعد للبيع في مكاتب البريد (24 ،24 أ) يتضمن هذا البيان (خانة الديانة) بل يحتم استيفائه حتى تستخرج البطاقة الشخصية الأمر الذي يكون قد خالف صريح القانون ويتعين إلغاؤه.
ثانيا: مخالفة الدستور
حيث لم يرد أي نص بالدستور يحتم وضع خانة الديانة بالبطاقات الشخصية وكذلك لم يرد بأي قانون أساسي آخر أي نص على ضرورة وجود هذا البيان ضمن البطاقات الشخصية بل أن تنص المادة 46 من الدستور تنص على أن "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".
وواضح من هذا النص أن حرية الاعتقاد لا يمكن أن تكون مطلقة إلا إذا سلمنا لأصحاب العقائد المختلفة بالتعبير بكل حرية عن معتقداتهم وإبرازها في المحررات الرسمية أو البطاقات الشخصية أو عدم ذكر عقيدتهم في هذه المحررات.
ثالثا: مخالفة القرار للمعاهدات والاتفاقيات الدولية :-
تنص المادة الأولى من الإعلان العالمي بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد على الملأ في 25 نوفمبر سنة 1981 ( القرار رقم /55 على أنه):
1- لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين. يشمل هذا الحق حرية الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم سواء بمفرده أو مع جماعة وجهراً أو سراً .
كما نصت المادة الثانية: لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الدين أو غيره من المعتقدات. وجاء في المادة الثالثة يشكل التمييز بين
البشر على أساس الدين أو المعتقدات إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويجب أن يشجب بوصفه انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواردة بالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وبوصفه عقبة في وجه قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم.
وقد جاء في هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة رقم 18:
أ- لكل إنسان حق لحرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم سواء بمفرده أو مع جماعة وجهراً أو سراً .
ب- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون وأن تكون ضرورية لحماية السلام العام والنظام العام....
وحيث أن إظهار عقيدة (ديانة) الشخص في المحررات الرسمية لا سيما في البطاقة الشخصية من صميم اطلاقات الحرية الشخصية من حيث يحق للشخص إظهار ذلك أو عدم إظهارها.
- ولما كانت المادة رقم 23 من القرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995 تتضمن فيما تتضمنه من ضرورة احتواء البطاقة الشخصية على خانة الديانة الأمر الذي يكون هذا القرار مخالفاً للاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وأصبحت جزء لا يتجزأ من تشريعها الداخلي طبقا للمادة.
رابعا: من الناحية الاجتماعية
إذا كان التذرع بأن خانة الديانة وضعت من أجل عدم التحايل في أمور الزواج حتى لا يستطيع للمسيحي أن يتزوج بمسلمة مثلاً فإن هذه الذريعة موجودة بأن طائفة الشخص (سني – شيعي – أرثوذكسي – كاثوليكي) لا تكتب في أي وثيقة رغم جوهريتها في أمور الزواج بل أن ، الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية لا يعترفان بالزواج المختلط ويعتبر العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يجوز توثيقه لدى أي من رجال الدين ومع ذلك فأنه نادراً ما يدعي أحد الأشخاص بأنه ينتمي إلى طائفة خلاف طائفته الأصلية ولكن الشائع عملاً هو أن يغير الشخص في خانة الديانة بطريق التزوير لكي يسهل له الحصول على الزواج أو ربما فرصة عمل في دولة ما ....
*** إذا كان وجود خانة الديانة جوهرياً لماذا ألغتها الدولة من وثيقة السفر منذ عام 198. وكان قبل هذا التاريخ من الأمور المسلم بها!!
*** ما الفائدة التي تعود على مصلحة الشهر العقاري والمجتمع المصري من كتابة خانة الديانة في عقود البيع والتوكيلات؟ وهل يفرق الأمر شيئاً إذا كان البائع مسلماً أو مسيحياً أو يهودياً أو كان الوكيل أو الموكل له من أي ديانة؟
خامسا: عدم الملائمة السياسية
أن كثير من دول العالم إن لم يكن جميعها باستثناء أربع أو خمس دول فقط ألغت خانة الديانة من البطاقات الشخصية ولعل دولة مثل لبنان وهي دول متعددة الديانات بل أن دستورها يجري على نظام الحصص والتقسيم الطائفي قامت في عام 1997 بالغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية.
** إن القول بأن ذكر خانة الديانة أمراً جوهرياً في البطاقة الشخصية وأن الغاؤه قد يسير بعض الصعوبات يدحضه أن هناك بيانات أكثر جوهرية وأهمية ولا تكتب في البطاقة مثل اسم الأم أو تاريخ
الميلاد بالنسبة للأرامل ساقطي القيد

نرجو من الأخوة الزملاء مناقشة الجانب القانوني لهذا الموضوع وأرائهم حياله

. . 


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  7/1/2007



سبق للعديد من الزملاء وأولهم الأستاذ/ أحمد حلمى أن ردوا على هذه الدعوات بعلم وموضوعية وبعد عن التعصب وأبانوا بكل وضوح أنه لامفر من ضرورة وجود خانة الديانة فى الأوراق الرسمية ولا ضير فى بقائها ووجودها لا مساس فيه بإخواننا النصارى أو الانتقاص من حقوقهم كمواطنين كما يروج البعض وليس فيه ادنى تمييز بين المواطنين وكان ذلك فى مشاركة سابقة – أرجوا الرجوع إليها - كانت بعنوان

 

" دعوة للمشاركة فى مصريون ضد التمييز "

 

وهنا أوجز تعليقى على ما ورد فى المشارة حول مسألة حرية العقيدة

 

وأقول إن الإسلام منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام وقبل إن يخترع الإنسان الدساتير والمعاهدات الدولية وما سمى بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان قد كفل حرية العقيدة فى أعلى درجاته وأباح لكل إنسان أن يعتنق الدين الذى يشاء دون جبر أو إكراه فقال سبحانه مبيناً ذلك فى قرآنه

 

" لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى " وقال عز من قائل "أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين " وقال جل فى علاه " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر "

 

ومعنى حرية العقيدة طبقاً لنصوص هذه الآيات الكريمات وفهمها فى إطار باقى آيات القرآن الكريم - كما أجمعت عليه الأمة -أن كل إنسان حر فى اعتناق الدين الذى يريد وله الحرية المطلقة فى الدخول فى الاسلام أو البقاء على دينه أو على إلحاده إن كان لا يعتنق ديناً فإن دخل فى الاسلام راضياً مختاراً غير مكره أصبح مسلماً تنطبق عليه أحكام الاسلام جميعها والتزم بآداء اوامره واجتناب نواهيه وعدم الارتداد عنه فلا يجوز له عندها أن يتفلت من أحكام الدين ويرفض آداء فرض من فرائض الإسلام مثل الصلاة أو الزكاة بدعوة حرية العقيدة ويقول أنا مسلم لكنى أجحد هذه الفرائض ولا أؤمن بها ولا أريد أن أؤديها عندها يكون كافراً مرتداً كما لا يجوز له أن يرتكب المحرمات مثل الزنا أو السرقة ثم يرفض الحدود والعقوبات التى فرضها الإسلام بزعم انه مسلم لكنه استعمالاً لحرية العقيدة لا يعترف بحرمة هذه الكبائر !!! ومن أحكام الإسلام التى يلتزم بها المسلم حد الردة فى حالة الخروج عنه بعد الدخول فيه وقد شرع حماية للجماعة المسلمة ومنعاً للعبث والتلاعب بالاسلام وأحكامه ولا علاقة لذلك بحرية العقيدة ويمكن أن نقيس عليها ما شرعته الدول من تطبيق عقوبة الإعدام على كل من ارتكب جريمة الخيانة العظمى وعرض كيان المجتمع للخطر  

 

وهناك العديد من أحكام محكمة النقض التى بينت هذا المعنى بقولها ان هناك فرق كبير بين حرية العقيدة وبين الأثار المترتبة على استعمال هذه الحرية    

 

 فالاسلام هو الذى علم البشرية كلها احترام حرية العقيدة وكفل كامل حقوق المواطنة لكل إنسان غير مسلم يعيش داخل دولته فكانت القاعدة " أن له ما للمسلمين وعليه ما عليهم " فأرجو ألا نزايد على أحكام الإسلام أو نحتج عليها بنصوص الإعلان العالمى لحقوق الانسان أو الدساتير والمعاهدات البشرية وهى جاءت متأخرة ومتخلفة كثيراً عما جاء به الاسلام شريعة أحكم الحاكمين  

 

والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله  

ولكم منى خالص التحية والتقدير

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3187 / عدد الاعضاء 62