اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
yasser -Law
التاريخ
12/2/2006 7:37:52 AM
  العلاوة السنوية لموظف القطاع الخاص      

هل يحق للموظف علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الأجر ويجوز لصاحب العمل حرمانه من كل أو بعض هذه العلاوة طبقاً لما تتضمنه لائحة الجزاءات بالشركة .

أرجو من الأخو الزملاء ايضاح المادة القانونية التي تحكم الص سالف الذكر ، وهل يستحق الموظف هذه العلاوة بأثر رجعي وهل لها حد أدنى وحد أعلى.

وشكراً

ياسر الغندور

مستشار قانوني ومحكم معتمد


  yasser -Law    عدد المشاركات   >>  36              التاريخ   >>  3/12/2006



أرجو من الأخوة الزملاء مدنا بنص قانون العمل المصري



  yasser -Law    عدد المشاركات   >>  36              التاريخ   >>  5/12/2006



السادة الزملاء :
يبدو أن الموضوع صعب جداً فلم أتلقى أي رد من الزملاء على هذا الاستفسار
ولكن
أتشرف أن أعرض لسيادتكم نص المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تنظم منح العلاوة الدورية :
نص المادة 34
ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن ( 7% ) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه أشتراكات التأمينات الأجتماعية .
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف أقتصادية يتعذر معها صرف العلاوات الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم في عضويته الفئات الأتية :
1- أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم .
2- اعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .
3- أعضاء يمثلون الأتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد .
ويراعي أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد الفئتين الثانية والثالثة معاً وأن يساوي عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة ويحدد في قرار تشكيل المجلس أختصاصاته الأخرى ونظام العمل به .
ومن ذلك يتضح لسيادتكم أنه طالما لم يوجد قرار من المجلس المذكور عاليه لتحديد العلاوة فإن العلاوة السنوية الدورية تكون 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه إشتراكات التأمينات الأجتماعية.
والسؤال الذي يطرح نفسه؟
هل يتم تطبيق إعطاء الموظف العلاوة الدورية بمقدار 7% من الراتب بدون أن يكون لها حد أدنى أو أعلى
أرجو من الأخوة الزملاء التعليق


  أحمد الريس    عدد المشاركات   >>  109              التاريخ   >>  5/12/2006



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ..تحية طيبة الاستاذ/ياسر بالنسبة لقانون العمل من الغريب انه مش موجود فى مكتبة القوانيين الموجودة بالمنتدى وحقيقى هو غير موجود على جهازى الحالى لكن ان شاء الله سنرفعه لكم هنا او فى مداخلة منفصلة



  yasser -Law    عدد المشاركات   >>  36              التاريخ   >>  5/12/2006



المكرم الأستاذ الزميل / أحمد بك الريس

أشكر سعادتكم على حسن الإهتمام ومقدر حسن تعاونكم، وأفيدكم بأنني حصلت على نص المادة  التي تحكم نظام العلاوة في قانون العمل وقمت بنشرها أعلاه.

و أرجو من سعادتكم قراءة تعليقي سالف الذكر ، وتزويدنا برأيكم حياله.

ياسر الغندور



  أحمد الريس    عدد المشاركات   >>  109              التاريخ   >>  7/12/2006



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد..استاذ/ياسر تحية طيبة بالنسبة لموضوع التطبيق الفعلى لزيادة العلاوة اعتقد انها لا تطبق لعدة اسباب منها عدم انشاء اللجنة المزعم انشائها ولم نعلم من احد قريب او بعيد بتلك الزيادات الا الزيادة التى يقوم به رب العمل - من عنده - وان ادعوا معكم الاخوة الافاضل الذين عندهم علم فى هذا المجال اب يفيدونا اكثر..فانا انتظر معكم.



  yasser -Law    عدد المشاركات   >>  36              التاريخ   >>  9/12/2006



الأخ الزميل/ أحمد الريس
 
أفيدكم بالرأي القانوني الذي توصلت إليه من نصوص المواد التالية :
 
أن طبقاً لقانون العمل القديم رقم 137 لسنة 1981 والتي نصت المادة رقم (42) منه على أن "يستحق العامل علاوة دورية سنوية لا تقل على 7% من الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي بحد أدنى جنيهان وبحد أقصى سبعة جنيهات". 
 
بينما تم تعديله بموجب قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 حيث نصت المادة 34 منه  ، والتي تنظم منح العلاوة الدورية على التالي :
"ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن ( 7% ) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية .
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوات الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم في عضويته الفئات الآتية :
1- أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم .
2- أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .
3- أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد .
ويراعي أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد الفئتين الثانية والثالثة معاً وأن يساوي عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به .
كما نصت المادة (60) من نظام العمل الجديد على أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي: 1- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، 2- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يتجاوز نصفها (مرفق صورة) .
 
ومما سبق يتضح لنا أنه طالما لم يوجد قرار من المجلس المذكور عاليه لتحديد العلاوة فإن العلاوة السنوية الدورية تكون 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية .
وأفيدكم بأن أصحاب العمل ملزمين بتطبيق نصوص القانون المشار إليه أعلاه، ويجب على صاحب العمل التطبيق حيث ان الحد الأدنى  للعلاوة السنوية هو (7%) ودور المجلس هو رفع هذه العلاوة لا النقصان.
وشكراً
كما أتمنى أن يضيف الأستاذ/ ابا عمر رأيه الذي وعدني به عبر الهاتف.
ياسر الغندور
مستشار قانوني ومحكم دولي معتمد



  محمد عبدالله الصفتى    عدد المشاركات   >>  165              التاريخ   >>  9/12/2006



بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الأستاذ / ياسر

بالنسبة لقانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 الذى تبحث عنه يمكنك مشاهدته من خلال الروابط التالية :

http://www.parliament.gov.eg/EPA/ar/documents/LEGISLATIVES/ASM_8/PDF03/L-2003-012.pdf

أو

http://elsaftylaw.jeeran.com/تابع%20التشريعات.html

ــــــــــــــــــــــــــــ

مع تحياتى

محمد عبدالله الصفتى المحامى



  أباعمر    عدد المشاركات   >>  41              التاريخ   >>  12/12/2006



الاستاذ ياسر الغندور

تطبيقا لقانون العمل صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2002 بتشكيل المجلس القومى للاجور ، وقد نشر القرار بعدد الجريدة الرسمية رقم 137 بتاريخ 21/6/2003 ، وتضمن فى مادته الثالثة ذات ماسبق للقانون ان تضمنه من وضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لايقل عن سبعة

 فى المائة من الأجر الأساسى الذى تحسب على اساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، ولم يتسر لنا ان نعثر لقرارات لهذا المجلس المشكل بشان الاجور وفى الخاتمة ارجو ان تتقبلوا تحياتى

مصطفى عمر ايمن

محام بالنقض



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3325 / عدد الاعضاء 62