اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
agaa
التاريخ
10/31/2006 1:41:48 PM
  نقابة المحامين بصنعاء تطالب بمحاكمة وزير العدل الدكتور غازي الأغبري      





نقابة المحامين بصنعاء تطالب بمحاكمة وزير العدل الدكتور غازي الأغبري

 

" التغيير" ـ صنعاء : جاء ذلك في رسالة مطولة موجهة للرئيس علي عبد الله صالح ـ حصل " التغيير" على نسخة منها ـ تطالب بإحالة وزير العدل الدكتور غازي الأغبري إلى التحقيق والمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون ، وذلك على خلفية روبن بيري الذي يزعم انه ممثل لنقابة المحامين الأميركيين وهو ما تنفيه النقابة. لا أريد أن أطيل عليكم فستعرفون التفاصيل من خلال نص الرسالة. 

 

نص الرسالة:

 

فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية المشير على عبد الله صالح حياكم الله

 

بعد فائق التحية وعظيم الاحترام

 

الموضوع: طلب إحالة غازي الأغبري وزير العدل بتهمة خرق الدستور ومخالفة القانون واستغلال المنصب والتصرف بقصد التأثير على القضاء.

 

تتشرف نقابة المحامين - فرع صنعاء الرفع لفخامتكم بهذه العريضة المفصلة للجرائم الخطيرة التي تشكل خرقاً للدستور ومخالفة للقوانين النافذة ومساس بسيادة واستقلال البلاد واستغلال مقيت للمنصب، كما تشكل تصرف غير مسئول بقصد التأثير على القضاء والإضرار بمهنة المحاماة وبنقابة المحامين واختصاصاتها القانونية والتي تجرأ بالأقدام عليها الأخ وزير العدل غازي الاغبري عمداً وبتهور وعدم تورع رغم علمه بكونها تمثل جرائم توجب التحقيق والمسائلة والعقاب لمرتكبها بقوه أحكام المواد 28،19،18،17،16،10،4من القانون رقم(6)لسنه1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمه شاغلي وظائف السلطة العليا في الدولة ورغم محاولاتنا لإفهامه بخطورة تصرفاته تلك ومحاذيرها على الوطن والثوابت الوطنية التي يستحيل قبول أي تهاون فيها أو مساس بها وعلى نحو ما نفصله لفخامتكم بأدلته وأسانيده من الدستور والقوانين النافذة كما هوَّ! آت:

 

· في شهر فبراير2006م التقينا بمقر النقابة فرع صنعاء بالمدعو روبن بيري وعرض علينا تمويل ندوات وبرامج لتدريب وتأهيل المحامين وتطوير مهنة المحاماة مدعياً تمثيله في ذلك لنقابة المحامين الأمريكيين وأنها الممول لنشاطه وبعد مناقشته بصورة مطولة ونجاحه في إثارة خلاف جدي بين قيادات النقابة تبينت حقائق يستحيل القبول بها على أي يمني منها وقائع عديدة مثيرة للريبة حول صفته وحقيقة الأهداف التي يسعي إليها ذلك الشخص وأيضاً تصريحه بأنه معين من نقابة المحاميين! الأمريكيين كمستشار قانوني دائم لها باليمن وبأنه وصل إلى اليمن لتنفيذ ذلك القرار وأنه جهز لذلك مكتب كمقر لنقابة المحامين الأمريكيين في اليمن يباشر منه مهام أعماله وعين له مساعدين وأن مصادر التمويل لمزعوم النقابة التي يدعي أنها عينته على أرض اليمن من وزاره الخارجية الأمريكية وأن الأنشطة التي يقوم بها غير منحصرة بالمحاماة وتطويرها وإنما صار يباشر أنشطه مختلفة منها متعلق بالقطاع النسائي وأخرى متعلقة بالقطاع التعليمي الجامعي وسعيه لفتح مكتب لنقابة المحامين الأمريكيين بكلية الشريعة والقانون وكذا بمزعوم تطوير القضاء وتطوير مجلس القضاء وتأهيل القضاة وتطوير وتعديل القوانين السيادية والسعي إلى فرض ما اسماه بشراكه جبريه مع نقابة المحامين وتعديل أنظمتها وقوانينها وفرض برامج تدريب وتعيين وتحديد الخبراء لذلك وتحديد الندوات وموضوعاتها وأماكن انعقادها وإصدار وتوجيه الدعوات لحضورها من ذات نفسه والتي تحمل شعار نقابة المحامين الأمريكيين إلى جانب شعار نقابة المحامين اليمنيين دون استئذان أو علم قيادات نقابة المحامين اليمنيين والاستمرار في ذلك النشاط المشبوه جبراً بالاستعانة ببعض المقاولين من أ! صحاب مؤسسات المجتمع المدني التي حاول إحلالها محل نقابة المحامين اليمني ين التي رفضت وتصدت لتلك التصرفات المخالفة لأحكام الدستور والقوانين النافذة مثل مؤسسه مدى ومستغلاً في ذلك قبول بعض القيادات الوزارية السيادية كوزارة العدل ووزارة الخارجية والجهات الرسمية كجامعه صنعاء به وترحيبها بأنشطته المشبوهة دون تحري حقيقة صفته وسلامة مصادر تمويله والظهور معه أمام أجهزه الإعلام المقروءة والمرئية وبما مكنه من فرض نفسه كأمر واقع مفروض على الدولة وعلى المجتمع ومن الاستمرار في القيام بأنشطته المشبوهة والصمود أمام تصدي نقابة المحامين – فرع صنعاء له ولما يقوم به وتمسكها بعدم دستورية وقانونية وجوده وأنشطته بالعديد من البيانات والفعاليات وحتى بعد عقدها لمؤتمر صحفي بتاريخ 6/8/2006م والذي أعلنت فيه بأنها ستقاضي ذلك الشخص والحكومة والقيادات الوزارية التي لا تراعي ذلك ولا تتقيد بالدستور وتحترم أحكامه وأحكام القوانين النافذة كما أصدرت من خلاله أي المؤتمر الصحفي بيان مفصل أوضحت فيه المخالفات الدستورية والقانونية لذلك الوجود الأجنبي المفروض ومساسه بالسيادة وبالثوابت الوطنية كما أكدت فيه أيضاً على اعتبار تلك التصرفات تعمُد إعتداء على مهنة المحاماة ونقابتها وسلطاتها المحد! دة لها قانوناً بقانون تنظيم مهنه المحاماة رقم(31) لسنه1999م ونرفق صورة من البيان المشار إليه لأهمية مضمونه بتفصيلاته وأسانيده الدستورية والقانونية التي تكفي بحد ذاتها لإثبات وتوضيح حقيقة وجدية ما نسبناه للمشكو به بمقدمة هذه العريضة ولتضمنه ببنوده ألا ثنى عشر وبخاتمته محاذير ومخاطر ما يسعى إليه ذلك الشخص المنعدم الصفة والتي يعمد لإخفائها بإثارة ألأطماع بمزاعم التمويل وبمكذوب ما يطرحه من أهداف ظاهرية كاذبة تحمل في صريح ظاهرها مخاطرها على الوطن وعلى المجتمع الذي يستحيل معهُ القبول بها لأن الأوطان وسيادتها واستقلالها ودساتيرها وقوانينها ورموز قياداتها لا ثمن لها ولا يملك التفريط فيها أو قبول المساومة بها أي إنسان مهما بلغت عمالته ومهما انعدمت عقيدته ومبادئه ولذلك فأننا نعتبر ذلك البيان المرفق بهذا جزء لصيق ومكمل لهذه العريضة وبما يغني عن الإطالة والتكرار وهو ما ننوه إلى أهميه الرجوع إليه.
·
بعد ذلك عقدنا العزم على رفع دعوى قضائية ضد المدعو روبن بيري ومزعوم الكيان الذي فرضهُ وأوجدهُ كأمر واقع على اليمن قيادةً وحكومةً وشعباً ونفذ به مزعوم القرار النقابي الأمريكي بتعيينه مستشار دائم لمزعوم كيان أجنبي على أرض الدولة اليمنية وبصوره أهدر وأنتهك بها أحكام الدستور والقوانين النافذة لدولة مستقلة معترف بها وبسيادتها المطلقة على أرضها من المجتمع الدولي بأسره، وكل عوامل نجاحه كرم أخلاق بعض القيادات العليا لبعض الوزارات ولبعض الجهات الرسمية التي أظهرت سابق ! الوقائع والتصرفات اعتيادها على التهاون والتفريط عند تعاملها مع أي أجنبي يصل إليها والي درجه تمنعها من مجرد التثبت من صفته وأهدافه وقانونيتها ومحاذير قبول التعامل معه خارج الإطار الرسمي للدولة والجهة التي يزعم تمثيله لها ومن مراعاة الإجراءات التي توجب أن يسبق ذلك برتوكول موثق مع جهات الدولة الرسمية المعنية ومع النقابة المعنية بذلك بقوه القانون، وهذا فيما يتعلق فقط بأي اتفاق تعاون، لا بتأسيس نقابة للولايات المتحدة الأمريكية في الجمهورية اليمنية.

 

· العجيب أنه وبعد كل ما سبق نفاجأ بتاريخ 13/8/2006م بإرسال فاكس من مكتب وزير العدل يحمل نسخه من رسالة الأخ وزير العدل الجوابية للأخ وزير الخارجية بتاريخ 2/7/2006م والمتضمنة لفتوى صريحة ممهوره بتوقيعه كوزيراً للعدل والخاتم الرسمي لوزارة العدل بما نصه ( بأن الإجراءات القانونية لتسجيل هذه المنظمة}مزعوم نقابة المحامين الأمريكيين{تجد الطريق الصحيح عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي وفقاً للقانون رقم(1) لسنه2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات.

 

كما ورد في نفس مذكرة الوزير المشكو به بأن طلب النقابة الأمريكية يتعلق بممارسة نشاط مدنـي تنموي ....الخ !!!.
أمام ذلك المستجد والموقف الخطير والغير مسئول وجهنا دعوة عاجله بنفس اليوم 13/8/2006م للجمعية العمومية للاجتماع بتاريخ16/8/2006م لمناقشة تلك الفتوى والتصدي الجماعي لها بحزم وجديه والتي تحولت بها بعض الوزارات السيادية والجهات الرسمية إلى أجهزه إفتاء للمدعو روبن بيري ومن وراءه.
أعقب ذلك مساء يوم 15/8/2006م تواصل أحد الزملاء المحامين تلفونياً مفصحاً عن رغبته في التوصل إلى حل للقضية يضمن لنا حسم الموضوع وهو ما رحبنا به، وبناءً عليه حُدد لنا موعد للاجتماع مع وزير العدل صباح يوم 16/8/2006م أي في نفس اليوم المحدد لاجتماع الجمعية العمومية.
وتم ذلك الاجتماع فعلاً في مكتب المشكو به وأكدنا لهُ على أن ما صدر منه وما نعترض عليه ليس فقط مجرد فتوى ولكنها ولصدورها منه بصفته وزيراً للعدل وقبل ذلك قاضياً ومحامياً بمثابة الحكم القضائي الذي جعلنا نحجم عن مقاضاة روبن بيري ونتوجه أولاً للتصدي لما صدر منه والذي يمثل تصرفاً وعملاً من شأنه التأثير على القضاء وعلى هيئات الحكم التي كنا نزمع مقاضاة روبن بيري أمامها والتي يستحيل على الكثير منها وكما هو معلوم الحكم بخلاف ما سبقها إليه وزيرها من حكم حسم به الواقعة سلفاً لصالح روبن بيري والكيان الأجنبي. بعد ذلك توصلنا مع المشكو به إلى الاتفاق على اعتبار تلك الفتوى الصادرة منه خطأ غير مقصود يلزم تصويبه وفعلاً التزم وتعهد لنا بذلك على أن نحرر لهُ مذكرة بطلب التصويب ليصدر بموجبها ثلاث مذكرات توجه إحداها لوزارة الخارجية والأخرى لوزارة التخطيط والتعاون الدولي وال! ثالثة لوزارة الشئون الاجتماعية تتضمن تصويب ما سبق صدوره منه والتأكيد على مخالفة طلب تسجيل مزعوم نقابة المحاميين الأمريكيين للدستور وللقانون وبما يحسم هذا الموضوع وبصورة نهائية وأشترط علينا نقل موقفه الداعم لنقابة المحامين في اجتماع الجمعية العمومية وبأنه لازال زميلهم المحامي الحريص عليهم وعلى المهنة كما أشترط ألا نخرج من لديه للتقول بأننا أجبرناه أو أثرنا عليه بموقفنا وبجمع الجمعية العمومية وطرح الموضوع عليها فوعدناه والتزمنا له بتنفيذ ما أشترطه.

 

وذلك فعلاً ما نفذناه وبحسن نية للمشكو به في اجتماع الجمعية العمومية الذي أنعقد بعد ظهر نفس اليوم دون أن يخطر وعلى الإطلاق بذهن أي منا كرجال قانون أن غرض المشكو به كان مجرد التحايل علينا وإفشال اجتماع الجمعية العمومية والحصول منا أمامها على شهادة له بما أشترطهُ علينا بسوء نية مسبقة ومتعمده لنفقد بذلك مصداقيتنا أمامها كما اعتقد وخطط لهُ غير مُقدر أنه بذلك أساء لنفسه ولمركزه وفقد مصداقيته أمام الكافة لأننا راعينا في تعاملنا واتفاقنا معه بما سبق بصفته وزيراً مسئولاً عاملاً متولياً للعدل وقبل ذلك مواطن يمني حريص ورجل قانون يتمتع بصفه المحامي والقاضي وبما يستحيل علينا وعلى غيرنا أن يتوقع منهُ غير المصداقية والوفاء بالوعد والعهد والاتفاق ومن ثم فأنه وبنقضه للعهد وعدم وفائه بما اتفقنا عليه الثابت بمضمون مذكرته الموجهة للأخ وزير الخارجية برقم(299)وتاريخ 27/8/2006م الق! أصر مضمونها على الإشارة إلى سابق مذكرتنا إليه وبأنها بشأن معارضتنا لموضوع تسجيل مزعوم نقابة المحامين الأمريكيين في اليمن وبإرفاقه لصورة منها للإطلاع واتخاذ اللازم ... يكون هوَّ من فقد مصداقيته والثقة المفترضة فيه دونما سبب غير تقديره الخاطئ بأن الجدوى والمصلحة لهُ في أرضاء روبن بيري ومن يزعم أنهُ يمثلهم حتى لو كان ذلك ضد مصلحة اليمن وسيادته واستقلاله غير مراعي أنه بذلك التصرف قَدْم أهم الأدلة التي تثبت عمديه الجرائم المرتكبة وبما ينعدم معه أي مجال لحسن النية وحتى للخطاء المهني الجسيم وهو ما أستوجب علينا معه التقدم بهذه العريضة لفخامتكم بما تطلعون عليه من وقائع وأدلة وأسانيد قانونية يتحقق منها توافر أركان ما نسبناه للمشكو به من وقائع جنائية حرصاً منا على الوطن وسيادته واستقلاله وعلى إحترام أحكام دستوره وقوانينه.

 

التكييف القانوني للشكوى وأسانيده وأدلته:-

 

من المعلوم أنه لا يسأل الشخص جنائياً إلا عما ارتكبه من جرائم قصداً(عمداً) أو بإهمال (الماد/ه8 عقوبات)، وأن توافر القصد يتحقق إذا أرتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها وأنهُ لا عبره بتوافر القصد بالدافع إلى ارتكاب الجريمة والغرض منها وأن القصد يتحقق أيضا إذا ما توقع الجاني النتيجة لفعله أو أقدم عليه قابلاً بحدوث النتيجة ألجرميه (المادة9/عقوبات)، وأن الفاعل هو من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة(المادة/21عقوبات)

 

.وبتأمل الجرائم التي نسبناها للمشكو به المجرمة نصاً بحكم المادة(4) من القانون رقم(6) لسنه 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا والمتمثلة في جريمة خرق الدستور ومخالفه القوانين النافذة وجريمة المساس بسيادة واستقلال البلاد وجريمة استغلال المنصب وجريمة العمل والتصرف بقصد التأثير على القضاء أو أي هيئة خولها القانون اختصاصات قضائية والتي في مجملها توجب توقيف وإحالة من نُسبت إليه إلى التحقيق إذا وقعت منه أثناء تأديته لمهام عمله أو بسببها وكما هو الثابت هنا بحق المشكو به الذي لا تخفى عليه نتائجها الخطيرة على الوطن وسيادته واستقلاله وقدر ما اُنتهكت واُخترقت بها أحكام الدستور والقوانين النافذة فقصد بتصرفه وفتواه التأثير سلفاً على الهيئة القضائية (المحكمة) المختصة بالفصل في المنازعة التي أعلنا مراراً وتكراراً بإقامتها ضد روبن بيري وكل من ي! سهل له ما يسعى للحصول عليه من تسجيل لمزعوم نقابة المحامين الأمريكيين باليمن وكذا كل من أقدم أو يُقْدم على التعامل معه و أخرها بالمؤتمر الصحفي السابق الإشارة إليه.

 

وكل ذلك يتحقق ويتأكد لفخامتكم أيضاً من سابق ما فصلنا من وقائع وخصوصاً فتوى المشكو به المؤرخة 2/7/2006م والتي تحمل رقم (223) ورسالته الأخيرة الموجهة للأخ وزير الخارجية بتاريخ 27/8/2006م ورقم (299). كما يثبت لفخامتكم منه توافر كافة أركان الجرائم التي نسبناها للمشكو به وثبوتها وبما يستوجب معه وبقوة أحكام الدستور المادة(51) التي أعطت لكل مواطن الحق في اللجوء للقضاء لحماية حقوقه المشروعة وحق تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى مختلف أجهزه الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة والمادة(60) التي قضت بأن الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وأحكام ما سبق الاستناد إليه من قانون إجراءات اتهام ومحاكمة وظائف السلطة العليا ومنها المادة (10) التي أناطت بفخامتكم إصدار القرار بإحالة من تقع منهم من الوزراء أو نوابهم جرائم أثناء ! أو بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم للتحقيق والمحاكمة.

 

بالنسبة لجريمتي خرق الدستور ومخالفه القوانين النافذة.

 

الثابت أن حكم المادة(151) من دستور الجمهورية اليمنية نصت على مهنة المحاماة "لليمن واليمنيين " كما أسندت أحكام إنشائها وتنظيمها للقانون والمتمثل بقانون تنظيم مهنة المحاماة النافذ رقم (31) لسنة 1999م ومن أحكامه المادة (4/الفقرة8،7) التي أناطت بنقابة المحامين اليمنيين دون غيرها(وليس وزير أو وزاره العدل) بإعداد وتدريب أعضائها وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وبحق التعاون مع النقابات المهنية المماثلة في الداخل والخارج في سبيل تبادل الخبرات ونصرة قضايا الحرية والعدالة والسلام.

 

كما نص حكم المادة (79) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م على الاشتراط صراحة أن لا يكون من بين أغراض الجمعية المزمع تسجيلها ما يخالف القيم الإسلامية وأحكام الدستور وأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقوانين النافذة ولا يوجد بنصها على الإطلاق ما يفيد جواز إنشاء كيان نقابي في اليمن لدولة أجنبية كما أفتى وحكم المشكو به وذلك ما أكد عليه أيضاً حكم المادة (85) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي قضت بعدم سريان نفس القانون على النقابات.
الأمر الذي تعد معه فتوى المشكو به غازي الاغبري وزير العدل السابق الإشارة إليها خرقاً سافراً ومتعمداً للدستور ولأحكام القوانين النافذة تستوجب الإحالة للتحقيق والمحاكمة وبما يتأكد لفخامتكم معهُ سلامة وقانونية وجدية ما نسبناه للمشكو به وموافقته لأحكام الدستور والقانون.  بالنسبة لجريمتي استغلال المنصب و العمل والتصرف بقصد التأثير على القضاء أو أي هيئة خولها القانون اختصاصات قضائية.

 

الثابت أن سابق حكم أو فتوى المشكو به أصدرها بصفته المتولي لمنصب وزير العدل ووقعها بتلك الصفة وعلى أوراق وزارة العدل الرسمية ومهرها كذلك بالخاتم الرسمي المعتمد لوزارة العدل وهو ما كان يستحيل عليه التمكن منه بغير تمتعه بتلك الصفة وما مكنته من صلاحيات منذ قراركم الجمهوري بتعيينه في الحكومة الحالية وزيراً للعدل الذي لم يراعي انه قرار جمهوري يمني صادر له من القيادة السياسية اليمنية وعلى الأرض اليمنية وفي حدودها ولم يصدر له من مزعوم نقابة المحامين الأمريكيين أو المدعو روبن بيري عديم الصفة ومن خلفه حتى يصدر له تلك الفتوى المخالفة لأحكام الدستور والقانون والتي أعقبها بالتهديد بعرض الطلب الذي يفيد أنه معروض عليه من روبين بيري لدعم وتأهيل القضاء ومجلسه العالي وتعديل قوانين القضاء السيادية من عديم الصفة ... على مجلس القضاء لاستصدار قرار بقبوله وكأن الأمر مماحكة وليس متع! لق بانتهاك يتعرض له الوطن ودستوره وقوانينه واستقلاله و سلطات قيادته السياسية. أَبعد تلك التصرفات من دليل على ثبوت جريمة استغلال المنصب وبتعمد خصوصاً وأنها صادرة من د/ قانون ومحامي سابق وقاضي ووزير للعدل يستحيل على مثله أن يجهل أن إصدار مثل ذلك الحكم والفتوى ليس من اختصاصات وزارة العدل المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية… الأمر المحقق بتعمد المشكو به استغلال منصبه الوزاري للإضرار بالوطن وسيادته واستقلاله وبما يمثل إنكاراً لصلاحيات واختصاصات قيادته السياسية وبصورة مقيتة مشبوهة توجب الإحالة للتحقيق والمحاكمة.

 

كما نؤكد لفخامتكم ثبوت جريمة العمل والتصرف بقصد التأثير على القضاء والهيئات القضائية التي خولها القانون اختصاصات قضائية من حقيقة ما سبق الإشارة إليه من إعلاننا وتصريحنا بمقاضاة روبن بيري والمطالبة من القضاء الحكم بإغلاق المكتب الذي أنشأه جبراً وإعتداءً على دستور وسيادة واستقلال الوطن وقيادته السياسية وبمسائلة كل من يتعاون أو يسعى للتعاون معه على تحقيق أهدافه المشبوهة وهو ما ينطبق على فتوى المشكو به التي تمثل عملاً وتصرفاً لا يجهل الإنسان العادي الذي لا إلمام لديه بأبسط إجراءات التقاضي وطبيعة القضاء أو على الأقل طبيعة غالبيه رجاله القائمين عليه قدر تأثيرها عليهم وبما يستحيل عليهم الحكم بخلاف ما قرر وأفتى وجزم وحكم سلفاً فيه وزيرهم الذي بيده ندبهم وتعيينهم وترشيحهم وترقيتهم الأمر الذي حال بيننا واللجوء للقضاء خصوصاً بعد محاولتنا الجادة لتدارك الموضوع وحس! مه بصورة عقلانيه موضوعيه تغني عن الإحالة للتحقيق والمحاكمة، ولكن لا جدوى من تلك المحاولات التي قوبلت بالعنجهية والغرور والتضليل من ذلك الوزير....

 

وأمام خطورة ومحاذير سابق الجرائم وما تنطوي عليه من انتهاكات للوطن وسيادته وإهدار لأحكام دستوره وأحكام قوانينه النافذة السابق الاستناد إليها ومن افتئات على سلطات قياداته وتوجهاتها ونخص بالذكر منها ما فصله وأكد عليه برنامجكم الانتخابي الذي عاهدتم فيه عموم الشعب على ضمان تحقيق وحماية العديد من الثوابت الوطنية ومنها المتعلقة بسيادة الوطن واستقلاله وبالالتزام بمبدأ سيادة القانون وضمان تحقيق العدالة لأبناء المجتمع استوجب علينا الرفع لفخامتكم بهذه العريضة بطلب التكرم بإحالة المشكو به للتحقيق والمحاكمة ليكون في ذلك ردع وزجر للغير وليعلم القاصي والداني أن اليمن أرضاً ودستوراً وقيادةً وشعباً يستحيل عليها التهاون في مثل تلك التصرفات الغير مسئوله مهما كانت درجه ومنصب ومكانة من أقدم عليها طالما لم يراعي حُرمة الثوابت الوطنية اليمنية وقدسيتها ودستورها وقوانينها.!

 

نكرر ونرجو بتقدير طلبنا وجديته ودستوريته وقانونيته وإصدار قراركم العاجل بإحالة المشكو به غازي الاغبري وزير العدل للتحقيق والمحاكمة وفق الإجراءات والأسانيد الدستورية والقانونية السابق تفصيلها لفخامتكم مع شمولية قراركم بالإحالة لحقنا في متابعة الموضوع وتقديم كافة الأدلة أمام الجهات المناط بها قانونا التحقيق والمحاكمة.

 

وفقكم الله إلى ما فيه خير هذه الأمة وأعانكم على الاستمرار في حمايتها ومكتسباتها والذود عنها بقوة وصرامة كما هو العهد بكم.

 

ودمتم لليمن قائداً عظيماً وحامياً لسيادته ومكتسباته.

 

ولكم خالص الاحترام والتبجيل

 

رئيس النقابة

 

عبد الله محمد راجح

 

 

نقلا عن صحيفة التغيير- اليمن - صنعاء

 

محام وليد زكريا آغآ

 

 


  عبد المنعم شرهان    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  2/11/2006



الأستاذ/ الفاضل

مع أحترامي وتقديري لشخصكم الكريم نود التوضيح بخلاصة عن مضمون الشكوى ضد وزير العدل

والله الموفق


المحامى / عبد المنعم شرهان
 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2087 / عدد الاعضاء 62