اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ابومعاذ
التاريخ
10/13/2006 3:08:08 PM
  الحرابة في القانون السعودي      

الحرابة في القانون السعودي

 

الحرابة في القانون السعودي هي من الجرائم الكبيرة استنادا للقرار رقم (1245) المبني على نص المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.

 

حيث نصت الفقرة رقم (1) في القرار المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للإيقاف على مايلى :"جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع أو الرجم "

 

والمفهوم النظامي للحرابة في الأنظمة السعودية: ارتكاب أي جريمة من سلب أموال أو هتك للإعراض أو سفك للدماء أو الإخافة المجردة على سبيل القهر والغلبة سواء بالسلاح أو بغيرة أو بقوة الشخص المجردة من سلاح. (أخذا بالرأي المتشدد من آراء الفقهاء حول مفهوم الحرابة خاصة في سلطة الاتهام ).

 

سواء نتج عن هذه الجريمة قتل المجني عليه أو عدم قتله فالعبرة هنا واحدة لوقوع جريمة الحرابة.

 

ومن أمثلة جرائم الحرابة في النظام السعودي :

 

1-   هتك الأعراض بالقوة.

 

2-   أخذ الأموال أو تخريبها بالقوة.

 

3- استدراج الغلمان الصغار وفعل الفاحشة بهم ."لا يشترط القوة"لان الطفل الصغير مسلوب الإرادة .(فيكون داخلا في الإفساد في ا
لأرض ).

 

4-   إحداث الفوضى وتخويف الناس وتحدى النظام العام والإخلال به بالقوة.

 

5-   إحداثا أي شي مما سبق مقترنا بالقتل.

 

وغيرها .

 

المستند المٌجرم لهذه العقوبات مايلي :

 

1-  قال الله تعالى:" إنما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ".

 

2-   نص المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للإيقاف .

 

العقوبات:

 

في حال ثبوت الجرائم المذكورة بأحد طريقين لاثالث لهما وهما :

 

1- الإقرار.                                   2- شهادة الشهود المعتبرين.

 

مع توفر الشروط اللازمة (كالتكليف، والعقل....الخ) وانتفاء الموانع.

 

تكون العقوبة كما وردت في الآية السابقة اختيار القاضي واحدة من العقوبات التالية:

 

1-القتل.

 

2- الصلب .

 

3- قطع الأيدي والأرجل من خلاف .

 

4- النفي من الأرض .

 

لكن لو أن المتهم أحدث قتلا في جريمته فلابد على القاضي أن يحكم عليه بالقتل حدا ولابد.

 

ولابد هنا أن نفرق بين القتل حدا والقتل قصاصا والقتل تعزيرا :

 

 

1- القتل حدا كمـا في الحرابة (لا يسقط بعفو ولي الدم ) لأن العقوبة على الحرابة.

 

2-القتل قصاصا (يسقط بعفو ولي الدم ).

 

3- القتل تعزيرا(لايسقط بعفو ولي الدم ).وقد يلجأ إليه القضاة إذا كانت الجريمة بشعة جدا في الحقوق الخاصة وتنازل ولي الدم فيحكم بالقتل لخطورة الجرم ،وفي الحقوق العامة كتهريب المخدرات .

 

 

موضوع مطروح للمناقشة من ناحية شرعية 0

 

 


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  260              التاريخ   >>  13/10/2006



بسم الله الرحمن الرحيم

(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)

المائدة الآية 33              تصحيح

الأستاذ الفاضل / ابومعاذ

نشكركم على طرح هذا الموضوع الهام وإن كنا نختلف معكم فى تحفظكم الأخير بالإقتصار فى مناقشة الموضوع من ناحية شرعية فقط وذلك ليس إلا لتبيان مدى عظمة الشريعة الإسلامية وسموها  عن القوانين الوضعية فى مواجهة سيل التيارات الحقوقية المتجهه نحو المطالبة بإلغاء عقوبة القتل على سبيل المثال , خيفة أن تحذو الدول الإسلامية حذو الدول التى قامت بالفعل بإلغاء عقوبة القتل على نحو يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء

فبادىء ذى بدء نود الإشارة إلى ان القتل كعقوبة عرفته الشرائع جميعا , فهو من اهم العقوبات الرادعة لبسط الأمن والسلم الإجتماعى  ثم جاء الإسلام الحنيف فحدد الجرائم التى بموجبها تتم المعاقبة بالقتل { ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب } فيقول العلماء فى هذا الصدد أنه من لطف القرآن الكريم ان قرن القصاص بالحياة ليبلغنا بأن ليس من المقصود من العقوبة التلذذ بالقتل واراقة الدماء وانما تجديد للحياه ومحافظة على ديمومتها واستمرارها ولم يقصر الشارع الحكيم هذه العقوبة على القتل بل شملت جرائم السلب وقطع الطريق ( الحرابه ) فالعقوبات فى الشريعة الاسلامية الغراء جاءت جميعا تقويما للأخلاق ودرءا للمفاسد ومع ذلك فقد احاطت الشريعة الاسلامية تطبيق  القصاص على سبيل المثال بضمانات عده ووضعت العديد من الموانع التى تحول تطبيق القصاص على القاتل إثباتا لان روح التشريع الاسلامى ومقاصده لاتهدف الى اراقة الدماء ولكن لتكون العقوبة رادع قوى لكل من تسول له نفسة على إرتكاب الجرائم العظيمةخاصة  ان الشريعة الإسلامية لم تعتد بالبينة والقرائن فى تطبيق القصاص بل اشترطت شهادة الشهود العادلين مؤكدين على التوجيه النبوى الشريف ( إدرءوا الحدود بالشبهات ) من أجل التقليل والحذر الشديد فى تقليل عقوبات الحدود ومن بينها عقوبة القتل

فالجريمة والعقاب يخضعان لنصوص قرآنية ثابتة وأحكام من السنه النبوية المطهرة فلا أفلح الله قوما بدلوا الحق بالباطل 

احمد سويد 


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  13/10/2006



الزميل الفاضل أبا معاذ

موضوع هام جداً جدير بالمناقشة من كافة جوانبه فالناحية الشرعية فيه هي ذاتها القانونية والاجتماعية والخلقية وهي التي ستؤدي بنا لمناقشة هذا النص التشريعي الحكيم الذي يصون المجتمع وأمنه في حين تحتار التشريعات الوضعية في كيفية القضاء على الجريمة و اضطراب الأمن في المجتمع وللحديث بقية مفصلة ولكم كل الشكر على طرح هذه المشاركة


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  ابومعاذ    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  13/10/2006



أخي الفاضل الاستاذ / احمد سويد               

         تحية طيبة لك ولبقية الزملاء الأفاضل،،،

أشكرك على التصحيح وأتفق معك في جميع ما ذكرت.

والعقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية تحقق الردع العام عند تطبيقها .

كنت ذات يوم أتحدث مع شخص يعترض على الاسلام في حكمه  على السارق بقطع يدة وكان له محل تجاري جديد بلغت قيمته آلاف الدولارات هذا المتجر هو كل مستقبله ، فقلت له هب أن شخصا تسلل إلى متجرك وسرق جميع ما بداخله ماذا كنت تفعل ؟ فقال لي بسرعة سوف أقتله0 فقلت له لا الشريعة الاسلامية لاتقتله بل تقطع يده فقط .

وكم كنت أتمنى أن تجتمع الدول الاسلامية على قانون عقوبات موحد وإسلامي .

وهذا ليس بالصعب.

فعلى سبيل المثال / قانون العقوبات المصري .

أنا أعتبره قانون إسلامي في جميع جرائم التعازير وموجباتها وهي تمثل 98% في مواد.

ولو أن المشرع عدل بعض المواد في جرائم الحدود كالزنا والشرب والقذف وجرائم القصاص لكان قانون عقوبات إسلامي بنسبة 100% .

ولأخفيك سرا أن أغلب القوانين السعودية مقتبسة من القوانين المصرية كنظام الرشوة والتزوير والمخدرات ونظام الاجراءات الجزائية وغيرها .

وعندما نقول شريعة أو قانون فهما لفظان نتيجة مدلولهما واحد هو (تحقيق النظام ).

هذه وجهة نظري .

وكل عام وأنتم بخير.



  ابومعاذ    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  13/10/2006



الأخت الفاضلة الاستاذة / مجد عابدين

تحية طيبة لك ولبقية الزملاء الأفاضل

ننتظر مشاركتك  قريبا لأهمية هذا الموضوع .



  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  14/10/2006



اخى الاستاذ الفاضل / ابا معاذ

كل سنة وانت والعائلة الكريمة فى احسن حال 0

على فكرة كل رمضان تتحفنا بموضوع رائع 00 العام الماضى كان عن رية وسكينة 00 واخذ مميز --- فاكر طبعا

وهذا العام ياتى هذا الموضوع الاكثر من رائع 00

وبالمناسبة يسعدنى ان انقل موضوع هنا طلب المدعى العام السعودى باقامة حد الحرابة على المتهمين

تأجيل جلسات المحاكمة إلى بداية نوفمبر

قضية اغتصاب"فتاة القطيف" ما تزال تثير غضب الرأي العام السعودي

ما تزال قضية خطف واغتصاب فتاة في محافظة القطيف بالسعودية تثير غضب الرأي العام في المملكة حيث لم يتعود المجتمع السعودي المحافظ على هكذا جرائم غريبة عن عاداته وتقاليده المستمدة من الدين الحنيف، وكانت محكمة القطيف اجلت مؤخرا النظر في القضية الى العاشرمن شهر شوال القادم الموافق لـ( 1-11-2006) بعد جلسة استمرت لاكثر من اربع ساعات انكر خلالها المتهمون ما وجه لهم من تهم.

وطالب المدعي العام خلال تلك الجلسة "بإقامة حد الحرابة"على المتهمين السبعة الذين قاموا منذ 8اشهر باغتصاب الفتاة كانت في طريق العودة إلى البيت أسرتها بمنطقة البحاري في محافظة القطيف حينما اعترض طريقها اشخاص مجهولون طريقها ونقلوها مع شاب آخر كانت استنجدت به الى كوخ في منطقة العوامية حيث اغتصبوها وهددوها بعقاب اشد في حال ابلاغ احد بذلك ثم اعادوها الى شارع مجاور لمنزلها.

ولاحظت أسرة الفتاة حالتها النفسية السيئة حيث كانت في حالة بكاء مستمر الى ان وصلت رسالة عبر الهاتف الجوال إلى زوج الفتاة الذي عقد قرانه عليها ولم يدخل بها بعد جاء فيها "طلق زوجتك لأنها....."، وبعد تقديم شكوى شكلت امارة المنطقة الشرقية لجنة لمتابعة هذه القضية التي هزت اوساط محافظة القطيف لبشاعتها.

وكان المتهمون قد أكدوا في جلسة المحاكمة الأخيرة انهم لم يختطفوا الفتاة بالاكراه مشيرين إلى انهم اتفقوا مع شخص آخر على احضارها لهم بمحض ارادتها مناقضين بذلك اقوالهم في اول جلستين للنظر في القضية حيث كانوا اعترفوا باختطاف واغتصاب الفتاة والاعتداء جنسيا على شاب حاول انقاذها.

وقال الشخص الذين ادعوا انه تواطأ معهم ان ما زعموه غير صحيح موضحا أن الفتاة استنجدت به حينما تحرش بها المتهمون، وهنا تجدر الإشارة إلى أن "4" متهمين منهم "3" متزوجين نقلوا إلى مقر محكمة القطيف مكبلين وسط حراسة امنية مشددة ورافقهم حوالى "20" رجل امن وما يزال البحث جارياً عنه وعن متهمين اثنين آخرين، في حين تم القاء القبض على متهم آخر بعد أن كان لاذ بالفرار اثر تصديقه لأقواله.

 من جانب آخر، اشار تقرير نشرته صحيفة "عكاظ"السعودية ان المحامي المتعاون مع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان عويضة المنصور اطلع على حيثيات وملابسات قضية اغتصاب الفتاة السعودية (ع.أ) بالقطيف في لقاء عقده مع زوجها وعمها مؤخرا. وكانت اسرة هذه الفتاة طلبت من الجمعية دعمها في الجوانب القانونية للقضية وتوفير علاج نفسي للضحية والشاب الذي استنجدت وتعرض هوالآخر للاغتصاب

منقول من العربية نت

محمد الشهيدى



  ابومعاذ    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  14/10/2006



قتل الغيلة

 

هل هو من جرائم الحرابة أم من جرائم القصاص ؟

 

والفرق في القانون السعودي بين جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل ، والقصاص أنه لايقبل في جرائم الحرابة تنازل أولياء الدم فلابد من قتله حدا.

 

فلو تنازل ولي الدم فلا أثر له على توقيع عقوبة القتل حدا. بخلاف القصاص فلو تنازل ولي الدم عن قاتل المجني عليه فإنه يسقط القصاص فلا يقتل القاتل ويبقى عليه العقوبة المقررة حفاظا على مصلحة الجماعة وهي محددة بسجن القاتل خمس سنوات من تاريخ سجنه.

 

مثال /

 

1- مثال لجريمة القصاص / لو أختلف شخصان وحدث بينهما شجار فقتل أحدهما صاحبة فيكون القتل قصاصا .

 

(هنا لو تنازل ولي الدم عن القاتل سقط القصاص وحكم القاضي في القانون السعودي عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وهو حق الجماعة أما إذا لم يتنازل فيقتل القاتل قصاصا )

 

2- مثال لجريمة الحرابة / أن يقوم شخص بخطف آخر ويسلب ماله ثم يقتله.

 

(هنا يجب قتل القاتل سواء تنازل ولي الدم أم لم يتنازل ويقتل حدا ) .

 

 

  القتل غيلة:

 

 فقد أختلف الفقهاء فيه على قولين:

 

الأول / إن القاتل يقتل قصاصا حيث يندرج تحت جرائم القصاص.(وهو قول الحنابلة والشافعية والمالكية .

 

الثاني / أن القاتل يقتل حدا كالحرابة.(وهو قول الإمام مالك ).

 

 ومفهوم القتل غيلة / أن يقتل القاتل المجني عليه غدرا وخديعة حيث لايمّكن القاتل المجني عليه من الدفاع عن نفسه فيأخذه غدرا .

 

ومن أمثلة القتل غيلة /

 

1-    أن يخدع القاتل المجني عليه فيستدرجه إلى مكان لايستطيع معه الغوث فيقتله من أجل مال أو غيره .

 

2-    أن تقتل الزوجة زوجها أو العكس غدرا بحيث يكون المجني عليه نائما مثلا.

 

3-    وغيرها مع توفر الغدر والخديعة.

 

الفرق بين القتل حرابة والقتل غيلة :

 

القتل غيلة / توفر الغدر والحيلة والخداع  أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل  سواء أكان على مال أو انتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سر أو نحو ذلك.

 

القتل حرابة / توفر القوة والشوكة أثناء قتل المجني عليه مع علم المجني عليه أنه مقتول لامحالة لكنه لايستطيع الدفاع عن نفسه ضعفا .

 

 

المعمول به في المملكة العربية السعودية :

 

قرار هيئة كبار العلماء رقم 38 وتاريخ 11/8/1395هـ أن القاتل قتل غيلة يقتل حدا لا قصاصا ولا يصح العفو فيه من أحد (انتهى ).

 

فالناظر إلى المعمول به في المملكة من اختيار قول الإمام مالك في القتل غيلة وترك المذهب الحنبلي في المسألة . أن المشرع أخذ بالقول المتشدد في المسألة حفاظا على مصالح المجتمع وحق الجماعة علما أن المذهب المعتمد في المملكة هو المذهب الحنبلي .

 

 

 



  راضي    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  15/10/2006



 الأخ الأستاذ / أبو معاذ

 

الله يفتح عليك ، مشكور

 

جمال فهمي

 

 


اللهم إنا لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه


  ابومعاذ    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  15/10/2006



الأخ العزيز الاستاذ / محمد الشهيدي

كل عام وأنت في احسن حال . وأشكرك على ردك .

الأخ العزيز الاستاذ / راضي

أشرك على ردك .



  محمد خليف    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  15/10/2006



الأخوة الزملاء الأفاضل

كل عام وحضراتكم بألف خير

مشاركة ً منى فى موضوع الحرابة وطبقاً للآية 33 من سورة المائدة :

المحاربون لله ولرسوله , الذين بارزوه بالعداوة , وأفسدوا فى الأرض , بالكفر , والقتل , وأخذ الأموال , وإخافة السبل . والمشهور أن هذه الآيه الكريمة , فى أحكام قطاع الطريق , الذين يعرضون للناس فى القرى والبوادى , فيغصبونهم أموالهم , ويقتلونهم , ويخيفونهم , فيمتنع الناس من سلوك الطريق التى بها , فتنقطع بذلك . فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم - عند إقامة الحد عليهم - أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور . واختلف المفسرون : هل ذلك على التخيير , وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه مارآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة ؟ وهذا ظاهر اللفظ . أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم , فكل جريمة لها قسط يقابلها , كما تدل عليه الآية بحكمها وموافقتها لحكمة الله تعالى , وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالاً تحتم قتلهم وصلبهم , حتى يشتهروا ويختزوا , ويرتدع غيرهم . وإن قتلوا ولم يأخذوا مالاً تحتم قتلهم فقط . وإن أخذوا مالاً ولم يقتلوا , تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف , اليد اليمنى والرجل اليسرى . وإن أخافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مالاً , نفوا من الأرض , فلا يتركون يأوون فى بلد حتى تظهر توبتهم . فدل هذا على أن قطع الطريق من أعظم الذنوب , موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة , وأن فاعله محارب لله ولرسوله , وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة , علم أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين سبل الطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات وأجل الطاعات وأنه إصلاح فى الأرض كما أن ضده الفساد فى الأرض .ِ 


محمد خليف

المحامى

الإسكندرية - مصر


  احمدالمالكي    عدد المشاركات   >>  48              التاريخ   >>  16/10/2006



الاستاذ الفاضل ابومعاذ

اسال الله العلي العظيم ان يسبغ عليكم نعمة الصحه والعافيه وان يبارك لكم في هذه الايام الفضيله

استاذي الفاضل احب ان اشكرك على موضوعك القيم وجهدك المبارك في القاء الضوء على بعض المواضيع التي تخص الشأن الحقوقي في السعوديه ومنها (حد الحرابه) ولي اضافه بسيطه ربما تتفق معي حولها وهي تتعلق في التوسع في التكييف القانوني لبعض الجرائم والاعتداءات لكي ينطبق عليها وصف الجريمه المعاقب عليها بحد الحرابه وتبسيطا لذلك اقول :-

اولا :- ان فقهاء الشريعه الاسلاميه وبالاخص الحنابله اشترطوا لتطبيق حد الحرابه توافر مجموعه من الشروط اهمها (( البعد عن العمران - استخدام السلاح) وللاسف الشديد ان الذي لاحظته من خلال ترافعي هذا العام في قضيتين يطالب المدعي العام باقامة حد الحرابه ,اقول ان الذي لاحظته ان جهة التحقيق والادعاء العام لاتكلف نفسها كثيرا بدراسة الشروط التي تطلبها الفقهاء لتطبيق حد الحرابه ومنها هذين الشرطين المهمين فتجد ومع انعدامهما الا ان المدعي العام يطالب بحد الحرابه وقد ناقشت المدعي العام وقال لي بمامعناها انهم يتمسكون بقرار سمووزير الداخليه بشأن الجرائم الكبيره وليس لهم صلاحيه كبيره في التفسيرمع ان القضيه في ولاية القضاء الذي يحكم بالشريعه الاسلاميه .

ومن خلال هذا التوسع الخاطئ في التكييف تجد ان اغلب القضايا التي ترفعها هيئة التحقيق والادعاء العام وتطالب بحد الحرابه لايتم الحكم به والعاده ان يتم الحكم بعقوبه تعزيريه السجن والجلد .

ثانيا :- ان الملاحظ ايضا على الادعاء العام في مثل هذه القضايا عدم التفرقه بين الافعال التي تضمنها قرار سمووزير الداخليه وبين الشروع فيها ومعروف في جميع قوانين العالم فان عقوبة القتل ليست كعقوبة الشروع في القتل وعلى سبيل المثال ( قام زيد باستدراج عمر الى خارج العمران مستخدما السلاح وفعل فيه اللواط بالقوه )وهنا اقول اذا توفرت الشروط الاخرى فنعم للمطالبه بحد الحرابه ونعم لتطبيقه ولكن لو ان زيد لم يستخدم السلاح ولو ان عمر استطاع الهرب من زيد فلامجال للقول هنا بضرورة تكييف الفعل على انه من الافعال التي وردت في قرار سمو وزير الداخليه .

ومن خلال عدم التفرقه بين الفعل والشرع فيه تجد في المحاكم السعوديه كثرة القضايا التي يطالب المدعي العام باقامة حد الحرابه رغم انها وبنظره سريعه على وقائعها يتضح انها من جرائم التعزيرات التي لاتستوجب تطبيق حد الحرابه خاصه ان حد الحرابه وحد القصاص وعقوبة القتل تعزيرا من العقوبات التي يتشدد القضاء السعودي في تطبيقها ولايمكن الحكم بها بسهوله .

لذلك اخي ابومعاذ فانني اطالب نفسي واياك وجميع المطلعين على الشأن الحقوقي السعودي بان لاتغيب مثل هذه الامور عن ولاة امورنا او مناقشتها في اجتماعاتنا القانونيه وحوارنا مع المسئولين وبالخصوص في هيئة التحقيق والادعاء العام

والله الموفق


أحمد جمعان المالكي
عضواتحاد المحامين العرب


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2636 / عدد الاعضاء 62