شــارع فاطمة بنت أسد
بجوار دارالجماهيرية للنشر والتوزيع
عمارة رقم (5) بوخيلة سابقاً
الدور الرابع شقة 13
سيدي حسين – بنغازي
|
مكتــــــب
عبد الناصر فرج الجازوى
للمحاماة والأعمال القانونية
المحكمة العليا
دائرة النقض الجنائي
مذكرة بأسباب الطعن الجنائي رقم /
مقدمة من / الطاعن ................................
ضــــــــــــــــــد/
النيابـــة العامــــــة
عن الحكم الصادر عن دائرة الجنايات بمحكمة استئناف بنغازي
بتاريخ . . 2005ف في الجناية المقيدة بالسجل العام
تحت رقم ................ف والقاضي منطوقه "حكمت المحكمة حضورياً بإدانة المتهم
عما نسب إليه ومعاقبته قصاصاً بالإعدام رمياً بالرصاص"
الوقائـــــــــــــــــــــــع
.
أسباب الطعن
أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه وذلك من عدة وجوه:-
1- يتمثل الوجه الأول
في أنه من المقرر قانوناً أنه يجب كضمانة هامة من ضمانات التقاضي وتحقيق العدالة أن تجري محاكمة المتهم في جلسة علنية وعلى هذا أجمعت التشريعات الحديثة كافة ولأهمية مبدأ العلانية فقد قررته المادة (241) من قانون الإجراءات الجنائية بقولها "يجب أن تكون الجلسة علنية" والمقصود بالعلانية أن تجري محاكمة المتهم أمام الجمهور فتقرير العلانية للجمهور يجعل الرأي العام رقيباً على إجراءات المحاكم ويدعم الثقة في مرفق القضاء والاطمئنان إلى عدالة ما يصدره من أحكام فضلاً عما تبثه العلانية في قلب المتهم من طمأنينة إلى أنه سينال محاكمة منصفة ومبدأ العلانية يجب مراعاته في جميع إجراءات المحاكمة فيشمل التحقيقات والمرافعات وإصدار الأحكام سواء في ذلك الأحكام الفاصلة في الموضوع أو تلك السابقة على الفصل فيه فإذا تم أي من هذه الإجراءات في جلسة سرية
وفي غير الأحوال الجائز فيها ذلك قانوناً فقدت المحاكمة قاعدتها الأصلية وكان ذلك سبباً في بطلان ما تم فيها من إجراءات وإذا جرت المحاكمة في عدة جلسات فلا يكفي أن تثبت العلانية في الجلسة الأولى أو في جلسة النطق بالحكم وإنما يجب أن يتضمن محضر كل جلسة إثبات مباشرة الإجراءات الخاصة بنظر الدعوى علانية. والدفع ببطلان المحاكمة لمخالفة قواعد علانية الجلسات من الدفوع المتعلقة بالنظام العام لاتصاله بحسن سير العدالة الجنائية وإذ كان ذلك وكانت أخر جلسة من جلسات محاكمة الطاعن والتي دارت فيها المرافعة الأخيرة بتاريخ 6. 11. 2004 قد عقدت في جلسة سرية حيث نظرتها المحكمة المطعون في قضائها في غرفة المداولة بالمخالفة لصريح نص المادة (241) إجراءات جنائية وذلك بشهادة الشاهد عطية رجب المهدي، الذي كان متواجد في قاعة المحكمة ذلك اليوم (مرفق صورة من شهادته الموثقة أمام محرر عقود بحافظة مستندات الطاعن والتي سيقيم الطاعن استناداً إليها دعوى تزوير فرعية بالخصوص) وحيث متى كان ذلك وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان ما يفيد إن هناك أسباباً دعت المحكمة المطعون في قضائها لمخالفة نص المادة (241) إجراءات والخروج على مبدأ علانية الجلسات فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة ومن ثم بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه عليها عملاً بقاعدة "ما بني على باطل فهو باطل".
2- الوجه الثاني:
من المقرر أنه يشترط لصحة الحكم أن يكون قد صدر بعد المداولة وحيث لما كان من شروط صحة المداولة أن تكون مقصورة على القضاة الذين حضروا المرافعة وحيث لما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن توقيع القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم هو الدلالة الوحيدة على اشتراكهم في المداولة والقول بغير ذلك يعني تعجيز المحكوم عليه عن إثبات إغفال إجراء المداولة والتي يفترض بل من شروط صحتها أن تجري في سرية تامة وبين القضاة الذين سمعوا المرافعة دون غيرهم فلا يحضرها أحد آخر مهما كانت صفته في الدعوى حتى وإن كان ممثل النيابة العامة أو كاتب الجلسة، وحيث لما كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه قد اشترك في إصداره كل من المستشار ...................، والمستشار .................، وكانت مفردات الدعوى قد خلت من وجود أي توقيع لهذين المستشارين لا على نسخة الحكم الأصلية ولا في مسودته مما ينبئ عن عدم اشتراكهم في المداولة وهو إجراء جوهري يترتب علي إغفاله بطلان الحكم ولا يغني في ذلك مجرد ورود اسميهما في الديباجة دون أن يكونا مقرونين بتوقيعيهما بصورة واضحة
لا غموض فيها ولا إبهام كما انه لا يغني عن البيان الخاص بالتوقيع مجرد اشتمال المستند المطلوب التوقيع عليه على نموذج توقيع (فورمة ) غير منسوب لأحد بعينه لا يعرف منه لا أسم ولا صفة من صدر عنه. على نحو يمكن المحكمة العليا من مراقبة التطبيق الصحيح للقانون وحيث لما كان ذلك وكانت نسخة الحكم الأصلية ومسودته قد خلتا من توقيع المستشارين .... .............................، الأمر الذي يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه.
3- الوجه الثالث :
نصت المادة (286) إجراءات جنائية على أنه "لا يجوز تأخير توقيع الحكم
عن الثمانية أيام المقررة في المادة السابقة (285) إلا لأسباب قوية" وحيث لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا اجتهاد مع صراحة النص وكان نص المادة (286) إجراءات المشار إليها صريح لا يحتمل أي تأويل في أن تأخير توقيع الحكم عن الثمانية أيام المقررة في المادة (285) من ذات القانون مشروط بضرورة أن تكون هناك أسباب قوية أدت إلى هذا التأخير ومؤدى ذلك أن التأخير في توقيع و إيداع الحكم عن ثمانية أيام من تاريخ صدوره يترتب عليه البطلان ما لم تكن هناك مبررات قوية أدت إلى هذا التأخير ومما يؤكد ذلك
أن المشرع لم يكتف بمجرد توافر أي أسباب لإجازة تأخير توقيع وإيداع أسباب الحكم وإنما تشدد في هذا الصدد واشترط أن تكون الأسباب التي تجيز التأخير في التوقيع والإيداع قوية والقول بغير ذلك يعدم القيمة القانونية للمادتين (285) و (286) إجراءات ويفرغهما من مضمونهما وحيث لما كان ذلك وكانت مفردات الدعوى قد خلت مما يثبت أن هناك أسباب قوية أدت إلى تأخير توقيع الحكم المطعون فيه وإيداعه عن مدة الثمانية أيام المقررة في المادة (285) إجراءات جنائية وطبقاً لما استوجبته المادة (286) من ذات القانون فإنه يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
4- الوجه الرابع :
بطلان الحكم المطعون فيه لتوقيعه وإيداعه بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر
على سماع الدعوى وقفل باب المرافعة:
قضت المحكمة العليا بأن "الأصل في القضاء الجنائي أنه قضاء اقتناع يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه مما يستلزم أن يصدر عنه وهو تحت تأثير ما أجراه من تحقيق بالجلسة وما سمعه من مرافعات فيها لذلك وجب ألا يتباعد العهد بين آخر كلمات قرعت أذنيه من أقوال الشهود ودفاع المتهم وبين كلمة القضاء الفاصلة ثم وجب أيضاً أن لا ينقضي أكثر من فترة معقولة بين صدور حكم القاضي وبين كتابة أسبابه حتى لا تضيع تفاصيل الدعوى من ذاكرته في غمرة ما يليها من قضايا أخرى أو يختلط عليه الأمر فيحار وجدانه ولذلك نصت المادة (286) إجراءات على أنه لا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية أيام المقررة في المادة السابقة إلا لأسباب قوية- ثم استدرك المشرع في الحال ليضع حداً لجميع المعاذير فأردف الفقرة الثانية من نفس المادة تقول
"وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع" (طعن جنائي
رقم 157/3 من جلسة 9. 1. 1957 قضاء المحكمة العليا القضاء الجنائي الجزء الثاني ص 41).
وحيث لما كان ما تقدم وكان طبقاً للثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الجلسة الأخيرة من جلسات محاكمة الطاعن كانت بتاريخ 6. 11. 2004 وفيها استمعت المحكمة المطعون في حكمها إلى المرافعة الختامية وقررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 18. 12. 2004 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 29. 1. 2005 وهو تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وحيث لما كان الثابت من تأشيرة الكاتب المختص على هامش الحكم الطعين أن أسبابه قد أودعت بتاريخ 24/2/2005ف فإنها تكون قد أودعت بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على سماع الدعوى وقفل باب المرافعة الأمر الذي يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه طبقاً لما قضت به المحكمة العليا في قضائها السالف الإشارة إليه مما يوجب نقضه.
ثانياً : مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب من عدة وجوه :
الوجه الأول :
حيث لما كان الثابت من خلال مطالعة محاضر جلسات محاكمة الطاعن
أن المحكمة المطعون في قضائها بعد أن استمعت إلى مرافعة الدفاع بجلسة 5. 10. 2002 أصدرت قرارها بإقفال باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم بجلسة 19. 10. 2002 وحيث لما كان من المقرر بعد ذلك انه إذا قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة فإنه يتعين عليها أن تصدر قرارها علناً بالجلسة التي كانت مقررة للنطق بالحكم وأن تثبت بمحضر الجلسة مضمون قرار المحكمة والسبب الذي من أجله قررت إعادة الدعوى للمرافعة وتاريخ الجلسة الجديدة الذي حددته لنظر الدعوى وإذ كان ذلك وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد أعادت الدعوى للمرافعة وأصدرت حكمها المطعون فيه بجلسة 29. 1. 2005
دون أن تتضمن محاضر الجلسات ما يثبت أن المحكمة قد انعقدت بجلسة 19. 10. 2002 التي كانت مقررة للنطق بالحكم ولا تاريخ إعادة الدعوى للمرافعة ولا ما إذا كانت عندما قررت إعادة الدعوى للمرافعة قد نطقت بهذا القرار في جلسة علنية ومن هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفقاً للقانون أو أنها حررت محضراً بالجلسة أثبتت فيه مضمون القرار والسبب الذي من أجله أعادت الدعوى للمرافعة طبقاً لما استوجبه المشرع في المادة (249) إجراءات جنائية التي نصت على أنه "يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويشمل هذا المحضر تاريخ الجلسة وما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة وعضو النيابة العامة والكاتب ويشار فيه إلى الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات وما قضى به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة" ذلك لأن المشرع عندما استوجب تحرير محضر بما يدور في الجلسة إنما كان ذلك لغاية هامة وهي مراقبة احترام المحكمة للقواعد والضمانات التي تحكم إجراءات المحاكمة ذلك أن هذه الإجراءات هي الأساس الذي يؤسس عليه الحكم الصادر في الدعوى وتؤثر في سلامته فصحة الحكم ترتبط بصحة إجراءات المحاكمة ومن ثم يكون في تدوين هذه الإجراءات كتابة ما يتيح لمحكمة الطعن أن تقدر قيمة الحكم على ضوء ما اتخذ من إجراءات أثناء جلسات المحاكمة وإذا كانت الدعوى قد نظرت في عدة جلسات فيجب أن يحرر محضراً لكل جلسة من جلسات المحاكمة يتضمن إثبات ما تم فيها من إجراءات
وما اتخذ من قرارات وحيث لما كان ما تقدم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة الأمر الذي يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه عليها بما يوجب نقضه.
الوجه الثاني :
حيث لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات محاكمة الطاعن أنه
بجلسة 5. 10. 2002 قررت المحكمة المطعون في حكمها حجز الدعوى للحكم
بجلسة 19. 10. 2002 وحيث لما كان من المقرر أن الحكم يجب أن يستوفي بذاته مقومات وجوده وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في أسبابه ما يشير إلى أن المحكمة كانت قد سبق لها وأن حجزت الدعوى للحكم ولا إلى السبب الذي من أجله أعيدت الدعوى للمرافعة ولا إلى تاريخ ذلك ولا ما إذا كان المقصود من إعادة الدعوى للمرافعة قد تحقق من عدمه الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد ران عليه غموض يبطله فضلاً عن القصور في التسبيب بما يتعين معه نقضه.
الوجه الثالث:
لما كان الثابت من مطالعة أسباب الحكم المطعون فيه أنه قد أورد ما نصه "بالتاريخ المحدد لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة مثل المتهم (الطاعن) وبسؤاله عما نسب إليه اعترف، وحيث أن هذه العبارة جاءت مرسلة يكتنفها الغموض والإبهام والإجمال حيث لم يعرف منها كيف اعترف الطاعن ولا بماذا اعترف وما هي الظروف التي أدت إلى اعترافه وما هو مضمون ذلك الاعتراف الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالغموض والإبهام والإجمال فضلاً عن القصور الشديد بما يبطله.
الوجه الرابع :
جاء في أسباب الحكم المطعون فيه أنه قد استند من ضمن الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن إلى ما اسماه بأقوال المتهم (الطاعن) بمحاضر الاستدلال والتحقيق والمعززة
بما ذكره شقيقه. وحيث أنه بالنسبة لأقوال الطاعن بمحاضر الاستدلال والتحقيق والتي اعتبرها الحكم المطعون فيه اعترافاً فإنه من المقرر أن الاعتراف لكي يصح التعويل عليه يجب
أن يكون اختيارياً وصادراً عن إرادة حرة واعية لا تشبها شائبة وحيث أنه طبقاً للثابت من وقائع الدعوى فإنه لما كان الطاعن يعاني من خلل نفسي كبير فإن إرادته تكون معيبة إن لم تكن منعدمة ومن ثم لا يمكن أن ينسب إليه اعتراف لأن ما يصدر عنه وهو تحت تأثير المرض النفسي يكون صادراً عن غير اختيار منه مما يبطله "ولا يقدح في ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها واستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي
كان لهذا الدليل الباطل في عقيدة المحكمة. (طعن جنائي رقم 176/25 ق مجلة المحكمة
العليا س 16 ع 1).
فضلاً عن أن قضاء المحكمة العليا قد جرى على أنه "من المقرر أن الاعتراف بالجريمة هو إقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه للجريمة المسندة إليه أي أنه لكي تعتبر أقوال المتهم اعترافاً في مفهوم المادة (244/2) من قانون الإجراءات الجنائية يجب
أن تتضمن ما يفيد ارتكابه للجريمة بجميع أركانها فإن خلت من ذلك فلا تعد هذه الأقوال اعترافاً في صحيح القانون (طعن جنائي رقم 231/32 من جلسة 25. 6. 1985) وحيث لما كان ذلك وكان الثابت من أقوال الطاعن بمحاضر جمع الاستدلال والتحقيق أنه لم يعترف بأنه عندما قام بضرب المجني عليه كان متعمداً أو قاصداً إزهاق روحه دون سواها من النتائج
وهو القصد الخاص ومناط التجريم في جرائم القتل العمد وإنما الثابت من أقواله بتلك المحاضر أنه ذكر بأنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه وإنما قصد ضربه فقط ومن ثم لا تعد هذه الأقوال اعترافاً بارتكابه لجريمة القتل العمد التي أدين بها ذلك أنه من المقرر أن اعتراف المتهم بارتكابه للفعل المادي للجريمة لا يعني اعترافاً منه بانصراف نيته لارتكابها وحسناً فعل عندما اسماها الحكم الطعين بمسماها الصحيح فهي أقوال وليست اعترافاً كما هو معروف في القانون الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه معيباً بالفساد
في الاستدلال والخطأ في الإسناد مما يعيبه ويوجب نقضه.
هذا من جهه ومن جهه اخرى لما كان الحكم المطعون فيه قد ذكر في أسبابه بأنه يستند في إدانته للطاعن
إلى أقواله المعززة بما ذكره شقيقه دون أن يورد موضع شهادة شقيقه بالأوراق فإنه يكون معيباً بالغموض والإبهام فضلاً عن القصور في التسبيب فضلا عن انه بالرجوع إلى شهادة شقيقه الوحيد "..........................." الواردة بمحضر جمع الاستدلالات (ص12) ومحضر تحقيق النيابة (ص17) فإن الثابت منها أنه أفاد بأنه لم يكن حاضراً ساعة الواقعة وإن شقيقه الطاعن يعاني من أمراض نفسية وأنه يخضع للعلاج عن طريق القرآن الكريم ونفى واقعة قيام المجني عليه بمواقعة شقيقه الطاعن كما أفاد بأن الطاعن سبق وأن حاول أن يعتدي عليه رغم أنه شقيقه وهو ما يؤكد انعدام الإدراك والشعور لدى الطاعن اللذان هما شرط المساءلة وتوقيع العقاب وحيث لما كان ذلك وكان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه قد اتخذ من شهادة شقيق الطاعن السالف بيانها – دليلاً على ارتكاب الطاعن لجريمة القتل العمد عن وعي واختيار فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
الوجه الخامس :
دلل الحكم المطعون فيه على توافر القصد الجنائي الخاص (نية إزهاق الروح) لدى الطاعن من استخدامه لمطرقة في ضرب المجني عليه وحيث أن هذا الاستخلاص غير سائغ ذلك لأنه من المقرر قانوناً وعلى هدى ما استقرت عليه المحكمة العليا في إحكامها إن "مجرد ارتكاب الفعل المادي الذي من شأنه إحداث الوفاة لو أصاب مقتلاً لا يدل بذاته على نية مقترفه في إزهاق الروح لأن هذه النية قائمة في ذهن الجاني ويلزم للقول بتوفرها أن يعترف بها الفاعل اعترافاً صحيحاً (طعن جنائي رقم 92/16 ق جلسة 12. 4. 1970) وقضت أيضاً بأن " قصد إزهاق روح المجني عليه هو أمر داخلي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ومن ثم فإن التعرف عليه لا يكون إلا بإقرار صحيح وصريح يصدر من الجاني يفيد
بما لا يحتمل التأويل أنه نوى من اعتدائه قتل من اعتدى عليه" (طعن جنائي
رقم 30/19ق) وحيث لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من أي إقرار صريح وصحيح قد صدر عن الطاعن يفيد أنه انتوى من ضربه للمجني عليه إزهاق روحه دون غيره من النتائج وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد استخدام الطاعن لمطرقة في ضرب المجني عليه دليلاً على توافر نية إزهاق الروح فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
الوجه السادس :
لما كان الثابت من محضر جلسة 5. 10. 2002 أن المحكمة المطعون في قضائها بعد أن استمعت إلى المرافعة الختامية في تلك الجلسة قررت حجز الدعوى للحكم
بجلسة 19. 10. 2002 وحيث يبين من التكليف الصادر من النيابة العامة إلى إدارة مستشفى الأمراض النفسية بنغازي المؤرخ في 27. 10. 2002 المودع بملف الدعوى والذي تكلف بموجبه النيابة العامة الطبيب الذي أجرى الكشف الطبي على الطاعن بالمثول أمام محكمة الجنايات لمناقشته في تقريره يبين أن هذا التكليف جاء تنفيذاً لقرار المحكمة الصادر
بجلسة 19. 10. 2002 التي كانت محددة للنطق بالحكم وهو ما يكشف عن أن المحكمة المطعون في قضائها بعد أن اطلعت – في فترة حجز الدعوى للحكم- على مذكرة الدفاع المقدمة من الطاعن والتي ضمنها مطاعنة على تقرير الطبيب النفسي التي من بينها القصور الشديد والبطلان تبين لها جدية تلك المطاعن واقتنعت بها ورأت أن هناك قصور وغموض بالتقرير يحتاج لمزيد من الإيضاح فقررت من تلقاء نفسها إعادة الدعوى للمرافعة لمناقشة الطبيب في تقريره وهو ما يتأكد من خلال قرارات المحكمة الصادرة بالتأجيل في جلسات 21. 12. 2002 و 8. 3. 2003 و 17. 5. 2003 وما بعدها حيث الثابت من محاضر هذه الجلسات أن سبب التأجيل كان لحضور الطبيب النفسي لمناقشته في تقريره الذي أعده عن الطاعن. وحيث من المقرر أنه "متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول" (محكمة النقض المصرية جلسة 17. 3. 1980 س 31 ص 420).
فلما كان ذلك وكانت المحكمة المطعون في حكمها طبقاً للثابت من محاضر الجلسات ومن تكليف النيابة العامة للطبيب النفسي بالمثول أمام المحكمة لمناقشته في تقريره قد قررت بجلسة 19. 10. 2002 – التي كانت مقررة للنطق بالحكم – إعادة الدعوى للمرافعة لمناقشة الطبيب النفسي ثم حجزت الدعوى للحكم وأصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تنفذ قرارها الذي من أجله أعادت الدعوى للمرافعة ودون أن تبين في حكمها سبب عدولها عن ذلك فأنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه.
الوجه السابع : بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراءات باطلة:
ذلك إن الثابت من مذكرة دفاع الطاعن المقدمة للمحكمة المطعون في قضائها ومن الطلب المقدم بجلسة 12. 1. 2002 أن الدفاع طلب إعادة عرض الطاعن على لجنة طبية متخصصة في الأمراض النفسية – وأسس طلبه على عدة دعامات جوهرية منها قصور عملية الخبرة التي قام بها الطبيب المنتدب من قبل النيابة العامة لأنه لا يبين من خلال تقريره المودع بملف الدعوى أنه أعطى الوقت الكافي والملائم في توقيع الكشف الطبي على الطاعن أو أنه قد وضعه تحت الملاحظة التي هي عماد التشخيص بالنسبة للأمراض النفسية كما دفع الطاعن ببطلان تقرير الطبيب النفسي لعدم حلفه اليمين طبقاً للمادة (70) من قانون الإجراءات الجنائية لما هو مقرر من أن الخبير الذي تستعين به المحكمة يجب أن يحلف اليمين على أن يؤدي عمله المنوط به بالأمانة والصدق وقد استقر الرأي فقهاً وقضاءً على أن هذه اليمين ضرورية وإن حلفها إجراء جوهري يترتب على إغفاله البطلان وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة العليا بأنه "إذا ثبت أن الطبيب لم يحلف أمام السلطات الليبية وهي الجهة التي يؤدي الخبير اليمين أمامها أو لدى محاكمها فإن الحكم يبطل إذا لم يتضح من أوراق الدعوى أن الخبير حلف اليمين قبل أداء المأمورية وحيث أنه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات التحقيق والمحاكمة لا يتضح منها أن الطبيب الذي أجرى الكشف الطبي على المجني عليه في هذه الدعوى قد حلف اليمين القانونية بل الثابت بالحكم أن الدفاع عن المتهم قد أثار ذلك ودفع ببطلان الخبرة وطلب طرح التقرير أمام غرفة الاتهام وردده أمام محكمة الجنايات فكان على المحكمة أن تتدارك الأمر باستدعاء الخبير وتحليفه اليمين ومناقشته في التقرير
أو إعادة الكشف على المجني عليه – أو على الأقل أن تستوثق من أن الخبير الذي أجرى الكشف قد سبق له وأن أدى اليمين القانونية أمام السلطات الليبية عقبه تعيينه وإذ لم تفعل شيئاً من ذلك واعتمدت على تقرير خبير لم يحلف اليمين أمامها أو أمام سلطة التحقيق ولم يثبت لديها أنه سبق له حلف اليمين فإن اعتمادها على هذه الخبرة غير صحيحه ويكون الحكم مشوب بالبطلان لابتنائه على خبرة باطلة (طعن جنائي رقم 76/17 ق جلسة 29 يونية 1971) وقضت أيضاً بأنه "إذا ما ثبت أن الطبيب الخبير الذي قدم تقرير الصفة التشريحية لم يحلف اليمن القانونية أمام السلطات الليبية وهي الجهة التي يؤدي الخبير اليمين أمامها أو لدى محاكمها وأن من المقرر قانوناً في المادة (70) إجراءات جنائية هو وجوب حلف اليمين – وتلك قاعدة قانونية لا يصح التجاوز عنها لأي سبب من الأسباب لأن أداء أهل الخبرة لليمين من النظام العام – فإن الحكم يبطل إذا لم يتضح من أوراق الدعوى أن الخبير قد حلف اليمين قبل أداء المأمورية
بل لا يكفي أن يذكر الخبير أنه حلف اليمين القانونية " (طعن جنائي رقم 107/3 ق
جلسة 19 يونية 1957) فلما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يثبت أن الطبيب الذي أوقع الكشف الطبي على الطاعن قد حلف اليمين القانونية طبقاً للمادة (70) إجراءات جنائيه وكانت المحكمة المطعون في قضائها لم تتثبت بالأدلة القاطعة والمشروعة من أن ذلك الطبيب قد أدى اليمين القانونية أمام أي جهة كانت فإن حكمها يكون باطلاً ولا يجوز لها في هذا الشأن أن تبني حكمها على مجرد العلم الشخصي لما هو مقرر من أنه لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه على مجرد علمه الشخصي وتطبيقاً لما قضت به المحكمة العليا من أنه "من المقرر أنه يجب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها فإن اعتمدت على دليل استقته من أوراق قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها ولا مطروحة على بساط البحث بالجلسة تحت نظر الخصوم فإن حكمها يكون باطلاً" (جلسة 8 الحرث 1977 مجلة المحكمة العليا س 14 ع 2 ص 277) وحيث لما كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى التقرير الطبي الموقع على الطاعن رغم
ما وجه إليه من مطاعن ودون أن يورد هذه المناعي في أسبابه إيراداً ورداً عليها أو حتى مجرد أن يتطرق لها فإنه يكون قد اعتراه البطلان لابتنائه على خبرة باطلة فضلاً عن قصوره في التسبيب والفساد في الاستدلال وإخلاله بحق الدفاع.
الوجه الثامن :
لما كان الثابت من مذكرة دفاع الطاعن أنه قد طلب فيها عرضه على لجنة طبية متخصصة في الأمراض النفسية لفحصه وتشخيص حالته المرضية على وجه الدقة ولتلافي
ما وقع في التقرير الأول من قصور وبطلان طبقاً لما سلف بيانه وللجزم بما لم يجزم به الطبيب معد ذلك التقرير ولما هو مقرر من أن التشخيص الناتج عن اجتماع عدة آراء لأطباء متخصصين سيكون وبلا شك أكثر دقة من التشخيص الناتج عن رأي طبيب واحد وحيث لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد وهو في معرض تبرير رفضه لهذا الطلب قوله :"أما عن تمسك دفاع المتهم بعرض موكله على الطبيب النفساني فإنه...." وحيث أن هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يدل على أن المحكمة التي أصدرته لم تتفهم حقيقة طلبات الطاعن ولم تمحص وقائع الدعوى أو تحط بها عن بصرٍ وبصيرة لأن الطاعن لم يتمسك بعرضه على طبيب نفسي كما اعتقد الحكم المطعون فيه وإنما تمسك بعرضه على لجنة طبية متخصصة تكون أكثر خبرة ودراية من رأي الطبيب الواحد وهو ما يعني أن الدعوى لم تستقر في ذهن المحكمة المطعون في قضائها ولم تتبين معالمها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه "إذا تبين من أسباب الحكم أن واقعة الدعوى لم تستقر في ذهن المحكمة ولم تكن واضحة إلى الحد الذي يؤمن به من الخطأ في فهم حقيقة الموقف ومدى مسؤولية المتهم ولا يطمأن معه إلى أن المحكمة أنزلت حكم القانون على الواقعة على وجهه الصحيح فإن هذا مما يعيب الحكم بالغموض في التسبيب" (نقض جنائي مصري جلسة 20. 10. 1985 س 9 ص 801).
الوجــه التاسع :
لما كان الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه انه قد أورد – وهو في معرض تبريره لرفض طلب إعادة توقيع الكشف الطبي على الطاعن – ما مؤداه أما عن تمسك دفاع المتهم بعرض موكله على الطبيب النفساني فإنه على الرغم من احتواء ملف الدعوى على تقرير ذلك الطبيب المؤرخ في 23. 3. 1999 ............... فإن المحكمة اقتنعت
مع الجزم بأنه وإن كان المتهم يعاني من بعض الاضطرابات النفسية كما ورد في التقرير الطبي سالف الذكر إلا أنه لا يوجد ما ينبئ عن وجود عيب كلي أو جزئي لدى المتهم أفقده الشعور والإرادة" وحيث يبين من خلال ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استدل من التقرير الطبي على أن الطاعن لا يعاني من عيب كلي أو جزئي في العقل وحيث أن هذا الذي انتهى إليه الحكم الطعين استخلاص غير سائغ واستدلال فاسد المنشأ منبت الصلة عما هو ثابت بالأوراق ذلك أن الثابت من خلال التقرير الطبي المودع بملف الدعوى أن الاختبار الذي أجري للطاعن هو اختبار نفسي للكشف عما يعانيه من أمراض نفسية وليس كشفاً عن مدى قواه العقلية وشتان الفرق ما بين المرض العقلي والمرض النفسي وفي هذا الشأن يقول خبراء علم النفس المتخصصون إن من الأمراض النفسية ما هو أشد فتكاً بالنفس البشرية من الأمراض العضوية وفي هذا الشأن يقول د. عبد الرحمن العيسوي أستاذ ورئيس قسم علم النفس بجامعة الإسكندرية في مؤلفه "الصحة النفسية والجريمة الجنائية ص244" "هناك حالات كانت تتمتع بحالة عقلية سليمة ولكن كان الفرد يعاني فيها من وجود دوافع أو بواعث قوية لا يمكنه مقاومتها أو السيطرة عليها أي أن انفعالات الفرد كانت خارج قدرته في السيطرة والتحكم واعتبرت هذه الحالات الانفعالية مساوية لحالات الجنون العقلي فشدة الانفعال تخلي
من المسؤولية الجنائية مثلها مثل الجنون" هذا هو تشخيص علماء النفس المتخصصون لخطورة الأمراض النفسية فكان يحسن بالمحكمة المطعون في حكمها – بدلاً من أن تقحم نفسها وتخوض في أمور علمية وفنية وتخلط ما بين المرض النفسي والعقلي بتقريرها
في أسباب الحكم الطعين أن المتهم (الطاعن) لا يعاني من عيب كلي أو جزئي في العقل
في الوقت الذي يعاني فيه الطاعن من أمراض نفسية وعصبية وليس مرض عقلي – كان يحسن بها أن تقوم بعرض الطاعن على لجنة طبية متخصصة في الأمراض النفسية تقسطه حقه في الكشف الطبي ليستبين لها وجه الحق في الدعوى وعلى هذا مستقر قضاء محكمتنا العليا الموقرة وفي هذا الشأن تقول محكمة النقض السورية "ليس لمحكمة الموضوع أن تقضي في أمور فنية وعلمية لا يستوي في معرفتها ذووا الاختصاص مع غيرهم بل عليها أن تستعين بالخبراء في كل علم لتحقيق ما هو داخل في اختصاصهم" (نقض سوري جلسة 30 نوفمبر 1964 مجموعة القواعد القانونية رقم 52 و 53 و 55).
وحيث أن خبراء علم النفس المتخصصين قرروا بأن مما يستدل منه على هوس المتهم وجود حالات سابقة وقعت منه دون أن يكون هناك دافعاً لارتكابها أو أن الدافع كان فقط في خيال المريض فإن ذلك يعد مظهراً من مظاهر فقد الإدراك والشعور ويقول فريق آخر من علماء علم النفس أنه إذا كانت إجابات المتهم في التحقيقات تتسم بعدم العقلانية والوعي فإن ذلك مما يستدل منه على عدم سلامة عقله وعدم تمتعه بالشعور والإدراك وبالتالي عدم مسئوليته عن الجرم الذي ارتكبه. وحيث لما كان ذلك وكان الثابت من أقوال الطاعن في محاضر التحقيق أنها غير عقلانية على الإطلاق حيث جاء في إجابته على سؤال النيابة العامة له حول سبب الواقعة (ص 4 من محضر تحقيق النيابة) "منذ عامين أصبت بمرض عضوي مكثت على أثره في حجرتي الخاصة بي على السرير وكنت مصاب بمرض كيف الفجعة كيف المس كيف الهبوط في القلب!!" وأجاب رداً على سؤال النيابة العامة له حول سبب ضربه للمجني عليه "لكي يبقى مجنوناً ويفقد قواه العقلية" (ص8) وأضاف في (ص9) "لأفقده الذاكرة ولإنقاص أهليته وليبقى في المجتمع عديم الفائدة" وحيث أن هذه الأقوال التي تجافي المنطق والعقل السليم تؤكد وبما لا يدع مجالاً لأدنى شك بأن من صدرت عنه يعاني من خلل نفسي كبير وفي غير كامل وعيه ومما يستدل منه ويؤكد على مدى ما يعانيه الطاعن من مرض وخلل نفسي أن مرضه جعله يتخيل ويتوهم واقعة ليس لها أساساً من الواقع حيث خيل له أن المجني عليه قام بمواقعته في منزله – أي في منزل الطاعن – وسط أهله وأشقائه قبل عدة سنوات وهو ما نفاه أشقاء الطاعن بمحاضر التحقيق ولم يقم عليه دليل في الأوراق ومما يستدل منه أيضاً على مدى ما يعانيه الطاعن من خلل نفسي كبير أنه حاول تكرار الواقعة بدون سبب وبنفس الطريقة مع شقيقه "........................" في فترة سابقة وذلك طبقاً للثابت من شهادة شقيقه .........بمحضر تحقيقات النيابة العامة (ص 17 و 18 من المحضر) مما كان يتعين على المحكمة المطعون في قضائها وقد أثار دفاع الطاعن هذه الوقائع أمامها فضلاً عن أنها ثابتة بمحاضر التحقيق وترددت على لسان الشهود أن تستجيب لطلب عرض الطاعن على لجنة طبية لفحصه فحصاً دقيقاً و جدياً لا أن تكتفي بالتقرير السطحي المودع بملف الدعوى وتغلق باب العدالة في وجه طارقيه مما يجعل حكمها معيباً بالقصور فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع وتطبيقاً لذلك فضت المحكمة العليا بأنه "متى كان الدفاع قد طلب إلى المحكمة إعادة القضية للتحقيق في حالة المتهم العقلية لأن الشهادة الطبية الأولى المحررة من مدير مستشفى الأمراض العقلية غير كافية لتوضيح حالة المتهم توضيحاً دقيقاً وكان قد دفع لدى المحكمة بإصابة المتهم بمرض عقلي وقت ارتكاب الحادث فإنه كان على المحكمة إجابة طلب الدفاع ولا يكفي أن تقول المحكمة في أسباب حكمها برفض طلب الدفاع أن الشهادة الطبية الصادرة من مدير مستشفى الأمراض العقلية لا بتر فيها لأنه ثبت من الوقائع أن المتهم كان قد أصيب بهذا المرض العقلي عدة مرات سابقة وأن ظروف ارتكاب الجريمة ووسيلة ارتكابها بالطريقة الوحشية التي تمت بها يشكك حتماً في أن المتهم يعاني مرضاً عقلياً بما لا يكفي معه في مثل هذه الحالة توقيع الكشف الطبي البسيط على المتهم الذي استندت إليه المحكمة مما عاب حكمها بالقصور (طعن جنائي رقم 19/5 ق جلسة 21 يونيو 1958).
لهــــذه الأسبــــــــــاب
فإن الطاعن يلتمس من عدالة المحكمة العليا الموقرة :
أولاً: قبول الطعن شكلاً.
ثانياً: في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة جنايات بنغازي لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.
عن الطاعن/
عبد الناصر فرج الجازوى
المحامـــي