اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
نضال عاشا
التاريخ
8/6/2006 1:04:48 PM
  حماية حقوق الانسان في التشريع الجنائي و تطبيقاتها في العراق      

لقد تزايد الاهتمام بحقوق الانسان ولاسيما بعد الحرب العالمية الثانية من قبل المجتمع الدولي وخاصة منظمة الامم المتحدة حيث صدر العديد من الاعلانات والاتفاقيات الدولية وكذلك التفاقيات الثنائية فالاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي وافقت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة في 10/ 12/1984 قد أشار الى حماية حقوق الانسان في مرحلة ماقبل المحاكمة كعدم تعريض اي انسان للتعذيب او العقاب وعدم اساءة معاملته بالشكل الذي يحط من كرامته وكذلك عدو جواز القبض عليه او حبسه او نفيه دون وجه حق وان المتهم بريء حتى تثبت ادانته قانونا وكذلك حماية الفرد الخاصة وعدم التدخل التعسفي فيها وحماية مسكنه ومراسلاته ن كما ان الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية لعام 1950 هي الاخرى قد اكدت على حماية حقوق الانسان في مرحلة ماقبل المحاكمة والتي تظمنها الاعلان العالمي لحقوق لانسان حيث ذكرت العديد من الضمانات كمنع اخضاع اي فرد للتعذيب اوسوء المعاملة وكذلك اخطار المقبوض عليه في اقرب وقت باسباب القبض عليه وحقه في الطعن في قرارات القبض والتوقيف الصادرة ضده لتحديد مدى مشروعيتها. كما اعطت للمتهم ايضا المطالبة بالتعويض في حالة القبض عليه او توقيفه بصورة غير مشروعة كذلك اكدت على احترام حياة الافراد الخاصة وحياة اسرهم وصيانة حرمة مساكنهم من الانتهاك وعدم التعدي على حرية المراسلات ن وان المتهم بريء حتى تثبت ادانته طبقا للقانون وان للمتهم الحق في التعرف على سبب اتهامه باقرب وقت .

ومما تجدر الاشارة اليه ان وثيقة حقوق الانسان الصادرة عن الامم المتحدة لم تتضمن سوى التزام ادبي وكذلك الحال بالنسبة للاتفاقية الأوربية فان اهميتها القانونية تقتصر على الدول الموقعة عليها غير ان الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة في 16/12/1966 جاءت على العكس من ذلك حيث انها فرضت التزام قانوني لضمان الحقوق المذكورة في مرحلة والضمانات التي اقرتها الاتفاقية المذكورة في مرحلة ماقبل المحاكمة ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وعدم اساءة معاملته كاخضاعه للتعذيب اوللعقاب او معاملته بشكل غير انساني وعدم اكراهه على الاعتراف بذنبه وجب اخبار المقبوض عليه بالتهمة المنسوبة اليه ارتكابها وقت القبض وعدم اللجوء الى التوقيف التعسفي وضرورة تقديم المتهم المقبوض عليه فورا الى قاض وان للمتهم الحق في الطعن في قرارات القبض والتوقيف الصادرة ضده وله الحق في الدفاع عن نفسه واختيار من يرغب لمساعدته من المحامين ولاسينا عند توجيه اليه تهمه واعطاء الحق في التعويض لكل من تعرض من الشخاص للقبض او التوقيف غير القانوني كما ان المذكورة لم تجز التدخل بشكل تعسفي وغير قانوني في حياة الافراد الخاصة اوحياة اسرهم وحماية مساكنهم من الانتهاك وحماية سرية المعاملات .

كما ان العديد من المؤتمرات الدولية هي الاخرى جاءت فاكدت على توفير الضمانات لحقوق الانسان في مرحلة ماقبل المحاكمة سواء اكانت تلك المؤتمرات قد عقدت باشراف الامم المتحدة اولا ومن هذه المؤتمرات المؤتمر الدولي الثاني عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات الذي انعقد هانبورغ بالمانيا الاتحادية للفترة من16-22 / 9/ 1976 الذي اوصى بعدم الاخذ بالادلة المتحصل عليها بطرق تعد اتهاكا لحقوق الانسان كالتعذيب اواستعمال القوة التي تحط من كرامة الانسان ن كذلك فعل المؤتمر العربي الثامن للدفاع الاجتماعي الذي اوصى باحاطة المتهم علما بالتهام الموجه اليه وسنده القانوني قبل اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق والى ضرورة ابلاغ من يقبض عليه باسباب القبض وكذلك مع اكراه المتهم او الضغط عليه باية وسيلة مادية او معنوية لحمله على الاعتراف بالجريمة اوجعله يقدم ادلة هي ليست صالحة واتاحة الفرصة امامه للادلاء باقواله امام سلطة التحقيق مع اعطاءه الحق في المتناع عن الكلام اوالاجابه على الاسئلة التي توجه اليه. الحماية الدستورية لحقوق الانسان لم يعد التاكيد على حقوق الانسان قاصرا على الاعلانات والاتفاقيات الدولية بل تعداها الى دساتير اغلب الدول ذلك لان اتجاه السياسة الجنائية في حماية المجتمع لايصل الى الحد الذي يكون فيه مساس بحقوق الفرد بل بالعكس فان هذه الحقوق هي في ذاتها تمثل قيمة اجتماعية وان احترامها يعد ضمانة لتجاوب الفرد مع المجتمع فلايعقل ان يحرم الفرد من الوسائل التي يحتاجها لاثبات كيانه وبالتالي تألفه مع المجتمع لذلك نجد ضمانات حقوق الانسان انعكست اثارها بصورة واضحة على دساتير الدول فالدستور الفرنسي الصادر عام 1958 مثلا قد اعلن في مقدمته بان الشعب الفرنسي يتمسك بحقوق الانسان كذلك فعل الدستور اليوغسلافي لعام 1974 في ذكر بعض الضمانات حقوق الانسان في المواد 178/179/181 . كذلك فعلت بعض الدساتير للدول العربية كالدستور الاردني الصادر في عام 1952 والدستور المصري لعام 1971 .

اما الدستور العراقي لعام 1970 فقد اكد هو الاخر على ضمانات لحقوق الانسان من ان المواطنين سواسية امام القانون دون تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او المنشا الاجتماعي او الدين وان تكافا الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون وان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية وان حق الدفاع مقدس في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ولاجريمة ولاعقوبة الابقانون وان كرامة لانسان مصونة ويحرم ممارسة اي نوع من نواع التعذيب الجسدي او انفسي ولايجوز القبض على اح او توقيفه او حبسه او تفتيشه الاوفق القانون وان للمنازل حرمة لايجوز الدخول اليها اوتفتيشها الاوفق الصيغ التي يحددهاالقانون كما اشار الدستور الى سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مكفولة ولايجوز كشفها الالضرورت العدالة والامن وفق الحدود والاصول التي يقررها القانون كذلك فعل القانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة 1971 بالنص على العديد من الضمانات لحقوق الانسان في مرحلة ماقبل المحاكمة والتي سوف نمر عليها تباعا عند معالجتا للموضوع لان هذا القانون هو في حد ذاته يحمي الحريات العامة وهو الذي يقوم بتنظيم الاجراءات المتخذة في مرحلة التحقيق والمحاكمة بالضافة الى قوانين اخرى كقانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وكذلك لقانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  11/8/2006



هذا البحث يتضمن ما نص عليه الدستور العراقى القديم فى مجال حقوق الانسان ، فهل لنا أن نلقى نظره مقارنة على موقف الدستور العراقى الجديد الذى تم اقراره فى زمن الاحتلال من حيث موقفه من حقوق الانسان وتطابقه مع المواثيق الدولية فى ذلك



  نضال عاشا    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  14/8/2006



اخي العزيز سوف اجيب على سؤالك مع الموضوع الذي طلبته بعد اكمالي الامتحان التنافسي للدراسات العليا لاني منشغلة جدا بالدراسة فارجو قبولي اعتذاري

ولك مني فائق الشكر والتقدير



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1558 / عدد الاعضاء 62