اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد حشيش
التاريخ
8/4/2006 7:31:27 PM
  احدث احكام المحكمة الادارية العليا الصادرة بخصوص التعيين فى الهيئات القضائية      

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

فى ظل سياسة مجلس الدولة المصري الجديدة بشأن التعيين فى الهئيات القضائية

 

بالنظر الى احدث الأحكام القضائية المنطوق بها من المجلس ضد المجلس

 

وبعد الضربة الأخيره الموجهة للمجلس بعد ان اعاد السيد الرئيس محمد حسنى مبارك دفعة 2005 تكميلة ورفض اعتمادها للعيوب التى شابت القرار بالكثير من العيوب من عدم مراعاة الصالح العام

وكان كل ما سبق نتيجة للعديد من احكام مجلس الدولة الصادرة بالتعيين رغم

 

اجتماع لجنة توحيد المبادئ بمجلس الدولة محاولة بوضع مبدأ عام يقرر السلطة التقديرية للجهة الادارية المختصه بالتعيين

بل انهم باتوا يسببون هذه السلطة التقديرية بأنهم شيوخ القضاء وانهم يتمتعون بخبره السنين و....و......و....... الخ

ورغم كل هذا جاء السيد المستشار الجليل عادل محمود زكي فرغلى رفعه الله وزاد من منصبه لنصرة الحق واكثر من امثاله

 

بوضع مبدأ قضائى جديد مستنداً فى ذلك الى نفس الأحكام الصادرة من دائرة توحيد المبادئ

 

" فمن حفر حفرة لأخيه وقع فيه "

 

وهذا ما سوف نفهمه فيما يلى

 

بسم لنبدأ

 

اولا لنعرض لكم نص حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة

ويذكر هنا ان العديد من الأحكام صدرت من نفس الدائرة بنفس الصيغه لذا سوف نعرض لحكم واحد كمثال للمبدأ المحكوم به

ارجوا الانتظار قليلاً ان لم تظهر بعض الصور حيث يتم تحميلها حسب سرعة الأتصال لديك

 

 

 
 
 
بعد ان اطلعنا على الحكم السابق والمقرر بأن التعيين يتم بمقتضى سلطة تقديرية
وبعد صدور هذا الحكم وصدور العديد من الأحكام الصادرة والتي تقرر هذا المبدأ بل
وبعضها بات يبرره بأن الجهة الأدارية مشكله من كبار رجال القضاء الذين يتمتعون بالكثير من خبره السنين والأمانه وغيره وغيره
جاء السيد المستشار الجليل
عادل محمود زكي فرغلى
الذى ابلغه تحياتى من هنا
لشجاعته على الوقوف مع الحق
اصدر العديد من الأحكام
والتى يجب ان نتفحصها جميعاً بالكثير من التدقيق
اولاً الطعن رقم 10225 لسنة 49 ق عليا
وصدر الحكم فى هذا الطعن بتاريخ 4/9/2005
 
 
 
 
ثانياً الطعن رقم 11329 لسنة 49 ق عليا
وصدر الحكم فيه بتاريخ 4/7/2005
 
وقدر صدر العديد من الأحكام فى مثل هذا الشأن
وكان اخر هذه الأحكام شهر 4/2006
وكانت هذه الأحكام تقرر مبدأ جديد ان النجاح فى المقابلة الشحصيه وذلك بقرار من السادة اعضاء المجلس الأعلى للقضاء "شيوخ القضاء"
الذين يتمتعون بالكثير من خبره السنين و...و ....و.... الخ
بأن المرشح المتقدم ناجح فى المقابلة الشخصيه
ومن هنا وجب تنفيذ ما قرره شيوخ القضاء من حكم بأن المرشح مناسب لهذا المكان
ولا داعى لتخطيه فى التعيين بعد هذا الحكم
الا اذا ظهر بعد ذلك ما يستعدى الاستبعاد سواء الرسوب فى الكشف الطبى او الكشف عن صدور حكم قضائى يمس بسمعه احد من اقاربه
لذا انصح كل من من يرد الطعن على قرارات التعيين بعدم اغفال طلب
الكشف عن سبب التخطي فى التعيين
والكشف عن محضر المقابلة الشخصيه
ومن ثم
الكشف عن من هم دون تقدير الطاعن
واخيرأ فلينصر الله الحق
الذى هو الملك العدل
لتنزيل النصوص الكامله للأحكام السابقة
اضغط بالماوس كليك يمين واختار save traget as
واختر المكان المناسب لحفظ الأحكام
 
 
اخوكم
 محمد حشيش
 


  السراج    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  20/7/2009



شكرا اخي العزيز على الموضوع الجيد والمفيد

ولكن احكم رقم 10225 غير واضح في الصفة القبل الاخيرة

ياريت لو يعاد تحميله او كتابة

ولك جزيل الشكر


أهلا وسهلا


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2623 / عدد الاعضاء 62