اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
خالد سامي
التاريخ
7/9/2006 11:26:25 AM
  دورلجان التوفيق فى بعض المنازعات      

 

 

بحــث فــي .....

 

 

 

دور لجان التوفيق في بعض المنازعات

 

كســـبــب رئيســــــي

 

في زيادة عدد القضايا

 

في جمهورية مصــر العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لجان التوفيق في بعض المنازعات

 

 

 

تمـــهـــــــيد:

 

ـــــــــــــــــــ

 

عندما كثر عدد القضايا الاداريه فى المحاكم المصريه بصوره كبيره مما أدى الى زيادة عدد الدوائر بالمحاكم الاداريه ولم يقف الامر عند هذا الحد بل عملت الدوائر فترة اخرى مسائيه حتى تستطيع مواجهه كم القضايا الاداريه وحيث ان الحال لم يتغير كثيرا فأراد المشرع ايجاد حل جزى لهذة المشكله فأنشأ لجان التوفيق فى بعض المنازعات بالقانون رقم 7 لسنه2000 وذلك لتخفيف عدد القضايا بالمحاكم الاداريه إلا أن المشرع وضع قيودا على أعمال هذة اللجان حد من الهدف من إنشاءها.

 

وإذا رجعنا الى اهم اسباب كثره عدد القضايا لوجدنا أنه فى أغلب الأحيان يكون السبب  فى الصراعات بين العاملين و الجهات التى يعملون  بها والغالب فى هذه الاحوال يتمثل فى  ان يقوم العامل بالتقدم لشئون العاملين بطلب للحصول على أحد حقوقه إلا أن هذا الطلب يقابل بالرفض واحياً أخرى لايتم الرد عليه وهذا من الأشياء التى تعانى منها الدول الناميه ولعل السبب فى هذا قد يرجع الى أسباب عديده نستعرضها فيما يلى  كما أننى سنستعرض كيفيه كون  لجان التوفيق فى بعض المنازعات سبب فى زيادة عدد القضايا فى المحاكم المصريه ونحاول الوصول إلى حلول لهذه المشكلات.

 

             

أســــــــــباب المشــــــكـله

 

            

 

إذا تتبعنا المشكلة منذ بدايتها لوجدنا أن البدايه تكون برفض موظف شئون الافراد للطلب المقدم من أحد العاملين للحصول على حق ما وأحياً قد يرجع هذا الرفض الى اسباب الأتيه::

 

(1) - جهل الموظف المختص نظراً لضعف امكانياته العلميه اوعدم الخبره او كونه غير ملم بأحكام القوانين الواجبة التنفيذ فنجد الموظفين العاملين بالجهات الاداريه غير مؤهلين علميا حيث نجد اغلب العاملين بشئون الافراد هم  المنتمون الى مجموعه الوظائف المكتبيه وهم الحاصلين على المؤهلات  المتوسطه كما اننا أحياً نجد العاملين المعينين بالمؤهلات العليا والمنتمون الى مجموعة وظائف التنميه الاداريه من حمله مؤهلات عليا ليس لها صله بدراسه القانون مثل الحاصلين على بكالوريوس الزراعه او بكالريوس الخدمه الاجتماعية حيث تشترط بطاقه الوصف لمجموعه وظائف التنميه الاداريه مؤهل عالى دون التقيد بأسم المؤهل.

 

 

(2) -  خشيه الموظف المختص من إ بداء رأيه فى احقيه العامل فى طلبه إذا ثبت لديه ذلك فيقع عليه اللوم من رؤساءه فى العمل فيتسبب ذلك فى رفض العاملين بشؤن الافراد أى طلب مقدم اليه إذا شك فقط فى أحقيه المتقدم فيما جاء بطلبه فأصبح الاحتياط واجب وعلى المتضرر اللجوء للقضاء، حيث أن التعسف فى إعطاء الحقوق لأصحابها و تعطيل مصالح العاملين غير معاقب عليه قانوناًوهذا هو السائد والطبيعى الان.
ولهذان السببان والاسباب الاخرى نجد أن اغلب العاملين لا يحصلون على كامل حقوقهم مما يجعل أغلبهم يلجأ الى القضاء للمطالبه بحقوقهم والحصول على احكام قضائيه تعيد اليهم هذه الحقوق ، مما أدى الى زيادة  عدد الدعوى المقامه امام القضاء حيث أنه السبيل والمخرج من تعنت جهه الاداره الراجع الى جهل القائمين على تنفيذ القانون.

 

 

وامام هذه المشكله الكبيره أراد المشرع وضع حل وسط يخفف من العبء الملقى على كاهل القضاء بشكل كبير .

 

فصدر القانون رقم"7: لسنه 2000 باٍنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها والذي نص في مادته الاولى على "ينشأ فى كل وزارة او محافظه أو هيئه عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنه او أكثر، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والاداريه التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية".

 

وبذلك أصبح اللجوء الي لجان التوفيق فى بعض المنازعات إجباريا حيث ان الدعاوى المرفوعة أمام القضاء يقضى برفضها شكلاً اذا لم تنظر أولاً أمام لجان التوفيق فى بعض المنازعات وهذا الشرط هو ما نص عليه فى المادة الحادية عشر من القانون رقم "7" لسنه  2000 والتى نصت على ".........لاتقبل الدعوى التى ترفع ابتداءََ الى المحاكم  بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون اٍلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنه المختصه وفوات الميعاد المقرر لاٍصدار التوصيه ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول........"

 

 

ومن ناحيه أخرى فقد أوجب المشرع شرطاَ هاما أخر وهو موافقة رئيس الجهه على ما أنتهت اليه اللجنه من أحقيه العامل فى طلبه وهو ما جاء بالمادة التاسعه من نفس القانون حيث نصت على" .....وتعرض التوصيه على السلطه المختصه والطرف الأخر فى النزاع، فاِذا اِعتمدتها السلطه المختصه وقبلها الطرف الاخر كتابه خلال الخمسه عشر يوما التاليه لحصول العرض قررت اللجنه اِثبات ما تم الاتفاق عليه........."

 

 

وحيث ان الواقع العملى يثبت عدم موافقه رؤساء الجهات على ما انتهت اليه اعمال اللجان من توصيات تصدر منها لصالح العاملين و وقدإعتبر الشارع هذا الشرط موجب لتنفيذه التوصيات ، وهذا الشرط جعلنا نبدأ النزاع من حيث انتهينا وجعل العامل يضيع وقته ولا يصل الى حقه ، ولو تم عمل إحصائيه لعدد التوصيات التى تمت الموافقه عليها من جانب رؤساء الجهات  وهو الشرط الموجب لتنفيذ التوصيه كما أوضحنا لوجدناها نسبه لا تتعدى 5% فى أى جهه إداريه وان كنت من المتفائلين ولا نخفى سراَ إذا أشرنا الى ان اغلب هذه التوصيات تصدر لأصحاب مجموعه وظائف الاداره العليا ويجب ان نشير الى ان هذا لا يمس نزاهه اللجان من قريب أو بعيد فى شيىء حيث ان اللجان تصدر توصياتها لمن لهم الحق فى ذلك ولكن رؤساء الجهات  يرفضون الموافقه على ما إنتهت اليه اللجان من توصيات ولذلك لا يستفيد العاملين من موافقه لجان التوفيق فى بعض المنازعات لانهم يصطدمون بتعنت جهه الاداره.

 

 

ونحن نرى ان هذا الشرط يسمى "بشرط المستحيل" إذ كيف نفترض أن يقوم رئيس الجهه  بالموافقه على ما تم رفضه من نفس الجهه من قبل حيث ان العامل لا يلجأ الى لجان التوفيق فى بعض المنازعات  إلا إذا كان له طلب قد تم رفضه من الجهه الاداريه من قبل وبعدها يتقدم العامل بطلب الى لجنه التوفيق والتى تعطى له أحقيه فى طلبه إن كان له الحق فى ذلك وإستكمالا للإجراءات يتم عرض التوصيه على رؤساء الجهات إلا أنهم فى الغالب لا يوافقون على ما انتهت إليه توصيه لجنه التوفيق فى المنازعات ويرجع السبب فى ذلك الى أن أغلب رؤساء هذه الجهات ليس لديهم المعرفة الكاملة بأحكام القانون حيث انهم لم يقوموا بدراسه القانون بالاضافة الى انشغالهم بأعمال الإدارة والتى تحول دون الإطلاع على أحكام القانون، وهنا يجد العامل نفسه يصل الى النقطه التى بدأ منها و لذلك فقد أوجد المشرع  بهذا الشرط بالأضافة الى الشروط الاخرى والتى سبق عرضها قيداَ حديديا على أعمال لجان التوفيق فى بعض المنازعات وقفت عائقا امام الهدف الذى أنشاءت هذة اللجان من أجله و هو تخفيف عدد القضايا من كاهل المحاكم المصرية وهكذا هو الفرق فى التطبيق  بين الواقع و الخيال.

 

 

 

 

 

 

+

 

 

الخـصـخـصـة

 

ولجان التوفيق فى بعض المنازعات

 

 

 


انتهجت الحكومه المصريه فى السنوات الأخيره منهج خصخصة هيئات كثيره  خاضعه لاختصاص لجان التوفيق فى بعض المنازعات ظناً منها الى ان هذا هو الحل فى وجود اقتصاد قوى للبلاد ونحن لسنا بصدد تقييم الخصخصه ، إلا ان تحويل بعض الهيئات الحكوميه الى شركات قابضه ، وهذا هو ما حدث فى كثير من الهيئات، اخرج هذه الهيئات من ولاية لجان التوفيق فى بعض المنازعات ، فلا يستطيع العامل الذى تم تغيير الشكل القانونى لهيئته وتحويلها الى شركه قابضه مثلاً اللجوء الى لجان التوفيق فى بعض المنازعات لإنتفاء صفة الولايه. ولذلك فيعتبر اتجاه الحكومه الى خصخصة الهيئات هواتجاه عكسى مع إعمال لجان التوفيق فى بعض المنازعات مما يجعل هذه اللجان فى حالة ضمور مستمر فكلما تحولت هيئة ما الى شركه قابضه اغلقت لجنه من لجان التوفيق فى المنازعات مما يجعل إختصاص لجان التوفيق فى بعض المنازعات فى تناقص مطرد يكاد يصل بها إلى الإلغاء التام وتعطيل نصوص القانون الصادر بإنشاءها.

 

 

 

دور لجان التوفيق فى بعض المنازعات

 

فى زيادة عددالقضايا !

 

 

إن المتابع للموقف العملى للجان التوفيق فى بعض المنازعات يظهر له حقيقه هامه وغريبه وهى أن هذة اللجان أصبحت سبباً رئيسياً فى زياده عدد القضايا فى المحاكم المصريه وسنوضح فيما يلى كيفيه ذلك:

 

أنه لمن الطبيعى فى حالة أن يكون لعامل حاجة ما أن يتقدم بطلب للحصول على حقه الى شئون الافراد بالجهه التى يعمل بها  إلا أن الجهه تقابل طلبه بالرفض أو لا تعطيه رداً على طلبه فى أغلب الاحوال، ونظراً لأن المشرع أنشا لجان التوفيق فى بعض المنازعات فى نفس مكان العمل أوفى مكان قريب للعمل بالاضافه الى أن الطلبات التى تقدم الى لجان التوفيق فى بعض المنازعات لا يتم تحصيل رسوم عنها وهو ما جاء بنهايه الفقرة بالماده الرابعه حيث نصت على "..........ويكون اللجوء الى هذه اللجان بغير رسوم"

 

بالاضافه الى سهوله اللجوء الى لجان التوفيق فى بعض المنازعات حيث يقتصر دور العامل الذى يريد صدور توصيه له من اللجنه ان يتقدم بطلب الى اللجنه بعيدا عن صعوبه إجراءلت التقاضى باللإضافة الى عدم حاجته الى محامى مما يوفر له النفقات ويسهل له الامور.

 

 

 

 

 

ولهذه الاسباب يلجأ العامل الى لجان التوفيق فى بعض المنازعات بغيه الحصول على توصيه تكون هى الجسر الذى يعبر عليه العامل للوصول الى حقة

 

وإذا كان للعامل الأحقية فيما جاء  بطلبه تصدر التوصيه من اللجان التوفيق فى بعض المناذعات  بأحقيه العامل  فيما جاء بطلبه وبعدها واستكمالاً لللإجراءات طبقا لنص الماده التاسعه من القانون رقم 7 لسنه 2000 والسابق الإشاره اليها يتم عرض التوصيه على رئيس الجهه وغالباَ ما يرفض رئيس هذه الجهه  التوصيه أولايرد عليها .

 

 

 

وبذلك يحصل العامل على  توصيه معطله مستنده على صحيح القانون حيث أن القائمين على هذه اللجان هم رجال قضاء و أعضاء الهيئات القضائيه السابقينى ممن لا يشغلون وظيفه أو يمارسون مهنه كنص المادة الثانيه من القانون رقم 7 لسنه 2000 ولديهم الدرايه الكامله والمعرفه الجيده بالقانون فيحصل العامل بذلك على  توصيه مسنده الى صحيح القانون إلا أن هذه التوصيه لا تنفذ بسبب رفض رئيس الجهه لها ، فتكون توصيه معطله مما يجعل العامل يتأكداَ من أحقيته فى طلبه فيهرع الى المحكمه للحصول على حكم قضائى مستنداً الى ما إنتهت اليه لجنه التوفيق فى بعض المنازعات حيث ان العامل يحصل من اللجنه على مستند به موافقه اللجنه عما جاء بطلبه و الرفض صادراً من رئيس الجهه وهو الذى ليس لديه إلمام تام بالقانون.

 

 

ولذلك يلجأ العامل إلى المحكمه والتى لا تتحدث إلا بلغة القانون بغيه الحصول على حكم قضائى لصالحه ملزم لجهه الاداره يعطى له حقه المسلوب .

 

 

وكما عرضنا فإن لجان التوفيق فى بعض المنازعات تلعب دوراَ كبيراَ فى زياده عدد القضايا فى المحاكم المصريه  فهى  تعطى للعاملين حجيه قانونيه يمكن ان يستندوا عليها فى دعواهم ، ولو حتى افترضنا جدلاَ أن هذا من وجهه نظر العاملين الإ ان هذا ما يحدث فى الواقع حيث أن العامل بذلك يكون قد حصل على مستند هام يعينه فى دعواه بعد أن كان صفر اليدين اذ ان عدم موافقه رئيس الجهه لا تمثل له عائق فى اللجوء للقضاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

محاوله وجود حلول لهذة المشكلة

 

 

إستعرضنا هذه المشكلة من وجهه نظرنا ومن خلال الواقع العملى وما أثبتته هذه التجربه الا اننا نرى وجود حلول لهذه المشكله لو تم تفعيلها لإختلف الحال عما هو عليه وأستطاعت لجان التوفيق فى بعض المنازعات تحقيق الهدف الذى أنشاءت من اجلة وهو تخفيف العبء على المحاكم المصريه وهذه الحلول هى:

 

 

1-       إلغاء قيد موافقه رئيس الجهة على توصيات اللجان.

 

2-       توسيع مجال اختصاص اللجان.

 

3-       رفع كفاءة العاملين بشئون الأفراد.

 

 

 

وسنتعرض بالشرح لكل نقطه على حدى:

 

 

 

 

 

1- إلغاء قيد موافقة رئيس الجهة على توصيات اللجان :-

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

كما إستعرضنا أن من أهم المشاكل العمليه التى تواجه العامل فى تنفيذه لقرار لجنه التوفيق فى بعض المنازعات فى حاله التوصيه بالاحقيه له هوالشرط الذى أوجده المشرع وهو وجوب موافقه رئيس الجهه على أحقيه العامل فيما جاء بطلبه وهو ما نصت عليه الماده التاسعه من القانون رقم "7"لسنه2000والسابق الأشارة اليه ، وكما أوضحنا أن فى هذه الحاله يبدأ العامل من حيث إنتهى ولعلنا نجد فى هذا زيادة المشقه على العامل بإضافه خطوه جديده فى طريقه للوصول الى حقه ويجب ان نشير هنا ان هذا الشرط هو وجوب أخذ الموافقه من خصم العامل ، وهذا مستحيل،

 

ولذلك نرى إلغاء هذا الشرط الظالم إذ أنه يجب العمل بالتوصيه بمجرد صدوها من لجنه التوفيق فى بعض المنازعات على أن يكون توصياتها ملزمه للجهات ، او ان يتم إنشاء لجنه عليا من أقدم المستشارين يعرض عليها التوصيات الصادرة من كافه لجان التوفيق فى بعض المنازعات والتى انتهت إلى احقيه العامل فيما جاء بطلبه، وفى حاله ما إذا وافقت اللجنه العليا على ما إنتهت اليه لجنه التوفيق فى بعض المنازعات تكون جهة الاداره ملتزمه بتنفيذ هذه التوصية.

 

 

 

 

 

 

2- توسيع مجال اختصاص لجان التوفيق فى بعض المنازعات:-

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لعلنا أوضحنا أن هناك إتجاهان معاكسان ، فحيث تسيرالدوله فى طريق الخصخصه لنهايته ظناَ منها أن ذلك هو السبيل الى تصحيح الحاله الاقتصاديه للبلاد ، فكلما صدر قرار بتحويل هيئه الى شركه قابضه مثلاًََ إنتفت ولايه  لجان التوفيق فى بعض المنازعات عن هذة الشركه القابضه والشركات التابعة لها وبذلك يقل عدد العاملين المستفيدين من توصيات هذة اللجان ،

 

ونحن نرى أن يمتد اختصاصات لجان التوفيق فى بعض المنازعات  ليشمل الشركات القابضة والشركات التابعة لها وما فى حكم هذه الشركات حتى يكون للجان التوفيق فى بعض المنازعات صلاحيات اوسع فى مجال التطبيق العملى مما يساعدها فى تحقيق الغرض المرجو منها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- رفع كفاءة العاملين بشئون الأفراد:-

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ومن أهم أسباب عدم حصول العامل على حقه هو رفض شئون الأفراد إجابته في طلبه ولعل هذا يرجع إلى ضعف إمكانيات العاملين بشئون الأفراد وهذا الضعف يرجع الى الاسباب الاتيه وهى:

 

 

(أ)- ضعف المستوى العلمى للعاملين بشؤن الافراد

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نجد فى اغلب الجهات أن العاملين بشئون الأفراد ممن هم حمله المؤهلات المتوسطه والمنتمون لمجموعه الوظائف المكتبيه وهذا لا يتناسب مع متطلبات هذة الوظيفة حيث يجب أن يكون العاملين بشئون الأفراد من حمله المؤهلات العليا  وخاصة فى الأماكن التي تتطلب إبداء أراء فنيه مثل اقسام الترقيات و التسويات ............الخ

 

 

(ب)- تعديل بطاقه الوصف للوظيفه

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 لم تشترط بطاقه وصف وظيفة "اخصائى شئون أفراد" مؤهل معين للتعيين به، وإنما إشترطت  ان يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي مناسب فقط  فنجد من يعملون بشئون الأفراد ممن هم مثلا حمله بكالوريوس الخدمة الإجتماعيه أوالأداب أوالزراعه...........الخ ونحن نرى وجوب تعديل بطاقه وصف وظبفه أخصائى شئون افراد لتقتصر على حمله ليسانس الحقوق وحملة بكالوريوس التجارة بحيث يعمل حمله ليسانس الحقوق فى أقسام التسويات والترقيات وما تحتاجه الأدارة من بحوث قانونية على ان يعمل خريجوا بكالوريوس التجارة فى الأستحقاقات و الادارات الماليه.

 

 

(ج)- حضور الدورات التدريبيه المتخصصه

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 كما انه بجب رفع كفائه العاملين بشئون الأفراد بدوام إيفادهم للحصول على دورات تدريبيه فى مجالات شئون العاملين وذلك بالاماكن المتخصصة فى ذلك كالجهاز المركزى للتنظيم و الادارة  مثلا وذلك لثقل إمكاناتهم العلميه و إطلاعهم على أحدث المعلومات فى مجلات شئون الأفراد.

 

 

 

 

 

 

 

 

تـفـعــــيل جـمــيع الحـلــــول

 

 

       وختاما نود أن نؤكد أن الحلول السابقة يجب أن يعمل بها كلها وليس أحد هذة الحلول يكفى فهى حلول متكامله وليست حلول أحاديه نستطيع بتفعيل احدها حل المشكله وذلك إذا أردنا أن يكون للجان التوفيق فى بعض المنازعات دوراً فى الوصول الى الهدف السامى الذى أنشاءت من أجله وهوتخفيف العبء على المحاكم المصريه فالعداله البطيئه قد لا تصل الى أصحابها.

 

 

خالــد ســامى/المحامى

 

الـقـاهـرة- نوفمبر 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الــفـهــــرس

 

 الموضوع                                                      الصفحه التمهيد.............................................................3

 

أسباب المشكلة.....................................................4

 

الخصخصه و لجان التوفيق......................................8

 

دور لجان فى  زياده القضايا....................................9

 

حلول المشكله...................................................11

 

إلغاء موافقه الجهه..............................................12

 

توسيع  إختصاص اللجنه......................................13

 

رفع كفاءه العاملين.............................................14

 

 

ا


  ايهاب ابو زيد    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  11/7/2006



الاخ الزميل العزيز/ تحيه تقدير واشاده برائع المجهود البحثى ولكنى اود ان اقول لسيادتكم انكم قد ـ على حد فهمى ـ فى مسمى تللك اللجان لان مسماها لجان تعطيل الفصل فى المنزاعات واطاله امد التقاضى اكثر مما هو طويل وتوصياتها لا قيمه لها ولا يمكن تزيلها بالصيغه التنفزيه وقليلا ماتكتمل وان اكتملت قليلا ماتسمع فهى تعويقيه بالمقام الاول ولا تخفف من اعباء القاضى الا فى مواجهه من اهملها نمزوج حكم رفض بحالتها لانك لم تزهب إلى لجنه التعويق اضف انها كانت منفد لجميع المستشارين الزين اكل الدهر عليهم وشرب ولا تعلم الحكومه اين تزهب بهم يرفضون الطلب دون بحث او تمحيص او حتى طلب مستندات تؤيد او تناهض وجهه النظر المعروضه ويقبضون على زلك راتب يفوق دخل اصحاب المنزعات المطروحه جميعا أى تفعيل دلك الزى تتحدث عنه وانت تعلم ان مردك القاضى مردك القاضى فى تصوري انها تعويق وأن اجزت لى سبوبه والسلام

اخوك

ايهاب ابو زيد



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2107 / عدد الاعضاء 62