اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
اشرف مشرف
التاريخ
6/7/2006 4:00:46 PM
  هل يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومهن أخرى      

هل يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومهن أخرى مثل مهنة سائق أو طبيب أو صيدلي أو مهندس أو فران أو ايا كان

 

 

 

 

بقلم

 

 

اشرف مشرف المحامي

 

 

 

 

مهنة المحاماة في مصر ينظم أحكامها قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 وقبل أن نتعرض لأحكامه يجب أن نوضح أن قانون المحاماة ما هو إلا جزء في منظومة القوانين المصرية وبالتالي فيجب أن تفهم أحكامه في ضوء فهم النظام القانوني المصري كاملا

 

 

فكما قلنا في مشاركات سابقة أن تفسير أي مادة   قانونية بدون النظر إلى موقعها في البناء القانوني المتكامل هو تفسير سيؤدي حتما  إلى نتيجة خاطئة

 

 

 ولكي نعرف هل يجوز للشخص أن يجمع بين مهنة المحاماة ومهن أخرى يجب أن ننظر للفكرة القانونية السائدة في منظومة القوانين المصرية لموضوع الجمع بين المهن عموما

 

 

ففي سنة 1961 صدر القانون رقم 125 بعدم جواز الجمع بين أكثر من وظيفة

 

 

كما حظر قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على العامل بالدولة أن يعمل بوظيفة أخرى

 

 

كما حظر القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب

 

 

الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضويته في مجالس الشورى أو المجالس المحلية أو وظائف العمد والمشايخ  كما انه فرض على العضو الذي كان موظفا في الدولة أو القطاع العام أن يتفرغ لعضوية المجلس ولا يعود إلى عمله الأصلي إلا بعد الخروج من عضوية مجلس الشعب

 

 

كما أن قانون العمل القديم  كان يحظر على العامل الجمع بين أكثر من عمل  كما أن قانون العمل الجديد  رقم 12 لسنة 2003 نص في مادته  رقم 57 على منع العامل من العمل لدى الغير سواء بأجر أو بدون اجر أو العمل مستقلا في نشاط مشابه للنشاط الذي يعمل به أو عمل لا يتفق مع كرامة عمله الأصلي وكل ذلك شريطة عدم انتهاء عقده الأصلي

 

 

 

 

أما بالنسبة لمهنة المحاماة فأن القانون رقم 17 لسنة 1983

 

 

عرف المحاماة بأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

 

 

 

 

ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.

 

 

وأنه يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء.

 

 

وجاء في مادته الثالثة عشرة والرابعة عشرة ونظم القيد بالجدول بأن قال:

 

 

 

 

 

 

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:

 

 

 

 

1 ـ متمتعاً بالجنسية المصرية.

 

 

 

 

2 ـ متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

 

 

 

 

3 ـ حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر.

 

 

 

 

4 ـ ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.

 

 

 

 

5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.

 

 

 

 

6 ـ ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى. وهذه الفقرة  فقط حكم بعدم دستوريتها في الحكم رقم 86 لسنة 18 

 

 

 

 

7 ـ أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقاً لأحكام هذا القانون.

 

 

 

 

8 ـ ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.

 

 

 

 

ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر.

 

 

 

 

مادة 14

 

 

 

 

لا يجوز الجمع بين المحاماة والعمال الآتية:

 

 

 

 

1 ـ رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.

 

 

 

 

2 ـ منصب الوزارة.

 

 

 

 

3 ـ الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون.

 

 

 

 

ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.

 

 

 

 

4 ـ الاشتغال بالتجارة.

 

 

 

 

5 ـ شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.

 

 

 

 

6 ـ المناصب الدينية.

 

 

 

 

والقانون رقم 17 لسنة 1983 بتنظيم مهنة المحاماة

 

 

لم يكن هو أول من أنشئ حظر الجمع بين المحاماة ومهنة أخرى

 

 

فقد تواترت القوانين المصرية المتتالية لتنظيم مهنة المحاماة على إيراد ذات النصوص

 

 

فمثلا قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 حظر في المادة رقم 19 منه الجمع بين المحاماة ووظائف أخرى

 

 

وكذلك قانون المحاماة المصري رقم 61 لسنة 1968 أورد نفس الحظر

 

 

 

 

والحقيقة انه لم تكن ثمة إشكالية أبدا في حظر الجمع بين  المحاماة  ومهن أخرى طوال السنوات الماضية ولكن الإشكالية ظهرت مع صدور حكم الدستورية العليا بإلغاء نص الفقرة 6 من المادة 13 من قانون 17 لسنة 1983 فيما نصت عليه

 

 

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:

 

 

 

 

 

 

6 ـ ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى

 

 

فبعد إلغاء المحكمة الدستورية للمادة المذكورة  اعتقد البعض أن من حق أصحاب المهن الحرة من أعضاء النقابات الأخرى مثل نقابة الأطباء والمهندسين والصيادلة والنقل البري وغيرها  من أعضاء النقابات الأخرى أن الباب أصبح مفتوحا أمامهم للجمع بين مهنهم الأصلية وبين العمل بمهنة المحاماة

 

 

ولكن حكم المحكمة الدستورية فرق تماما بين حرية القيد في النقابة وبين ممارسة المهنة في حد ذاتها فاستلزم لممارسة المهنة ذاتها توافر باقي الشروط وأهمها عدم الجمع بين المحاماة ومهنة أخرى

 

 

وأورد هنا حكم المحكمة  الدستورية رقم  86 لسنة 18 كاملا

 

 

ليطلع عليه الزملاء

 

 

                 

 

 

   قضية رقم 86 لسنة 18  قضائية  المحكمة الدستورية

 

 

 

 

   نص الحكم

 

 

   ------------------

 

 

 

 

   باسم    الشعب  المحكمة    الدستورية    العليا

 

 

 

 

   بالجلسة  العلنية  المنعقدة  يوم  السبت  6  ديسمبر 

 

 

   سنة  1997  الموافق  6  شعبان  سنة  1418  هـ      

 

 

                برئاسة  السيد  المستشار  الدكتور   

 

 

   عوض  محمد  عوض  المر    

 

 

    رئيس  المحكمة

 

 

   وعضوية السادة المستشارون:  سامي فرج يوسف

 

 

   والدكتور  عبد  المجيد  فياض  وماهر  البحيرى  ومحمد

 

 

    على  سيف  الدين  وعدلي  محمود  منصور  ومحمد  عبد 

 

 

   القادر  عبد  الله

 

 

   وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفي على

 

 

   جبالي                  رئيس  هيئة  المفوضين 

 

 

   وحضور  السيد  /  حمدي  أنور  صابر                 

 

 

                      أمين

 

 

    السر

 

 

 

 

   أصدرت  الحكم  الآتي

 

 

   في  القضية  المقيدة  بجدول  المحكمة  الدستورية 

 

 

   العليا  برقم  86  لسنة  18  قضائية  "دستورية"

 

 

 

 

   المقامة  من

 

 

   السيد / سامي  حلمي محسن

 

 

 

 

   ضـــــــــــــــــــــد

 

 

         1-  السيد/  رئيس  الجمهورية          2- 

 

 

   السيد/  رئيس  مجلس  الوزراء        3-  السيد 

 

 

   المستشار/  وزير  العدل        4-  السيد  الأستاذ/ 

 

 

   نقيب  المحامين

 

 

 

 

 


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  7/6/2006



   الإجــــــــــــراءات

 

   بتاريخ    24  يوليه  سنة  1996،  أودع  المدعى 

 

   صحيفة  هذه  الدعوى  قلم  كتاب  المحكمة،  طالبا 

 

   الحكم  بعدم  دستورية    البندين  السادس  والثامن 

 

   من  المادة  13  من  قانون  المحاماة  الصادر 

 

   بالقانون  رقم  17  لسنة  1973،  والبند  الثالث  من

 

    الفقرة  الأولى  من  المادة  14،  وكذلك  البند 

 

   قدمت هيئة  المادة  126  والمادتين    167  و  172 

 

   من  هذا  القانون 

 

   قدمت  هيئة  قضايا  الدولة  مذكرة  طلبت  فيها 

 

   تقريراً برأيهادعوى.

 

 

   وبعد  تحضير  الدعوى،  أودعت  هيئة  المفوضين 

 

   تقريراً  برأيها.

 

 

   حيث إن الدعوى  على  النحو  المبين  بمحضر  الجلسة، 

 

   وقررت  المحكمة  إصدار  الحكم  فيها  بجلسة  اليوم.

 

 

   المحكمة

 

   بعد  الاطلاع  على  الأوراق،  والمداولة 

 

 

   حيث  إن  الوقائع  -  على  ما  يبين  من  صحيفة 

 

   كان قدوسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى

 

   كان  قد  تقدم  لنقابة  المحامين  بعد  أن  حصل  على

 

    ليسانس الحقوق،  طالبا قيده كمحام تحت

 

   التمرين،  إلا  أن  لجنة  قبول  المحامين  لم  تفصل 

 

   في طلبه خلال المدة التي  حددها  القانون  مرجئة

 

    قيده    إلى  أن    يُشطب  قيده  من  نقابة 

 

   المهندسين،  وتقبل  استقالته  من    شركة  قطاع 

 

   الأعمال  العام  التى  يعمل  بها    وقد  طعن 

 

   المدعى  فى  قرار  لجنة  قبول  المحامين  أمام 

 

   محكمة  استئناف  القاهرة  عملا  بالمادة  19  من 

 

   قانون  المحاماة  الصادر  بالقانون  رقم  17  لسنة 

 

   1973،    طالبا  الحكم  بقبول  قيده  بهذه  النقابة 

 

   كمحام  تحت  التمرين،  ورد  الفروق  التى  تم 

 

   تحصيلها  منه  دون  حق  مقابل  رسم  القيد 

 

   والاشتراك،  ثم  دفع  أثناء  نظر  دعواه  هذه،  بعدم

 

    دستورية  البندين  السادس  والثامن    من  الفقرة 

 

   الأولى  من  المادة  13،  وكذلك  البند    الثالث   

 

   من  الفقرة  الأولى  من  المادة  14؛  والبند 

 

   الثانى    من  المادة  126؛  والمادتين  167  و  172

 

    من  قانون  المحاماة    وإذ  تبين  لمحكمة 

 

   الموضوع،  جدية  هذا  الدفع،  فقد  أعادت  الدعوى 

 

   إلى  المرافعة  حتى  يتخذ  المدعى  إجراءات  الطعن 

 

   بعدم      الدستورية،  فأقام  الدعوى  الماثلة.

 

 

   وحيث  إن  المواد  المطعون  عليها  تقضى  بالآتى  : 

 

       البندان  السادس  والثامن  من  الفقرة  الأولى 

 

   من  المادة  31: 

 

   يشترط  فيمن  يطلب  قيد  اسمه  فى    الجدول  العام 

 

   أن  يكون  :  •••••••••••••••••••••••••••  6  - 

 

   ألا  يكون  عضوا  عاملا  فى  نقابة  مهنية  أخرى   

 

   7  -  •••••••••••••••••••••••••••••••••••        8

 

    -  ألا  تقوم  بشأنه  حالة  من  حالات  عدم  جواز 

 

   الجمع  الواردة  فى  المادة  التالية 

 

   البند  الثالث  من  الفقرة  الأولى  من  المادة  14:

 

   

 

   لايجوز  الجمع  بين  المحاماة  والأعمال  الآتية:   

 

              

 

   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••        3 

 

   -  الوظائف  العامة  فى  الحكومة  والهيئات  العامة 

 

   والإدارة  المحلية  والوظائف  فى  شركات  القطاع  

 

   العام  أو  الوظائف  الخاصة،  فيما  عدا  العمل 

 

   بالإدارة  القانونية  المصرح  لها  بذلك  طبقا 

 

   لأحكام  هذا  القانون،  وفيما  عدا  أساتذة  القانون

 

    فى  الجامعات  المصرية  فى  الحالات  التى  يجيزها 

 

   هذا  القانون 

 

 

   ولاتعد  العضوية  فى  اللجان  الحكومية  العلمية  أو

 

    المؤقتة  أو  القيام  بمهام  ذات  صفة  عرضية 

 

   لاتستغرق  أكثر  من  ستة  شهور،  أو  الندب  لتدريس 

 

   القانون  فى  الجامعات  والمعاهد  العليا،  وظيفة 

 

   يحظر  معها  الجمع  بينها  وبين  المحاماة 

 

 

   البند  الثانى  من  المادة  126  :  علاوة  على 

 

   ماورد  بشأنه  نص  خاص  فى  هذا  القانون،  تختص 

 

   الجمعية  العمومية  فى  اجتماعها  السنوى  بما  يأتى

 

    :    •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  2

 

    -  تعديل  رسوم  القيد  والاشتراك  ورسوم  الدمغة 

 

   التى  يؤديها  المحامون  لصالح  النقابة  بناء  على 

 

   اقتراح  مجلس  النقابة 

 

 

   مادة  167  :

 

   على  المحامى  أن  يؤدى  عند  التقدم  بطلب  قيد 

 

   اسمه  فى  الجدول  العام  أو  بأحد  الجداول 

 

   الملحقة  به  رسم  القيد  المقرر  للجدول  الذى 

 

   يريد  قيد  اسمه  به،  مع  رسوم  القيد  بالجداول 

 

   السابقة  إذا  لم  يكن  قد  أداها 

 

   ••••••••••••••••••••••••••••••    مادة  172  :    

 

            لاترد  رسوم  القيد  التى  تدفع  للنقابة، 

 

   على  أن  للجنة  القبول  المختصة  أن  تأذن  برد 

 

   رسوم  القيد  إذا  كان  رفض  الطلب  لسبب  لايرجع 

 

   إلى  تقصير  فى  استيفاء  شروط    القيد 

 

   ولاتقبل  طلبات  استرداد  رسوم  القيد  والاشتراكات 

 

   بعد  انتهاء  السنة  المالية  التالية  للسنة  التى 

 

   دفعت  فيها.

 

 

   وحيث  إن  المدعى  ينعى  على  النصوص  المطعون 

 

   عليها  مخالفتها  للدستور،  مستندا  فى  ذلك    إلى 

 

   عدة  وجوه:

 

   أولها:    أن  مهنة  المحاماة  مهنة  حرة  تقتضى 

 

   جهدا  عقليا  من  القائمين  عليها،  ويمارسها 

 

   المحامون  من  أجل  الدفاع  عن  حقوق  المواطنين 

 

   وحرياتهم  فى  استقلال،  لا  سلطان  عليهم  فى 

 

   أدائها  إلا  لضمائرهم  وحكم  القانون    وقيده 

 

   بنقابة  المهندسين  لايناقض  ممارسة  مهنة  المحاماة

 

    التى  يجب  أن  يكون  النفاذ  إليها  قائما  على 

 

   تكافؤ  الفرص،  مكفولا  لكل  من  يطرقون  أبوابها، 

 

   غير  مقيدين  فى  ذلك  إلا  بالشروط  الموضوعية 

 

   التى  ضبط  بها  المشرع  مزاولتها  على  ضوء 

 

   اتصالها  بخصائص  هذه  المهنة  ومتطلباتها.

 

 

   ثانيها  :  أن  حظر  القيد  فى  أكثر  من  نقابة، 

 

   لايلتئم  والقواعد  المعمول  بها  فى  النقابات 

 

   المهنية  الأخرى  التى  تكتفى  تشريعاتها  بمجرد 

 

   الحصول  على  المؤهل  العلمى  كشرط  لعضويتها، 

 

   لاسيما  وأن  النقابات  المهنية  جميعها  تتفق  فيما

 

    بينها  فى  أهدافها    ولايعدو  حرمان  العضو 

 

   العامل  فى  نقابة  مهنية  من  القيد  فى  غيرها، 

 

   أن  يكون    مصادرة  لحق    الانضمام  إلىها،  وليس 

 

   تنظيما  لشئونها،  خاصة  وأن  عضويته  بنقابة 

 

   المهندسين  لاتشكل  أدنى  إساءة  لمهنة  المحاماة، 

 

   ولاتخل  بكرامتها.

 

 

   ثالثها  :  أن  حظر  الجمع  بين  العمل  الوظيفى 

 

   -سواء  فى  الحكومة  أو  قطاع  الأعمال  العام  - 

 

   والاشتغال  بالمحاماة،  مبناه  أن  المحامين  راغبون

 

    فى  أن  تكون  مهنة  المحاماة  وقفا  عليهم  لا 

 

   يزاحمهم  أحد  فى  مزاولتها،  ويناقض  كذلك  ما هو 

 

   قائم  فى  قانون  المحاماة  من  الترخيص  بمزاولتها 

 

   لمحامى  الإدارات  القانونية،  وهم  من  العاملين 

 

   فى  جهاتهم    هذا  فضلا  عن  أن  المدعى  فى   

 

   إجازة  من  جهة  عمله  الأصلية،  وقد  ظل  دوما 

 

   بعيداً  عن  العمل  النقابى  بنقابة  المهندسين، 

 

   مباشرا  عملا  نظيرا  لأعمال  خبراء  وزارة  العدل• 

 

     وقانون  المحاماة  يتضمن  تمييزاً  غير  مبرر  بين

 

    من  كان  عمله  السابق  غير  مرتبط  بالانضمام  إلى

 

    نقابة  مهنية  من  جهة؛  ومن  كان  هذا  العمل 

 

   مترتبا  على  عضويتها  من  جهة  أخرى،  إذ  لايحصل 

 

   ثانيهما  دون  أولهما  على  معاش  عن  عمله  السابق 

 

  

 

 

   رابعها  :  أن  الحصول  على  الدرجة  العلمية  التى 

 

   تؤهل  للقيد  بنقابة  المحامين،  ليس  إلا  ثمرة 

 

   البحث  العلمى  الذى  حرص  الدستور  على  الحض  عليه

 

    والإبداع  فيه،  وينبغى  أن  يكون  الحصول  على 

 

   هذا  المؤهل  وحده  كافيا  للقيد  بنقابة  المحامين 

 

     وأية  شروط  أخرى  يتطلبها  المشرع  لمزاولتها 

 

   كتلك  المنصوص  عليها  فى  البندين  السادس  والثامن

 

    من  الفقرة  الأولى  من  المادة  13،  والبند 

 

   الثالث  من  الفقرة  الأولى  من  المادة  14  من 

 

   قانون  المحاماة،  تعتبر  دخيلة  عليها،  ومجاوزة 

 

   كذلك  الأحكام  التى  تضمنتها  المواد  4  و  7  و 

 

   8  و  13  و  23  و  40  و  49  و  56  و  68  و  69

 

    من  الدستور 

 

 

 



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  7/6/2006



   خامسها  :  أن  رسوم  القيد  فى  نقابة  المحامين، 

 

   تزيد  بكثير  على  مثيلاتها  فى  غيرها،  وقد  ربط 

 

   قانون  المحاماة  مقدارها  بالسن  فى  شرائح 

 

   تصاعدية    جاوز  بها  الأسس  المنطقية  التى  ينبغى

 

    أن  تتحدد  على  ضوئها•    وقد  خول  هذا  القانون 

 

   كذلك  الجمعية  العمومية  للنقابة  سلطة  تعديل 

 

   رسوم  القيد  بها  وفق  ماتراه  هى  مناسبا   

 

   وماتقرر  بهذا  القانون    من  إسقاط  الحق  فى 

 

   استرداد  رسوم  القيد  بعد  انتهاء  السنة  المالية 

 

   التالية  للسنة  التى  تم  دفعها  خلالها،  لايستقيم

 

    عقلا  ولاقانونا    ويناقض  تقرير  هذه  الرسوم 

 

   كذلك  الحدود  التى  تطلبها  الدستور  فى  مجال 

 

   الفرائض  المالية،  بما  مؤداه  مخالفة  البند 

 

   الثانى  من  المادة  126،  والمادتين  167  و172  من

 

    قانون  المحاماة،  لأحكام  المواد  40  و  61  و 

 

   119  من  الدستور 

 

 

   وحيث  إن  المصلحة  الشخصية  المباشرة  -  وهى  شرط 

 

   لقبول  الدعوى  الدستورية  -  مناطها  ارتباطها 

 

   عقلاً  بالمصلحة  التى  يقوم  بها  النزاع 

 

   الموضوعى،  وذلك  بأن  يكون  الحكم  فى  المسائل 

 

   الدستورية  لازماً  للفصل  فى  الطلبات  الموضوعية 

 

   المرتبطة  بها؛  وكان  من  المقرر  أن  مجرد  مخالفة

 

    نص  قانونى  للدستور،  لايقيم  شرط  المصلحة 

 

   الشخصية  المباشرة،  فلا  ينهض  سببا  لتوافرها، 

 

   وإنما  ينبغى  لتحققها  أن  يكون  المدعى  قد  أضير 

 

   من  جراء  تطبيق  النص  القانونى  الذى  يدعى 

 

   مخالفته  للدستور،  أو  كان  احتمال  إضرار  هذا 

 

   النص  به  راجحاً 

 

 

   وحيث  إن  النزاع  الموضوعى  يدور  حول  ما  إذا 

 

   كان  يجوز  لنقابة  المحامين  أن  ترجئ  الفصل  فى 

 

   طلب    القيد  المقدم  إليها  من  المدعى  إلى  أن 

 

   يتخلى  عن  عضويته  بنقابة  المهندسين،  وعن  عمله 

 

   بالجهة  التى  التحق  بها؛  وكان  هذان  الشرطان 

 

   اللذان  تطلبهما  قانون  المحاماة  لإمكان  قبول 

 

   قيده  بنقابتها،  مقررين  بمقتضى  البندين  السادس 

 

   والثامن  من  الفقرة  الأولى  من  المادة  13، 

 

   والبند  الثالث  من  المادة  14  من  هذا  القانون؛ 

 

   فإن  مصلحته  الشخصية  المباشرة  فى  مجال  اتصالها 

 

   بشروط  القيد،  تنحصر  فى  هذه  البنود   

 

 

   وحيث  إن  من  المقرر  أن  حرية  الانضمام  إلى 

 

   جمعية  أو  جماعة  من  أجل  أن  يدافع  من  يلوذون 

 

   بها  عن  معتقداتهم  أو  آرائهم،  تعد  جزءاً   

 

   لايتجزأ  من  حرياتهم  الشخصية،  سواء  كانت  آراؤهم

 

    أو  معتقداتهم  التى  يريدون  الدفاع  عنها  أو 

 

   إنماءها،  تندرج  تحت  المسائل  السياسية  أو 

 

   الاقتصادية  أو  الدينية  أو  الثقافية  أو 

 

   الاجتماعية،  فلايجوز  لسلطة  أن  تعرقل  طرحها  أو 

 

   نقلها  إلى  أخرىن،  وإلا  كان  لهذه  المحكمة  أن 

 

   تفرض  رقابتها  الصارمة  على  هذه  الأشكال  من 

 

   التدخل  التى  لايظاهرها  الدستور  بعد  أن  كفل 

 

   بالمواد  46  و  47  و  48  و  49  و  63  حرية 

 

   العقيدة،  وحرية  التعبير  عن  الآراء،  وحرية 

 

   الصحافة  والطباعة  والنشر  ووسائل  الإعلام،  وكذلك

 

    حق  الناس  جميعا  فى  أن  يتقدموا  إلى  السلطة 

 

   العامة  بظلاماتهم  يعرضونها  دون  وجل،  كى  يردوا 

 

   عنهم  جوراً  أو  عدواناً  أحاط  بهم•    وماحرية 

 

   الاجتماع  إلا  إطاراً  منظماً  يسع  التعبير  عن 

 

   هذه  الحريات  والحقوق  جميعها،  فلا  يكون  إلا 

 

   كافلاً  جوهرها،  ميسراً  إنفاذها،  ضامنا 

 

   فعاليتها،  وعلى  الأخص  كلما  كان  التعبير  عن 

 

   الآراء  واقعاً  فى  محيطها  المتصل  بالمسائل 

 

   العامة  التى  تقتضى  بصراً  بأبعادها،  وعمقاً  فى 

 

   عرض  جوانبها،  وصلابة  فى  تعرية  نواحى  القصور 

 

   فيها      وحيث  إن  ماتقدم  مؤداه،  أن  ثمة 

 

   علاقة  وثيقة  Close  nexus  بين  حرية  القول 

 

   وحرية  الاجتماع؛  وأن  الاجتماع  مع  آخرين  من 

 

   أجل  عرض  آرائهم  وتطويرها  ضرورة  يقتضيها  تنظيم 

 

   الأفراد  لنشاطهم  فلاتتعثر  جهودهم،  بل  يكون 

 

   تكتلها  طريقا  إلى  النفاذ  إلى  الحقائق  على 

 

   اختلافها  بما  يحول  دون  كتمانها  أو  التجهيل 

 

   بها،  أو  تقليص  دائرتها    بل  إن  حرية 

 

   الاجتماع  ذاتها  هى  التى  يتفرع  عنها  حقهم  فى 

 

   بناء  تنظيم  مشروع  يضمهم،  وعلى  الأخص  كلما  كان

 

    هذا  التنظيم  سياسيا  أو  نقابيا،  فلايحمل  الفرد

 

    على  اختيار  تنظيم  منها  دون  آخر،  ولا  على 

 

   التخلى  عن  عضويته  فى  تنظيم  قائم،  ولا  على 

 

   الإعراض  عن    إنشاء  تنظيم  جديد  يراه  أكفل 

 

   للدفاع  عن  المصالح  السياسية  أو  الاقتصادية 

 

   التى  يؤمن  بها    ولايجوز  بالتالى  أن  تفرض 

 

   السلطة  التشريعية  على  حرية  الاجتماع  قيودا  من 

 

   أجل  تنظيمها،  إلا  إذا  حملتها  عليها  مشروعية 

 

   المصالح  التى  وجهتها  لتقريرها،  وكان  لها  كذلك 

 

   سند  من  ثقلها  وضرورتها؛  وكان  تدخلها  -  من 

 

   خلال  هذه  القيود  -  بقدر  حدة  هذه  المصالح 

 

   ومداها    ُThe  Validity  of  governmental 

 

   regulation  must  be  determined  by  assessing 

 

   the  degree  of  infringment  of  the  right  of 

 

   association  against  the  legitimacy  ,  strength

 

    ,  and  the  necessity  of  the  governmental 

 

   interests  and  the  means  of  implementing 

 

   these  interests  .  وما  تجريه  السلطة  التشريعية

 

    من  أعمال  التحقيق،  ولو  بقصد  تطوير  معلوماتها 

 

   فى  مجال  إعدادها  لتشريعاتها،  يظل  أمرا  محظورا 

 

   كذلك،  إذا  كان  من  شأنها  تأثيم  عرض  الآراء 

 

   والأفكار  أو  ردعها،  وعلى  الأخص  عن  طريق 

 

   اجتماع  يعبر  عنها 

 

 

   وحيث  إن  مفاد  ذلك،  أن  تكوين  التنظيم  النقابى 

 

   -  مهنيا  كان  أم  عماليا  -  فرع  من  حرية 

 

   الاجتماع  التى  لاتجوز  إعاقتها  بقيود  جائرة 

 

   لاتندرج  تحت  تنظيمها،  وإنما  تعتبر  عدوانا 

 

   عليها  يعطلها  أو  ينال  من  دائرة  ممارستها   

 

   ويجب  بالتالى  أن  يكون  تكوين  هذا  التنظيم  عملا

 

    إراديا،  فلايكون  الانضمام  إلى  نقابة  بذاتها 

 

   ولا  تركها  عملا  قسريا،  وإنما  تتمثل  الحرية 

 

   النقابية  التى  كفلها  الدستور  بنص  المادة  56، 

 

   فى  إرادة  اختيار  المنظمة  النقابية  التى  يطمئن 

 

   الشخص    إليها،  ولو  من  خلال  إنهاء  عضويته  فى 

 

   إحداها  إيثارا  لغيرها؛  وكذلك  فى  انتقاء  أكثر 

 

   من    منظمة  -  عند  تعددها  -  لينضم  إليها 

 

   جميعا  إذا  كان  مستوفيا  شروط  القيد  فى  كل 

 

   منها،  وفى  أن  ينعزل  عنها  بأكملها،  فلا  يلج 

 

   أياً  من  أبوابها 

 

 

   وانبثاق  هذه  الحقوق  عن  الحرية  النقابية  مبناه 

 

   أنها  من  ركائزها،  وأنها  لاتخل  بحق  النقابة 

 

   ذاتها  فى  أن  تقرر  بنفسها  أهدافها  ووسائل 

 

   تحقيقها  وطرق  تمويلها  وإرساء  القواعد  التى 

 

   تنظم  شئونها    ولاتعارض  الحرية  النقابية  - 

 

   محدداً  مفهومها  على  النحو  المتقدم  - 

 

   ديموقراطية  العمل  النقابى،  ذلك  أن  الديموقراطية

 

    النقابية  هى  التى  تطرح  بوسائلها  وتوجهاتها 

 

   نطاقاً  للحماية  يكفل  لقوة  العمل  -  أياً  كان 

 

   موقعها  -  مصالحها  الرئيسية،  وينفض  عن  تجمعاتها

 

    عوامل  الجمود،  وهى  كذلك  مفترض  أولى  لوجود 

 

   حركة  نقابية  تستقل  بذاتيتها  ومناحى  نشاطها، 

 

   فلا  تتسلط  عليها  جهة  إدارية،  ولاتعلق  تأسيسها 

 

   على  إذنها،  ولاتتدخل  فى  شئونها  بما  يعوقها  عن

 

    إدارة  نشاطها،  ولاتحل  نفسها  محل  المنظمة 

 

   النقابية  فيما  تراه  هى  ميسرا  مصالح  أعضائها، 

 

   ولا  أن  تفرض  وصايتها  عليها،  أو  تقرر  عقابها 

 

   بإنهاء  وجودها 

 

 

   وينبغى  بالتالى  أن  يعامل  مبدأ  الحرية  النقابية

 

    باعتباره  لازما  لاستقرار  المهنيين  والعمال 

 

   وتطوير  أوضاعهم،  أيا  كان  قطاع  عملهم،  ودون 

 

   تمييز  فيما  بينهم  فى  مجال  تكوين  منظماتهم، 

 

   واختيار  تلك  التى  ينضمون  إليها  أو  يتسلبون 

 

   منها،  فلايُرَدون  عنها  أو  يساقون  إليها  بناء 

 

   على  توجهاتهم  السياسية  أو  انتماءاتهم  أيا  كان 

 

   لونها 

 

 

   وحيث  إن  مجتمعا  مدنيا  هو  الإطار  الوحيد  لكل 

 

   تنظيم  نقابى،  وهو  يكون  كذلك  إذا  كان  منفتحا 

 

   لكل  الآراء،  قائما  على  فرص  حقيقية  لتداولها 

 

   وتفاعلها،  بما  يوفق  بينها  قدر  الإمكان  أو 

 

   يُبدلها  بغيرها،  فلايكون  العمل  النقابى  إملاء 

 

   أو  التواء،  بل  تراضيا  والتزاما،  وإلا  كان 

 

   مجاوزا  الحدود  التى  ينبغى  أن  يترسمها  Ultra 

 

   Vires  Actions    وهذه  القيم  التى  يرعاها 

 

   التنظيم  النقابى    هى  التى  كرسها  الدستور  بنص 

 

   المادة  56،  التى  تحتم  أن  يكون  هذا  التنظيم 

 

   قائما  وفق  مقاييس  ديموقراطية  يكون  القانون 

 

   كافلا  لها،  توكيدا  لأهمية  وخطورة  المصالح  التى

 

    يمثلها،  وعمق  اتصالها  بالحقوق  المقررة  قانونا 

 

   لأعضائها،  فلاينحاز  العمل  النقابى  لمصالح 

 

   جانبية  لبعضهم  محدودة  أهميتها،  بل  يكون  تقدميا

 

    بالضرورة،  متبنيا  نهجا  مقبولا  من  جموعهم، 

 

   وقابلا  للتغيير  على  ضوء  إرادتهم 

 

 

   وحيث  إن  حق  النقابة  ذاتها  فى  تكوينها  وفق 

 

   أسس  ديموقراطية،  وكذلك  إدارتها  لشئونها  بما 

 

 



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  7/6/2006



   يكفل  استقلالها،  ويقظتها  فى  الدفاع  عن  مصالح 

 

   أعضائها،  وتطويرها  للقيم  التى  يدعون  إليها  فى 

 

   إطار  أهدافها،  ووعيها  بما  يعنيهم،  ومراجعتها 

 

   لسلوكهم،  لايخولها  العدوان  على  حقوق  كفلها 

 

   الدستور،  ويندرج  تحتها  حق  كل  مواطن  فى 

 

   الانضمام  إلى  أكثر  من  نقابة  كلما  كان  مستوفيا

 

    شروط  القيد  فى  كل  منها،  وتوكيد  أن  الحق  فى 

 

   العمل  لايتقرر  إيثارا،  ولايمنح  تفضلا    ذلك 

 

   أن  الشرعية  الدستورية  هى  التى  تضبط  الأعمال 

 

   جميعها  وتحيط  بكل  صورها،  وإليها  تُرد  النصوص 

 

   القانونية  التى  تنظم  العمل  النقابى،  فلايباشره 

 

   أحد  انحرافا  عنها،  أو  تنصلا  منها.

 

 

   وحيث  إن  البند  السادس  من  الفقرة  الأولى  من 

 

   المادة  13  من  قانون  المحاماة  المطعون     

 

   عليه،  قد  شرط  للقيد  فى  الجدول  العام  ألا 

 

   يكون  طالب  القيد،  عضوا  عاملا  فى  نقابة  مهنية 

 

   أخرى؛  وكان  حق  الانضمام  إلى  أكثر  من  نقابة 

 

   مهنية،  من  الأسس  الجوهرية  التى  تكفلها  الحرية 

 

   النقابية  -  بما  تشتمل  عليه  من  حق  العمل  -   

 

   وتقتضيها  كذلك  إرادة  الاختيار  التى  تفرضها 

 

   الحرية  الشخصية،  وتعززها  حرية  الاجتماع  التى 

 

   اعتبرها  الدستور  إطارا  لتعدد  الآراء  وتقابلها 

 

   وتفاعلها  وتقييمها  انحيازا  لأكثرها  قبولا،  فإن 

 

   حكم  هذا  البند  يكون  مخالفا  للمواد  13و  47  و 

 

   54  و  56  من  الدستور.

 

 

   وحيث  إن  البند  الثامن  من  الفقرة  الأولى  من 

 

   المادة  13  من  قانون  المحاماة  بعد  ربطها 

 

   بالبند  الثالث  من    الفقرة  الأولى  من  المادة 

 

   14  من  هذا  القانون،  يتطلبان  للقيد  فى  الجدول 

 

   العام  بنقابة  المحامين،  ألا  يكون  طالب  القيد 

 

   عاملا  فى  إحدى  شركات  القطاع  العام  -  التى 

 

   حلت  محلها  شركات  قطاع  الأعمال  العام  -  فيما 

 

   عدا  العمل  بإدارتها  القانونية  المصرح  لها  بذلك

 

    طبقا  لأحكام  قانون  المحاماة،  وباستثناء  أساتذة

 

    القانون  فى  الجامعات  المصرية  فى  الأحوال  التى

 

    يجيزها  هذا  القانون.

 

 

   وحيث  إنه  عملا  بنص  المادة  الثانية  من  قانون 

 

   المحاماة،  يعد  محاميا  كل  من  يقيد  بجداول 

 

   المحامين  التى  ينظمها  هذا  القانون،  ولايجوز 

 

   إطلاق  هذه  الصفة  على  غير  هؤلاء  فيما  عدا 

 

   المحامين  بهيئة  قضايا  الدولة؛  وكان  من  المقرر 

 

   وفقا  للمادة  الثالثة  من  هذا  القانون،  أن 

 

   المحامين  وحدهم  هم  الذين  يزاولون  أعمال 

 

   المحاماة  التى  عددتها؛  فإن  القيد  فى  الجداول 

 

   التى  نظمها  قانون  المحاماة،  يعتبر  شرطا 

 

   لممارستها.

 

 

   وحيث  إن  قضاء  هذه  المحكمة  قد  جرى  على  أن 

 

   الشروط  التى  يتطلبها  المشرع  لمزاولة  مهنة   

 

   بذاتها،  يجب  أن  ترتبط  عقلا  بخصائصها،  ومايكون 

 

   لازما  لممارستها،  فلايفرضها  المشرع  بعيدا  عن 

 

   متطلباتها،  أو  انحرافا  عن  صدق  اتصالها 

 

   بأوضاعها،  أو  بما  يفقد  عناصر  بيئتها  ماينبغى 

 

   أن  يهيمن  عليها  من  توافق،  ذلك  أن  لكل  حق 

 

   بنيانا  يحدد  محتواه،  ودائرة  يمتد  إليها، 

 

   وآثارا  يرتبها،  من  بينها  أن  حق  العمل  ليس  

 

   مطلبا  ثانويا،  وأن  الشروط  التى  يتم  فى  نطاقها

 

    يجمعها  أن  يكون  منصفا  وإنسانيا  ومواتيا، 

 

   ومهيأ  لتطور  أكثر  كمالا    وانتزاع  هذه  الشروط

 

    قسرا  من  محيطها،  يفقدها  مغزاها،  ويُقصيها  عن 

 

   الأسس  الموضوعية  التى  ينبغى  أن  تكون  قواما 

 

   لها.

 

 

   وحيث  إن  قانون  المحاماة  قد  دل  بالنصوص  التى 

 

   تضمنها  على  أن  المحاماة  -  فى  أصلها  وجوهر 

 

   قواعدها  -  مهنة  حرة  يمارسها  المحامون  وحدهم 

 

   فى  استقلال،  لاسلطان  عليهم  فى  مزاولتها 

 

   والنهوض  بتبعاتها  لغير  ضمائرهم  وحكم  القانون؛ 

 

   وكان  قانون  المحاماة  قد  قرن  استقلالهم 

 

   باستقلال  السلطة  القضائية،  فاعتبر  المحامين 

 

   شركاء  لها  يُعينونها  على  إيصال  الحقوق  لذويها 

 

   فى  إطار  من  سيادة  القانون  وقيم  العدل  التى 

 

   يكفلون  من  خلالها  الدفاع  عن  حقوق  المواطنين 

 

   وحرياتهم  [  المادة  الأولي  من  قانون  المحاماة 

 

     وكان  استقلال  المحامين  فى  أداء  أعمالهم 

 

   واحتكامهم  إلى  ضمائرهم  وسلطان  القانون  دون 

 

   غيرهما،  ينفى  بالضرورة  تبعيتهم  لجهة  عمل  تتولى

 

    توجيههم  وفرض  رقابتها  عليهم،  ومؤداه  أنهم 

 

   لايتلقون  عن  جهدهم  أجرا  محددا  على  ضوء  علاقة 

 

   عمل،  بل  تعتبر  وكالتهم  عن  موكليهم،  وكذلك 

 

   أصول  مهنتهم  وضوابط  ممارستها،  مُحَدِّدة 

 

   لواجباتهم  قبل  عملائهم،  ومصدرا  للحقوق  التى 

 

   تنتجها؛  وكان  قانون  المحاماة  يتطلب  ألا  يكون 

 

   طالب  القيد  عاملا  بالحكومة  أو  بجهة  مشبهة 

 

   بها،  أو  بوحدة  اقتصادية  لقطاع    الأعمال؛  وكان

 

    هذا  الشرط  لايعتبر  منافيا  للأوضاع  المنطقية 

 

   التى  تتخذها  مهنة  المحاماة  إطارا  لمزاولتها، 

 

   ومناطها  استقلال  المحامين  فى  مباشرة  شئونها، 

 

   وإدارتهم  الدفاع  عن  موكليهم  على  ضوء  تقديراتهم

 

    وخياراتهم  التى  يستقلون  بها،  فإن  ذلك  الشرط 

 

   لايكون  مخالفا  للدستور    مما  يتعين  معه  رفض 

 

   الدعوى  فى  هذا  الشق.

 

 

   وحيث  إنه  لاينال  مما  تقدم  استثناء  أساتذة 

 

   القانون  فى  الجامعات  المصرية  من  الشرط  المبين 

 

   بالبند  الثامن    من  الفقرة  الأولى  من  المادة 

 

   13  من  قانون  المحاماة،  والمحدد  تفصيلا  بالبند 

 

   الثالث  من  الفقرة  الأولى  من  المادة  14  من 

 

   هذا  القانون،  ذلك  أن  المشرع  قدر  أن  مهنة 

 

   المحاماة  يثريها  ويدعمها  انضمام  هؤلاء  إليها 

 

   باعتبارهم  أقدر  على  الإبداع  والتأصيل،  وتأسيس 

 

   دفاع  مقتدر  يعتمد  على    اتساع  خبراتهم، 

 

   وإحاطتهم  بفروع  القانون  على  اختلافها،  وتعمقهم 

 

   لأغوارها،  واتصالهم    بأدق  مسائلها،  فلايكون 

 

   إسهامهم  فى  أعمالها  إلا  عونا  على  إدارة 

 

   العدالة  بما  يقيمها  على  صحيح  بنيانها    كذلك 

 

   فإن  استثناء  المحامين  بالإدارات  القانونية 

 

   المصرح  لهم  بمزاولة  المحاماة  وفقا  للقانون،  

 

   مرده  أن  هؤلاء  لايزاولون  أعمال  المحاماة  لغير 

 

   الجهة  التى  يعملون  بها،  وبحكم  وظائفهم  فيها، 

 

   ولايتولون  إلا  الأعمال  ذاتها  التى  تنفرد  بها 

 

   مهنة  المحاماة،    وتقوم  عليها.

 

 

   وحيث  إن  قانون  المحاماة  قرر  بنص  الفقرة 

 

   الأولى  من  المادة  172  منه  قاعدة  مفادها  ألا 

 

   تُرَدُّ  رسوم  القيد  التى  تدفع  للنقابة،  وأجاز 

 

   استثناء  منها  للجنة  القبول  أن  تأذن  برد  رسوم 

 

   القيد  إذا  كان  رفض  الطلب  لايعود  إلى  تقصير 

 

   فى  استيفاء  شروط  القيد    وقضى  هذا  القانون 

 

   فى  الفقرة  الثانية  من  المادة  ذاتها،  بألاتقبل 

 

   طلبات  استرداد  رسوم  القيد  والاشتراكات  بعد 

 

   انتهاء  السنة  المالية  التالية  للسنة  المالية 

 

   التى  دفعت  فيها.

 

 

   وحيث  إن  الحماية  التى  أسبغها  الدستور  على  حق 

 

   الملكية  بمقتضى  المادتين  32  و  34  منه،  تمتد 

 

   -  وعلى  ماجرى  قضاء  هذه  المحكمة  -  إلى  الحقوق

 

    جميعها  الشخصية  منها  والعينية،  وكذلك  إلى 

 

   حقوق  الملكية  الأدبية  والفنية  والصناعية؛  وكانت

 

    هذه  الحماية  تقيم  توازنا  بين  الملكية  فى 

 

   ذاتها  والقيود  التى  يجوز  فرضها  عليها، 

 

   فلاترهقها  تدابير  لاتتصل  بوظيفتها  الاجتماعية 

 

   بما  يفقد  الملكية  محتواها،  أو  يعتصر  جانبا  من

 

    مقوماتها؛  وكانت  الحقوق  الشخصية  قوامها  رابطة 

 

   بين  شخصين  يجوز  للدائن  بمقتضاها  أن  يحمل 

 

   مدينه  على  إعطاء  شئ  أو  القيام  بعمل  أو 

 

   الامتناع  عن  عمل؛  وكان  حق  المدعى  فى  أن  تُرد

 

    إليه  الأموال  التى  دفعها  مقابلا  للقيد  فى 

 

   الجدول  العام  لنقابة  المحامين،  من  الحقوق 

 

   الشخصية؛  فإن  امتناع  قيده  فى  هذا  الجدول  بناء

 

    على  نص  قانونى  صحيح  دستوريا،  يكون  مستوجبا 

 

   ردها؛  لا  استثناء  من  ذلك،  أيا  كانت  الأعذار 

 

   التى  تنتحلها  نقابة  المحامين  للتخلص  من 

 

   التزامها  بالرد.

 

 

   وحيث  إن  كل  استثناء  من  قاعدة  كلية  يفترض 

 

   وجودها،  فإذا  أبطلتها  هذه  المحكمة،  سقط 

 

   الاستثناء  منها،  وكانت  القاعدة  التى  قررتها 

 

   الفقرة  الأولى  من  المادة  172  من  قانون 

 

   المحاماة  فى  شأن  امتناع  رد  رسوم  القيد  أصلا، 

 

   هى  التى  هدمتها  هذه  المحكمة،  فإن  زوال 

 

   الاستثناء  منها  مؤداه  ألا  تقوم  قائمة  للاختصاص

 

    المخول  للجنة  القبول،  والمنصوص  عليه  بهذه 

 

   الفقرة.

 

 

   وحيث  إن  مناعى  المدعى  فى  شأن  الفقرة  الثانية 

 

   من  المادة  172  من  قانون  المحاماة،  تفترض 

 

   لجواز  الخوض  فيها،  أن  يكون  المدعى  قد  طلب  رد

 

    رسوم  القيد  التى  دفعها  بعد  انقضاء  الميعاد 

 

   المحدد    قانونا  بمقتضى  هذه  الفقرة  لاقتضائها، 

 

   فإذا  كان  قد  طلبها  قبل  انتهاء  هذا  الميعاد  -

 

    مثلما  هو  الحال  فى  النزاع  الراهن  -  فإن 

 

   مصلحته  فى  الطعن  على  تلك  الفقرة،  تكون  

 

   منتفية،  ولاتقبل  دعواه  فى  هذا  الشق  بالتالى.

 

 

   وحيث  إن  هذه  المحكمة  لايجوز  أن  تبدد  وقتها 

 

   وجهدها  من  خلال  مواجهتها  لنزاع    عارعن  أن 

 

   يكون    حقيقيا  وقائما  A  sufficiently  real  and

 

    actual  dispute    مستكملا  محتواه،  ماثلا 

 

   بعناصره  Well  -  developed،  ومُحَدَّدا  تحديدا 

 

   كافيا  يتهيأ  به  الفصل  فيه    Specific  to 

 

   elicit  adjudication    بما  مؤداه  انتفاء 

 

   اتصالها  بنزاع  لازال  فى  دور  التكوين  Not  yet 

 

   fully  born  أو  أجهض  قبل  التداعى  Already  dead

 

    ،  تقديرا    بأن    قبولها  للخصومة  الدستورية 

 

   يرتبط  بتكامل  عناصرها،  فلايكون  أمرها  نظريا   

 

   Nonhypothetical  أومجردا  Nonabstract،  بل  تلح 

 

   حدتها  وتفرض  وجودها  على  أطرافها  Concrete   

 

   dispute  between  truly  <<  adverse  >>  parties 

 

   بمايؤكد  نضجها  Ripenes  وتماسكها.

 

 

   وحيث  إن  قضاء  هذه  المحكمة  فى  الدعوى  الماثلة،

 

    قد  خلص  إلى  أن  قيد  المدعى  فى  الجدول  العام 

 

   لنقابة  المحامين  -  وبوصفه  محاميا  تحت  التمرين 

 

   -  لايجوز  قبل  تخليه  عن  عمله  فى  الوحدة 

 

   الاقتصادية  كرئيس  لقطاع  الشئون  الفنية  بها، 

 

   وكان  الاختصاص  المخول                     

 

   للجمعية  العمومية  للنقابة  بمقتضى  البند  الثانى 

 

   من  المادة  126  من  قانون  المحاماة  فى  شأن 

 

   تعديل  رسوم  القيد  ورسوم  الدمغة  التى  يؤديها 

 

   المحامون  لصالح  نقابتهم،  يفترض  تعلق  هذا 

 

   التعديل  بمن  يكونون  مقيدين  بجداولها،  فإن 

 

   الفصل  فى  دستورية  مباشرة  الجمعية  العمومية 

 

   لهذا  الاختصاص،  يكون  سابقا  لأوانه،  فلاتقبل 

 

   دعواه  كذلك  فى  هذا  الشق  منها.

 

 

   وحيث  إنه  على  ضوء  ما  تقدم،  فإن  المواد 

 

   المطعون  عليها  -  وبقدر  تعارضها  مع  الدستور 

 

   على  ما  سلف  البيان  -  تكون  مخالفة  للأحكام 

 

   المنصوص  عليها  فى  المواد  32  و  34  و  41  و 

 

   47  و  49  و  54  و  56  منه.

 

 

   فلهذه  الأسباب

 

   حكمت  المحكمة:

 

   أولا:        بعدم  دستورية  البند  السادس  من 

 

   الفقرة  الأولى  من  المادة  13  من  قانون 

 

   المحاماة  الصادر  بالقانون  رقم  17  لسنة  1983.

 

   ثانيا:      بعدم  دستورية  الأصل  المقرر  بمقتضى 

 

   المادة  172  من  هذا  القانون  فى  شأن  عدم  رد 

 

   رسوم  القيد  التى  تدفع  للنقابة،  وبسقوط 

 

   الاستثناء  من  هذا  الأصل.

 

   ثالثا:        بإلزام  الحكومة  المصروفات  ومبلغ 

 

   مائة  جنيه  مقابل  أتعاب  المحاماة 

 

   أمين  السر              

 

    رئيس  المحكمة

 

 

 

 

 



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  8/6/2006



عزيزى الاستاذ / اشرف مشرف

ما يهمنا فى مجال هذا البحث 00 وهو نقطة الخلاف والاختلاف بين النقيب وبين الاستاذ هشام المهندس 00 هو ما اثاره حكم المحكمة الدستورية العليا والتى قالت بصددة المحكة الدستورية 0

الاتى :

وكان  قانون  المحاماة  يتطلب  ألا  يكون 

   طالب  القيد  عاملا  بالحكومة  أو  بجهة  مشبهة 

   بها،  أو  بوحدة  اقتصادية  لقطاع    الأعمال؛  وكان

    هذا  الشرط  لايعتبر  منافيا  للأوضاع  المنطقية 

   التى  تتخذها  مهنة  المحاماة  إطارا  لمزاولتها، 

   ومناطها  استقلال  المحامين  فى  مباشرة  شئونها، 

   وإدارتهم  الدفاع  عن  موكليهم  على  ضوء  تقديراتهم

    وخياراتهم  التى  يستقلون  بها،  فإن  ذلك  الشرط 

   لايكون  مخالفا  للدستور    مما  يتعين  معه  رفض 

   الدعوى  فى  هذا  الشق. 

----------------------

لذلك فالنقيب يقول انه نفذ الحكم بقيد الاستاذ الفاضل هشام المهندس

ولكنه تم ايقافة طبقا للفقرة 3 من المادة 14 من قانون المحاماة  والتى لا تجيز الجمع بين مهنة المحاماة وبين الوظائف العامة فى الحكومة او الوظائف الخاصة

ويقول انه يتعين على الاستاذ هشام تقديم شهادة او اقرار تفيدغلق المكتب الهندسى

حتى يتثنى رفع الايقاف 0

وهذه هى الاشكالية الان

وفقنا الله الى حل هذه الاشكالية مع بقية الزملاء الافاضل

لان الاستاذ هشام المهندس يزين نقابة المحامين

محمد الشهيدى



  محمود غنام المحامى    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  8/6/2006



شكرا على الجهد الكبير الذى بزلته لجمع المادة العلمية الخاصة بموضوع الجمع بين مهنة المحاماة والمهن الاخرى  


محمود غنام
المحامى


  محمد النجدي    عدد المشاركات   >>  54              التاريخ   >>  9/6/2006



بعيدا عن قضية الاستاذ هشام المهندس

هذا البجث رائع وممتع 00 واعتقد انه لا يمكن ان يختلف عليه اثنان

محمد النجدي



  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  9/6/2006



بسم الله الرحمن الرحيم "ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين " صدق الله العظيم

 

الأخ والصديق الحبيب محمد بك الشهيدى 

 

تحيه سلام وود واحترام وبعد

 

تفضلتم بسيادتكم بالتعقيب التالى

 

لذلك فالنقيب يقول انه نفذ الحكم بقيد الاستاذ الفاضل هشام المهندس

 

ولكنه تم ايقافة طبقا للفقرة 3 من المادة 14 من قانون المحاماة  والتى لا تجيز الجمع بين مهنة المحاماة وبين الوظائف العامة فى الحكومة او الوظائف الخاصة

 

ويقول انه يتعين على الاستاذ هشام تقديم شهادة او اقرار تفيدغلق المكتب الهندسى

 

حتى يتثنى رفع الايقاف 0

 

وهذه هى الاشكالية الان

 

واسمح لى أخى العزيز ، أن أستأذنكم فى إيضاح بسيط ، يتحصل فى أن جوهر المشكله يتحصل فى احترام أو عدم احترام حجيه ما قضى به الحكم رقم 6861 لسنه 118ق استئناف القاهره ، والذى طالعتم بلا شك مدوناته ، وأسبابه التى أقام قضاءه عليه. إذ جاء بتلك الأسباب أن الطالب مستوفى لكافه الشروط القانونيه للقيد . ولذا فإن احترام حجيه ما قضت به المحكمه يقتضى التسليم بتوافركافه الشروط ، وعدم المجادله فيها مطلقا (حتى لو كانت فى الواقع غير مستوفاه وحتى لو كان الطالب سباك او فران لا يحمل ليسانس حقوق ، لأن الحكم هو عنوان حقيقه أقوى من الحقيقه ذاتها وهو الأمر الذى لم ينشرح له صدر البعض حتى الآن .. وليتنى أسمع إجابه واضحه محدده حول هذه النقطه من أى من الزملاء لكى يتم إثباتها فى صفحات تاريخ المحاماه!!)

 

 والزعم بأن الطالب غير مستوف لأى شرط ، يعد جحداً صريحا لما أثبته الحكم وهذا غير مشروع ، وكذلك الحال بالنسبه للمطالبه بتقديم أى أوراق داله على توافر اى شرط ، لأنه يعد إنكاراً وإهداراً لحجيه ما أثبته الحكم وإن كان هناك من الزملاء من يرى غير ذلك فليتفضل بعرض حجته بشان هذه النقطه مع رجاء الإلتزام الكامل بالتحديد وعدم الخروج عنها .

 

وعليه فإن الزعم بتنفيذ الحكم ، مع التصميم على جحد ما أثبته هو تناقض واضح صريح، و يعد إنكاراً لتلك الحجيه ، والتفافا حول تنفيد الحكم تنفيذا كاملا صحيحا للوصول إلى تنفيذ مبتور مشوه ، يفرغ الحكم والتنفيذ من معناه وجدواه ويجعله عديم الأثر ، وأحيل سيادتكم والزملاء الأفاضل فى هذا المعنى لحكم المحكمه الإداريه العليا الذى سبق عرضه كمثال للتنفيذ المشوه المبتور.

 

اما عن مشاركه الزميل الأستاذ اشرف مشرف ، فانا لا أتصور انها تتناول من قريب او بعيد القضيه الخاصه التى نحن بصددها لانه أول من يعلم بعدم جواز المجادله فيما أثبته حكم قضائى ، ولكن لعله يقصد تناول المسأله بشكل عام ، والتطبيق الواجب عندما يتقدم اليوم شخص آخر يعمل مهندسا أو طبيبا أو سباكا أو سائقا أو فرانا ويحمل ليسانس حقوق بطلب للقيد ، لأن الحكم الذى حصلت انا عليه ليست له حجيه عامه أو مطلقه بالنسبه للكافه ،وإنما تنحصر حجيته بين خصوم الدعوى فقط . وقد يقوم ذلك الشخص فى حاله الرفض بإقامه دعوى هو الآخر بإلغاء قرار الإمتناع عن قيده ، وبذلك يكون موضوع المشاركه هو الدفوع والدفاعات التى يمكن إبداؤها فى تلك القضيه ، لا القضيه التى صدر فيها حكم نهائى حائز لحجيه الامر المقضى وأقصد بذلك الحكم رقم 6861 لسنه 118ق استئناف القاهره وليس حكم المحكمه الدستوريه العليا رقم 86 لسنه 18 ق دستوريه منعا للخلط

 

وعلى هذا الأساس ، ربما أتقدم بمداخله تعقيبا على الآراء والاستخلاصات التى انتهى اليها الأستاذ اشرف مشرف فى مشاركته القيمه

 

وتقبل دائما كامل احترامى ووافر تحياتى

 

أخوكم

 

هشام المهندس

 

 

 


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  9/6/2006



بالرغم من أني قصدت من موضوعي أن يكون موضوعا عاما لا خاصا بمشكلة الزميل هشام المهندس الذي اجله واقدره

 

إلا أن الظرف يطرح نفسه

 

ولذلك سأقول رأيي القانوني في المشكلة

 

ولا ادعي لنفسي انه الرأي الصواب الذي لا يأتيه الباطل من أي جانب

 

فمن يدعي انه يمتلك الحقيقة المطلقة هو أكيد مخطأ

 

وقبل طرح رأيي يجب التسليم بالافتراضات الآتية

 

أولا: أن الأحكام القضائية لها حجيتها التي لا ننازع فيها وإنها واجبة التنفيذ طالما استنفذت طرق الطعن فيها

 

ثانيا: أن الحكم القضائي ينفذ في حدود ما قضى به فقط وليس أكثر مما قضى به

 

وسنعرض مشكلة الأستاذ هشام حسب ما هو سبق وعرضها

 

الأستاذ هشام يعمل مهندس ولديه مكتب هندسي ومقيد بنقابة المهندسين

 

وحصل على ليسانس حقوق وتقدم للقيد بنقابة المحامين

 

وتم رفض طلبه على أساس انه مقيد بنقابة المهندسين

 

ولما كانت الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المحاماة التي تحظر القيد لمن هم مقيدين بنقابات أخرى قد سبق وحكم بعدم دستوريتها

 

فأن الأستاذ هشام قام برفع دعوى قضائية ضد النقابة وانتهت بأحقيته في القيد

 

وهو ما تم فعلا

 

ولكن تم إيقاف قيده لأنه يجمع بين عملين وهو عمله كمهندس لأن الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المحاماة وهي مازالت سارية لم يقضى بعدم دستوريتها اشترطت لممارسة المهنة أن لا يوجد حالة من حالات الجمع بين الوظائف التي عددتها في المادة 14 من قانون المحاماة وهي مادة أيضا مازالت سارية ولم يحكم بعدم دستوريتها بل أن المحكمة الدستورية سبق وتعرضت لهذه المادة وأفادت بدستوريتها مما يقفل الباب أمام الطعن بعدم دستوريتها لاحقا

 

وهنا سنفترض افتراضا أن الأستاذ هشام لم يكن أساسا معه بكالوريوس هندسه  وكان حاصل فقط على ليسانس حقوق وتم قيده فعلا بنقابة المحامين ومارس المهنة فعليا ثم بعد ذلك عن له أن يدرس الهندسة ثم التحق بنقابة المهندسين وافتتح مكتب هندسي ومارس مهنة الهندسة  فماذا سيكون الموقف القانوني له عند علم نقابة المحامين بذلك

 

الموقف كما تحدده القوانين هو أحالته إلى جدول غير المشتغلين

 

وجدول غير المشتغلين هو جدول اعد لكل من كان مقيدا في نقابة المحامين وفقد شرط من شروط القيد في المهنة فيلغى اسمه من جدول المشتغلين ويحال اسمه إلى جدول غير المشتغلين

 

وبالتالي من كل ما سبق

 

أرى انه ليس من حق احد ولا حتى النقيب إعطاء ترخيص بمزاولة المهنة للأستاذ هشام المهندس طالما مازال يمارس مهنة الهندسة

 

والحل الوحيد هو في يد الأستاذ هشام شخصيا وهو بتقديم ما يفيد انه توقف عن ممارسة مهنة الهندسة حتى يستوفى مقومات القيد التي اشترطها قانون المحاماة

 

 

وقد سبق لمحكمة النقض المصرية أن أدلت بدلوها في موضوع شبيه

 

يبين من إستقراء نصوص المواد 1،2،4، 5،6،8،9 من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم أن الشارع ضبط الاشتغال بمهنة المحاماة بضابط مزدوج ، فأقام بالمادة الثانية حداً فاصلاً بين المحاماة و من لا تتوافر فيه شروط القيد ، حتى لا يغشاها غير أهلها ، و أقام بالمادة الأولى حداً فاصلاً بينها و بين من تقوم به حالة تتعارض مع ممارستها فعلاً و إن توافرت له شروط القيد . و أفصح الشارع عن اتجاهه إلى قصر القيد بجدول المحامين على المشتغلين اشتغالا فعلياً بالمحاماة دون عائق من وظيفة أو غيرها ، بأن خول في المادة الثامنة لمجلس نقابة المحامين أن يطلب نقل أسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا ألتحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة طبقاً لنصوص القانون و اللائحة الداخلية ، و حرم في المادة التاسعة عشرة الجمع بين المحاماة و بين غيرها من الوظائف و الأعمال - و لو كان شاغلها يقوم بأعمال قانونية - و أكد هذا المعنى بما تدل عليه عبارة الفقرة الرابعة من المادة الثانية من وجوب انقطاع صلة الموظف بالوظيفة قبل طلب قيد أسمه بالجدول و أن يكون انقطاعه عنها لأسباب غير ماسة بالذمة و الشرف . و لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن يعمل موظفاً بشركة واتكو " مديراً للشئون الإدارية و القانونية " و إن صلته بالشركة لم تنقطع حتى الآن ، فإنه يحرم عليه ممارسة المحاماة و بالتالي لا يجوز إعادة قيده بجدول المحامين المشتغلين . و من ثم فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض طلب إعادة قيد أسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين يكون قد صادف صحيح القانون.

 

 

الطعن رقم  0009     لسنة 36  مكتب فني 18  صفحة رقم 16 

 

بتاريخ 28-03-1967

 

 

 



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  9/6/2006



الاستاذ الفاضل / أشرف مشرف

تحية واحتراما

أحقية الاستاذ / هشام المهندس قضية حسمها القضاء وحكم النقض الذي تكرمت بنقله في مداخلة سيادتكم الأخيرة لا ينسحب بتاتا على قضية الزميل هشام المهندس بأي شكل من الاشكال حيث الطاعن في القضية يعمل موظفا بشركة (واتكو) بينما الاستاذ المهندس لا يعمل موظفا عاما أو خاصا بل هو صاحب مهنة لم يأتي بها أي حظرعلى من يمتهنها من العمل بالمحاماه

النقاش الان يدور حول الفرق بين المهنة والوظيفة حيث في الوظيفة يمكن أن تعوق من يشتغل بمهنة المحاماة كما جاء في الحكم المنقول الذي جاء فيه أيضا هذه الفقرة

(إذا ألتحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماه طبقاً لنصوص القانون و اللائحة الداخلية)

ويتبين من هذه الفقرة أن هناك أعمالا لا تتفق ومهنة المحاماه وهناك أعمال أخرى تتفق معها وإلا كان الحظر شاملا كل الأعمال

أما بالنسبة للقانون رقم 17 لسنة 1983 الذي تكرمت بنقله أعلى المشاركة فإن المادة (14) منه حددت على سبيل الحصر الوظائف التي يمكن لأصحابها الجمع بينها وبين مهنة المحاماة وهي: 

 العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ، وأساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون ، العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا  

وحصرت المادة أيضا الاعمال التي لا يجوز لأصحابها الجمع بين المحاماة وأي منها وهي:

رئاسة مجلس الشعب ، منصب الوزارة ، الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة ، الأشتغال بالتجارة ، شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية ، المناصب الدينية.

وإذا كان الحظر في هذه  المادة قد جاء هكذا على سبيل الحصر فالأكيد أن كل ما عدا المناصب والوظائف والمهن التي حددتها المادة يجوز له الجمع بين مهنته والعمل بالمحاماة  والدليل على ذلك أن المشرع لم يتعرض لأي من أصحاب المهن الحرة إلا للمشتغلين بالتجارة

فإذا كان ما يقصده المشرع هو عدم الجمع بين العمل بالمحاماة وأي مهنة أخرى .. فلماذا لم يذكر في حظره باقي المهن الأخرى؟

وتقبل تحياتي

محمد أبواليزيد - الاسكندرية

 

 


"خيبتنا في نخبتنا"


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  10/6/2006



الزميل الفاضل الأستاذ أشرف مشرف

بحث يبدو واضحاً بكل سطر منه مدى الجهد المبذول لإبرازه للنور ورغم ما سأورده من خلاف معكم بالرأي فبداية أقول لكم كل التحية والشكر على ما بذلتم من الجهد والوقت لإغناء منتدانا بهذا النقاش القيم

الأستاذ الفاضل مشرف :

سبق و أوردت رداً في مشاركة الأستاذ مصطفى عمر أنه لا يوجد ما يسمى بالقيد الشرطي فإما أن تتوافر الشروط كاملة ويتم قيد طالب الانتساب أو لا يتوفر بعضها ويتم رفض الطلب معللاً بوجود هذا النقص وليس تكليف الطالب باستكمال أوراقه الذي عليه هو هنا أن يستدرك ما نقصه ويعيد التقدم ثانية أو إن كان ثمة قناعة أنه قد قدمها فله التقدم بطعن على قرار النقابة أمام محكمة الاستئناف للبت بالقول الفصل ولكن في حالة زميلنا الأستاذ هشام عندما تقدم للنقابة ورفض طلبه بداية يجب أن يكون الرفض معللاً بكل الأسباب والشروط الناقصة ومنها أنه يعمل مهندساً ومسجل بنقابة أخرى وهنا طعن الزميل بالقرار وحصل على حكم يقضي بتسجيله وكما أورد الزميل مصطفى عمر فالدفوع والأسباب التي تتمسك بها النقابة لا تخرج عن احتمالين إما أنه قد يكون أدلي بها خلال المحاكمة ورغم ذلك صدر القرار بتسجيله فانتهى أمرها ووجب تنفيذ الحكم دون قيد أو شرط أو لم تورد وهذا تقصير بالدفاع لا يتحمل الخصم نتائجه .

وبذات المعنى ننفذ إلى ما قدمتموه من منع الجمع بين المهنة وبين الوظيفة وأيضاً هذا لا ينطبق والمهنة الحرة فكل قانون يجب أن تكون له أسبابه الموجبة ومبرراته وغاية ينتهي إليها وعدم منع قانون المهنة الجمع بين الوظيفة ومهنة المحاماة فلأن هذه لا تنسجم وتعريف المهنة من أنها مهنة حرة لا سلطان على ممارسها سوى ضميره ورقابة القانون بينما الوظيفة تدخل في إطار التابع والمتبوع فما رأينا مثلا بمحام لا يستطيع اليوم حضور جلساته كون الجهة التي يعمل لديها لم تمنحه الإجازة اللازمة له ؟؟؟ أو أن عمله يتعارض مع مصالح الجهة العامل لديها ولها الصلاحية في توجيهه ماذا يفعل بالطبع كل هذا لا يليق بكرامة المهنة إضافة إلى الأعمال الأخرى التي حددها القانون والتي جاءت على سبيل الحصر لا المثال وكي لا نقع بالتكرار بما يؤدي بالمتابع للملل فأحيل ما ورد بهذه الناحية لمداخلة الأستاذ الفاضل محمد أبو اليزيد حيث أورد ما يقال بها بكل إحكام قانوني مؤكدة على ما أورده أستاذنا الفاضل :

 (إذا ألتحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة طبقاً لنصوص القانون و اللائحة الداخلية)

ويتبين من هذه الفقرة أن هناك أعمالا لا تتفق ومهنة المحاماه وهناك أعمال أخرى تتفق معها وإلا كان الحظر شاملا كل الأعمال

مع خالص التحية وللحديث بقية

 


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1912 / عدد الاعضاء 62