اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
legal advisor
التاريخ
5/17/2006 4:58:46 PM
  حتي المحاكم‏..‏ وصلت إليها البلطجة‏!!‏      

حتي المحاكم‏..‏ وصلت إليها البلطجة‏!!‏
‏..‏ ومتي تعود للمحاكم هيبتها؟
 
 
حتي المحاكم هي الأخري‏,‏ لم تسلم من التجاوزات والبلطجة حيث وقعت حادثتان مؤسفتان مؤخرا الأولي‏:‏ خلال محاكمة أحد المتهمين في أحداث حزب الوفد عندما خلع حذاءه ورفعه علي آخر أمام هيئة المحكمة‏..‏ والثانية في قضية اغتصاب حكم فيها القاضي بالسجن‏10‏ سنوات علي المتهم حيث تباري أهله في سب القاضي‏,‏ بل حاولوا التهجم عليه وخلعوا مقاعد القاعة لتتحول الجلسة إلي حرب شوارع بين بلطجية وهيئة المحكمة‏!.‏

فهل بعد أن وصل الأمر إلي هذه الدرجة‏,‏ يظل من المناسب توقيع العقاب الذي تعبر عنه الأفلام من خلال تهديد القاضي للمتجاوزين بالحبس لمدة‏24‏ ساعة فقط؟‏.‏

وهل تشديد الحراسة فيما يعرف بـ الشرطة القضائية حول المنصة سيحمي المبادئ ويعيد الاحترام للجالسين خلفها؟‏!‏ وإذا كان السب والقذف والهجوم علي القاضي هو شكل الاعتراض علي أحكام القضاء‏,‏ فما فائدة وجود درجات أخري للتقاضي كالاستئناف والنقض؟‏!‏

في البداية‏,‏ يعلق المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة قائلا‏:‏ إن الأصل في المحاكمات الجنائية عموما سواء أمام محاكم الجنايات أو الجنح أن تكون علنية‏,‏ بحيث يرتاد المحكمة كل من يرغب في مشاهدة المحاكمة دون شروط سوي استيعاب قاعة المحكمة للحاضرين‏,‏ ومن هذا المنطلق فإن أقارب المتهمين وأصدقاءهم بل وأعداءهم‏,‏ غالبا ما يوجدون ليشهدوا المحاكمة‏,‏ ومن البديهي أنه إذا صدر الحكم سواء بالإدانة أو البراءة‏,‏ فإن عددا من شهود الجلسة ينقسمون بين طرف يفرح بالحكم وآخر ناقم عليه‏,‏

وواجب قوة الأمن التي تتولي حراسة المحكمة أن توفر الحماية الكافية لقاعة الجلسة‏,‏ حتي لا يحدث تشاحن أو شجار بين الحاضرين من أنصار أو خصوم المتهمين‏,‏ وكذلك بالنسبة لمنصة الحكم‏,‏ ولكن هذا لا يحدث بالرغم من أن قضاة المحاكم الجنائية طالبوا خلال السنوات الماضية بضرورة إنشاء شرطة قضائية متخصصة لحماية دور المحاكم وقاعات الجلسات بها وحراسة قضاتها‏,‏ إلا أن وزارة الداخلية لم تستجب إلي هذا الطلب بدعوي عدم توافر الإمكانات اللازمة لذلك‏,‏ وتركت الأمر لشرطة الترحيلات التي تتولي إحضار المتهمين من السجون إذا كانوا بها‏,‏ وإعادتهم إليها مرة أخري‏,‏

وهم قليلون لا يتجاوز عددهم غالبا شرطيين علي الأكثر من جنود الدرجة الأولي لكل قاعة من قاعات محكمة الجنايات‏,‏ يعهد إليهم بحراسة نحو‏20‏ متهما‏,‏ فضلا عن وجود ما يتراوح بين‏100‏ و‏200‏ مواطن داخل القاعة‏,‏ وبالتالي فمن غير المنتظر أن يؤدوا مهمتهم بأي صورة من الصور علي أكمل وجه‏,‏ مع العلم بأن هناك بعض القضايا يكون فيها متهمون علي درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية أو ذوي صبغة سياسية‏,‏ فنجد حشودا من القوات تقوم بمهمة الحراسة والتأمين‏.‏
 
 وشدد المستشار رفعت السيد علي أن قضاة مصر جميعا بغير استثناء يصرون علي ضرورة تدعيم دور المحاكم بشرطة قضائية متخصصة تخضع لسلطة القضاة كل في دائرة عمله‏,‏ وتتولي مهمة الحراسة والتأمين‏.‏

وفي حالة تعذر تنفيذ ذلك بواسطة الشرطة‏,‏ يمكن الاستعانة بشركات الحراسة المتخصصة بشروط محددة لمباشرة هذه المهمة‏,‏ فالمهم ألا يبقي الحال كما هو عليه‏!!‏

وعن العقوبة المحددة لمن يضرب عرض الحائط بهيبة وقدسية هيئة المحكمة‏,‏ ويتعدي بالسب والقذف عليها‏,‏ كما حدث‏,‏ يضيف أن قانون العقوبات العام يكفل عقاب كل من يخرج علي القانون سواء بالنسبة للمحكمة أو غيره وتكون العقوبة إذا وقعت إهانة علي هيئة قضائية الحبس مد لا تزيد علي سنة‏,‏ كما تكون عقوبة كل من يتعدي علي أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بالحبس مدة‏6‏ أشهر‏,‏ فإذا استخدم آلات أو أسلحة تكون العقوبة الحبس الذي يصل إلي ثلاث سنوات‏,‏ وهذا واضح من المواد‏133‏ و‏136‏ و‏137‏ من قانون العقوبات‏.‏

وأضاف أن هناك من يشعرون بأن الحكم الذي أصدره القاضي فيه إجحاف لحقهم وعلي أثره يخرجون عن شعورهم ويفعلون أحيانا ما نراه ونسمعه في المحاكم‏,‏ وهذا خطأ فادح‏,‏ فالقانون هو الذي يحدد الجريمة والعقوبة المقررة لها‏,‏ ويكون عادة لها حد أدني وأقصي‏,‏ ويترك للقاضي المواءمة في تقدير العقوبة بمراعاة الظروف التي وقعت فيها وأشخاص مرتكبيها وحالاتهم‏,‏ وغيرها من الأسس التي يضعها القاضي في اعتباره عند تقدير العقوبة‏,‏ كما يعطي القانون للقاضي حق النزول بالعقوبة عن الحد الأدني المقرر لها إذا وجد من ظروف الدعوي وملابساتها وأحوال الجريمة المقام من أجلها الدعوي تبديل العقوبة إلي عقوبة أخف‏,‏ ومن ثم فإن تقدير العقوبة متروك للقاضي‏,‏ وللمحكوم عليه حق الطعن علي حكم القاضي بطريق الاستئناف‏,‏ وكذلك بطريق النقض بعد الحكم بالاستئناف‏,‏ أي أن هناك ضمانات متعددة للمتهم تقيه من خطأ القاضي‏,‏ أو أي خطر قد يهدده‏.‏

أمر يثير القلق
أما الدكتورة فوزية عبدالستار الرئيس الأسبق للجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب‏,‏ فتري أن تكرار مثل هذه الواقعة أكثر من مرة في فترة وجيزة‏,‏ أمر يثير القلق‏,‏ لاسيما أن الجمهور قد اعتاد علي احترام المحاكم ومنحها القدسية التي تستحقها‏,‏ ويعتبرها منبر الحق والعدل‏,‏ ومن هنا يجب التوقف عند هذه الوقائع‏,‏ لأن تكرارها يجعل منها ظاهرة‏,‏ وهذا أمر بالغ السوء ويعتبر نذير شر فيما يتعلق بما يجب أن يكون للقضاء من احترام وهيبة وتقدير‏.‏

والواقع أن ارتكاب مثل هذه الوقائع يعتبر إهانة للمحكمة بكل المقاييس‏,‏ فمن المفروض أن يتقبل الجمهور حكم القضاء دون مناقشة‏,‏ فالقضاة يحكمون بالحق ويراقبهم في ذلك الله سبحانه وتعالي‏,‏ وإحساسهم بالعدالة وضميرهم اليقظ‏.‏

وبالفعل يعتبر القضاء المصري قضاء شامخا نفخر به لأنه لا يحيد ولا يميل مع الهوي‏,‏ ومن هنا كان لابد من الحفاظ علي هذه السمعة المتميزة لقضائنا‏,‏ ولابد أن يعمل القانون علي ضمان احترام القاضي وعدم المساس بهيبته‏.‏

وتضيف‏:‏ لدينا في قانون العقوبات المصري بعض النصوص التي تجرم إهانة القاضي أو إهانة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة‏,‏ ولكن يبدو أن هذه النصوص غير كافية لتحقيق الردع العام‏,‏ ولذلك يجب أن يشدد المشرع العقاب علي جريمة إهانة المحكمة‏,‏ فيضاعف العقوبة‏,‏ فضلا عن ضرورة تجريم هذه الإهانة سواء أثناء انعقاد الجلسة كما هو الوضع في القانون الحالي‏,‏ أو بعد رفعها‏,‏ بمعني أن تعتبر صفة القاضي وحدها سببا لتشديد العقوبة علي الجريمة التي تقع عليه‏,‏ هذا من الناحية القانونية البحتة‏,‏ ولكن القانون وحده لا يكفي‏,‏ وانما لابد من المعالجة علي الصعيد الإعلامي والتعليمي بحيث نبث الوعي لدي الناس بضرورة احترام القضاة واحترام أحكام القضاء‏.‏

وتصيف الدكتور فوزية‏:‏ عموما فقد نظم القانون طرقا معينة للطعن علي الأحكام سواء الجنائية أو المدنية أو الادارية‏,‏ وهنا يتاح لمن حكم ضده أن يطعن في هذا الحكم أمام المحكمة الأعلي درجة والتي تعيد النظر في الأمر وإذا كان هناك أي خطأ يشوب الحكم الذي صدر ضده سواء كان خطأ في تقدير الوقائع أو في تطبيق القانون‏,‏ أو خطأ في الإجراءات يؤثر في الحكم‏,‏ فهنا تقضي المحكمة بإلغائه‏,‏ أما إذا كان الحكم سليما فإن محكمة الطعن تؤيده‏,‏ وهنا يطمئن المحكوم عليه‏,‏ لأن الحكم قد تأيد من درجتين من درجات القضاء‏.‏

لا للمهانة والتجريح
وأخيرا يري المستشار سعد عبدالواحد رئيس محكمة استئناف القاهرة أن هناك أمورا لا خلاف عليها‏,‏ أولها هيبة العدالة والاحترام الواجب لدورها‏,‏ وأن هذا الاحترام لدور العدالة وحراس العدل لا يأتي إلا من الهيبة والاحترام اللذين يتوافران في نفس كل من يدخل إلي دور العدالة‏,‏ والأمر الثاني أن أمن رجال العدالة ودور العدالة لا يصح أبدا أن يكون مطلبا‏,‏ بل هو فرض كفاية لكل من يبغي عدلا ويبغي الوصول إلي حقه من قاضيه الطبيعي والأمر الأخير أن ما جري لا يصح أبدا أن يمر دون عقاب‏.‏

فالواقعة المثارة لم ولن تكون الأولي أو الأخيرة‏,‏ بل هي متكررة‏,‏ وإن كان النشر والإعلام لا يتناولها دائما‏,‏ كما أن القاضي بسماحته وخلقه الرفيع يتغاضي عنها‏,‏ وكأنه لم ير ولم يسمع باعتبار أن ما يعنيه هو أنه أصدر حكما حسبما استقر في وجدانه‏,‏ واستحصل عليه من أدلة من أوراق دعواه‏,‏ ثم ينصرف إلي حال سبيله بعد أن ينطق بالحكم‏,‏ وقول كلمة العدالة‏.‏


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4086 / عدد الاعضاء 62