بسم الله لرحمن الرحيم
ان احيانا الله تعالى سوف اتناول بالشرح المبسط
موضوع
الحلول التطبيقية لفض تنازع القوانين
وبعده
موضوع
ضوابط الأختصاص القضائي الدولى للمحكام المصرية
وذلك على حلقات
وفى هذه الحقة بأذن الله تعالى سوف اتناول
موضوع الحلول التطبيقية لفض تنازع القوانين للحالة والأهلية
في مسائل الأحوال الشخصية
بسم الله الرحمن الرحيم
لنبدأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اولا : الحالة
وحالة الشخص هى " الخصائص التى تحدد وضعه ومركزه القانونى "
وانواع الحالة
سياسية : مثل الجنسية
مدنية : مثل اعذب ، ناقص الأهلية ، كامل الأهلية
" يجب ان نفرق بصدد القانون الواجب التطبيق على الحالة بين الأشخاص الأعتبارية والطبيعية "
اولا : القانون الواجب التطبيق فى حالة الأشخاص الطبيعية
القاعدة العامة
تخضع الأشخاص الطبيعية سواء الحالة السياسية او الحالة المدنية لقانون جنسية الشخص او قانون الدولة التى يدعى الأنتماء لها
تطبيقات القاعدة
يخضع لقانون جنسية الشخص المسائل التالية
- هل الشخص ناقص الأهلية ام لا .
- تحديد الشروط الموضوعية للزواج .
- تحديد اثار عقد الزواج .
- شروط انهاء رابطة الزوجية والأقرار بالنسب او انكاره .
ثانياً : القانون الواجب التطبيق على حالة الأشخاص الاعتبارية
القاعدة
وفقاً للمادة 11 من القانون المدنى المصرى يخضع النظام القانوني للشخص الاعتبارى الاجنبى لقانون الدولة التى اتخد فيها الشخص الاعتبارى مركز الادارة الرئيسى الفعلى وليس الصورى
استثناء من تطبيق القاعدة العامة
اذا باشر الشخص الاعتباري الأجنبى سواء شركة او جميعة نشاطه الرئيسى فى مصر يسري عليه القانون المصري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانياً : الأهلية
الأهلية قد كون اهلية وجوب "وهى التى تجعله اهلاً لإكتساب الحقوق "
وقد تكون اهلية اداء " وهى التى تجعله اهلاً لتحمل الالتزمات والقيام بالتصرفات القانونية "
يجب ان نفرق بصدد القانون الواجب التطبيق على اهلية الأداء وحماية غير كاملى الأهلية
اولاً اهلية الأداء
القاعدة العامة
( تخضع وفقاً للمادة 11 م مصرى لقانون الدولة التى ينتمى الشخص لجنسيتها )
تطبيقات القاعدة من المسائل التى تخضع لقانون الشخص :
- معنى الأهلية تدرج الأهلية بحسب السن .
- ولا يدخل فى نطاق اهلية منع رجال القضاء والمحامون من شراء الأموال المتنازع عليها والتى تدخل فى اختصاصهم .
الأستثناء من القاعدة
( اذا كان التصرف القانونى عقد ابرم فى مصر ورتب اثاره فيها وكان احد الأطراف اجنبياً وناقص الأهلية وفقاً لقانونه وكان هذا النقص الى سبب فيه خفاء على المتعاقد الأخر فلا يؤثر ناقص الأهلية فى صحة التصرف )
شروط عمل الاستثناء :
1. ان يتعلق الأمر بتصرف مالى .
2. ان يكون التصرف عقد ابرم فىمصر ورتب اثاره فيها .
3. ان تكون اهلية الاحنبى فيها خفاء اى يكون المتعاقد الآخر حسن النية .
ثانيا القانون الواجب التطبيق على حكاية غير كاملى الأهلية
القاعدة العامة
( تخضع المسائل الموضوعية بحامية غير كاملى الأهلية لنظام القوامة والولاية والوصاية لقانون جنسية الشخص الذى تجب حمايته )
المسائل التى تخرج من نطاق تطبيق الشخص الذى يجب حمايته
1. المسائل الاجرائية المتعلقة بدعوى الولاية والوصايه والقوامة تخضع لقانون القاضى الذى ينظر النزاع.
2.المسائل التى تتصل اكثر بشخص الولى او الوصي كسبب امتناعه عن قبول الوصاية تخضع لقانون جنسيته .
انتهى والحمد لله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحلقة القادمة ( القانون الواجب التطبيق على مسائل الزواج فى مسائل الأحوال الشخصية )
______________________________________________________
Mohamed Tarek Hashish
من مواضيعى ( فى المنتدى )
الحماية الجنائيه من استخدام الهواتف الخلوية الرقميه وشبكات ( GSM , 3GSM ) الداعمه لها
جوريسبيديا
مذكـــرات محــــامي مصــــــري
النصوص الكامله للتشريعات (محدث دائماً )
لغه الاجانب وإعاقه تطبيق القانون
دعوه نحو منتدى افضل
مواقع نقابات المحامين فى العالم
حجية الإثبات بالمستخرجات الإلكترونية
My mails
mohamedtarek_hashish@hotmail.com
mohamedtarek_hashish@yahoo.com
mohamedtarekhashish@Gmail.com
mohamedtarekhashish@icqmail.com
My home Pages
http://mohamedtarekhashish.googlepages.com/home
http://spaces.msn.com/mohamedtarekhashish
My cell phone
0020103764782