السائل الكريم :
( 1 ) ـ ليس من الملائم من الناحية القانونية الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر فى الدعويين الأصلية والفرعية لآنه أصاب صحيح القانون
( 2 ) ـ وأما قولك بأنه إذا كانت دعوى صحة التوقيع لاتحتمل بحث موضوع الخصومة ، وأن ذلك مما يتسع له رد وبطلان المستند ، ودعوى إساءة استعمال حق التقاضى ، فان ذلك مردود بأن العارضات يتعين أن تدور فى كنف الخصومة الأصلية ، وأن يكون الطلب متصلا بها اتصالا لايقبل التجزئة ، أو أى طلب يترتب على إجابته الا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه على النحو الذى رسمته المادة 125 من قانون المرافعات ، وقد يبدو قولك صحيحا اذا كانت الطلبات العارضة قد أقيمت فى صورة دعوى مبتدأة
( 3 ) ـ يجوز لك أن تودع قلم كتاب المحكمة دعوى تزوير الأصلية ،ولن يضيرك أن يطعن الخصم بالاستئناف ، اذ سيفصل فى الاستئناف ثم تعود المفردات ثانية الى محكمة أول درجة
( 4 ) ـ أما فى شأن سحب المستند فيجوز أن تختصم فى دعوى التزوير الأصلية قلم كتاب المحكمة ، وأن تنبه فى صحيفة دعواك بعدم جواز سحب المستند الا عقب الفصل فى هذه الخصومة ، وفى هذه الحالة فان رئيس قلم الكتاب يؤشر بصحيفة الدعوى على الملف ، ولايسمح بسحبه أو استلامه الا إذا صرح رئيس المحكمة للأسباب التى يراها
( 3 ) ـ أنه لن يضيرك سحب المستند ، لان المقدم منه صورة ضوئية ، والأصل انه عند سحب الخصم لمستنداته ان يودع مكانها صورا بملف الدعوى ، فضلا عن أن عدم وجود المستند ليس من شأنه ان يمنع من الفصل فى الدعوى ، اذ رسم القانون سبيلا لالزام الخصم بتقديمه مادمت قد اقامت الدليل على وجوده ، فان لم يقدمه الخصم جاز للمحكمة اعتبار المستند غير قائم
( 4 ) ـ نعم يجوز لك ابلاغ النيابة العامة بواقعة التزوير ، وأن يرفق ببلاغك صورة رسمية من تقرير الطب الشرعى ، ويجوز لك طلب التحفظ على المستند كما سبق بيانه فى دعوى التزوير ، أو من المحكمة التى تنظر المنازعة ، أو من النيابة العامة