اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
اسلام
التاريخ
4/17/2006 7:51:12 PM
  في العربية نت الشيخ عبدالله الجديع وفتوى جديدة      

الاثنين 17 أبريل 2006م، 19 ربيع الأول 1427 هـ

حلق اللحية لمجاراة العرف أوفق للسنة
الشيخ عبدالله الجديع يبيح الغناء بالحب والغزل النظيف والوضوء المختلط


 

دبي- فراج اسماعيل

في حوار صحفي نادر أوضح الشيخ الدكتور عبدالله بن يوسف الجديع لـ "العربية.نت" رأيه في حكم الغناء والموسيقى وغناء المرأة للرجل والغناء العاطفي المتضمن حبا وغزلا، وكذلك عن حكم حلق اللحية، ووضوء المرأة والرجل من غير المحارم من إناء واحد.

ويمثل الشيخ عبد الله الجديع ظاهرة فقهية فريدة من نوعها، فهو ينتمي للإطار الفقهي "السلفي" الذي يركز على المصادر الشرعية المعروفة (القرآن والسنة النبوية) في الاجتهاد في مختلف القضايا، ويعتبر من أبرز العلماء المعاصرين الذين فرضوا احترامهم في المملكة العربية السعودية والكويت كعالم في الفقه والحديث الشريف، وله كتب سلفية معتبرة تدرس في الجامعات الإسلامية والحلقات العلمية الشرعية خصوصا في السعودية.

وفي نفس الوقت يتميز الشيخ الجديع برؤية توصف بين الكثيرين بأنها "شديدة التسامح" في العديد من القضايا الفقهية المعاصرة، إلى درجة أن كتبه الأخيرة لم يسمح بتوزيعها في المكتبات السعودية لمخالفتها الواضحة للتوجهات الفقهية المتبعة هناك، وخاصة في موضوعات الغناء واللحية والاختلاط وغيرها.

ينتمي لعائلة نجدية الأصل، وكان مقيما في الكويت حتى قيام حرب الخليج، ثم هاجر إلى بريطانيا، وشغل هناك منصب الأمين العام للمجلس الأوروبي للافتاء والبحوث وذلك لعدة سنوات قدم خلالها الكثير من الأبحاث من أهمها الدراسة "المثيرة للجدل" التي تجيز بقاء المرأة بعد إسلامها مع زوجها غير المسلم، وقد وصفها الدكتور يوسف القرضاوي رئيس المجلس بأنها دراسة موثقة معمقة مفصلة مدللة من (200 صفحة) لعالم متمكن، أورد فيها روايات صحيحة عن سيدنا عمر رضى الله عنه، وإن كانت الدراسة لم تلق قبول نائب الرئيس والأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ فيصل مولوي، والذي رد على الشيخ الجديع.

الشيخ الجديع الذي يقيم حاليا في ليدز ببريطانيا تناول العديد من هذه القضايا في كتابين ضخمين أثارا ضجة كبيرة في الأوساط الدينية السلفية وخصوصا في المملكة العربية السعودية، وهما كتاب (الغناء والموسيقى) وكتاب (اللحية دراسة حديثية فقهية).

قال الجديع إن غناء الناس اليوم أكثره من المباح في مفرداته ما دام ليس بالفاحش ولا البذئ ولا يتضمن دعوة أو تحسيناً لمعصية، وأن الغناء العاطفي بالحب والغزل النظيف ليس منكراً.
وأضاف في حواره مع "العربية.نت" أن من الخطأ الشائع دعوى أن صوت المرأة عورة، مشيرا إلى جواز غناء المرأة للرجل والعكس، مشترطا أن لا يكون الغناء بمنكر من القول، بل بكلام مألوف معروف، وتحاشي الصور الممنوعة والتي هي زائدة على نفس الغناء والموسيقى، كعورة مكشوفة، أو رقص للملإ كما في الفيديو كليب.

وعن اللحية قال إنه "لو شاع عرف المسلمين في مكان بحلق الرجال لحاهم، وأصبح إعفاء اللحية شذوذا وشهرة، فموافقة العرف أوفق للسنة، إذ لا يحقق إعفاء اللحية حينئذ مصلحة مقصودة للشرع".

وتطرق إلى أن الكتابين "لم يمنعا في السعودية، مع سعي بعض الناس لذلك، ولم يفسحا أيضاً، بل بيعا ووزعا في بعض المعارض".. مؤكدا بأن صدور الكتابين "سبّب سخطاً عند طائفة، وبلغتني بعض الردود التي لم تخل من عصبية".

وحول الحالة التي يمثلها الدكتور عبدالله الجديع في الفكر السلفي قال "ليس لي منهج مبتدع، وإنما هي دعوة إلى المراجعة والتصحيح، مراجعة في إطار المرجعية الضرورية لكل المسلمين: الوحي: الكتاب والسنة، مفسراً بلغة القرآن والسنة، تفسيراً يراعي المعاني والمقاصد، يستخدم من منهج الصحابة وتلامذتهم من التابعين ومن بعدهم الأئمة المهديين وسيلة".

ويرى أن "تحرير حكم أي قضية يدخلها الاجتهاد، وهي كل ما عدا قطعيات شرائع الإسلام، يعني اختبار جميع ما يتصل بها وتحليله، بعقل قد أدبته علوم الإسلام، وهذبه نور الوحي، تجردَ للبحث عن القوي والأقوى والصحيح والأصح والظاهر والأظهر والراجح والأرجح".

وأوضح الجديع في حواره أن "مسلمات الإسلام وقطعيات النصوص ليس مما يجوز فيه الاجتهاد بالرأي في إطار أحكام هذه الشريعة، إذ هذا باب يوصف القول فيه بالحق الذي يقابله الباطل. والاجتهاد لا يوصف فيه القول بالحق والباطل، إنما يكون في الأمر الذي يوصف فيه الرأي بالصواب ويقابله الخطأ، ويقول في مثله المجتهد: رأيي صواب يحتمل الخطأ".

ووصف فتواه في قضيتي الموسيقى والغناء بأنها لا تدخل في فقه الأقليات بل هي تحرير للحكم. وتحدث عن جوازه لوضوء المرأة والرجل (من غير المحارم) من إناء واحد مشيرا إلى أنه قال بما ثبت عند مالك في "موطئه" وأحمد بن حنبل في "مسنده" والبخاري في "صحيحه".

وفي هذا الاطار نفى أنه أفتى بجواز أن يكون لباس المرأة للكتف فقط وأن هذا لا يجعلها متبرجة، قائلا إن "أعضاء الوضوء ليست مما يجب على المرأة ستره، فإن قيل: فالرأس؟ قلت: الرأس حكمه المسح، وثبت المسح على الخمار أو بعض الرأس، فلا مقتضي لكشفه للوضوء".

وكشف الدكتور عبدالله الجديع أنه أعد كتابا كبيرا لم ينشره بعد باسم "أحكام العورات في الشريعة الإسلامية".

عودة للأعلى

النص الكامل للحوار

– قرأنا أن لكم كتابا كبيرا بعنوان (الغناء والموسيقى) قلت فيه إن الغناء والآلات الموسيقية جائز شرعا وليس هناك ما يحرمه، وجواز غناء المرأة للرجل.. نرجو تفصيل هذه الفتوى؟
نعم كتبت في هذا كتاباً مفصلاً استوعبت فيه بحث هذه المسألة في إطار أدلتها الشرعية، مناقشاً الخلاف فيها بتحليل وتفصيل، خلصت منه إلى أن حكم الغناء والموسيقى ليس قضية إجماعية لا يجوز الخلاف فيها، بل أثبت فيها وجود الخلاف، وذلك في القضيتين (الموسيقى والغناء) مجتمعين ومنفصلين، ولا نص في القرآن تكلم عنهما، كما لا يوجد نص ثابت في السنة قاطع بمنعهما، وليس في المذاهب المنقولة عن الصحابة والتابعين ما هو صريح عنهم في تحريم الموسيقى أو الغناء، بل جاء عن بعضهم استعمال ذلك والإذن فيه دون نكير.
كما بينت أن نسبة القول بالتحريم إلى المذاهب الفقهية قولاً واحداً ليس دقيقاً. وبينت أن مرجع هاتين القضيتين إلى باب العادات، والتي تقرر شرعاً أن الأصل فيها الإباحة، لا يصرف عنها إلا بدليل.
وبتفصيل بينت أن كل ما تعلق به المتعلقون من الأحاديث الصريحة في تحريم غناء أو موسيقى والتي شحنت بها كثير من الكتب التي تعرضت لهذا الموضوع، لا يثبت منه شيء حسب ما تقتضيه قوانين علوم الحديث.
وبينت أن وصف الغناء الباقي في إطار الإباحة ما كان بكل كلام مباح في نفسه، ليس بالفاحش ولا البذئ ولا ما تضمن دعوة أو تحسيناً لمعصية. الأمر الذي أحسب أن غناء الناس اليوم أكثره من باب هذا المباح في مفرداته، وجدير بالملاحظة أن الغناء العاطفي بالحب والغزل النظيف ليس منكراً من القول وزوراً، بل ملائمة للطبع الإنساني.
على أن خروج الناس في المباح عن قدر الإباحة موجود في كل مباح، لكن لا يغير حكم الإباحة سوء استعماله، إنما يُنكَر سوء الاستعمال.
وتفصيل ذلك كما رغبتم لا يتهيأ في هذا المقام بأكثر مما ذكرت، لذا لا غنية من الإحالة على كتابي في ذلك.

عودة للأعلى

صوت المرأة ليس عورة

وأما جزئية جواز غناء المرأة للرجل، وأقول: أو العكس أيضاً، فذلك باق على أصل الإباحة، وسماع الرجل صوت المرأة والمرأة صوت الرجل بكل مباحٍ مباحٌ، ومن الخطأ الشائع دعوى أن صوت المرأة عورة، فهذا مما لا أصل له في الكتاب ولا السنة ولا مذاهب السلف، بل قامت الأدلة التي لا تنحصر كثرة على ضده، ودل عليه القرآن في غير موضع.
وإنما الضابط له أن لا يكون الغناء بمنكر من القول، بل بكلام مألوف معروف، وإنما يجب فيه تحاشي الصور الممنوعة والتي هي زائدة على نفس الغناء والموسيقى، كعورة مكشوفة، أو رقص للملإ كما في الفيديوكلب، فهذا من منكرات العصر، والحكم فيه ليس بسبب الغناء ولا الموسيقى، بل ما انضم إلى ذلك من الممنوع.

عودة للأعلى

الاستناد على الأدوات السلفية المحضة

– ذكر أنكم استندتم في هذه الفتوى على أدوات سلفية محضة باعتباركم من علماء السلفية فما هي هذه الأدوات؟
باختصار: هي آيات الكتاب، وصحيح السنة، ومراعاة فهمهما بأصول الفهم التي هي قواعد النظر والاستنباط، فلتمييز الصحيح من غيره من النقل قواعده، وللفقه أصوله وضوابطه، هذه ما أسميتموها الأدوات السلفية المحضة: تفسير القرآن والسنة بالقرآن والسنة، بقواعد مرعية عند عامة فقهاء الأمة. مع نبذ التقليد، وتحقيق دعاوى الإجماع وعدم إجراء الشائع مجري المسلمات، ومحاكمة كل رأي إلى أدلته. وإلغاء دور العرف في تفسير الأحكام، مع مراعاته في تطبيقها.

عودة للأعلى

علماء السلف هم علماء الأمة في صدر الإسلام

– أليس ذلك يتناقض مع ما يقول به علماء السلف؟
ابتداء أقول: عبارة (علماء السلف) اصطلاح، والاصطلاحات إن لم يكن لها تعريف بأصل وضعها، فإن معناها يستفاد من استقراء استعمالها. وحاصل الاستقراء لتعريف (علماء السلف) أنهم علماء الأمة في صدر الإسلام، وعلى التحديد زمن الأجيال الثلاثة الأولى الفاضلة، وهم علماء الصحابة والتابعين وأتباعهم، والذي يشمل جيل الأئمة الفقهاء المتبوعين عند عموم المسلمين. وليس مصطلحاً لمن انتسبوا إليهم أو سلكوا طريقهم من علماء القرون اللاحقة إلى عصرنا.
وعليه، فالقول ان ما استخلصه البحث في حكم الغناء والموسيقى يتناقض مع ما قاله علماء السلف ليس مسلماً، لما أسلفت في جواب سؤالكم الأول، وجميع ما ثبت نقله عن السلف في هذه القضية حررت وجهه في كتابي فليراجع، وليس في خلاصة ما ذكرت ما يناقضه، بل يوجد في المنقول الثابت عنهم ما يوافق هذه الخلاصة.
وربما حسب بعض الناس قول السلف ما سطره في هذه المسألة من العلماء القرطبي أو ابن القيم، لكن قابل هؤلاء غيرهم فسطروا ضد ذلك، كابن حزم والغزالي. والخلاف لا يرد بالخلاف، إنما الواجب كما قال الله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا}.

عودة للأعلى

مذاهب السلف لم تتعرض لحكم حلق اللحية

– في كتاب "اللحية" قمت بدراسة حديثية وشرعية موسعة توصلت من خلالها إلى أن حلق اللحية في هذا العصر أمر مستحب شرعا، وليس هناك ما يدعو لحرمته.. لماذا أصبح مستحبا في هذا العصر، وما هي المرتكزات الشرعية التي أوصلتك إلى هذه النتيجة؟
هذا الإطلاق غير دقيق في التعبير عن خلاصة البحث في موضوع اللحية، بل قلتُ في الخلاصة الفقهية للبحث ما يلي:
"1 – دل اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للحية الحسنة على مشروعيتها وإباحتها، ويكون فضيلة إذا اقترن بقصد المشابهة للنبي صلى الله عليه وسلم.
2 – دلالة النصوص الآمرة بإعفاء اللحية لا تتجاوز الاستحباب عند وجود مقتضى المخالفة لغير المسلمين؛ من أجل أن تلك المخالفة فيما يرجع للمظاهر والهيئات، ومنها اللحية، لم تساعد النصوص في حكمها في الدلالة على أكثر من الندب، وإنما يستثنى حال من يقصد مشابهة غير المسلمين في هيئتهم الظاهرة بحلق اللحية، دون مقتضى لتلك المشابهة، فذلك قصد محرم.
– العرف مؤثر في باب العادات، والسنة في العرف مجاراته إلا في مخالفة الشرع، وحيث قلنا باستحباب إعفاء اللحية بعلته، فلا يوصف ترك المندوب بكونه مخالفة للشرع.
وعليه، فلو شاع عرف المسلمين في مكان بحلق الرجال لحاهم، وأصبح إعفاء اللحية شذوذا وشهرة، فموافقة العرف أوفق للسنة، إذ لا يحقق إعفاء اللحية حينئذ مصلحة مقصودة للشرع، وهو إعفاؤها إظهارا لتميز المسلم، وحيث إن الحكم المعلل بعلة يدور مع علته وجودا وعدما، وانتفت العلة هنا إذ انتفت مصلحة التميز، فتسقط بذلك فائدة الامتثال للأحاديث الآمرة بإعفاء اللحية.
4 – القدرة والتمكن والأمن على النفس أسباب معتبرة لامتثال إبراز المخالفة لغير المسلم في الهيئة الظاهرة، وقد يقتضي حال المسلم في مكان أو زمان أن يظهر موافقة غير المسلمين من أهل بيئته في العلامة الظاهرة، فيسقط في حقه مشروعية المخالفة في ذلك، بل لا يكون مذموماً حتى مع قصد المشابهة لهم إذا كان يفعل ذلك لمصلحة راجحة له في دينه، إذ الأمر الشرعي بذلك ورد في ظرف التمكن.
5 – لو شاع إعفاء اللحية من مسلم وغيره في مجتمع، لم يؤمر المسلم بالحلق مخالفة لغيره، وإنما يطلب التميز بشرطه (وهو التمكن) بغير ذلك من الهيئات، ولا يكون إعفاء اللحية حينئذ من تلك العلامات الفارقة المطلوبة؛ وذلك من أجل أن الحسن في اتخاذها ذاتي؛ لذا اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كان اتخاذها فيه من عادة المشركين من أهل بيئته". إلى آخره مما يمكن مراجعته في كتابي "اللحية دراسة حديثية فقهية".
وأما مرتكزات تحرير حكم هذه المسألة، فليست خارجة عن دلالات النصوص الواردة فيها، فهي:
1 - إما فعل نبوي مجرد راعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرف زمانه، فهذا يجب فهمه في إطاره، والأفعال النبوية المجردة لا تفيد فرضاً، وإنما يستفاد الفرض من خطاب الشارع بالأمر.
2 – وإما نصوص أمرت بمخالفة غير المسلمين، على الوجه الذي تقدم ذكره من دلالتها، والذي لم يتجاوز حكمه الندب في باب الهيئات، والتي تعد اللحية مندرجة فيه، مما أحيل لتفصيله على الكتاب.
وليس في مذاهب السلف ما تعرض إلى حكم حلق اللحية لا عن صحابي ولا تابعي، ولم ينقل فيه شيء في صدر الإسلام، ثم المذاهب الفقهية فيه مختلفة، فلا إجماع في ذلك يخشى من نقضه أو مخالفته.

عودة للأعلى

البعض سعى لمنع الكتابين في السعودية

– هل تسبب ما جاء في الكتابين إلى خلافات بينك وبين علماء السعودية، وهل منع الكتابان من التوزيع في السعودية؟
نعم سبّب صدور الكتابين سخطاً عند طائفة، وبلغتني بعض الردود التي لم تخل من عصبية، مما سبق ظني بحصوله قبل نشر الكتابين، على أني إنما عنيت بنشرهما - كغيرهما من أبحاثي - دعوة للمراجعة العلمية لقضايانا المختلفة الكلية والجزئية، بتحرر من ربقة التقليد وآفات العرف والعادة، وبتجرد لمقتضى دلالات الوحي، مع مراعاة التفريق بين قطعيات الأحكام وظنياتها، كذلك الخروج من حمل الأمة على الرأي الواحد فيما يسع فيه النظر والخلاف.
أما منع الكتابين من التوزيع في السعودية، فأنا شخصياً لا أقوم بالتوزيع لأراعي ذلك، لكن علمي أن الكتابين لم يمنعا في السعودية، مع سعي بعض الناس لذلك، ولم يفسحا أيضاً، بل بيعا ووزعا في بعض المعارض.
لست مبتدعا وإنما أدعو إلى المراجعة والتصحيح

– هل يمثل منهجك اتجاها جديدا ومستقلا في الفكر السلفي؟
ليس لي منهج مبتدع، وإنما هي دعوة إلى المراجعة والتصحيح، مراجعة في إطار المرجعية الضرورية لكل المسلمين: الوحي: الكتاب والسنة، مفسراً بلغة القرآن والسنة، تفسيراً يراعي المعاني والمقاصد، يستخدم من منهج الصحابة وتلامذتهم من التابعين ومن بعدهم الأئمة المهديين وسيلة، بل يستمد منها دروسا للنظر المسدد والفكر المستنير، من أجل ابتكار يتزامن مع متغيرات العصر ومستجداته. شأن جميع ما يرجع إلى الاجتهاد.
الاجتهاد الذي يجب على الأمة أن تجدد دينها من خلال تفعيله في حياتها، بعلم ودراية وصحة استدلال وعمق نظر، تصح معه دعوى يرددها العلماء والدعاة المصلحون دائماً: شرائع الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، وذلك إلى أن تنتهي الخلافة الإنسانية في الأرض.
ولست أنطلق في شيء من منهجي سوى البرهان الذي هو ضالة كل باحث عن الهدى، والله وحده المسئول التوفيق والسداد.

عودة للأعلى

تمييز صحيح الحديث من سقيمه أساس في الاجتهاد

– تقدم في الكتابين نقاشا وتحليلا فقهيا وحديثيا بمنطق سلفي صارم وأدوات سلفية معتبرة.. نريد شرح ذلك؟
تحرير حكم أي قضية يدخلها الاجتهاد، وهي كل ما عدا قطعيات شرائع الإسلام، يعني اختبار جميع ما يتصل بها وتحليله، بعقل قد أدبته علوم الإسلام، وهذبه نور الوحي، تجردَ للبحث عن القوي والأقوى والصحيح والأصح والظاهر والأظهر والراجح والأرجح.
ومعلوم أن النص قرآن وسنة، وكلاهما في باب الاجتهاد ظني الدلالة، يتطلب استخراج الحكم منه آلة ومعرفة، آلة تعني المقدمات الضرورية للفقه، كأصول الفقه، ومعرفة تعني حفظاً واستحضاراً وإحاطة، كما تعني خبرة ومراساً. ثم إذا جئت إلى مصدر الوحي الثاني السنة فإنك تزيد عليه بحثاً آخر قد استغنيت عنه في نص القرآن، وذلك ثبوته من جهة النقل من عدمه، فكم من حكم بني على خبر لا يثبت نقلاً؟ وهذا علم قل اليوم البصير به وندر، وكثر التعدي على حرمته من كثير من الناس، كبعض تجار الكتب الإسلامية. فعملية تمييز صحيح الحديث من سقيمه أساس في الاجتهاد.
ثم تمييز مواضع الإجماع حيث القطعي من أحكام الشرع الذي لا يقبل القولين، وليس فيه مساحة لتجديد البحث والنظر، فمعرفة ذلك واجبة؛ فمسلمات الإسلام وقطعيات النصوص ليس مما يجوز فيه الاجتهاد بالرأي في إطار أحكام هذه الشريعة، إذ هذا باب يوصف القول فيه بالحق الذي يقابله الباطل. والاجتهاد لا يوصف فيه القول بالحق والباطل، إنما يكون في الأمر الذي يوصف فيه الرأي بالصواب ويقابله الخطأ، ويقول في مثله المجتهد: رأيي صواب يحتمل الخطأ.
ثم العلم بالخلاف والاطلاع على مذاهب السابقين من السلف والخلف، جميع ذلك بصيرة لا ينبغي إغفالها في تحرير أي قضية شرعية.
هذه المنهجية باختصار هي ما درج عليه فقهاء الأمة ومجتهدوها، وهو المنهج الذي أعمل جاهداً على مراعاته في مراجعة أي قضية إسلامية.

عودة للأعلى

فتوى الموسيقى والغناء لا تدخل في فقه الأقليات

– هل هذه الفتاوى تدخل في إطار فقه الأقليات ولا تنطبق على عموم المسلمين؟
إن عنيتم كقضيتي الموسيقى واللحية، فأقول: لا؛ لأن مناقشة الموضوعين إنما كانت في تحرير الحكم، لا في الفتوى المؤقتة.
نعم من الفتاوى ما يكون من قبيل الفقه المتصل بالبيئة والظرف، ومنه أشياء في فقه الأقليات، لكن لا صلة لهذا الفقه بمثل هذه الأبحاث.

عودة للأعلى

وضوء الرجل والمرأة الأجنبية من إناء واحد

– هل قلت بجواز وضوء الرجل والمرأة الأجنبية من إناء واحد؟
قلت بما ثبت عند مالك في "موطئه" وأحمد بن حنبل في "مسنده" والبخاري في "صحيحه" من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: (كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً). وفي رواية عند أحمد في "مسنده" وأبي داود في "سننه" قال: (رأيت الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً من إناء واحد).
وهذا نص تحيرت فيه أنظار بعض الناس، فقالت طائفة: يحتمل أن يكون هذا في المحارم، وقال آخرون: يحتمل أن يكون قبل الحجاب. والقول بهذا أو ذاك مما لا برهان عليه، بل ثبت عند أحمد في "مسنده" وأبي داود في "سننه" وغيرهما من حديث أم صُبيَّة الجهنيةِ قالت: (اختلَفَت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد). ولم يرد في شيء من النقل أنه كان بين أم صبية هذه والنبي صلى الله عليه وسلم محرمية.
وجاء في رواية لحديث ابن عمر المتقدم عند ابن خزيمة في "صحيحه": (أنه أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم، الرجال والنساء من إناء واحد، كلهم يتطهر منه).
وهذه المواضع للوضوء جاء ذكرها في الآثار، وكان يسمونها (المطاهر)، تكون في المواضع العامة يستعملها الناس.
وهذا مما فصلت بيانه في كتاب كبير لم أنشره بعد سميته "أحكام العورات في الشريعة الإسلامية".

عودة للأعلى

أعضاء الوضوء ليست مما يجب على المرأة ستره

– نقل عنك أنك قلت بجواز أن يكون لباس المرأة للكتف فقط وأن هذا لا يجعلها متبرجة؟
هذا ليس صحيحاً، إنما أقول بمقتضى حديث ابن عمر المتقدم وغيره أن أعضاء الوضوء ليست مما يجب على المرأة ستره، فإن قيل: فالرأس؟ قلت: الرأس حكمه المسح، وثبت المسح على الخمار أو بعض الرأس، فلا مقتضي لكشفه للوضوء. على تفصيل لا يحتمله المقام.

عودة للأعلى
العربية نت


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2047 / عدد الاعضاء 62