اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الوسيط
التاريخ
3/31/2006 11:50:16 PM
  قضية نشر في المملكه العربيه السعوديه      

نشرت أديبه شابه سعوديه روايه بعنوان بنات الرياض ..

تعرضت هذه الروايه لنقد حاد من فريق يرى في هذه الروايه جرائم نشر جرى حصرها في دعوى أقامها شابان محتسبان ..

أنقل لكم ما ورد حول حيثيات هذه القضيه , والنقل من منتدى الساحات السياسيه ..

قام الشابان
1- خالد بن عبد الله العبد اللطيف
2- تركي بن عبدالرحمن الجوفي
 برفع دعوى قضائية ضد رجاء الصانع في المحكمة الكبرى بالرياض ومن ثم إحالتها الى وزارة الثقافة والإعلام
كانت في الدعوى عشرة اتهامات تمس الأخلاق و المجتمع و الدولة
 فبناء على الحق الذي كفله نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم
 رقم م/21 و تاريخ 20/5/1421هـ تم رفع هذه الدعوى .
و هذه الاتهامات و بشكل مختصر كالتالي :
أولا : عنوان الرواية اتخذ صفة التعميم الضار "بنات الرياض"
ثانيا: حديثها عن المسكر و ذكر بعض أنواعه دون إنكار.
ثالثا: استغرابها من استنكار و تحريم الاحتفال بعيد الحب .
رابعا : اتهامها لأهل هذا البلد بأنه يسوس أفراده كالبهائم .
خامسا:اتهام رجال هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بالفضاضة  و بأنهم يمارسون الاضطهاد .
سادسا : نعتها للمجتمع بأنه يتعامل مع الحب كنكته.
سابعا: وصفها لبيئة المجتمع بالبيئة المتناقضة .
ثامنا : و صفها للمجتمع السعودي بالمجتمع المتزمت .
تاسعا : و صفها للمجتمع السعودي بالمجتمع الفاسد .
 
عاشرا: إثارتها للنعرات المناطقية الغير واقعية "عند حديثها عن اضطهاد أهل الحجاز" و الطائفية الغير واقعية "عند حديثها عن اضطهاد الشيعة". 
و جميع هذه الاتهامات بنيت على قواعد شرعية و قانونية .
 و جميعها وارده بالإستشهادات من الرواية نفسها. و قد بذل هذان الشابان جهد كبير في إعداد هذه الدعوى و استشارة العديد من المختصين الشرعيين و القانونيين.
وفقهم الله لما يحب ويرضى
 
لم تقبل المحكمه هذه الدعوى , واعتبرتها قضية نشر تختص بنظرها وزارة الإعلام من خلال اللجنه التي نص عليها نظام المطبوعات والنشر ..
 


  ايهاب    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  1/4/2006



الاستاذ الوسيط  فهمت من خلال مشاركتك أن قضايا القذف الصحفى تختص بها لجنة فى وزارة الاعلام وليس القضاء فكيف ذلك  وما تشكيل هذه اللجنة هى تتكون من عناصر قضائية وهل هذه اللجنة لها صلاحيات الحكم بعقوبة جنائية


 


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  1/4/2006



قضايا النشر في المملكه من القضايا تنظرها لجنه في وزارة الإعلام مشكله بموجب نظام المطبوعات والنشر الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم / 32 وتاريخ 3 / 9 / 1421 هـ حيث جاء في مادته السابعه والثلاثين ما يلي :

المادة السابعة والثلاثون :
تنظر في المخالفات لأحكام هذا النظَام لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص لايقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشاراً قانونياً وتصدر قراراتها بالاغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله ، وسماع أقواله ، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله ، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه ، ولا تصبح قرارات اللجنة معتمدة ، إلا بعد موافقة الوزير عليها.
المادة الثامنة والثلاثون :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظَام آخر ، يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظَام بغرامة مالية لاتتجاوز خمسين ألف ريال ، أو بإغلاق محله أو مؤسسته مدة لا تتجاوز شهرين ، أو بإغلاق محله أو مؤسسته نهائياً ، ويصدر بالعقوبة قرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظَام .
المادة التاسعة والثلاثون :
للوزارة سحب المطبوعات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية ، في الحالتين الآتيتين :
1- عندما تكون محظورة التداول .
2- عندما تكون غير مجازة ، وتكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة أو المادة الثامنة عشرة .
وتكون الجهة المخولة بالنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين ، وهي التي تقرر ما تراه مناسباً ، بإتلافها دون تعويض أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى خارج المملكة على نفقته إن كانت خارجية .
المادة الأربعون :
يحق لمن يصدر بشأنه عقوبة بمقتضى أحكام هذا النظَام ، التظلم أمام ديوان المظالم ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بذلك .
المادة الحادية والأربعون :
إذا أجازت الوزارة المطبوعة ثم طرأ ما يوجب سحبها ، فعليها تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة.
 

اللهم لا حول إلا بك،ولا قوة إلا منك،اللهم زدني إيماناويقينا،وثبت قدمي،واهدني سواء السبيل ) .... عبدالرزاق السنهوري رحمه الله


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1861 / عدد الاعضاء 62