اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
أحمد فتحى
التاريخ
3/26/2006 3:44:42 PM
   دراسة فى مدى دستورية نص المادة       

                            دراسة فى مدى دستورية نص المادة  
               (586) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999                                                       
 
 
مقدمة/-
فى ظل المتغيرات الأقتصادية الحديثة التى يشهدها المجتمع المصرى , والتحول إلى الرأسمالية , والقضاء على كل صور الإشتراكية , تمضى الدولة فى محاولة جادة لفتح مجالات الإستثمار الوطنى والأجنبى , وجذب رؤس الأموال , وتشجيع الإستثمار 0
وفى هذا السياق كان لزاما على المشرع المصرى أن يسطر من القوانين مايتماشى مع هذا التغيير الذى طرأ على المجتمع , فكانت قوانين الإستثمار المختلفة , بالإضافة الى تغيير القانون التجارى القديم , وإستبدالة بالقانون التجارى الجديد رقم 17 لسنة 1999 فى محاولة جادة لمسايرة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية التى طرأت على مجتمعنا 0
ولما كانت النظرية تختلف عن التطبيق العملى , وكانت نقاط الضعف فى التشريعات المختلفة لا تظهر إلا حال التطبيق فى المنازعات المختلفة التى تعرض على القضاء بصدد تطبيق قاعدة قانونية معينة 0
ولما كان وجود نص مثل نص المادة (586) فى التشريع التجارى الجديد , مع كل ما يحمله من سلطات واسعة للمحكمة فى التحفظ على شخص المدين المفلس ومنعه من السفر وتقييد حريته دون ضابط أو رقيب , يمثل خطورة على المستقبل الإقتصادى بمصر , كما يمثل تعارضا لمبادىء الدستور , ولا يصل للحد الأدنى للديمقراطية فى الدول المتقدمة, كان لزاما علينا أن نوضح فيما يلى أهم نقاط تعارض هذا النص مع الدستور والمواثيق الدولية0
 
 
           
                       مدى ملاءمة المادة (586) للدستور وقواعد العدالة                 
 
- نصت المادة (586) من قانون التجارة على أنه "1- يجوز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة أوالنيابة العامة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد. وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه.
2- وللمحكمة أن تقرر فى كل وقت إلغاء أمر التحفظ على شخص المفلس أو أمر المنع من مغادرة البلاد."
- ولا يخفى ما في هذا النص من تعدى صارخ على حرية الأفراد، لما أرساه من عقوبة قد تصل بإيداع المفلس في السجون مثله مثل أي مجرم أخر لا لذنب إلا لأنه قد تعسر في سداد ديونه وتوقف عن الدفع.
- وفي الوقت الذي كفل القانون لأي من المجرمين المعاملة اللائقة وهم أشخاص قد أذنبوا في حق المجتمع محدداً لهم مدة عقوبة لا يجوز الحكم بتجاوزها، ولا يجوز الحكم عليهم بها مجدداً عن نفس الفعل، عامل المشرع المدين المفلس معاملة أسوأ وأشد قسوة من معاملته للمجرمين، فقد أعطى للمحكمة سلطة مطلقة وواسعة في التحفظ عليه لحد يصل إلي إيداعه في أحد السجون وذلك في أي وقت شأت ودون تحديد لهذه المدة التي قد تطول أو تقصر بحسب  ما تراه محكمة الإفلاس.
 
-أي من الفريقين أحق بالحماية وكفالة حقوقه وصيانة حريته.... مجرم أذنب في حق مجتمعه، وربما قتل أو سرق، أم شخص ساقه قدره للتعثر في مشروع أو كيان إقتصادى ربما فاد المجتمع واقتصاده في أي من الأيام.
-   مخالفة المادة 586 من قانون التجارة 17/99 لمواد الدستور 41، 64، 65 من الدستور:
-النص المتقدم قد خالف نص المادة (41) من الدستور المصري فما نصت عليه من أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون."
-فالمادة 41 من الدستور تضمنت الحديث عن أى شكل من أشكال تقييد الحرية الشخصية أو المنع من التنقل ومن ثم تنطبق أحكامها على التحفظ والمنع من مغادرة البلاد الواردين فى المادة 586 من قانون التجارة، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فالمادة الدستورية صريحة فى ربط بين تقييد الحرية بأى شكل وبين التحقيق الجنائى ولم يفترض الدستور جواز تقديم الحرية لأسباب مدنية ودليلنا على ذلك نص المادة ذاته حيث جعلت الوضع الاستثنائى مرتبط بحالة التلبس وهى حالة جنائية، كما استلزمت صدور أمر تقييد الحرية من جهتين محددتين هما: النيابة والقضاء وذكر النيابة هنا دلالة قاطعة على اقتصار حكم المادة على الأوضاع الجنائية، وأخيرا عندما تحدثت المادة عن أغراض تقييد الحرية حصرتها فى أمرين متلازمين هما ضرورة التحقيق وأمن المجتمع، والتلازم هنا يستخلص من استخدام النص لحرف الواو بين عبارة ضرورة التحقيق وعبارة صيانة أمن المجتمع
وهذا ما أكدته وذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا في حكمها الذي جاء نصه:-"لا يسوغ التوغل على الحريات العامة والمساس بحق كل مواطن في الأمن والحرية وضماناته الدستورية المقررة ضد القبض والاعتقال التعسفى، فكرامة الفرد وعزته وحريته دعامة لا غنى عنها في مكانة الوطن وقوته وهيبته."
                (إدارية عليا – طعن 675، 797 لسنة 22ق- جلسة 27 مايو 1978)
المادة الطعينة تتعارض مع مبدأ الدولة القانونية (64، 65 من الدستور)
- الدولة القانونية ومشروعية السلطة
وحيث أن الدستور إذ نص فى المادة 65 منه على خضوع الدولة للقانون وان استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات، فقد دل بذلك على أن الدولة القانونية هى التى تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها - وأيا كانت طبيعة سلطاتها - بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطا لأعمالها وتصرفاتها فى أشكالها المختلفة، ذلك أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازا شخصيا لأحد، ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها، ولئن ثم القول بان السلطة لا تعتبر مشروعة ما لم تكن وليدة الإرادة الشعبية وتعبيرا عنها، إلا أن انبثاق هذه السلطة عن تلك الإرادة وارتكازها عليها لا يفيد بالضرورة أن من يمارسها مقيدة بقواعد قانونية تكون عاصما من جموحها وضمانا لردها على أعقابها أن هى جاوزتها متخطية حدودها، وكان حتما بالتالى أن تقوم الدولة فى مفهومها المعاصر - وخاصة فى مجال توجيهها نحو الحرية - على مبدأ مشروعية السلطة مقترنا ومعززا بمبدأ الخضوع للقانون باعتبارهما مبدءان متكاملان لا تقوم بدونهما المشروعية فى اكثر جوانبها أهمية، ولان الدولة القانونية هى التى يتوافر لكل مواطن فى كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته، ولتنظيم السلطة وممارستها فى إطار من المشروعية، وهى ضمان يدعمها القضاء من خلال استقلاله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية محورا لكل تنظيم، وحدا لكل سلطة، ورادعا ضد العدوان.
          (السبت 4/1/1992 – برقم22/8 ق د - ج ر - العدد 4 فى23/1/1992)
 
- خضوع الدولة للقانون والحقوق المسلم بها ديمقراطيا
(1)- وحيث أن المقرر أن مبدأ خضوع الدولة للقانون - محدد على ضوء مفهوم ديمقراطى - مؤداه إلا تخل تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية، مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة، ويندرج تحتها طائفة الحقوق الوثيقة الصلة بالحرية الشخصية بالنظر إلى مكوناتها وخصائصها،
                      ( رقم49/17 ق د -ج ر - العدد 25 فى 27/6/ 1996)

- ضرورة الالتزام بالحد الأدنى المقبول فى الدول الديمقراطية

وحيث أن الدستور ينص فى مادته الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى اشتراكى، وفى مادته الثالثة على أن السيادة للشعب، وهو يمارسها ويحميها على الوجه المبين فى الدستور، وفى مادته الرابعة على أن الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى
وحيث أن مؤدى هذه النصوص - مرتبطة بالمادة65 من الدستور - انه فى مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية، فان مضمون القاعدة القانونية التى تسمو فى الدولة القانونية عليها، وتتقيد هى بها، إنما يتحدد على ضوء مستوياتها التى إلتزمتها الدول الديمقراطية باطراد فى مجتمعاتها، واستقر العمل بالتالى على إنتاجها فى مظاهر سلوكها المختلفة، وفى هذا الإطار، والتزاما بأبعاده، لا يجوز للدولة القانونية فى تنظيماتها المختلفة أن تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديمقراطية، ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيودا تكون فى جوهرها أو مداها مجافية لتلك التى درج العمل فى النظم الديمقراطية على تطبيقها، بل أن خضوع الدولة للقانون محددا على ضوء مفهوم ديمقراطى مؤاده إلا تخل تشريعاتها بالحقوق التى تعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة،
           (السبت 4/1/1992 - برقم 22/8 ق د - ج ر – العدد4 فى 23/1/1992)
ومن جماع ما تقدم يتضح ضرورة النظر للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بوصفها أداة كاشفة لما التقت عليه إرادة المجتمع الدولى فى تنظيم الحقوق والحريات
-   هذا وقد نصت المادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً"
وأي تعسف في حجز مواطن ليس له ذنب إلا أنه حاول أن يخدم اقتصاد وطنه عن طريق مشروعه أو كيانه التجاري أيا كان. إلا أنه تعسر بسبب أو لأخر.
هل من المنطقي ونحن بصدد تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال لتنشيط الاقتصاد القومي أن تحتوي المجموعة التجارية المصرية على مثل هذا النص الذي يمثل سيف على رقاب كل تاجر معرض في تجارته للخسارة والمكسب.
-   هذا وقد جاءت الإتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية (وافقت عليها الحكومة المصرية بالقرار الجمهوري رقم 536 لسنة 1981 البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية – بالمادة (11) منها بالنص القاطع في هذه المسألة على أنه "لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط".
وليست المعاملات التجارية سوى التزامات تعاقدية، فلم تكن التجارة في يوم من الأيام محل للتجريم ولا يجوز أن تكون كذلك... إذن فأي مبرر لوجود مثل هذا النص في القانون التجاري، وأي عقاب هذا الذي يفرضه على شخص تاجر في تجارته ولم يوفقه الحظ للمكسب وساقه للخسارة والتوقف عن الدفع.
-ثم ما الضمانات التي يوفرها هذا النص للحفاظ على كرامة الشخص المدين المتحفظ عليه؟
-ما هي الضوابط التي تقيد محكمة الإفلاس وهي بصدد إصدار مثل هذا الحكم الخطير؟
-ما هي مدة مثل هذا التحفظ الذي يمثل عقوبة أشد وأشنع من العقوبة الجنائية؟
-ما هي أوجه دفاع المدين لكي يدفع عنه مثل هذا الأذى، وما هي الرقابة القضائية لحكم محكمة الإفلاس إن كان نص المادة (586) من القانون التجاري قد أعطاها السلطة التقديرية الواسعة في إصدار مثل هذا الحكم دون رقابة من المحكمة العليا؟
-   أسئلة كثيرة وهامة ليس لها إجابة سوى مخالفة نص المادة (586) تجاري للدستور المصري والاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.
-إن وطننا وهو بصدد تشجيع الاستثمار وبذل الجهد نحو جذب رؤوس الأموال لتنشيط الاقتصاد القومي يحتاج إلي قانون تجاري واقتصادي قوي يتعايش مع السياسية الاقتصادية للدولة بما يحفظ عليها اقتصادها قوياً ومنتعشاً، ويشجع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال لاستثمار أموالهم وإقامة مشروعاتهم فوق أرض وطننا الحبيب. 
-   إلا أن وجود مثل هذا النص التعسفي (586) في قانوننا التجاري يمثل خطورة نحو تشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد القومي بما يتعارض مع سياسة الدولة خاصة ونحن في أمس الحاجة لاقتصاد قوي في مثل هذه الظروف.
-إن القانون التجاري المقارن في جميع البلدان المتقدمة لا يحتوي على نص يعطى للمحكمة الحق في حبس المدين المفلس أو التحفظ عليه وتقييد حريته.
-لقد أحتوى نص المادة (586) تجاري على إهانة لشخص المدين المفلس وكرامته دون جرم، ذلك الشخص الذي ربما كان ذات يوم ذو مكانة اقتصادية يخدم وطنه واقتصاده، وهو ما يمثل تعدي صارخ على وثيقة إعلان الدستور المصري لسنة 1971 حيث جاء بالبند الثالث منه: "أن التطوير للحياة في وطننا، عن إيمان بأن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم، والتقدم لا يحدث تلقائياً أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم هي إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذي سجل في كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده في أداء دوره الحضاري لنفسه وللإنسانية.
كما جاء بالبند الرابع: الحرية لإنسانية المصري عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعاع الذي هدي ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى.
إن كرامة الفرد انعكاس طبيعي  لكرامة الوطن ذلك أن الفرد الذي هو حجر الأساس في بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون  مكانة الوطن وقوته وهيبته.
-إن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت.
-هذا وبناء على ما تقدم، وحيث أن نصوص الدستور تمثل القواعد والأصول الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة كما أن نصوصه لها الصدارة بين قواعد التشريع التي يتعين التزامها، ولا يجوز للسلطة التشريعية أن تسن من القوانين ما يتعارض مع أحكام الدستور وإلا شكل ذلك مخالفة دستورية تخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا، التي أسندت إليها مهمة حماية أحكام الدستور.
-وحيث أن المادة (4/1) من قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 والمادة (29ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 قد نصا على أنه (إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم بمناسبة دعوى معروضة عليها بعدم دستورية القانون، المطلوب تطبيقه في الدعوى محل النزاع، فعلى المحكمة المثار أمامها الدفع أن توقف الفصل في الدعوى وتعطي للخصوم ميعاداً يرفعون فيه دعوى أمام المحكمة العليا.)
 


  هانى مصطفى    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  31/3/2006



أوافقك الرأى فى أن نص هذه المادة ورد عاما مجردا دون تحديد ضوابط وقيود ، والنص على هذه الحالة يبيح التحفظ على شخص المفلس بمجرد صدور حكم بالافلاس دون تحديد اسباب معينة لتطبيق التحفظ ، وكان يجب على المشرع أن يضمن نص المادة الحالات التى يمكن تطبيقها عليها وأن تكون الحالات محددة على سبيل الحصر كأن يقول يجوز التحفظ على شخص المفلس إذا ثبت تلاعبه فى اعمال التفليسة أو تعمده أخفاء أمواله ، أما المنع من السفر يلا أرى مانع من صدوره مع حكم الافلاس حتى لا يكون للتاجر اللجوء للافلاس ومن بعده مغادرة البلاد وممارسة التجارة فى الخارج فيكون قد نجح فى التهرب من سداد ديونه.


  أحمد فتحى    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  1/4/2006



شكرا لتعليق الأستاذ هانى على الموضوع 000 ولكن أحب أن أوضح أن الأسباب التى حملت الدفع بعدم دستورية التحفظ الذى قالت به المادة 586 من قانون التجارة هى ذات الأسباب التى يرتكن عليها الدفع لعدم دستورية المنع من السفر أيضا لمجرد إشهار إفلاس تاجر 0
فالحق فى التنقل حق كفله الدستور ولا يجوز للسلطة التشريعية أن تحيد عنه دون مقتضى أو رابط , وهذا ما ذهبت إلية المحكمة الدستورية العليا , حيث قالت بأن (حق المواطن فى استخراج وحمل جواز السفر لا يعد فحسب عنوانا لمصريته التى يشرف بها داخل وطنه وخارجه بل يعكس فوق ذلك رافدا من روافد حريته الشخصية التى حفى بها الدستور بنصه فى المادة 41 على انها مصونة ولا يجوز المساس بها ( وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او .... او منعه من التنقل الا بامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ويصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابة العامة وذلك وفقا لاحكام القانون ) دالا بذلك على ان حرية الانتقال تنخرط فى مصاف الحريات العامة وان تقييدها دون مقتض مشروع انما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ويقوض صحيح بنيانها وقد عهد الدستور بهذا النص الى السلطة التشريعية دون غيرها بتقدير هذا المقتضى ولازم ذلك ان يكون تعيين شروط اصدار وثيقة السفر بيد هذه السلطة والاصل فيها هو المنح استصحابا لاصل الحرية فى الانتقال والاستثناء هو المنع وان المنع من التنقل لا يملكه الا قاض او عضو نيابة عامة يعهد اليه القانون بذلك دون تدخل من السلطة التنفيذية .)
     
    [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 243 سنة قضائية 21 مكتب فني 9  تاريخ الجلسة 04 / 11 / 2000  - صفحة رقم  777]
 
إن المادة 50 من الدستور تردد هذه الحرية ذاتها بإطلاقها حق كل مواطن ــ وفيما خلا الأحوال التى يبينها القانون ــ فى أن يقيم فى الجهة التى يختارها داخل بلده ، فلا يرد عنها ، ولا يحمل على أن يتخذ غيرها مقراً دائماً . كذلك فإن حرية الانتقال ــ وما يقارنها من إختيار الشخص لجهة بعينها يقيم فيها ــ هى التى إعتبرها الدستور من عناصر الحرية الشخصية ، فلا تتكامل بعيداً عنها ، وكان مفهوماً بالتالى أن ينص فى المادة 41 ، على أن القبض والحرمان من الانتقال مشروطان ــ إذا لم يكن ثمة تلبس ــ بصدور أمر بهما من جهة قضائية يكون مستنداً إلى ضرورة يستلزمها التحقيق ، ويقتضيها صون أمن الجماعة . وفى إطار هذه الحرية ذاتها ، فإن إبعاد المواطن عن بلده أو رده عن العودة إليها ، ممنوعان بنص المادة 51 من الدستور ، ولو كان ذلك تدبيراً إحترازياً لمواجهة خطورة إجرامية . وكشف الدستور كذلك عن بعض الأبعاد التى تتسم بها حرية الانتقال ، وذلك بما نص عليه فى المادة 52 من أن لكل مواطن حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج وفقاً للقواعد التى يضعها المشرع فى شأن شروط الهجرة وإجراءاتها . وجعل الله تعالى حرية الانتقال حقاً وواجباً بأن مهد الأرض لتكون ذلولاً لعباده ، يمشون فى مناكبها أعزاء غير مقهورين . وتشهد هذه النصوص جميعها بأن حرية الانتقال حق عام ، وأن تقييده دون مقتض مشروع ، إنما يجرد الحرية الشخصية من خصائصها ، ويقوض صحيح بنيانها .
 
       [الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 48 سنة قضائية 17 مكتب فني 8  تاريخ الجلسة 22/2/ 1997- صفحة رقم  411]
 
إن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما أرتاه كفيلا بصون الحقوق والحريات العامة - وفى الصدارة منها حرية الاجتماع - كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية ، أو تتداخل معها ، ما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة ، وكان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة ، مطلبا أساسيا توكيدا لقيمها الاجتماعية ، وتقديرا لدورها في مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها ، وقد واكب هذا السعي وعززه بروز دور المجتمع المدني منظماته - من أحزاب وجمعيات أهلية ونقابات مهنية وعمالية - في مجال العمل الجمعي .
 
 
   [الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 153 سنة قضائية 21 مكتب فني 9  تاريخ الجلسة 03 / 06 / 2000  - صفحة رقم  582]

 وفى سياق الحديث أريد أن أشير إلى أن هذا البحث ليس بحثا أكاديميا فحسب , ولكنه بالفعل قد أثير بمناسبة إحدى القضايا , وتم رفع دعوى بعدم دستورية نص المادة 586 من قانون التجارة أمام المحكمة الدستورية العليا , حديثا , ولم يفصل فيها حتى الأن


أحمد فتحى عبد القادر
المحامى
164 ش التحرير باب اللوق القاهرة
0127617265



  ايهاب    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  1/4/2006



هذا وقد جاءت الإتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية (وافقت عليها الحكومة المصرية بالقرار الجمهوري رقم 536 لسنة 1981 البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية – بالمادة (11) منها بالنص القاطع في هذه المسألة على أنه "لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط".

إذا كانت مصر ملتزمة بهذا النص الوارد بالاتفاقية كما تفضلت سيادتك بالقول فكان المفروض أن يتم تطبيقه على القوانين وهذا لم يحدث فالقانون المدنى يعرف ما يسمى بالتنفيذ البدنى على المدين وهذا النظام يتناقض مع الاتفاقية التى أشرت اليها


 


  أباعمر    عدد المشاركات   >>  41              التاريخ   >>  3/4/2006



 

 

تعقيب على النعى بعدم دستورية المادة  من قانون التجارة

 

      عرض الأستاذ الزميل ( أحمد فتحى ) بحثا قيما نعى فيه على المادة 586 من قانون التجارة مخالفتها لأحكام الدستور ، وفى صدد ذلك أورد عددا من المناعى ، وهو مانختلف معه فيه جملة وتفصيلا ، ونرى دستورية هذه المادة ، وعلى أننا قبل أن نعقب على هذه المناعى فإننا نقدم للتعقيب ببيان موقف الشريعة الإسلامية من المفلس 

 

موقف الشريعة الإسلامية من المدين المفلس يتأكد به دستورية

 

المادة 586 من قانون التجارة

 

     ساير المشرع فى المادة 586 من قانون التجارة فى  جواز التحفظ على شخص المفلس ، فى مكان أمين ، ساير الشريعة الإسلامية الغراء ، والتى تجيز حبس المدين ، متى كان موسرا ، وقادرا على الاداء ، فماطل ، وامتنع عن الوفاء ، وذلك إكراها له على أداء ماعليه من الديون

 

 

 

                    فعند المالكية ، اذا كان المدين ظاهر الملأ ، إلا أنه تفالس ، أى أظهر الفلس من نفسه ، فانه يحبس ، وعند الشافعية ، يحبس المدين الى أن يثبت إعساره ، كما ذهب الحنابلة والأحناف ، بأن المدين يؤمر بالوفاء بالدين ، فان أبى لم يكن للقاضى بد أن يحسبه

 

ابن قدامة ـ المغنى ـ الجزء الرابع ص 458

 

شمس الدين الرملى ـ المنهاج ـ الجزء الثانى ص 563

 

خليل الخرشى ـ شرح الخرشى الجزء الخامس ص 277 

 

 

 

                    ويؤصل الفقه الاسلامى ، حبس المدين ، عند امتناعه ، مع القدرة عليه بأنه ظلم ، ويجب حبسه ، كما يجوز أخذ ماله دون رضاه

 

القرطبى ـ الجامع لأحكام القران المجلد الثانى ص 1292

 

 

 

                    وقد حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدين ، كما ورد عنه عليه السلام ، أن مطل الغنى ظلم ، يحل عرضه وعقوبته 0

 

تهذيب لفروق للقرافى ـ الجزء الرابع ص 136

 

سنن ابن ماجه الجزء الثانى باب الحبس فى الدين ص 811

 

 

 

                    كما حبس الصحابة رضوان الله عليهم بالاجماع ، فحبس عمر وعليا فى الدين ، وحبس التابعون ، فانعقد الاجماع على جواز حبس المدين

 

الزيلعى ـ تبيين الحقائق الجزء الرابع ص 179

 

السرخسى ـ المبسوط الجزء 20 ص 88

 

 

 

           على أن الشريعة الإسلامية كانت تطورا على الشرائع السابقة ، فقديما كان يتم إلقاء اليد على المدين ، وحبسه فى سجن خاص ، فان لم يدفع ، كان للدائن حق قتله ، فان تعدد الدائنون قسمت الجثة كل بحسب دينه

 

د عزمى عبد الفتاح : حبس المدين فى الشريعة الإسلامية والقانون

 

المقارن ـ مجلة المحامى السنة السابعة أغسطس 1984 ص 79 

 

     وحتى عندما تطورت هذه الشرائع ، فإنها كفلت للدائن حق بيع المدين  كرقيق ، واستيفاء الدين من ثمنه ، اذ كان جسد المدين محلا للوفاء  

 

           د   طه عوض غازى ـ التنفيذ على شخص المدين ص 11   

 

     وفى ضوء موقف الشريعة الإسلامية ، والتى تعد المصدر الرئيسى للدستور ، فان على الباحث أن يعيد النظر فى شأن ما انتهى إليه من عدم دستورية المادة سالفة البيان

 

تعقيب على المطاعن التى وجهت الى المادة المطعون بعدم دستوريتها

 

       استفتح الباحث بأن النص يمثل تعديا صارخا على حرية الأفراد لما أرساه من عقوبة على المفلس بغير جرم غير تعسره فى السداد ، وتوقفه عن دفع ديونه فى الوقت الذى كفل فيه لغيره من المجرمين ، وان النص قد اعتوره مخالفة المواد 41 ، 64 ، 65 من الدستور فيما تضمنته هذه المواد من كفالة الحرية الشخصية ، وحرية التنقل ، فضلا عما اعتور النص من عيوب فى صياغته ، وعدم توفيره للضمانات التى تكفل المحافظة على كرمة المدين المتحفظ عليه ،،،،، الى اخره ، وهى اعتراضات يمكن الرد عليها إجمالا فيما يلى :

 

    أولا : أن المشرع لايعاقب المدين لمجرد إعساره وعدم يساره ، بل وازن المشرع عند وضع النص بين اعتبارين لاثالث لهما ، أولهما : الاعتبارات التى ساقها الباحث ، وهى التى تتعلق بحريته الشخصية ، وحقه فى التنقل ، وثانيها : حق جماعة الدائنين فى التحصل على أموالهم حين يبدو من ظاهر الأوراق أن المدين يعمد بتصرفاتهم الى الإضرار بهم كتبديده لامواله ، أو اختلاسها ، أو يمتنع عن التعاون مع أمين التفليسة ، ولاينفذ قراراته كما ورد بالمذكرة الايضاحية للنص ، ومن اللزوم أن ينحاز المشرع الى ترجيح الاعتبار الثانى على الاعتبار الأول ، خاصة إذا كانت تصرفات المفلس تشكل جرائم جنائية كالافلاس بالتدليس أو التقصير

 

   ثانيا : أن مايتأكد به أن المشرع لايعاقب المدين لمجرد إعساره أن النص كفل للمحكمة اتخاذ ذلك الإجراء الوقتى عقب صدور حكم الأفراس ، حال أن النص فى القانون القديم كان يجيز للمحكمة أن تقضى بذلك عند الحكم بالإفلاس ، وبدليل أن المشرع انتظم النص فى الفصل الثالث ضمن آثار الإفلاس     

 

   3 ـ أن المشرع لم يجعل سلطة المحكمة طليقة من كل قيد ، بل كفل للمدين المفلس الطعن على الأمر بوجوه الطعن المقررة مع مايكفله ذلك للمحاكم الأعلى من رقابة تسبيب القرار ، بل كفل لذات المحكمة إلغاء القرار إذا أبدى المدين المفلس تعاونا عقب صدور الأمر ولم يغل يدها على سند من حجية الأمر الصادر منها بالتحفظ    

 

   4 ـ وأما القول بأن المشرع لم يحدد بالنص مدة التحفظ  فان المحكمة هى التى تحدد مدة التحفظ فى ضوء مايعرض علي بساط بحثها من أوراق ، ولها أن تعدل عن قرارها اذا عدل المدين المفلس الى رشده بأن كان عونا للدائنين على نيل حقوقهم ، وليس من الحكمة التشريعية أن يسمح لمدين أتلف أموال الدائنين ( عمدا او اهمالا ) بحرية تنقل ، وبحرية شخصية ، وأن يضرب الذكر صفحا عن رعاية من هم أولى بالرعاية ،،، وللتعقيب بقية   

 

 



  أحمد فتحى    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  3/4/2006



زميلى الفاضل000 كل الشكر والتقدير على تعليقك المثرى للموضوع 0

كل ماتفضلت به سيادتك من اسانيد إسلامية لنقد الموضوع , أرى انها لاتتعارض مع موضوع البحث ولكن بالعكس تتفق مع كل ماقلت به فى بحثى

فالشريعة الغراء يؤكدها الأحاديث التى تفضلتم بذكرها , أباحت حبس المدين الذى يماطل إضرارا بدائنيه , وليس المعسر , فما ذنب المدين حسن النية التى ساقته الأقدار للإعسار0

أنا مع المحافظة على حقوق الدائنين ولكن بضوابط , حتى لايهدر حق المدين , وهو الضعيف فى هذه الحالة 0

النص واسع , ويعطى للمحكمة سلطة واسعة ومطلقة فى اتخاذ امر التحفظ دون ضوابط او مراعاة لحقوق المدين 000 ولا يصح ان نتعلل بحماية حقوق الدائنين , ونحن نهدر حق المدين 0

زميلى العزيز انا اتكلم من الواقع العملى , فأحد المفليسين كان ضحية للنصب , وسرقت أمواله , ثم زورت عليه أوراق تم بها رفع دعوى الإفلاس عليه

إستكمالا لعملية النصب والإستيلاء على أمواله , وأمام المحكمة جميع الأوراق التى تثبت ذلك 0000 ومع هذا صدر حكم الإفلاس , ومع ذلك صدر حكم

التحفظ 0

أصدرت المحكمة حكم التحفظ بناء على طلب شفهى من أمين التفليسة , دونما أسباب , ودونما تقصير من المفلس , فى ذات الوقت الذى كان أمين التفليسة فيه يتعمد إضلال المحكمة بالتواطؤ مع الدائنين , للتنفيذ على أموال والد المدين وليس على امواله المدين0

موضوع النقاش إن جاز أن يطلق عليه مسمى البحث , هو عبارة عن مذكرة الدفع التى قبلتها المحكمة , وصرحت لنا برفع دعوى دستورية , وتم بالفعل رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا 0

وفى النهاية أكرر تقديرى لإثراء الموضوع بمداخلة سيادتكم , وكل شكرى للمنتدى على مايقوم به من خدمة المهنة الجليلة 0

أحمد فتحى عبد القادر

المحامى

ahmed_19819@yahoo.com 


أحمد فتحى عبد القادر
المحامى
164 ش التحرير باب اللوق القاهرة
0127617265



  عمرو البنان    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  13/4/2006



الاستاذ أبا عمر    ذكرت أن حبس المدين المعسر جائز طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية إذا كان المدين ميسرا ويماطل فى سداد الدين  وهذا حق لكن المادة موضوع المناقشة لم تضع قيود أو شروط للحبس وانما تركته مطلقا للمحكمة بلا قيود وكان الأجدر أن تساير هذه المادة حكم الشرعية الذى ذكرته بأن تضع قيدا على حبس المدين بثبوت يساره أو مماطلته فى سداد الديون مع ثبوت قدرته على السداد



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2205 / عدد الاعضاء 62