اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
المشرف العام
التاريخ
3/25/2006 5:29:52 AM
  مشروع نادى القضاة لتعديل قانون السلطة القضائية       

                                   بسم الله الرحمن الرحيم

                                          تقــدمـــه

أوجبت المواد 65، 165 ،166 من الدستور استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية و التنفيذية بما نصت عليه من أن " استقلال القضاء و حصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق و الحريات " و أن " السلطة القضائية مستقلة و تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها و تصدر أحكامها وفقا للقانون "و أن " القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون و لا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة "  .

و ليس من شك فى أن هذه النصوص تستمد أصولها مما ورد فى المذكرة الإيضاحية لقانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 من أن الدستور المصرى ابرز حقيقة استقلال القضاء و لم يخلقها فمن طبيعة القضاء أن يكون مستقلا و الأصل فيه أن يكون كذلك و كل مساس بهذا الأصل من شانه أن يعبث بجلال القضاء و كل تدخل فى عمل القضاء من جانب أية سلطة من السلطتين الاخرتين يخل بميزان العدل و يقوض دعائم الحكم فالعدل كما قيل قديما " أساس الملك " و أردفت المذكرة " أن الضمانات التى كفلتها نصوص ذلك القانون لا تعدو أن تكون خطوة يجب أن تتبعها خطوات " و من ثم ناطت بالقضاة أنفسهم واجب متابعة السعى دوما لاستكمال " أسباب "استقلالهم و هو ما صارت تنادى به اليوم المواثيق العالمية لهذا الاستقلال .

كذلك فحين احتفلت مصر بافتتاح مؤتمر العدالة الأول فى عام 1986 حرص السيد رئيس الجمهورية على أن يعلن فى تلك المناسبة " أن احترام المنصة العالية التى ترعى بكل الهيبة و الجلال سيادة القانون العادل هو أولى مسئوليات الحاكم و التزاماته و هى معيار إيمان جميع الإطراف فى الحركة الاجتماعية بجوهر الديمقراطية الحرية و لا يتحقق احترام المنصة العالية بتامين استقلال القضاء فقط بل يتطلب أيضا توفير حياة كريمة آمنة للجالسين على هذه المنصة بقدر المستطاع " .

و إيمانا بهذه المعانى السامية و عملا على تحقيقها فقد اعد قضاة مصر المشروع المرافق لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية آملين أن يصبح الأمل حقيقة ، و الحلم ملموسا يدخل فى عطائه قطان مصر أجمعين و الله المسئول أن يحقق لمصر هذا الأمل و ذلك الحلم

                                 مشروع تعديـل قانـون السلطـة القضائيـة

المادة الأولى:

النص المقترح :

تستبدل عبارة ( بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ) بعبارة ( بعد اخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ) و كلمة ( قاض ) بكلمة ( مستشار ) ، أينما وردت بقانون السلطة القضائية و الجداول الملحقة به .

المادة 32  : 

 تنعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة و يبين فى الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة و ميعاده . فإذا لم يستجب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليه.

النص المقترح :

تنعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خمس عدد قضاتها على الأقل أو بناء على طلب النيابة العامة و يبين فى الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة و ميعاده . فإذا لم يستجب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليه .

المادة 33 :

لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف قضاة المحكمة ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل  .

النص المقترح :

لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره خمس عدد قضاة المحكمة على الأقل .

المادة 83 :

تختص دوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شان من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات .

و تختص أيضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكآفات المستحقة لرجال لقضاء و النيابة العامة أو لورثتهم.

و لا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضوا فى مجلس القضاء الأعلى إذا كان قد اشترك فى القرار الذى رفع الطلب بسببه

النص المقترح :

تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطاء فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ، كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات .

و تختص أيضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء و النيابة العامة أو لورثتهم  .

و لا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضوا فى مجلس القضاء الأعلى إذا كان قد اشترك فى القرار الذى رفع الطلب بسببه

المادة 84 :

يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و محال إقامتهم موضوع الطلب و بيانا كافيا عن الدعوى .

و على الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التى تؤيد طلبه و مذكره  .

و يعين رئيس الدائرة احد مستشاريها لتحضير الدعوى و تهيئتها للمرافعة و له إصدار القرارات اللازمة لذلك .

و على قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور فى الجلسة التى تحدد لتحضير الدعوى .

و بعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين إلى جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة فى موضوعها .

و لا تحصل رسوم على هذا الطلب .

النص المقترح :

يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب و بيانا كافيا عن الدعوى  .

و على الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التى تؤيد طلبه و مذكره  .و يعين رئيس الدائرة احد مستشاريها لتحضير الدعوى و تهيئتها للمرافعة و له إصدار القرارات اللازمة لذلك . و على قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور فى الجلسة التى تحدد لتحضير الدعوى  .

و بعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين إلى جلسة يحددها إمام الدائرة للمرافعة فى موضوعها .

و لا تحصل رسوم على هذا الطلب  .

المادة الثانيـة :

 يستبدل بنصوص الفقرات الثانية و الرابعة من المادة 24و المادة 26 و الفقرة الأخيرة من المادة 30 و المادة 35 و الفقرتين الثانية و السادسة من المادة44 و المواد 45،62،65،66ن و الفقرة الثالثة من المادة 70 و الفقرة الخامسة من المادة 77 و المادتين 77 مكرر (1) و 77مكرر(3) و الفقرة الأولى من المادة 77مكرر (4) و المواد 78،79،80،81،85،93،94،98و الفقرة الثالثة من المادة 106 و المادة 107 و الفقرة الأخيرة من المادة 111 و الفقرتين الثالثة و الأخيرة من المادة 119 و الفقرة الأخيرة من المادة 120 و الفقرة الأولى من المادة 121 و الفقرة الأولى من المادة 125 و المادة126 و الفقرة الأولى و الثانية من المادة 129 من قانون السلطة القضائية  .

المادة 24/2 :

و تؤلف من مدير يختار من بين مستشارى النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل .

النص المقترح :

و تؤلف من مدير يختار من بين نواب محكمة النقض يعاونه عدد كاف من الأعضاء .

المادة 24/4 :

و يكون ندب كل من المدير و الأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى رئيس محكمة النقض و موافقة مجلس القضاء الأعلى

النص المقترح :

و يكون ندب كل من المدير و الأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح من رئيس محكمة النقض و موافقة جمعيتها .

المادة 26 :

رجال النيابة العامة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل .

النص المقترح :

رجال النيابة العامة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم

المادة30 فقرة أخيرة :

و يجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى اختصاصها  .

النص المقترح :

و يجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى اختصاصها فى البندين (هـ) و (و)  

المادة 35 :

تؤلف فى كل محكمة لجنة تسمى ( لجنة الشئون الوقتية  من رئيس المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس احدى الدوائر فيها رئيسا و من أقدم اثنين من أعضائها و تقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة فى المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها فى أثناء العطلة القضائية  .

النص المقترح :

تؤلف ف كل محكمة لجنة من رئيس المحكمة أو أقدم أعضائها رئيس و من عضوين تختارهما الجمعية العامة بالاقتراع السرى و تقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة فى المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها أثناء العطلة القضائية و كذلك فيما تفوضها الجمعية العامة فى مباشرته خلال العام القضائى  .

المادة 44 /2 :

و يعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس و بعد اخذ رأى مجلس القضاء الأعلى .

النص المقترح :

و تختار الجمعية العامة لمحكمة النقض رئيسا لها بالاقتراع السرى ، من أقدم خمسة نواب رأسوا دوائرها طوال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح

المادة 44/6 :

و يعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو اخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال

النص المقترح :

و يعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى .

المادة 45 :

تشغل وظائف مساعد أول وزير العدل و مساعدى وزير العدل لشئون التفتيش القضائى و التشريع و المحاكم و الإدارات القانونية و المكتب الفنى للوزير و الديوان العام و التنمية الإدارية و غيرهم من مساعدى وزير العدل   بطريق الندب من بين المستشارين أو المحامين العامين على الأقل و ذلك بقرار من رئيس  الجمهورية .و تشغل وظائف وكلاء و أعضاء هذه الجهات بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل . و فى جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين .

و يجوز الندب للمكتب الفنى لوزير العدل و لشئون الإدارات القانونية من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى مع مراعاة الأحكام الواردة فى قوانينها  .

النص المقترح :

تنشأ وظائف مساعد أول و مساعدى الوزير بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى  .

و تشغل هذه الوظائف بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض و قضاتها أو ما يعادلهم لمدة سنة قابلة للتجديد و ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى  .

و تشغل وظائف وكلاء و أعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها على الأقل و ذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، و فى جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين  . يجوز الندب للمكتب الفنى لوزير العدل و لشئون الإدارات القانونية من سائر الجهات الأخرى

المادة 62 :

يجوز ندب القاضى مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله و ذلك بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى الجمعية العامة التابع لها و موافقة مجلس القضاء الأعلى على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى عن هذه الأعمال بعد انتهائها . .

النص المقترح  :

لا يجوز ندب القاضى لغير عمله أو بالإضافة إليه إلا للوظائف القضائية المبينة بهذا القانون أو اى قانون آخر و ذلك بقرار من وزير العدل بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة التابع لها أو النائب العام بحسب الأحوال و موافقة مجلس القضاء الأعلى .على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى عن هذه الأعمال  .

المادة 65 :

يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الاجنبيةاو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى و موافقة مجلس القضاء الأعلى ، و فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة .

و مع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية  .

النص المقترح :

يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية و الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى أو النائب العام بحسب الأحوال و موافقة مجلس القضاء الأعلى  .

المادة 66 :

تعتبر المدة متصلة فى حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات  .

و يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته ، أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته .

و فى جميع الأحوال يجب إلا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل .

النص المقترح :

لا يجوز الندب أو الإعارة وفقا للمواد 5، 9، 24، 45 ، 62 ،65، 77 مكرر (1) ،78 من هذا القانون إلا إذا كان المرشح قد جلس قاضيا لمدة أربع سنوات و حصل على تقدير " فوق المتوسط " على الأقل فى أخر تقديرين من تقارير الكفاية  .

و لا يجوز أن تزيد مدة الندب أو الإعارة على أربع سنوات فيما عدا الندب للتفتيش القضائى و للمكتب الفنى لمحكمة النقض و للنيابة العامة لديها

و تعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينهما فاصل زمنى يقل عن أربع سنوات و تشغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفه شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته .

المادة 70 / 3 :

و فى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو مكافأته على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه ايهما أصلح له ووفقا للقواعد المقرر بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر  .

النص المقترح :

و فى جميع حالات انتهاء الخدمة . عدا حالة الاستقالة ـ يسوى معاش القاضى أو مكافأته على أساس أخر مربوط الدرجة التالية للدرجة التى كان يشغلها مضافا إليها المقرر لتلك الدرجة من بدلات و مكافآت و حوافز و ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه فى العمل القضائى حتى سن الإحالة للتقاعد و تضاف لمدة خدمته المحسوبةفى المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة للتقاعد .

المادة 77/ 5 :

فإذا عاد و قدم أعذارا عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى . فان تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل و فى هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الإجازة السابقة أو أجازة عادية بحسب الأحوال  .

النص المقترح :

فإذا عاد خلال سنة من تاريخ علمه بقرار اعتباره مستقيلا و قدم أعذارا للتفتيش القضائى وجب عرضها على مجلس القضاء الأعلى ، فان تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل و فى هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الإجازة السابقة أو أجازة عادية بحسب الأحوال  .

المادة 77 مكرر (1) :

يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض و بعضوية كل من :

رئيس محكمة استئناف القاهرة

النائب العام

أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض

أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى

و عند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود  مانع  لديه يحل محله فى رياسة المجلس أقدم نوابه ، و فى هذه الحالة ينضم إلى عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين المشار إليهما فى الفقرة السابقة و عند خلو وظيفة احد أعضاء المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه . يحل محل النائب العام أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامه  . و يحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم فى الأقدمية من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى  . و يحل محل نواب رئيس محكمة النقض من يليهم فى الأقدمية من النواب .

النص المقترح :

يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و النائب العام و اثنين من أعضاء محكمة النقض و اثنين من أعضاء محكمة استئناف القاهرة تختار كل منهم الجمعية العامة لمحكمته لمدة سنة ، كما تقوم كل جمعية باختيار عضوين احتياطيين لنفس المدة  .

و عند حلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله فى رئاسة المجلس أقدم نوابه ، و يحل محل رئيس محكمة استئناف القاهرة من يليه فى الأقدمية من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى  ، ، و يحل محل النائب العام أقدم مساعديه أو من يقوم مقامه ، و يحل محل العضو المنتخب أقدم العضوين الاحتياطيين له .

و تلحق بالمجلس أمانة فنية يتولى رئاستها احد نواب رئيس محكمة النقض من غير أعضاء المجلس يعاونه عدد كاف من الأعضاء بدرجة رئيس محكمة على الأقل  . و يندب رئيس الأمانة و أعضاؤها على سبيل التفرغ بقرار يصدر من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى  .

المادة 77 مكرر (3)  :

يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه أو بطلب من وزير العدل . و لا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل  .

. و تكون جميع مداولاته سرية . و تصدر القرارات بأغلبية الحاضرين و عند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس . و يكون للمجلس بأغلبية أعضائه تعديل مشروع الحركة القضائية بالنسبة للمسائل التى يشترط  القانون موافقته عليها  .

و للمجلس أن يدعو مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى أو احد وكلاء التفتيش لاستيضاحه فى المسائل المعروضة عليه و له كذلك أن يطلب من الجهات الحكومية و غيرها كل ما يراه من البيانات و الأوراق  .

النص المقترح :

يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض بدعوة من رئيسه أو بطلب من وزير العدل أو ثلاثة من أعضائه و لا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه و تصدر قراراته بالأغلبية و عند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس ، و للمجلس أن يقرر سرية ما يشاء من مداولاته و له أن يطلب من الجهات الحكومية و غيرها كل ما يراه لازما من البيانات و الأوراق اللازمة لعمله  .

المادة 77 مكرر (4) فقرة أولى :

يضع المجلس لائحة بالقواعد التى يسير عليها فى مباشرة اختصاصاته .

النص المقترح :

يضع المجلس لائحة بالقواعد التى تحكمه فى مباشرة اختصاصاته و تحكم التفتيش القضائى فى إعداد مشروع الحركة القضائية بعد اخذ رأى الجمعيات العمومية للمحاكم .

على أن تنص فيها على ضم مدد العمل بالقضاء و النيابة العامة و مراعاة رغبات رجال القضاء فى الاحتفاظ و الاختيار بين المناطق و محاكم  المنطقة الواحدة فى ضوء اقدمياتهم و مواطنهم  .

و أن يعلن مشروع الحركة القضائية قبل  عرضه على المجلس بأسبوعين على الأقل و لكل من رجال القضاء أن يعترض كتابة خلال هذه المدة على ما جاء بالمشروع لدى أمانة المجلس لتتولى عرض الاعتراض مشفوعا برأيها مع مشروع الحركة و لكل ذى شان أن يطعن على قرار المجلس أمام الدائرة المنصوص عليها فى المادة 38 من هذا القانون  .

المادة 78 :

تشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائى على أعمال القضاة و الرؤساء بالمحاكم الابتدائية و تؤلف من مدير و وكيل يختاران من مستشارى محكمة النقض أو محاكم الاستئناف و عدد كاف من المستشارين و الرؤساء بالمحاكم الابتدائية .

و يضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائى بموافقة مجلس القضاء الأعلى  .

و يجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع فى ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى . و تقدر الكفاية بإحدى الدرجات الآتية  :

كفْ ـ فوق المتوسط ـ متوسط  ـ اقل من المتوسط

و يجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ، و يجب إيداع تقرير التفتيش فى خلال  شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش  .

و لوزير العدل أن يحيل إلى مجلس القضاء الأعلى ما يرى إحالته  إليه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاة  .

النص المقترح :

تلحق بمجلس القضاء الأعلى إدارة للتفتيش القضائى تقوم بالتفتيش على أعمال الرؤساء و القضاة بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة و وكلائها و مساعديها عدا أعضاء المكتب الفنى لمحكمة النقض و النيابة العامة لديها  .

و يضع المجلس لائحة لها يبين فيها اختصاصها و القواعد و الإجراءات اللازمة لأداء عملها و عناصر تقدير الكفاية يصدر بها قرار من وزير العدل  .

و تؤلف الإدارة من مدير يختار من بين نواب رئيس محكمة النقض و الرؤساء بمحاكم الاستئناف ، و من وكيلين أو أكثر من بين نواب رئيس محكمة النقض و قضاتها و الرؤساء من الفئة (أ) بالمحاكم الابتدائية و من فى درجتهم  .

و يكون شغل هذه الوظائف بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض و موافقة الجمعية العامة للمحكمة التابع لها المرشح أو النائب العام بحسب الأحوال  .

و تقدر الكفاية بإحدى الدرجات آلاتية :

كفْ ـ فوق المتوسط ـ متوسط ـ اقل من المتوسط

و يجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين على أن يودع تقرير التفتيش فى خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش ، و للقاضى أن يطلع على ملفه متى طلب ذلك  .

المادة 79 :

يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو اقل من المتوسط من رجال القضاء و النيابة العامة بدرجة كفايته ، و ذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته ، و لمن اخطر الحق فى التظلم من التقدير فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار  .

كما يقوم وزير العدل ـ قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء بثلاثين يوما على الأقل ـ بإخطار رجال القضاء و النيابة العامة الذين حل دورهم و لم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقا للمادة (81) أو فات ميعاد التظلم منها و يبين بالإخطار أسباب التخطى  .

و لمن اخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة  . و يتم الإخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين بكتاب مسجل بعلم الوصول  .

النص المقترح :

يخطر مدير إدارة التفتيش القضائى العضو المعنى بصورة من تقرير التفتيش بمجرد الانتهاء منه ، و لمن اخطر الحق فى التظلم من التقرير فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به ، كما يقوم مدير إدارة التفتيش القضائى قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوما على الأقل بإخطار رجال القضاء و النيابة العامة الذين حل دورهم و لم يشملهم الترقى بمشروع الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقا للمادة (81) أو فات ميعاد التظلم منها و يبين بالإخطار أسباب التخطى ، و لمن اخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة  .

المادة 80 :

يكو ن التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل و على هذه الإدارة إرسال التظلم إلى المجلس المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم  .

النص المقترح :

يقدم التظلم كتابة إلى إدارة التفتيش القضائى و على هذه الإدارة عرض التظلم مشفوعا بمذكرة بالراى على مجلس القضاء الأعلى خلال خمسة أيام م تاريخ تقديمه .

المادة 81 :

يفصل المجلس المذكور فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق و سماع أقوال المتظلم و يصدر قراره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليه و قبل إجراء الحركة القضائية  .

و يقوم المجلس أيضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء . و لا يجوز له النزول بهذا التقدير إلى درجة ادنى إلا بعد إخطار صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول لسماع أقواله ، و بعد أن تبدى إدارة التفتيش المختصة رأيها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير  . و يكون قرار مجلس القضاء الأعلى فى شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا يخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول  .

النص المقترح :

يفصل المجلس  فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق و سماع أقوال المتظلم و يصدر قراره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليه و قبل إجراء الحركة القضائية  . و يقوم المجلس أيضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفْ . و لا يجوز للمجلس النزول بهذا التقدير إلى درجة ادنى إلا بعد إخطار صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول لسماع أقواله و بعد أن تبدى إدارة التفتيش المختصة رأيها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير  . و يكون قرار مجلس القضاء الأعلى فى شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا و يخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول  .

المادة 85 :

يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه و له أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه فى ذلك كله أحدا من رجال القضاء من غير مستشارى محكمة النقض . و فيما عدا ما نص عليه فى المادة 84 يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسميةاو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينا .

و تفصل الدائرة فى هذا الطلب بعد أن يتلو المستشار المعين للتحضير تقريرا يبين فيه أسباب الطلب و الرد عليه بحصر نقط الخلاف التى تنازعها الخصوم دون إبداء رأى فيها و بعد سماع الطالب و النيابة العامة و تكون أخر من يتكلم  .

ويجرى تحضير الدعوى و الفصل فيها على وجه السرعة و تكون الأحكام الصادرة فيها نهائية غير قابلة للطعن باى طريق من طرق الطعن أو أمام اى جهة قضائية أخرى  .

النص المقترح :

يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه و له أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه فى ذلك كله احد رجال القضاء الحاليين أو السابقين أو المحامين  .

و يكون الطعن على القرارات الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينا و يجرى تحضير الدعوى و الفصل فيها على وجه السرعة  .

المادة 93 :

لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم و القضاة و لرئيس كل محكمة و للجمعية العامة لكل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها  .

النص المقترح :

لوزير العدل حق الإشراف الادارى على المحاكم ، و لرئيس كل محكمة و للجمعية العامة حق الإشراف الادارى على القضاة التابعين لها  .

المادة 94 :

لرئيس المحكمة- من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها - حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لوا جباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم و يكون التنبيه شفاها أو كتابة و فى الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل و للقاضى إن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة بطلب يرفع خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى .

و لهذا المجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبيه أو يندب احد أعضائه بعد سماع أقوال القاضى و له أن يؤيد التنبيه أو أن يعتبره كأن لم يكن و يبلغ قراره إلى وزير العدل و لا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يكون عضوا بهذا المجلس و يحل محله من يليه فى الأقدمية  .

و لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية و قضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه  .

و فى جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبية نهائيا رفعت الدعوى التأديبية  .

النص المقترح :

للجمعية العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من رئيس المحكمة حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لوا جباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم و يكون التنبية شفاها أو كتابة و فى الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل و لمدير التفتيش القضائى  .

و للقاضى أن يعترض على التنبية الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى  .

و للمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبية أو يندب لذلك احد أعضائه بعد سماع أقوال القاضى و له أن يؤيد التنبية أو يعتبره كأن لم يكن و يبلغ قراره إلى كل من وزير العدل و مدير إدارة التفتيش القضائى و لا يجوز لمن أصدر التنبية أن يكون عضوا بالمجلس و يحل محله من يليه فى الأقدمية  . فإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية  .

المادة 98 :

تاديبب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل على النحو اللاتى :

رئيس محكمة النقض                    رئيسا

أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف

أقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض      أعضاء

و عند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس  . و عند غياب احد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف ثم من أعضائه  . .و عند غياب احد مستشارى محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم فى هذه المحكمة  .

و لا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية  .

النص المقترح :

تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيسا و عضوية قاضيين بمحكمة النقض و أقدم نائبى رئيس محكمة استئناف  .

و عند غياب الرئيس أو احد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الذى يليه فى الأقدمية

المادة 106 /3 :

 و يحضر القاضى بشخصه أمام المجلس و له أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب فى الدفاع عند احد رجال القضاء من غير مستشارى محكمة النقض.

النص المقترح :

و يحضر القاضى بشخصه أمام المجلس و له أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب فى الدفاع عنه احد رجال القضاء الحاليين أو السابقين أو المحامين  .

المادة 107 :

يجب أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التى بنى عليها و أن تتلى أسبابه عند النطق به فى جلسة سرية و لا يجوز الطعن فيه باى طريق  .

النص المقترح :

يجب أن يكون الحكم الصادر من المجلس المنصوص عليه فى المادة 98 من هذا القانون مشتملا على الأسباب التى بنى عليها و أن تتلى أسبابه عند النطق به فى جلسة علنية .

و يجوز للنائب العام و للمحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 85 مكرر وفقا للإجراءات المقررة أمامها  .

المادة 111 / فقرة أخيرة :

و تسرى أحكام هذه المادة على أعضاء النيابة العامة و يرفع الطلب فى شأنهم من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من النائب العام .

النص المقترح :

و تسرى أحكام هذه المادة على أعضاء النيابة العامة و يرفع الطلب فى شأنهم من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مدير إدارة التفتيش القضائى .

المادة 119/3 :

و يكون تعيين النائب العام المساعد و المحامى العام الأول و باقى أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس القضاء الأعلى إذا كان التعيين غير منطو على ترقية ، فإذا انطوى على ترقية أو كان من غير رجال القضاء و النيابة العامة يكون بموافقة المجلس  .

النص المقترح :

و يكون تعيين النائب العام المساعد و المحامى العام الأول و باقى أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى  .

المادة 119 / فقرة أخيرة :

و لا يجوز أن يعين فى وظيفة المحامى العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين فى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن المنصوص عليه فى المادة 38 بند 2  .

و يعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو اخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.

النص المقترح :

و لا يجوز أن يعين فى وظيفة المحامى العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين فى وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن  . و يعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى .

المادة 120 / فقرة أخيرة :

أما أعضاء النيابة الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام .

النص المقترح :

و يكون أداء اليمين بالنسبة لسائر أعضاء النيابة العامة أمام مجلس القضاء الأعلى .

المادة 121/1 :

يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة و نقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام و بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، و للنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها و له حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة اشهر  .

النص المقترح :

يكون تعيين محال إقامة أعضاء النيابة و نقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح النائب العام ، و للنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها و له حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة اشهر  .

المادة 125/1 :

أعضاء النيابة يتبعون رؤسائهم و النائب العام و هم جميعا يتبعون وزير العدل و للوزير حق الرقابة و الإشراف على النيابة و أعضائها و للنائب العام حق الرقابة و الإشراف على جميع أعضاء النيابة  .

النص المقترح :

أعضاء النيابة العامة يتبعون رؤسائهم و النائب العام ، و للنائب العام حق الرقابة و الإشراف على النيابة و جميع أعضائها  .

المادة 126 :

لوزير العدل و للنائب العام أن يوجه تنبيها لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالا بسيطا بعد سماع أقوال عضو النيابة و يكون التنبية شفاها أو كتابة  .

و لعضو النيابة أن يعترض على التنبية الصادر إليه كتابة خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى  .

و لهذا المجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك احد أعضائه بعد سماع أقوال عضو النيابة و له أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن و يبلغ قراره إلى وزير العدل و لا يجوز لمن أصدر التنبيه المعترض عليه أن يكون عضوا بالمجلس و يحل محله من يليه فى الأقدمية  . و فى جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية  .

النص المقترح :

للنائب العام أن يوجه تنبيها لعضو النيابة الذى يخل بواجباته إخلالا بسيطا بعد سماع أقواله و يكون التنبيه شفاها أو كتابة و لعضو النيابة العامة أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى  .

و للمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا لتنبيه أو يندب لذلك احد أعضائه بعد سماع أقوال عضو النيابة و له أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن و يبلغ قراره إلى كل من وزير العدل و مدير إدارة التفتيش القضائى و لا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يكون عضوا بالمجلس و يحل محله من يليه فى الأقدمية  . فإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية  .

المادة 129/1 :

يقيم النائب العام الدعوى التأديبية بناء على طلب وزير العدل  .

النص المقترح :

يقيم النائب العام الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه .

المادة 129/ 2 :

و للوزير و للنائب العام أن يقف عن العمل عضو النيابة الذى يجرى معه التحقيق إلى أن يتم الفصل فى الدعوى التأديبية .

النص المقترح :

و للنائب العام أن يقف عن العمل عضو النيابة الذى يجرى معه التحقيق إلى أن يتم الفصل فى الدعوى التأديبية


  المشرف العام     عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  25/3/2006



                                 المواد المقترح استحداثها

المادة الثالثـة :ـ

تضاف فقرة جديدة إلى المادة 68 و ثلاث فقرات جديدة إلى المادة 70 و مواد جديدة بأرقام 70 مكرر(1) و 77مكرر (5) و 85 مكرر (1) لقانون السلطة القضائية .

المادة 68/2 :

النص المقترح :

و يكون تعديل الجداول و القواعد الملحقة له بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى

المادة 70 /4 :

النص المقترح :

و يكون المعاش المستحق للقاضى الذى بلغت مدة خدمته ثلاثين سنة على الأقل معادلا لمرتبه مضافا إليه ما يتقاضاه من بدلات و مكافآت و حوافز .

المادة 70 /5 :

النص المقترح :

و لا يجوز أن يقل معاش القاضى عن المعاش الذى يتقرر فى اى وقت لمن شغل وظيفته من بعده متى تساوت مدتا خدمتيهما و يتحمل صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ما يترتب على ذلك من فروق  .

المادة 70 / 6 :

النص المقترح :

و لا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على من انتهت خدمته اثرتحقيق جنائى أو بقرار من مجلس التأديب أو الصلاحية أو بمناسبة اى من هذه الحالات .

المادة 70 مكرر (1) :

النص المقترح :

و فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسرى فى شأن رجال القضاء جميع الضمانات و المزايا و الحقوق و الواجبات المقررة بالنسبة إلى رئيس و مستشارى المحكمة الدستورية العليا و رئيس و أعضاء هيئة المفوضين بها

الماد 77 مكرر (5) :

النص المقترح :

السلطة القضائية مستقلة بموازنتها ، و تعد على نمط الموازنة العامة للدولة ن و تبدأ ببداية السنة المالية لها و تنتهى بنهايتها  .

و تتكون مواردها من حصيلة الرسوم القضائية أمام المحاكم ، و الغرامات المحكوم بها فى المواد الجنائية و المدنية و غيرها من الأموال و الكفالات التى يحكم بمصادرتها و ما تخصصه الدولة لها من موارد كافية ضمن الميزانية العامة للدولة .

و يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى إعداد مشروع الموازنة و توزيعها و بيان بنودها و أوجه الإنفاق لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد بحثه و إقراره من المجلس . و يباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين و اللوائح بشأن تنفيذ موازنة السلطة القضائية  .

كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية و رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة و تسرى على موازنة السلطة القضائية و الحساب الختامى فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أحكام الموازنة العامة للدولة  .

المادة 85 مكرر (1) :

النص المقترح :

للخصوم الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة المشار إليها فى المادة 83 أمام دوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم بعريضة تودع قلم كتاب هذه المحكمة و يتبع فى رفع الطعن و نظره الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين  .

                              الباب الثالث مكرر بعنوان ( فى نادى القضاة )

المادة الرابعة  :  

يضاف إلى قانون السلطة القضائية باب ثالث مكرر عنوانه " فى نادى القضاة " يتضمن مادتين برقمى 130مكرر (1) ، 130 مكرر (2) .

المادة 130 مكرر (1) :

النص المقترح :

يكون لرجال القضاء و النيابة العامة العاملين و المتقاعدين ناد خاص بهم يقوم على توثيق رابطة الإخاء و التضامن فيما بينهم و دعم استقلالهم و رعاية مصالحهم و سائر شئونهم العلمية و الثقافية الاجتماعية  .

و يكون المركز الرئيسى للنادى بمدينة القاهرة ، و يجوز إنشاء فروع له و يتمتع النادى بالشخصية الاعتبارية العامة و يعفى نشاطه و كافة الخدمات التى يقدمها من جميع أنواع الضرائب و الرسوم ، كما تسرى فى شأنه كافة الإعفاءات و المزايا

المقررة للنقابات و الجمعيات بكافة أنواعها و الهيئات الخاصة بالشباب و الرياضة و يمثله رئيس مجلس إدارته فى صلاته بالغير و أمام القضاء  .

و تضع الجمعية العامة للنادى ـ منعقدة بالفى عضو على الأقل لائحة بنظامه الاساسى تبين فيها شروط العضوية و مقدار الاشتراكات و نظام الجمعية العامة و مجلس الإدارة و اختصاصاتهما و سائر الأحكام المنظمة للنادى و فروعه وفقا لأحكام هذا القانون دون التقيد بالاحكام المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للنوادى و الجمعيات و النقابات و المؤسسات الخاصة .

و لا يجوز بغير موافقة الجمعية العامة للنادى إنشاء ناد أو جمعية أو رابطة باسم القضاة أو النيابة العامة .

و يخضع نادى القضاة لجمعيته العامة دون غيرها و لا يؤاخذ أعضاؤه عما يبدونه من الآراء و الأفكار فى مداولاتهم و اجتماعاتهم ، و تختص المحكمة المنصوص عليها فى المادة 83 من هذا القانون دون غيرها ، بالفصل فى كافة المنازعات التى تنشأ بين النادى و أعضائه و بين الأعضاء و بعضهم بهذه الصفة ن و تسرى على هذه الدعاوى الإجراءات المبينة فى المادتين 84، 85 من هذا القانون  .

المادة 130 مكرر (2):

النص المقترح :

تبدأ السنة المالية للنادى ببداية السنة المالية للدولة و تنتهى بنهايتها . و تتكون الموارد المالية للنادى من :

1ـ رسوم العضوية و الاشتراكات

2ـ المبالغ التى تخصص له من موازنة السلطة القضائية

3ـ الهبات و الإعانات التى يقبلها مجلس الإدارة

4ـ حصيلة استثمار أموال النادى

5ـ 25%  من حصيلة الغرامات المقضى بها فى قضايا المرور .

                           " المواد المقترح إلغاؤها "

المادة الخامسة :

تلغى المادة 46 ، و الفقرتان الثالثة و الرابعة من المادة 49 و الفقرات الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة من المادة 91

المادة 46 :

يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائى و وكلاء إدارة التفتيش بناء على ترشيح من وزير العدل و بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى  .

و يكون شغل سائر الوظائف الأخرى المشار إليها بالفقرتين الأولى و الثانية من المادة السابقة بعد اخذ رأى مجلس القضاء الأعلى  .

النص المقترح  :        إلغاء

المادة 49/3 :

و يجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة و لو لم يحل دورهم فى الترقية متى امضوا فى وظائفهم سنتين على الأقل و بشرط ألا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية فى كل درجة خلال سنة مالية كاملة و يكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم .

النص المقترح :   إلغاء

المادة 49 /4 :  

و يعتبر من ذوى الكفاية الممتازة القضاة و الرؤساء بالمحاكم الحاصلون فى آخر تقديرين لكفايتهم على درجة كفء احدهما على الأقل عن عملهم فى القضاء و بشرط إلا تقل تقديراتهم جميعا عن درجة فوق المتوسط  .

النص المقترح :   إلغاء

المادة 64:

لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضى لغير عمله طول الوقت طبقا للمادة (62) على ثلاث سنوات متصلة .

النص المقترح :   إلغاء

المادة 91/2 :

و يجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة أن يزيد على خدمة القاضى المحسوبة فى المعاش اوالمكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش بمقتضى هذا القانون.

النص المقترح :   إلغاء

المادة 91 /3 :

كما لا يجوز أن تزيد هذه المدة على ثمانى سنوات و لا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى معاش يزيد على أربع أخماس مرتبه .

النص المقترح :   إلغاء

المادة 91/4 :

و مع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس أخر مرتب كان يتقاضاه القاضى أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين سنة .

النص المقترح :   إلغاء

المادة 91/5 : و يسرى حكم الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة .

النص المقترح :   إلغاء

المادة 122 : تشغل وظائف مدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة و مدير إدارة النيابات و وكلاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو محام عام على الأقل ، و تشغل وظائف أعضاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء و النيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة ،، و ذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل . و يكون شغل وظائف مدير و وكلاء إدارة التفتيش بناء على ترشيح سائر الوظائف الأخرى بالإدارتين بناء على ترشيح النائب العام و بعد موافقة مجلس القضاءالاعلى .و تشغل سائر الوظائف الأخرى بالإدارتين بناء على ترشيح النائب العام بعد اخذ رأى مجلس القضاء الأعلى . و يصدر بنظام إدارة تفتيش النيابات و اختصاصها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام و بموافقة مجلس القضاء الأعلى .

و يجب أن يحاط رجال النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى .

و يكون التقدير بإحدى الدرجات آلاتية :  كفء ـ فوق المتوسط ـ متوسط ـ اقل من المتوسط

و يجب التفتيش على وكلاء النيابة من الفئة الممتازة مرة على الأقل كل سنتين . و يجب إيداع تقرير التفتيش فى خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش .

النص المقترح :   إلغاء

                                        الأحكام الانتقاليـة

المادة السادسة  :

يستمر مجلس إدارة نادى القضاة ، القائم وقت العمل بهذا القانون ، فى مباشرة أعماله بصفة مؤقتة إلى أن يتم وضع النظام الاساسى و تشكيل مجلس الإدارة الجديدين . و يتولى ذلك المجلس دعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون لوضع النظام الاساسى الجديد و تحديد موعد انتخاب رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام هذا النظام . و يعتبر النادى القائم مندمجا فى النادى المنصوص عليه فى المادة 130 مكرر (1) فور إعلان نتيجة الانتخاب  .

المادة السابعة  .

على النوادى و الجمعيات و الروابط الأخرى القائمة باسم القضاة أو النيابة العامة أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به و إلا اعتبرت منحلة و تولى مجلس إدارة النادى تصفيتها و آل إليه فائضها .

المادة الثامنة

تعاد تسوية معاشات أعضاء السلطة القضائية السابقين وفقا لحكم المادة 70 من هذا القانون ، و ذلك دون صرف أية فروق عن المدة السابقة  .

المادة التاسعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالى لنشره.

                             "  مــذكـــرة إيضاحية "

                        لمشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية الصادر

                              بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972

                                    مقـدم من نادى قضاة مصر

بتاريخ 22 من نوفمبر 1990 قررت الجمعية العمومية لنادى القضاة ضرورة وضع مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق استكمال استقلال القضاء، و حددت المبادىء التى يتعين مراعاتها عند وضع المشروع  .

و بجمعيتهم العمومية المعقودة بتاريخ 18من يناير 1991 اقر قضاة مصر مشروع القانون الذى وضعته اللجنة التى شكلت لهذا الغرض،

غير انه لم يقدر للمشروع أن يرى النور لأسباب لم تخف جموع القضاة إلى أن شاء الله صحوة قضائية وضعت فى مقدمة أهدافها إجراء الإصلاح المنشود فشكل مجلس إدارة نادى القضاة لجنة عكفت على دراسة المشروع السابق على ضوء ما استجد من أحداث و ما أبداه الزملاء من ملاحظات ثم خلصت إلى وضع مشروع القانون المرافق.

و فيما يلى أهم الأحكام التى يتضمنها المشروع :

1 ـ استقرت المواثيق العالمية لاستقلال القضاء على أن أعظم الأمور خطرا على استقلال السلطة القضائية يتمثل فى التقتير عليها فى مواردها و رواتب رجالها و مخصصاتهم حتى تقف موقف المستجدى من السلطتين الأخريين ، و من ثم أضحى استقلال القضاء يستوجب ـ فى كل فقه ـ أن يستقل بشئونه المالية كافة حتى يتسنى له أداء رسالته فى حماية الحقوق و الحريات  .

و إذا كانت السلطة التشريعية فى مصر قد استقلت بموازنتها ، كما استقلت بذلك جهات عديدة أخرى كالجهاز المركزى للمحاسبات و المحكمة الدستورية العليا و جهاز المدعى الاشتراكى ، و كان المشرع قد رأى فى عام 1976 أن يحقق جانبا من هذا الاستقلال من خلال المجلس الأعلى للهيئات القضائية فأصدر القانون رقم 80 لسنة 1976 بشان موازنة الهيئات القضائية و الجهات المعاونة لها و أوجب به أن تكون لهذه الهيئات موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة و اسند إلى المجلس الأعلى لهذه الهيئات الاختصاص بنظر مشروع هذه الموازنة و سائر الاختصاصات المخولة ـ من قبل ـ لوزير المالية بشأن تنفيذها، كما اسند إلى رئيس ذلك المجلس اختصاصات وزير التنمية الإدارية و رئيس الجهاز المركزى لتنظيم و الإدارة فى هذا الشأن ، غير انه أعاد مجلس القضاء ـ بالقانون رقم 35 لسنة 1984 - و نقل إليه أكثر ما كان يختص به المجلس الأعلى للهيئات القضائية من شئون القضاء و القضاة و أفصحت المذكرة الإيضاحية له عن أن إنشاء مجلس القضاء الأعلى من رجال القضاء أنفسهم قصد به تأكيد استقلال القضاء المنصوص عليه فى المادتين 165و 166 من الدستور و ما تستوجبه أحكام هاتين المادتين من عدم تدخل أية سلطةفى شئون العدالة ، لذلك فقد عنى المشروع المرافق بالنص على أن تكون للسلطة القضائية موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة و تسرى عليها و على الحساب الختامى لهذه السلطة فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة و الموازنة العامة و الحساب الختامى للدولة .

كما نقل المشروع إلى مجلس القضاء الأعلى و إلى رئيسه الاختصاصات المالية المسندة إلى غيرهم بموجب القانون رقم 80 لسنة 1976 فيما يتعلق بميزانية القضاء و الصرف من اعتماداتها .

و حتى يكون هذا الاستقلال محققا للغايات الدستورية المرجوة منه فقد حرص المشروع على أن يخصص لموارد هذه الموازنة حصيلة الرسوم القضائية و الغرامات التى يقضى بها و الكفالات التى يحكم بمصادرتها و ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات مالية أخرى .

2ـ دعم مجلس القضاء الأعلى و اختصاصاته :

لما كان مجلس القضاء الأعلى قد انشىء ـ و على ما سلف ـ من بين رجال القضاء أنفسهم ليتولى شئونهم و يكون مناط استقلالهم و مظهر هذا الاستقلال و ضمانه و هو الحارس لهذا الاستقلال فقد وجب دعمه من حيث التشكيل و الاختصاص  .

فمن حيث التشكيل - رؤى أن يضم ـ إلى جانب من يتولون مناصب القمة فى القضاء ـ عضوين من محكمة النقض و آخرين من محكمة استئناف القاهرة - كبرى محاكم الاستئناف و محط رجال قضاتها ـ تنتخب كلا منهم الجمعية العمومية للمحكمة و ذلك إقتداء بما جرى عليه العمل فى القانون و القضاء المقارن و ما جرت عليه التشريعات المصرية السابقة .

فلقد انشىء أول مجلس للقضاء فى مصر بالمرسوم رقم 31 لسنة 1936 و ضم أربعة من مستشارى محكمة النقض و محكمة استئناف القاهرة يجرى اختيارهم بطريق الانتخاب من الجمعية العمومية لكل من المحكمتين و فى ديسمبر 1938 أنشئت - بقرار من وزير العدل ـ لجنة مؤقتة لإبداء الراى فى شئون القضاة تضم ثلاثة من مستشاى محكمة النقض تختارهم جمعيتها العمومية  ، ثم نص قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 فى المادة 34 منه على أن يضم مجلس القضاء الأعلى مستشارا من محكمة النقض و آخر من محكمة استئناف القاهرة تنتخبها الجمعية العمومية  .

و هكذا اختار المشروع ـ نزولا على ما طالبت به جموع القضاة ـ إحياء هذا التقليد القديم بعد أن دلت التجربة على أن وجود الأعضاء المنتخبين كان أمرا حيويا لنشاط المجلس فى إصلاح شئون القضاء و القضاة  .

و أما من حيث الاختصاص فقد تغيا المشروع أن يكون زمام شئون القاضى فى يد مجتمع إخوانه ، فحرص على دعم سلطات المجلس باستبدال عبارة " بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى " بعبارة " بعد اخذ رأى مجلس القضاء الأعلى " حيثما وردت فى قانون السلطة القضائية  .

و من جهة أخرى فقد رؤى ـ إلى جانب النص على إنشاء الأمانة الفنية لمجلس القضاء الأعلى ـ إلحاق اداراتى التفتيش القضائى ـ بعد ادماجهما فى إدارة واحدة  -بالمجلس ذاته فهى عونه على أداء مهامه المتعلقة بتعيين رجال القضاء و ترقيتهم و نقلهم و سائر شئونهم الوظيفية ، و هو ما طالب به القضاة فى جمعياتهم العمومية  ، و هو ما طالب به القضاة فى جمعياتهم العمومية  .

3ـ فى الندب و الإعارة :

لما كانت المساواة بين القضاة من أهم ضمانات استقلالهم  ، و كان السماح بندبهم لغير العمل القضائى ـ بمقتضى القانون رقم 56 لسنة 1959 و القوانين اللاحقة ـ قد تكشفت مضاره و إخطاره ،، إذ أسفر عن شغل كثير من رجال القضاء من صرف كامل جهدهم لرسالتهم الجليلة ،و أدى فى بعض الأحيان إلى المساس بمكانة القضاء و القضاة، و لم تفلح الضوابط التى وضعها القانون رقم 74 لسنة 1963 فى الحد من هذه الأضرار ، فقد تضمن المشروع إلغاء الندب لغير وظائف السلطة القضائية حرصا على كرامة القضاء ، و هيبته و على تخصيص وقت القاضى للعمل القضائى دون غيره ، أما مدد الإعارة و الندب فقد حددها المشروع بأربع سنوات لا تصح مجاوزتها حتى لا تصبح هذه المدد - إذا استطالت عن ذلك - سبيلا إلى الانتقاص من المستوى الفنى للقاضى - أو إلى هجر كثير من القضاة للعمل بالمحاكم مع شدة حاجة المنصة إليهم .

4 ـ فى سلطة الجمعيات العمومية :

عمل المشروع على تمكين الجمعيات العمومية للمحاكم من أداء مهمتها فى الحفاظ على استقلال القضاء و القضاة .

فمن ناحية حد المشروع من سلطة الجمعية فى تفويض رئيس المحكمة فى أمور لا يصح أن تتخلى الجمعية عن دورها فى مباشرتها ، و من ناحية أخرى اتاح لها أن تفوض لجنة الشئون الوقتية بعض الاختصاصات فى غير العطلة القضائية . و من ناحية ثالثة راعى المشروع أن الجمعية العامة لمحكمة النقض هى التى تختار أعضاء المحكمة من بين المرشحين للعمل فيها  . و إنها تنفرد بترقية قضاتها إلى درجة نائب رئيس المحكمة ، و من ثم فقد رؤى أن تختص الجمعية باختيار رئيس المحكمة استكمالا لدورها هذا فى اختيار أعضائها و تقييمهم ثم وضع المشروع ضوابط اختيار الرئيس بما يكفل لهذا المنصب ضمانات حسن الاختيار سيما و انه يحمل شاغله إلى رئاسة القضاء الأعلى . و لا غرابة فى أن تختار الجمعية العامة للمحكمة رئيسها ن فقد كانت الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف تختار رئيس المحكمة ثم تختار رئيسا لكل من المحاكم الابتدائية .

5ـ فى شأن حلف اليمين :

جرى النص الحالى على أن يؤدى القاضى يمينا كلما نال ترقية و كلما تنقل بين القضاء و النيابة العامة و هو أمر غير مبرر ، كما انه محل استغراب من زملائنا فى الدول الأخرى ، و يجرى العمل فى اغلب الدول على أن يؤدى القاضى اليمين فى بداية ولايته للقضاء و لا يتكرر منه الحلف إلا إذا ترك العمل فى القضاء ثم أعيد تعيينه فيه ، كما جرى النص الحالى على تعدد جهات الحلف . و قد نص المشروع على أن يؤدى القاضى اليمين مرة واحدة فى بداية ولايته لقضاء ، و أن يظل حلف كل من رئيس محكمة النقض و النائب العام أمام رئيس الجمهورية باعتبار أن منصبهما على قمة المناصب القضائية و باعتباره قد جمع إلى رياسة السلطة .

التنفيذية طرفا من كل من السلطتين التشريعية و القضائية ، أما سائر القضاة و أعضاء النيابة العامة فقد رأت اللجنة أن يكون الحلف أمام مجلس القضاء الأعلى ، و رأى البعض أن يكون الحلف فى بداية العام القضائى فى جلسة احتفالية بالملابس المخصصة للجلسات أسوة بما هو متبع فى القضاء الفرنسى ، ثم روى ترك الأمور لترسيها التقاليد و إفساحا لموجبات الضرورة و الاكتفاء بالنص على أن يكون الحلف فى جلسة علنية .

6ـ فى التقاضى فى شئون القضاة :

ظل التقاضى على درجتين فى شئون القضاة ـ الطلبات و التأديب ـ مطلبا عزيزا لهم عند كل إجراء تعديل لقانون السلطة القضائية و قد آن أن يجاب القضاة  إلى مطلبهم هذا حتى تكون الإحكام فى شأنهم ـ على خطورتها ـ محل مراجعة على درجتين و قد اقترح أن يفتح باب الطعن على حكم الدائرة المدنية بمحكمة النقض أمام الهيئة العامة للمواد المدنية بها غير أن اللجنة قدرت الصعوبات التى تكتنف هذا الحل فأخذت باقتراح الزميلين المستشارين / زكريا احمد عبد العزيز و هشام البسطويسى على النحو الوارد بالمشروع .

و بالنسبة لحق القاضى فى أن ينيب عنه من يبدى دفاعه ن رأت اللجنة أن النص الحالى يحرم القاضى من الاستعانة بزميل من محكمة النقض و هو أمر أقحم على القانون لمبررات سياسية واكبت ننظر الدعاوى التى أقامها بعض الزملاء الذين شملتهم مذبحة القضاة سنة 1969 ، و قيل سترا لهذه المبررات أن مثول المدافع أمام زملائه من محكمة النقض قد يسبب لهم حرجا و هى حجة داحضة إذ أن الطلب قدي كون مرفوعا من احد قضاة النقض و هذا ادعى للحرج أن كان له محل ثم أن النص الحالى يحرم الطالب من الاستعانة بمحام ـ و هو حق دستورى ـ يكفل له دفاعا جديا كما أن الطلب قد لا يكون مرفوعا من قاض : كالطعن على القرار السلبى بعدم التعيين و دعاوى ورثة القاضى ، كما أن من الطلبات ما يتمخض نزاعا ضريبيا أو تأمينيا مما يلزم له محام ذا خبرة خاصة .

كما رأت اللجنة التوسعة فى كفالة حق الدفاع بإجازة إنابة احد القضاة السابقين كل ذلك على النحو الوارد بالمشروع .

أما فى مجال التأديب فقد لاحظت اللجنة أن تشكيل مجلس التأديب ظل بوضعه الحالى حجة تساق لحرمان القاضى من حق الطعن على الحكم الذى يصدر فى الدعوى التأديبية بمقولة أن الحكم و قد صدر من هيئة مؤلفة من سبعة هم قمة الهرم القضائى فلا يليق أن يكون التعقيب عليه من هيئة تقل عنها عددا و درجة ، و فوق أن ما قيل لا وجه له إذ أن الذى حكم مجلس ادارى بينما الطعن ينظر أمام محكمة قضائية ، فان القرارات الجمهورية التى تصدر بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يطعن عليها أمام تلك المحكمة و لم يجد احد فى ذلك غضاضة ، و على أية حال فقد رأت اللجنة تشكيل مجلس التأديب على النحو الوارد بالمشروع لتنأى بمجلس القضاء الأعلى عن هذا الحرج و لتحقيق رغبة جموع القضاة فى كفالة حقهم فى التقاضى على درجتين على نحو ما سلف .

7ـ فى معاشات القضاة :

من المعلوم أن القوانين مهما كان حظها من الشمول و التجرد لا تبلغ الغاية المرجوة منها إلا إذا توفر على تطبيقها قضاء يتغيا إدراك مراميها و فرض سلطانها على الكافة دون تمييز ، و قضاة لا يتخوفون جور سلطان و لا غدر زمان حتى يطمئن الناس لعدلهم و يثقون فى قضائهم ، و من ثم كان يتعين أن ينصرف الاهتمام إلى رعاية القضاة فى خصوص معاشاتهم التى تنخفض انخفاضا جسيما عن رواتبهم ثم توالى الانخفاض بتأثير التضخم ، رعاية تبث الطمأنينة فى نفوسهم ، و ت,من مستقبلهم بعد اكتمال عطائهم .

و ذلك بتسوية معاشاتهم بما يحول دون هذا الانخفاض ن و لقد راعى المشروع المرافق فى هذا الصدد أمرين :ـ

فمن ناحية اخذ فى الاعتبار كيفية حساب معاش القاضى عند انتهاء الخدمة بأى سبب كان ، فبين القواعد التى تتبع مستوحيا فى ذلك القواعد المتبعة بالنسبة لمعاشات رجال القوات المسلحة و الشرطة و خاصة تلك الواردة فى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1998 .

و من ناحية ثانية أوجب المشروع أن تعاد تسوية معاشات القضاة وفقا لكل تعديل تشريعى يطرأ على أسس التسوية ، بحيث لا يقل معاش الأقدم عن معاش الأحدث فى شغل الدرجة الواحدة متى كانت مدة خدمتيهما متساوية ، على أن يتحمل صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية ما يترتب على ذلك من فروق

8 ـ فى شأن نادى القضاة :

لم تتضمن التشريعات المنظمة للقضاة ـ حتى الآن ـ نصوصا بشأن نادى القضاة و ظل هذا النادى منذ أن أنشىء فى سنة 1939 جمعية خاصة مشهرة وفقا لقانون الجمعيات الذى تشرف على تنفيذه وزارة الشئون الاجتماعية و ذلك وضع غريب على النادى و أعضائه و هم رجال السلطة القضائية دون غيرهم ، كما هو غريب على اختصاصاته و اهتماماته المتعلقة بالعمل على دعم استقلال القضاء و رفع شأنه و رعاية المصالح العلمية و الثقافية و الحيوية لرجاله ، فى حين أن مؤتمرات الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان و سائر المؤتمرات العلمية و القضائية الدولية التى  

عقدت لبحث و تأكيد استقلال القضاء أقرت حق القضاة ـ و واجبهم ـ فى أن تكون لهم جمعياتهم الخاصة المهنية لرعاية مصالحهم و النهوض بتكوينهم و الدفاع عن استقلاله ، و من ذلك مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد فى ميلانو فى المدة من 26 من أغسطس حتى 6 من سبتمبر 1985 و الذى أصدر أعلاه الشهيرة بشأن استقلال القضاء و نص فيه على كل ذلك بجلاء .

و لقد أصبح نادى القضاة المصرى بنشاطه الجم ، و اعتزازه ، و ارتباط رجال القضاء به ارتباطا وثيقا ، مركز إشعاع ثقافى و علمى و وطنى لهم يوثق الصلات بين القضاة و يرعى مصالحهم العلمية و الثقافية و المهنية و يعمل على استقلالهم . من اجل ذلك تتضمن المشروع نصوصا لتنظيم نادى القضاة و فروعه باعتباره ـ على ما جرى به قضاء النقض و المحكمة الدستورية العليا - شأنا من شئون القضاة  .

و قد واكب عمل اللجنة أن جرت محاولة لان يستبدل بأشراف وزارة الشئون الاجتماعية إشراف مجلس القضاء الأعلى على شئون النادى ،غير أن هذه المحاولة

قوبلت بالرفض من جموع القضاة ذلك بأن أى إشراف على النادى من أية جهة كانت تتنافى مع متطلبات استقلال القضاة ، و لا حاجة   إليه طالما أن النادى يخضع لإشراف جمعيته العمومية التى تضم أعضاء مجلس القضاء الأعلى أنفسهم و القضاة المتقاعدين ، و على ذلك انعقد إجماع الحاضرين بالجمعية العمومية للنادى التى عقدت فى 12 مارس سنة 2004 ، كما انتهى إجماعهم إلى ضرورة النص على عدم مؤاخذة أعضاء النادى عما يبدونه من الأفكار و الآراء فى مداولاتهم بناديهم أسوة بما نص عليه الدستور فى المادة 98 بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب ، و بذلك يتاح للقضاة حرية التعبير داخل ناديهم ، و هم على تلك الحرية أمناء أمانتهم على أرواح الناس و أعراضهم و حرياتهم و أموالهم ، ثم أن تعبير القضاة على أفكارهم و أرائهم مقيد خارج هذا النطاق اشد القيد بحكم تقاليدهم القضائية العريقة ، من اجل ذلك كله فقد أدرجت اللجنة فى المشروع ما يكرس هذا الذى انعقد عليه إجماع القضاة .

هذا بيان لأهم الأحكام التى تضمنها مشروع القانون المرافق ، و هو معروض للنظر فى إصداره ،

 و الله من وراء القصد .


مشرف المنتدى


  أسامة    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  25/3/2006



بالنسبة للماد ة 126 يجب أن يكون التنبيه كتابة فقط وليس شفاهة أو كتابة ويكون الإعترض خلال شهر على الأقل


 


  ابراهيم يسرى    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  26/3/2006



بخصوص تعليقى الاستاذ أسامة على نص المادة 126 المقترح فالمفترض أنه يطبق فى حالة وقوع تجاوز أو خطاء بسيط من عضو النيابة وإذا كان فات النص تحديد طريقة التنبيه بالكتابة فاعتقد انه أمر مفترض كون التنبيه يضاف الى ملف خدمة عضو النيابة ودليل ذلك أنه له الاعتراض عليه أمام المجلس الأعلى للقضاء . ويلاحظ على هذا النص أنه أخضع الطعن على  القرارات الإدارية للنائب العام الى المجلس الأعلى للقضاء .


 


  محمد عطية    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  29/3/2006



المواد الخاصة بالتفتيش القضائى النص المقترح لها الإلغاء فهل هذا يعنى أن من ضمن التعديلات المقترحة الغاء التفتيش القضائى



  ابراهيم يسرى    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  30/3/2006



المادة 83 :

تختص دوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شان من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات .

و تختص أيضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكآفات المستحقة لرجال لقضاء و النيابة العامة أو لورثتهم.

و لا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضوا فى مجلس القضاء الأعلى إذا كان قد اشترك فى القرار الذى رفع الطلب بسببه

النص المقترح :

تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطاء فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ، كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات .

و تختص أيضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء و النيابة العامة أو لورثتهم  .

و لا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضوا فى مجلس القضاء الأعلى إذا كان قد اشترك فى القرار الذى رفع الطلب بسببه

- - -

لم تبين المذكرة الايضاحية ما الهدف من نقل هذا الاختصاص من محكمة النقض الى محكمة الاستئناف وما الفرق بينهما فى الفصل فى هذه الطعون .

وإذا كانت الطعون خاصة بقرارات إدارية وليست قضائية خاصة بشئون القضاة والرواتب والمكافأت والمعاشات فالمؤكد انها سوف تمس كل القضاة بدرجة أو اخرى بما فيهم قضاة المحكمة الاستئنافية وحتى قضاة النقض . ولإزالة هذا اللبس يفضل أن يظل الطعن على مثل هذه القرارات من اختصاص الجهة الأصيلة وهى قضاء مجلس الدولة لاستبعاد أى شبهات


 


  عمرو البنان    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  31/3/2006



قرأت فى بعض المقالات والاخبار التى تتحدث عن مطالب القضاة ونادى القضاة أن أحد هذه المطالب هى نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل وجعلها هيئة مستقلة ولا تتبع من حيث الرئاسة وزير العدل بينما فى مشروع هذا القانون ينص على الغاء المواد الخاصة بالتفتيش القضائى وهذا يشكل لبس وخلط فى الموضوع فهل مكالب القضاة الغاء التفتيش القضائى أم استقلاله عن وزارة العدل ولماذا اذا المقترح هنا فى المشروع هو الالغاء وليس التعديل



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1677 / عدد الاعضاء 62