اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
shukri
التاريخ
3/22/2006 1:29:31 PM
  الطعن لدى محكمة التمييز      

صعب على المرء أن يرى الظلم يقع عليه وهو متيقن من كذب القضاء منذ اللحظة الأولى فقد قام السيد س بالطعن في حكم محمكة الاستئناف مطالبة لحقه المتيقن منه ضد الحكم من محكمة الاستئناف القاضي بتغريمه 3000 جنيه لقوله للضابط بأنك لا تصلح للعمل في الشرطة (بإدعاء الضابط) وجاء الحكم الابتدائي في فبراير 1999م وبناء عليه فصل السيد س من عمله ورفض استئنافه في مايو 1999م ومن حيث أنه ليس مواطن فقد حكمت محكمة استئناف أخرى بطرده وأهله من البلاد نتيجة للحكم المذكور ومن ثم قام الضابط برفع قضية تعويض للعبارة نفسها يطالب فيه بمبلغ 45000 جنيه فحكمت له المحكمة بمبلغ 3750جنيه فاستأنف الحكم فخفض إلى 3000جنيه (لم يستفد الضابط إلا مبلغ 750جنيه لتحمله الجزء الأكبر من الرسوم) فطعن السيد س بالحكم لمحكمة التمييز برسوم 2250جنيه بوجوه عدة 1)عدم وجود مادة الحكم في القانون(الحكم الابتدائي) وتجاوز المدة القانوية للتعويض(3 سنوات) ـ ليس مهماً عند السيد س أن يدفع رسوماً أكثر من المبلغ المطلوب منه في الحكم لدى محكمة التمييز بقدر أن يطارد على حقه ولكن لاحياة لمن تنادي في قاضي لا يخشى الله.


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4848 / عدد الاعضاء 62