|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 2/27/2006 5:47:08 AM
|
احكام الدستورية 2003
|
احكام الدستورية 2003
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يناير سنة 2003م الموافق 9 ذي القعدة سنة 1423.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب........................ رئيس المحكمة
و عضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى و محمد على سيف الدين و عدلي محمود منصور و محمد عبد القادر عبدالله و على عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصي.
و حضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما.................. رئيس هيئة المفوضين
و حضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن..................... أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 15 قضائية " دستورية".
المقامة من:
السيد المهندس/ مصطفى أحمد البحيرى.
ضد:
1. السيد رئيس الجمهورية.
2. السيد رئيس مجلس الوزراء.
3. السيد رئيس مجلس الشعب.
4. السيد وزير العدل.
5. السيد وزير الإسكان.
6. السيدة/ تريزة فؤاد انطون خزام.
الإجراءات:
بتاريخ التاسع من ديسمبر سنة 1993، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.
و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى فيما يجاوز الطعن على نص الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة (29) المشار إليها.
و بعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
و نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة.فقررت المحكمة بجلسة 3/5/1997 إعادتها إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير ، و إذ قدمت تلك الهيئة تقريرها التكميلي أعادت المحكمة نظر الدعوى و قررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة:
بعد الإطلاع على الأوراق ، و المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 5092 لسنة 1993إيجارات كلى شمال القاهرة، طالبة إثبات العلاقة الإيجارية بينها و بينه عن وحدة سكنية بالعقار رقم 1 شارع نصوح بالزيتون محافظة القاهرة ، تأسيسا على ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 و المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981، دفع المدعى عليه- المدعى في الدعوى الماثلة – بعدم دستورية نص المادتين (29) من القانون رقم 49 لسنة 1997 و (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 و إذ قررت المحكمة جدية الدفع ، صرحت له بإقامة الدعوى فأقام الدعوى الماثلة.
و حيث إن النص في المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر- مقروءة على هدى الأحكام الصادرة من هذه المحكمة بعدم دستورية بعض أجزاء منها- تنص في فقرتها الأولى على أنه " لا ينتهي عقد إيجار السكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا معه حتى الوفاة أو الترك" و تنص في فقرتها الأخيرة على أن " و في جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين، و يلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد " بينما تنص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن على أنه" لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر و لو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
(أ).................. (ب).................. (ج) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن مكان المؤجر أو................. أو.................. و ذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو................... أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
و حيث إن المحكمة سبق أن حسمت المسائل الدستورية المثارة في هذه الدعوى، بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 ق دستورية، الذي قضى برفض الطعن على المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في القضية رقم 105 لسنة 19 ق دستورية، الذي قضى برفض الطعن على المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 و بدستورية هذا النص ، ثم بحكمها الصادر بذات الجلسة في القضية رقم 70 لسنة 18ق. دستورية و الذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) المشار إليها، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين ، بانتهاء إقامة أخرهم ، سواء بالوفاة أو الترك ، و رفض ما عدا ذلك من طلبات، و إذ نشر هذان الحكمان في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/11/2002 فى العدد رقم 46 لسنة 2002، و كان مقتضى أحكام المادتين (48) ، (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة و بالنسبة ؟إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا و لا تعقيبا من أي جهة كانت ، و هي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يناير سنة 2003م الموافق 9 ذي القعدة سنة 1423.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب....................... رئيس المحكمة
و عضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى و محمد على سيف الدين و عدلي محمود منصور و محمد عبد القادر عبدالله على عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصي.
و حضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما.................. رئيس هيئة المفوضين
و حضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن......................... أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 81 لسنة 17 قضائية" دستورية".
المقامة من:
السيد/إبراهيم مصطفى الشيتى.
ضد:
1- السيد رئيس الجمهورية.
2- السيد رئيس مجلس الشعب.
3- السيد رئيس مجلس الوزراء.
4- السيد وزير العدل.
5- السيد وزير الإسكان.
1- السيد/ محسن إبراهيم الشيتى.
الإجراءات:
بتاريخ العاشر من ديسمبر سنة 1995، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) فقرة أولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.
و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
و بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
و نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، فقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة:
بعد الإطلاع على الأوراق ، و المداولة.
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى كان قد أقام على المدعى عليه الأخير الدعوى رقم 1006 لسنة 1995 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ابتغاء الحكم بطرده من العين المؤجرة له بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1976 لانتهاء مدته، و قال بيانا لدعواه إن المدعى الأخير كان قد استأجر العين بالعقد المؤرخ 1/2/1976 بقصد استعمالها سكنا خاصا و نص في العقد عل أن مدة العقد مشاهرة " و إذ نبه عليه بعدم الرغبة في التجديد بعد نهاية شهر سبتمبر 1995 اعتبار العقد منتهيا بعد هذا التاريخ إلا أنه استمر في شغل العين بغير سند من القانون ، مما اضطره إلى إقامة الدعوى و أثناء نظرها طلب المدعى عليه الأخير " المستأجر " الحكم برفض الدعوى استنادا إلى نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فدفع المدعى بعدم دستورية هذا النص ، و بعد تقدير المحكم لجدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة.
و حيث إن النص في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المطعون عليها يجرى على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: (أ)........................ (ب)...........................
(ج) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن مكان المؤجر ........ أو ............ أو...........
و ذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو......
أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977..........".
و حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 3/11/2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية دستورية، و الذي قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليها، و قد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2002 في العدد 46 لسنة 2002. و كان مقتضى المادتين (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في موجهة الكافة و بالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا و لا تعقيبا من أي جهة كانت ، و هي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أوالسعى عل نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، و من ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، و بمصادرة الكفالة و ألزمت المدعى المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يناير سنة 2003م الموافق 9 ذي القعدة سنة 1423.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب................... رئيس المحكمة
و عضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق و الدكتور/ حنفي على جبالي و إلهام نجيب نوار و محمد عبد العزيز الشناوي و السيد عبد المنعم حشيش و محمد خيري طه.
و حضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما................. رئيس هيئة المفوضين
و حضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن..................... أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 66 لسنة 18 قضائية " دستورية".
المقامة من:
السيد/ سامح إبراهيم إبراهيم حسان.
ضد:
1- السيد رئيس الجمهورية.
2- السيد رئيس مجلس الوزراء.
3- السيد وزير المالية.
4- السيد وزير العدل.
5- ورثة المرحوم/ بسطا بشاي غبريال.
الإجراءات:
بتاريخ العشرين من يونية سنة 1996، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرتين 1و 3 من المادة (22) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى، و احتياطيا: برفضها.
و بعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
و نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، و قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة:
بعد الإطلاع على الأوراق، و المداولة.
و حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 3370 لسنة 1995 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى عليهم- عدا الأول – بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين برد مبلغ ثلاثة آلاف و سبعمائة و ستة جنيهات و ثمانين قرشا، قيمة ضريبة التصرفات العقارية التى قام بسدادها لحساب الممول المتصرف ، و بجلسة 19/3/1996 دفع المدعى بعدم دستورية الفقرتين 1و 3 من المادة (22) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، فقررت محكمة الموضوع التأجيل لجلسة 25/6/1996 ، و صرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة بتاريخ 20/6/1996
و حيث إن المشرع رسم طريقا معينا لرفع الدعوى الدستورية ، بما نص عليه فى المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذي تضربه محكمة الموضوع و بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، فدا بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية , فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، و هذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها- إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها المشرع و في الموعد الذي حدده ، و من ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعادا حتميا يتعين على الخصوم الإلتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه ، و إلا كانت غير مقبولة.
و حيث إنه متى كان ذلك ، و كانت محكمة الموضوع – بعد تقديرها جدية الدفع المبدي من المدعى بجلسة 19/3/1996 – قد أجلت نظر الدعوى لجلسة 25/6/1996 و صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقام المدعى بإيداع صحيفة هذه الدعوى بتاريخ 20/6/1996 ، أي بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر منذ التصريح له بإقامتها ، و من ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أصبح – وفقا لصريح نص المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا- كأن لم يكن ، و تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، و بمصادرة الكفالة ، و ألزمت المدعى المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يناير سنة 2003م الموافق 9 ذي القعدة سنة 1423.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب.......................... . رئيس المحكمة
و عضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين و عدلي محمود منصور و على عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصي و عبد الوهاب عبد الرازق و إلهام نجيب نوار.
و حضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما........................ رئيس هيئة المفوضين
و حضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن........................... ......... أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 21 قضائية
" دستورية ".
المقامة من:
مؤسسة مصر الطيران.
ضد:
1. السيد وزير المالية.
2. السيد رئيس مصلحة الجمارك.
الإجراءات:
بتاريخ الحادي و الثلاثين من يناير سنة 1999 ، أودعت المؤسسة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة(114) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى و احتياطيا برفضها .
و بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
و نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، و قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة:
بعد الإطلاع على الأوراق ، و المداولة.
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق – تتحصل في أن المؤسسة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1328 لسنة 1998 مدني أمام محكمة عابدين الجزئية ضد المدعى عليهما، طلبا للحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 2149.1 جنيه، و قالت بيانا لذلك أن المدعى عليهما طالباها بسداد هذا المبلغ بزعم أنه يمثل قيمة الضرائب و الرسوم الجمركية و الغرامات المستحقة عليها بسبب قصور البيانات المدرجة فى قوائم الشحن للبضائع المشحونة على الطائرات المملوكة لها، و ذلك بالتطبيق لأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963، و أثناء نظر الدعوى ، دفعت المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المدة (114) من القانون المشار إليه، و إذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعها، و صرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة.
و حيث إن المادة (114) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963
- المنطبقة على واقعة الدعوى و قبل تعديلها بالقانون رقم 175 لسنة 1998 – كانت تنص على أن " تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات و وسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على عشرين جنيها في الأحوال الآتية:
1-.............................. ....
2- إغفال ما يجب إدراجه في قائمة الشحن.
3- .............................. ........".
و حيث إن المدعية تنعى على النص المذكور، أنه إذ تضمن عقوبة جنائية ، فإنه يخالف مبدأ شخصية العقوبة و يخل بقاعدة افتراض البراءة ، كما أنه تضمن توقيع عقوبة جنائية بغير حكم قضائي ، و من ثم فإنه يخالف أحكام المواد 65و66و67و68 من الدستور.
و حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطا لقبول الدعوى الدستورية ، و مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها و بين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، و ذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها و المطروحة على محكمة الموضوع ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل في الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من قارفها ، بما مؤداه أن الشخص لا يزر غير سوء عمله ، و أن جريرة الجريمة لا يؤخذ بها إلا جناتها ، إذ كان ذلك و كان النص المطعون فيه، و قد تضمن عقوبة جنائية تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات و وسائل النقل الأخرى بسبب تقصيرهم في إدراج ما يجب إدراجه في قوائم الشحن ، بما لا يجوز معه مساءلة غيرهم جنائيا عن هذه الجريمة ، إنفاذا لقاعدة شخصية العقوبة ، و من ثم تنتفي كل مصلحة شخصية مباشرة للمؤسسة المدعية – و هى غير مخاطبة بالنص المطعون عليه- في دعواها الدستورية ، ولا يغير من ذلك قيام المدعى عليها بمطالبتها بسداد هذه الغرامات في الدعوى الموضوعية ، لأن سبيل دفع هذه المطالبة هو التصدي لأساس التزامها بأداء هذه الغرامات ، وليس التعرض لمدى دستورية النص الذي فرضها.
إذ كان ذلك ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، و بمصادرة الكفالة، و ألزمت المدعية المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 12 يناير سنة 2003م الموافق ذي القعدة سنة1423.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب.................... رئيس المحكمة
و عضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق و الدكتور حنفي على جبالي و إلهام نجيب نوار و محمد عبد العزيز الشناوي و السيد عبد المنعم حشيش و محمد خيري طه.
و حضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما................ رئيس هيئة المفوضين
و حضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن........................ أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 192 لسنة 21 قضائية "دستورية".
المقامة من:
السيدة/ إلهام حسين الراعي.
ضد:
1- السيد رئيس مجلس الوزراء.
2- السيد وزير الثقافة، بصفته رئيس المجلس الأعلى للثقافة.
3- السيد وزير العدل ، بصفته رئيس المجلس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى و التوثيق.
الإجراءات:
بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1999 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة 29 مكررا من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 13 لسنة 1962
و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أليا : بعدم قبول الدعوى و احتياطيا : برفضها.
و بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
و نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة. و قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة:
بعد الإطلاع على الأوراق ، و المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 9807 لسنة 1996 مدني كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم وآخر، و التي أحيلت إلى محكمة الجيزة الابتدائية و قيدت بجدولها برقم 5142 لسنة 1996 مدني كلى الجيزة ، طالبة الحكم بتسليمها الأرض المملوكة لها و البالغ مساحتها فدان و قيراط و سبعة أسهم كائنة بمركز الجيزة محافظة الجيزة و الموضحة الحدود و المعالم بصحيفة تلك الدعوى ، و أثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة 29 مكررا من القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 13 لسنة 1972( قبل إلغائه بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) و إذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع و صرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة ، و بجلسة 28/12/1999 قضت محكمة الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بجدول هذه المحكمة برقم 7750 لسنة 54 قضائية.
و حيث إنه أثناء تحضير هذه الدعوى أمام هيئة المفوضين قدم وكيل المدعية إعلام وراثة يفيد وفاة موكلته و انحصار إرثها في زوجها مصطفى محمود عفيفي و ابنتها منى عفيفي مصطفى محمود عفيفي، وباشر الورثة السير في الدعوى و تمسكا بالطلبات الواردة بصحيفتها طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة (133) من قانون المرافعات.
و حيث إن المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية و ليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة ، وهو كذلك يقيد تدخلها فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها بصفة مباشرة على النزاع الموضوعي و الطلبات المطروحة به دون ما سواها.
و حيث إن مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخا آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي – عدا النصوص الضريبية- يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع و العلائق التي اتصل بها و يؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقا على نشره فى الجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق و المراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.
و حيث إن الثابت من الإطلاع على الأوراق أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1865 لسنة 36 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ، و حددت طلباتها الختامية فى الحكم أصليا : بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن رد أرضها إليها و احتياطيا: إلغاء قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 2729 لسنة 1963 باعتبار تلك الأرض من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، و ما يترتب على ذلك من آثار ، و إعادة الأرض المنزوع ملكيتها إليها ، و بجلسة 30/6/1988 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه ، وقد طعنت الجهة الإدارية على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، التي قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه ، و قد طعنت الجهة الإدارية على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، التي قضت بتاريخ 12/1/1991 فى الطعن رقم 3237 لسنة 34 قضائية ، بإلغاء الحكم المطعون فيه و برفض الدعوى ، و أقامت قضاءها على عدم سقوط القرار رقم 2729 لسنة 1963 المقرر للمنفعة العامة إعمالا لنص المادة 29 مكررا- المطعون فيه – الذي يقضى بأن "لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده " و ذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن مشروع النفع العام الذي صدر ذلك القرار في شأنه و هو مشروع إنشاء مدينة السينما بالهرم قد بدأ العمل به في تاريخ معاصر لصدور هذا القرار ، و أن هذا المشروع نفذ كوحدة واحدة متكاملة على نحو ما ورد بأسباب ذلك الحكم ، فلم ترتض المدعية هذا القضاء و أقامت الدعوى رقم 3123 لسنة 45 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ، طالبة إلغاء القرار رقم 2729 لسنة 1963 سالف الذكر، و بجلسة 17/3/1994 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 3237 لسنة 34 قضائية، و أيدت ذلك المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 30/6/1996 في الطعن رقم 1924 لسنة 40 قضائية ، و إذ أقامت المدعية دعواها الموضوعية في الحالة المعروضة طالبة الحكم بتسليمها الأرض محل القرار رقم 2729 لسنة 1963، مؤسسة إياها على سقوط هذا القرار لعدم إيداع النماذج الخاصة بنقل ملكية الأرض مكتب الشهر العقاري المختص خلال المهلة القانونية ، و عدم تنفيذ المشروع الذي صدر هذا القرار بخصوصه ، وهو عين النزاع السابق طرحه على محكمة القضاء الإداري ثم المحكمة الإدارية العليا برفضها- على ما تقدم البيان – و هو حكم بات حائزا لقوة الأمر المقضي، و ما يستتبعه ذلك من استقرار الحقوق و المراكز القانونية لأطراف النزاع الصادر في شأنه هذا الحكم ، و من ثم فقد صار الفصل فى مدى دستورية نص المادة(29 مكررا) المطعون فيه، و الذي تساند إليه ذلك القضاء البات ، غير ذي أثر على النزاع الموضوعي المردد أمام محكمة الموضوع و الطلبات المطروحة فيه، و تنتفي بهذا المصلحة في الطعن عليه ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، و بمصادرة الكفالة و ألزمت المدعيين المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يناير سنة 2003 م الموافق 9 ذي القعدة سنة 1423.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب ................. رئيس المحكمة
و عضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين و عدلي محمود منصور و على عوض محمد و عبد الوهاب عبد الرازق و الدكتور/ حنفي على جبالي و إلهام نجيب نوار.
و حضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما.................. رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن...................... أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 123 لسنة 22 قضائية
" دستورية" و القضية المنضمة لها رقم 161 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامتين من:
السيد/ خالد سيد عثمان.
ضد:
1- السيد رئيس الجمهورية.
2- السيد رئيس مجلس الوزراء.
3- السيد/ كمال عبد العاطى أمين.
الإجراءات:
بتاريخ الثاني عشر من يوليه سنة 2000 أودع المدعى صحيفة الدعوى رقم 123 لسنة 22 قضائية " دستورية " قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة و قبل الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 و بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
ثم بتاريخ السابع عشر من سبتمبر سنة 2000 أودع المدعى صحيفة الدعوى رقم 161 لسنة 22 قضائية "دستورية" قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نصي المادتين (29و30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
و قدمت هيئة قضايا الدولة عدة مذكرات في الدعويين طلبت في ختامها ( أصليا) الحكم بعدم قبولهما و ( احتياطيا) برفضهما.
و بعد تحضير الدعويين، أودعت هيئة المفوضين في كل تقريرا برأيها.
و نظرت الدعويان على النحو المبين بمحاضر جلساتهما، و بجلسة 15/12/2002 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 161 لسنة 22 قضائية" دستورية " إلى الدعوى رقم 161 لسنة 22 قضائية " دستورية " للارتباط و ليصدر فيهما حكم واحد ، و حددت للنطق به جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، و المداولة.
حيث إن وقائع الدعوى رقم 123 لسنة 22 قضائية " دستورية"- على ما يبين من صحيفتها و سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام ضد المدعى الدعوى رقم 12 لسنة 1998 إيجارات أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة المبينة بالأوراق ، قولا بامتناعه عن سداد الزيادة في أجرتها المقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ، و بجلسة 9/7/2000 – المحددة لنظرها دفع المدعى بعدم دستورية الفقرتين الأخيرة وقبل الأخيرة من المادة الثالثة من هذا القانون، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 16/7/2000 للمستندات ؛ فبادر المدعى برفع هذه الدعوى ، وإذ جرى استئناف نظر الدعوى الموضوعية بجلسة 20/8/2000 فقد دفع المدعى عليه الثالث ببطلان إجراءات رفع الدعوى الدستورية لمخالفتها أحكام المادتين(29و30) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ، فدفع المدعى بعدم دستورية هاتين المادتين ، و إذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ؛ و صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى رقم 161 لسنة 22 قضائية" دستورية" طعنا عليهما.
و حيث إن المدعى ينعى على هذين النصين، إخلالهما بالحق في التقاضي المنصوص عليه في المادة (68) من الدستور , تأسيسا على أن طريق رفع الدعوى الدستورية ينبغي أن يخرج عن دائرة السلطة التقديرية لقاضى الموضوع , فلا يسوغ أن يكون اتصال هذه الدعوى بمحكمتها متوقفا على تقديره جديه الدفع , كما و أن المشرع وإن أجاز لأية محكمة أن تحيل من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا ما ترى وجها للفصل في دستوريته ، إلا أنه قيد هذا الطريق بأن يكون الفصل في النص المحال لازما للفصل فى الدعوى الموضوعية ، و كان يكفى مجرد الشك في دستورية النص المراد إحالته ، و القول بغير ذلك يخل باستقلال السلطة القضائية ، و يقع مخالفا لنصوص المواد(65و165و166) من الدستور . كما ينعى على القانون رقم 6 لسنة 1997 سالف الذكر إخلاله بأحكام المواد(4و7و40و41) من الدستور.
و حيث إنه من المقرر، أن ضم دعوى إلى أخرى ليصدر فيهما حكم واحد، لا يفقد كلا من الدعويين ذاتيتها المستقلة، بما مقتضاه أن يتناول الحكم الصادر فيهما معا ردا أو إيجابا لما انبنت عليه كل منهكا على حدة.
و حيث إنه عن الدعوى رقم 161 لسنة 22 قضائية " دستورية" ، فإنه إذ عقدت المادة (175) من الدستور ولاية الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح للمحكمة الدستورية العليا وحدها، فقد فوضت المشرع في ذات النص ، الاختصاص بتنظيم قواعد و إجراءات رفع الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة.
و حيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إعمالا لحكم المادة (175) من الدستور ، قد حدد في المادة (29) منه المطعون عليها طريقين لرفع الدعوى الدستورية ، أولهما أن يبدى الدفع بعدم الدستورية أمام أية محكمة – و فى منزلتها الهيئات ذات الاختصاص القضائي- أثناء نظرها لنزاع معين ، فإذا قدرت المحكمة جدية الدفع ، أذنت لصاحب الشأن أن يرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر، و ثانيهما أن يتراءى لأية محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي ، شبهة عدم دستورية نص لازم للفصل في النزاع المطروح عليها ، فتوقف الدعوى و تحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في المسألة الدستورية فإذا استقامت الدعوى الدستورية بأي من الطريقين ، فإن المحكمة الدستورية العليا يكون لها الحق في التصدي لأي نص في قانون أو لائحة مما لم تطرحه الدعوى الدستورية ، و لكنه يتصل بالنزاع المطروح عليها، لتقضى بعدم دستوريته ، وهو الحق المخول لها بموجب المادة (27) من قانونها.
و حيث إنه لما كان الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق – و من بينها الحق فى التقاضي – هو إطلاقها- ما لم يكن الدستور قد فرض في شأن ممارستها ضوابط محددة – باعتبار أن جوهر هذه السلطة هو المفاضلة بين البدائل التي تتصل بالموضوع محل التنظيم ، موازنا بينها ، مرجحا ما يراه أنسبها لمصالح الجماعة، و أدناها إلى كفالة أثقل هذه المصالح وزنا؛ و كان مانحا إليه نص المادة (29) المطعون عليه من عدم إطلاق السبيل إلى هذه المحكمة بدعوى دستورية مباشرة ، أو التوسع في طريق من طرق اتصال هذه الدعوى بها، أو التضييق في طريق آخر يعتبر مندرجا في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق على ضوء ما يجريه من موازنات بين المصالح المختلفة ، فإن النعي على ما انتهجه المشرع في ذلك قولا بمساسه بالحق في التقاضي ، أو إخلاله باستقلال القضاء و حصانته يكون عاريا عما يسانده؛ و من ثم ؛ جديرا بالالتفات عنه ، كذلك فإن المقرر أن لكل دعوى سببا تنشأ عنه، و يحمل عليه الحق الذي تحميه ؛ و من ثم كان لزاما أن تتضمن صحيفتها هذا السبب، و إلا فقدت الدعوى أساسها الذي تنهض به، لما كان ذلك و كان نص المادة (30) المطعون عليه إذ أوجب أن تشتمل صحيفة الدعوى الدستورية على النص التشريعي الطعين ، و النص الدستوري المدعى بمخالفته ، و أوجه المخالفة و هو ما يمثل سبب الدعوى الدستورية ، فإن انتفى السبب على نحو ما تقدم فإن الدعوى تغدو برمتها خليقة بالرفض .
و حيث إنه عن الدعوى رقم 123 لسنة 22 قضائية " دستورية " ، فإنه لما كان قضاء هذه المحكمة ، قد جرى على أن اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقا للأوضاع و في الميعاد المنصوص عليه في المادة (29) من قانونها، يعد من النظام العام ، باعتبارها جميعا من الأشكال الجوهرية التي بغيا بها المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها ، و في الميعاد الذي حدده ؛ لما كان ذلك؛ و كان الثابت بالأوراق ، أن المدعى أبدى دفعه بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيرة و قبل الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه بجلسة 9/7/2000 ، فقررت المحكمة تأجيل نظر النزاع إلى جلسة لاحقة ، دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية ، تقديرا لجدية الدفع المبدي أمامها ، فإن الدعوى التي حملت مطاعن المدعى بذلك تكون دعوى أصلية بعدم الدستورية أقيمت بالمخالفة لطريقي الدفع و الإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعي في المسائل الدستورية متعينا و الحال كذلك القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا- عدم قبول الدعوى الرقمية 123 لسنة 22 قضائية " دستورية " ، و بمصادرة الكفالة ، و ألزمت المدعى مصروفاتها؛ و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثانيا- برفض الدعوى الرقمية 161 لسنة 22 قضائية " دستورية " ، و بمصادرة الكفالة، و ألزمت المدعى مصروفاتها؛ و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
|
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يناير سنة 2003 م الموافق 9 ذي القعدة سنة 1423 ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب........ رئيس المحكمة و عضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور و على عوض محمد صالح و عبد الوهاب عبد الرازق و الدكتور/ حنفي على جبالي و الهام نجيب نوار و محمد عبد العزيز الشناوي
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما.......... رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن........... أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 124 لسنة 22 قضائية
المقامة من:
السيد/ محمد عبد الكريم حجاج
ضد:
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيد رئيس قلم المطالبة بمحكمة شبرا الخيمة
5-السيد نقيب المحامين
الإجراءات:
بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 2000 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نصي المادتين 188،187 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الخاصتين بفرض أتعاب المحماة تحصل لصالح صندوق نقابة المحامين
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى
وقدمت نقابة المحامين مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وفى الموضوع برفضها
وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئه المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , و قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة:
بعد الإطلاع على الأوراق و المداولة
حيث إن الواقع – على ما يبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 372 لسنه 2000 , مدني جزئي شبرا الخيمة على المدعى عليهما الثالث و الرابع في الدعوى الماثلة , ابتغاء الحكم ببطلان الحجز الموقع على منقولاته المبينة بمحضر الحجز و اعتباره كأن لم يكن , وقال بيانا لدعواه أن هذا الحجز وقع عليه نفاذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 222 لسنه 1999 مدني شبرا الخيمة بإلزامه أداء مبلغ 10 ج مقابل أتعاب محاماة , وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المدعى بعم دستوريه نصي المادتين 187 , 188 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 سند إيقاع الحجز عليه ، و بعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة.
و حيث إن المادة 187 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 تنص على أن " على المحكمة من تلقاء نفسها و هي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة ، و عشرة جنيهات في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائي و الإدارية و الدعاوى المستعجلة الجزئية و عشرين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام الاستئناف و محاكم القضاء الإداري و ثلاثين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض و الإدارية العليا و الدستورية العليا.
و على المحكمة أن تحكم بـأتعاب المحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات في دعاوى الجنح المستأنفة و عشرين جنيها في دعاوى الجنايات و خمسين جنيها فى دعاوى النقض الجنائي ".
و تنص المادة 188 على أن " تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة و تأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية و تتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسوم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية . و تخصص من الأتعاب المحصلة نسبة 5% لأقلام الكتاب و المحضرين و يكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه".
و قد تم تعديل مقدار أتعاب المحاماة الواردة بالمادة 187 سالفة الذكر بالقانون رقم 10 لسنة 2002
و حيث إنه عن الدفع المبدي من نقابة المحامين بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فإنه من المقرر أن المصلحة الشخصية المباشرة – و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية- ماطها توافر ارتباط مباشر بينها بين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي و ذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية المطعون عليها لازما للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات في الدعوى الموضوعية، و إذ كن جوهر النزاع الموضوعي هو أن المدعى قضى بإلزامه بأتعاب المحاماة في الدعوى رقم 222 لسنة 1999 مدني شبرا الخيمة و إذ لم يقم بسدادها ، قامت الجهة المنوط بها تحصيل هذه الأتعاب بمطالبته بموجب المطالبة رقم 1094 لسنة 1999 و أنذرته بتوقيع الحجز في حالة عدم السداد و إذ لم يقم بالدفع أوقعت حجزا على ما بمنزله من منقولات و أعلنته بذلك ، و لما كان سند إلزام المدعى بتلك الأتعاب هو نص المادة 187 و أن إجراءات تحصيل هذه الأتعاب و أيلولتها إلى صندوق نقابة المحامين هي الأحكام التي نصت عليها المادة 188 فإن مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن على النصين المشار إليهما تكون متوافرة بما يضحى معه الدفع المبدي من نقابة المحامين بعدم قبول الدعوى غير مبنى على أساس صحيح بما يوجب الالتفات عنه.
و حيث إن المدعى ينعى على النصين الطعينين خروجهما على أحكام الشريعة الإسلامية التي اتخذها الدستور في المادة الثانية المصدر الرئيسي للتشريع . كما ينعى عليهما انتهاكهما للحماية الدستورية التي كلفها الدستور للملكية الخاصة بالمادة 32 فضلا عن مخالفتهما لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 40 من الدستور.
و حيث إنه عن النعي بمخالفة النصين الطعينين للشريعة الإسلامية فإنه مردود ، ذلك أن النص في المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في عام 1980 على أن " مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، يدل ، و على ما جارى عليه قضاء هذه المحكمة ، على أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها و دلالتها معا، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا، أما الأحكام غير القطعية في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معا، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان و المكان، و تطور الحياة و تنوع مصالح العباد ، و هو اجتهاد إن كان جائزا و مندوبا من أهل الفقه ، فهو في ذلك أوجب و أولى لولى الأمر ليواجه به ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءا لمفسدة أو جلبا لمنفعة أو درءا للأمرين معا.
و حيث إن تنظيم استئداء مصاريف الدعوى و توجيهها من الأمور الوضعية و لم تندرج تحت قاعدة كلية أو جزئية من قواعد الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت و الدلالة فإنه يكون لولى الأمر – عن طريق التشريع الوضعي – تنظيمها بما يتفق و مصلحة الجماعة و يكون النعي بمخالفة النصين المطعون عليهما للشريعة الإسلامية فاقدا لسنده.
و حيث إنه عن النعي بمساس النصين المطعون عليهما بحق الملكية ، فإنه بدوره مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة ، و حوطه بسياج من الضمانات التي تصون هذه الملكية و تدرأ كل عدوان عليها ، إلا أنه في ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الأجتماعى لحق الملكية ، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التي تقتضيها أو تفرضها ضرورة اجتماعية ، طالما لم تبلغ هذه القيود مبلغا يصيب حق الملكية في جوهره أو يعدمه جل خصائصه، إذ كان ذلك و كان رائد المشرع في إلزام خاسر الدعوى بقابل زهيد كأتعاب محاماة، و أيلولة هذا المبلغ إلى صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لنقابة المحامين، هو تمكين هذا الصندوق من الاضطلاع بالأعباء الملقاة على عاتقه حيال المحامين تمكينا من توفير الحد الأدنى اللازم لقيامهم بأعباء رسالتهم ، و ذلك كله فى إطار خصوصية مهنة المحاماة التي تنفرد بذاتية عن أية مهنة أخرى، حيث يرتبط قيام هذه المهنة و ازدهارها بالوجود الفعلي لمعنى العدالة ، و لا يكتمل الأداء القضائي الصحيح إلا بنهوضها برسالتها ، بما يجعلها أحد جناحي القضاء الذي تستقر به الشرعية ، و تستظل بظله الحقوق و الحريات ، فإذا عمد المشرع إلى تقوية نقابة المحامين القائمة على شئون هذه المهنة، بأيلولة الأتعاب المقضي بها إلى صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية ، فإنه لا يكون قد خرج عن حدود ما أوجبه الدستور من سيادة القانون ، و كفالة استقلال القضاء وحماية الحقوق و الحريات العامة.
و حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون لا يعنى أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مركزها القانونية معاملة قانونية متكافئة ، كما أنه ليس مبدءا تلقينيا جامدا منافيا للضرورة العملية ، و لا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية و لا ينطوي بالتالي على مخالفة لنص المادة 40 من الدستور.
إذ كان ذلك و كانت نقابة المحامين تختلف في مركزها القانوني الذي يتصل بأداء السلطة القضائية لمهامها على نحو ما تقدم ، فإنها بذلك تكون في مركز قانوني يختلف عن المركز القانوني لأية نقابة أخرى فى هذا الشأن ، و يغدو النعي بالإخلال بمبدأ المساواة مجافيا لصحيح أحكام الدستور.
و حيث إنه متى كان ما تقدم ، و كان النصان المطعون عليهما لا يتعارضان مع أى حكم آخر من أحكام الدستور ، فإنه يتعين الحكم برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة برفض الدعوى و بمصادرة الكفالة و ألزمت المدعى المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يناير سنة 2003 م الموافق 9 ذي القعدة سنة 1423ه.
برئاسة السيد المستشار الدكتور /محمد فتحي نجيب..........رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور /حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبدا لعزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار /نجيب جمال الدين علما............رئيس هيئة المفوضين وحضورا لسيد / ناصر إمام محمد حسن................ أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 129 لسنة 22 قضائية "دستورية"
المقامة من :
السيد / عزت أحمد شحاتة
ضد :
1. السيد رئيس الجمهورية .
2. السيد رئيس مجلس الوزراء .
3. السيد رئيس مجلس الشعب .
4. السيد وزير العدل .
5. السيد وزير المالية .
6. السيد مدير عام مصلحة الضرائب العامة بزفتي .
الإجراءات :
بتاريخ التاسع عشر من يوليو سنة 2000 ,أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالب الحكم بعدم دستورية المواد 157 , 158 , 159 , 160 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل .
و قدمت هيئة قضايا الحكومة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة :
بعد الإطلاع على الأوراق و المداولة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1758 لسنة 1996 ضرائب طنطا الابتدائية , بطلب الحكم بتعديل قرار لجنة الطعن الضريبي و تخفيض صافي أرباحه في السنوات من 1986 حتى 1989 , مع استبعاد تطبيق المادة (24 ) من القانون رقم 157 لسنة 1981 لعدم إمساكه دفاتر تجارية 0 و بعد أن حكمت المحكمة برفض الدعوى , استأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 781 لسنة 48 ق 0 و بجلسة 18 /6 /2000 دفع المدعي بعدم دستورية المواد 157 و 158 و 159 و 160 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل , و إذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع , و صرحت للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية , فقد أقام الدعوى الماثلة 0و حيث إن المواد الطعينة تنص على ما يأتي :
مادة 157 : "مع عدم الإخلال بحكم المادة (65) من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوم من تاريخ إخطاره بربط الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (105) و المادة (106) و الفقرة (2) من المادة (125) من هذا القانون أو من تاريخ توقيع الحجز عليه في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة (149) من هذا القانون أن يطعن في الربط فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائيا000 و يرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة 000 و على المأمورية خلال ستين يوم من تاريخ تقديم صحيفة الطعن أن ترسلها إلى لجنة الطعن مشفوعة بملخص الخلاف و الإقرارات و المستندات المتعلقة به و أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعرض الخلاف على لجنة الطعن 000000000 "
مادة 158 :"تشكل لجنة الطعن من ثلاثة من موظفي مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية و يكون من بينهم الرئيس و يجوز بناء على طلب الممول أن يضم إليها عضوين يختارهما الممول من بين التجار أو رجال الصناعة أو الممولين 0000000 و لا يكون انعقاد الجنة صحيحا إلا إذا حضره أعضاؤها الموظفون و يتولى الأعمال الكتابية في اللجنة موظف تندبه مصلحة الضرائب "0
مادة 159:"تختص لحان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول و المصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون 00000 و تخطر اللجنة كلا من الممول و المصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل و ذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول و لها أن تطلب من كل من المصلحة و الممول تقديم ماتراه ضروريا من البيانات و الأوراق و على الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه , و إلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة 0000 "
مادة 160:" تكون جلسات اللجنة سرية و تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات و في حالة تساوي أصوات الحاضرين يرجح الجان بالذي منه الرئيس 0000000 و تلتزم اللجنة بمراعاة الأصول و المبادئ العامة لإجراءات التقاضي 00000 "
و حيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة – و هي شرط قبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها و بين المصلحة في الدعوى الموضوعية , و ذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية مؤثرا في الطلبات المرتبطة بها و المطروحة على محكمة الموضوع 0
إذ كان ذلك , وكان المدعي يتوخى بدعواه الموضوعية إلغاء القرار الصادر من لجنة الطعن الضريبي في ربط الضريبة المفروضة عليه في سنوات النزاع ؛و كانت النصوص الطعينة تتناول تشكيل اللجنة المذكورة , و الإجراءات المتبعة أمامها , و إجراءات الطعن في القرارات الصادرة منها , و من ثم تتوفر للمدعي مصلحة شخصية مباشرة في الدعوى الراهنة 0
و حيث أن المدعي ينعى على النصوص المطعون فيها إخلالها بضمانات التقاضي المفروض توفيرها أثناء التعامل مع لجان الطعن الضريبي و تبدي ذلك في تشكيلها و إجراءات مباشرتها لمهامها , فلم تفرد لها كيان مستقلا عن مصلحة الضرائب , و افتقدت العنصر القضائي في تكوينها , اكتفاء بعضوية العاملين بالمصلحة المذكورة , الذين يفتقرون بحكم تبعيتهم لضمانتي الاستقلال و الحيدة , بالإضافة إلى عدم تنظيم إجراءات ردهم , بما يخرج القرار الصادر من تلك اللجان عن مفهوم القرار القضائي , كما حالت هذه النصوص بين الممولين و اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي مباشرة , و فرضت عليهم أن يلجأوا في البداية طريق اللجان المذكورة و ألزمهم بالانتظار فترة زمنية قبل التداعي أمام المحكم , و هو ما يخل بمبدأي المساواة و تكافؤ الفرص و يخالف المواد 40 و 68 و 165 و 167 من الدستور
و حيث أن هذا النعي مردود, ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا للمادة (119) من الدستور , تتولى السلطة التشريعية تنظيم أوضاع الضريبة العامة بقانون يصدر عنها , يكون متضمنا تحديد وعائها و أسس تقديره , و بيان مبلغها و قواعد ربطها و تحصيلها , و ما يجوز أن يتناولها من الطعون اعتراضا عليها , و كافة الأمور المتصلة ببنيانها , و ذلك كله في إطار من العدالة الاجتماعية بما يضمن أن يتم تحصيل الضريبة وفق أسس موضوعية تنفي عنها العنت , و تنأى بها عن التعسف 0لما كان ذلك , و كانت النصوص المطعون فيها قد انتظمت تشكيل لجان الطعن الضريبي و إجراءات مباشرتها لمهامها , على نحو يبين منه أن هذه اللجان لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أناط بها القانون مهمة الفصل في المنازعات التي تتردد بين مصلحة الضرائب و الممولين باعتبار أن اللجوء إليها يمثل مرحلة أولية , قصد بها إعادة النظر في اختلاف وجهتي النظر بين الطرفين سالفي الذكر قبل أن يتجها صوب القضاء , و دون أن تضفي النصوص الطعينة على اللجان المذكورة الصبغة القضائية , إذ – المقرر في قضاء هذه المحكمة –أن إسباغ الصفة القضائية على جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين , يفترض أن يكون تشكيلها و استقلالها كاشفين عن حيدتها عند الفصل في النزاع , كما ينبغي أن يثير النزاع المطروح عليها خصومة قضائية , يرتكن الفصل فيها إلى قاعدة قانونية نص المشرع عليها , و بما لا يخل بالضمانات القضائية الرئيسية , متى كان ما تقدم , و كانت هذه الشروط لا تتوافر في لجان الطعن الضريبي , التي يغلب علي تشكيلها الطابع الإداري , و لا يباشر أعضائها عملا من أعمال الخصومة القضائية , فإنها تظل مجرد هيئات إدارية تنأى عن مظلة السلطة القضائية , و إذا كان الحق في الرد يبقى وثيق الصلة بمن يباشر عملا من أعمال الخصومة القضائية المسندة إلى قضاة فرض الدستور استقلالهم و حيدتهم , و من ثم فإن تشكيل هذه اللجان من عناصر غير قضائية , يؤدي بطريق اللزوم المنطقي إلى وجوب استبعاد حتمي لا انتهاك فيه لأحكام الدستور 0
و حيث إن الحق في التقاضي يفترض ابتداء تمكين كل متقاضي من النفاذ إلى قاضيه الطبيعي , نفذا ميسرا لا تثقله أعباء مالية و لا تحول دونه عوائق إجرائية على أن يكون للخصومة القضائية في نهاية المطاف حل " منصف " يتمثل في الترضية القضائية التي يسعى إليها من يطلبها لمواجهة الإخلال بحقوقه التي يدعيها 0 أما كان ذلك , و كانت سلطة المشرع في تنظيم الحقوق – و من بينها حق التقاضي – أنها سلطة تقديرية جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم , لاختيار أنسبها و أكفلها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها 0 و قد جرى قضاء هذه المحكمة , على أن التنظيم التشريعي لحق التقاضي , لا يتقيد بأشكال جامدة بل يجوز أن يغاير المشرع فيما بينها و أن يقدر لكل حال ما يناسبها , ليظل هذا التنظيم مرنا يفي بمتطلبات الخصومة القضائية 0 لما كان ما تقدم , و كان المشرع قد كفل لكل من الممول و مصلحة الضرائب ضمانات التقاضي كافة , بأن نص في المادتين 161 و 162 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المار ذكره , على أن للطرفين الحق في الطعن في قرار لجنة الطعن الضريبي أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان قرار اللجنة , و لهما استئناف الحكم الصادر من تلك المحكمة أمام محكمة الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع ,فإن النصوص الطعينة باشتراطها عرض الخلاف بداية على لجان الطعن الضريبي لا تكون قد استهدفت بأحكامها إلا فتح الطريق أمام محاولة التوفيق بين الممول و مصلحة الضرائب , توخيا لدرء المضي في خصومة , يمكن تسوية عناصرها توفيقا , فإذا لم تتحقق مثل هذه التسوية , فقد أتاحت النصوص التالية للطرفين أن يلجئا إلى القضاء بدرجاته المتعددة 0 و بذا فإن النصوص المطعون فيها تكون قد توخت مصلحة مشروعة غايتها صون المال , و حفظ الوقت , و تجنب إهدار الجهد , دون المساس بولاية القضاء , و لا تكون قد نالت من استقلال السلطة القضائية أو القضاة و لم تناقض أحكام الدستور 0
و حيث إن النصوص الطعينة لا تقيم تمييزا بين مراكز قانونية تتحد عناصر تكوينها , و لا تناقض ما بينها من اتساق , بل يظل المخاطبون بها ملتزمين بقواعد موحدة في مضمونها و أثرها , كما لا تقوم لها صلة بفرص قائمة تقدمها الدولة يجري التزاحم عليها , و بالتالي لا تكون قد نافرت مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص , و من ثم يكون النعي عليها غير قائم على أساس مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى 0
فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة برفض الدعوى , و بمصادرة الكفالة , و ألزمت المدعي المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاملة0
|
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يناير سنة 2003 الموافق 9 ذي القعدة سنة 1423ه 0
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب 00000000 رئيس المحكمة
و عضوية السادة المستشارين / عدلي محمود منصور و علي عوض محمد صالح و عبد الوهاب عبد الرازق و الدكتور / حنفي علي جبالي و إلهام نجيب نوار و محمد خيري طه
و حضور السيد المستشار / نجيب جما الدين علما 0000000 رئيس هيئة المفوضين
و حضور السيد / ناصر إمام محمد حسن 00000000 أمين السر
أصدرت الحكم الأتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 241 لسنة 23 قضائية " دستورية "
المقامة من:
1. الأستاذ الدكتور / احمد محمد البسيوني موسى 0
2. الأستاذ الدكتور / محمد محمود محمد سرحان 0
3. الأستاذ الدكتور ميرفت مصطفى حسن الشربيني 0
ضد :
1. السيد رئيس الجمهورية 0
2. رئيس مجلس الوزراء
3. السيد وزير التعليم العالي
الإجراءات :
بتاريخ الثامن عشر من سبتمبر سنة 2001 , أودع المودعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة , طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة 0
و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة , طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى , و احتياطيا برفضها 0
و بعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها 0
و نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة , و قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم 0
المحكمة:
بعد الإطلاع على الأوراق , و المداولة
حيث أن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين يعملون أعضاء بهيئة التدريس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة , و إذ نسب إليهم ارتكاب بعض المخالفات فقد قرر مجلس إدارة المعهد إحالتهم لمجلس التأديب الابتدائي لأعضاء هيئة التدريس المشكل وفقا للمادة (40) من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة و أثناء نظر الدعوى التأديبية دفع المدعون بجلسة 2 /8 /2001 بعدم دستورية هذه المادة فقرر المجلس ا لتأجيل لجلسة 6 /9 /2001 للرد على الدفوع التي أبداها الحاضر عن المحالين و سماع الشهود – فأقام المدعون دعواهم الماثلة 0
و حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة على الشرعية الدستورية , هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29) من قانونها , و ذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا تراءى لها شبهة عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع , و إما من خلال دفع بعدم دستورية نص تشريعي يبديه أحد الخصوم و تقدر تلك المحكمة جديته و تأذن لمبديه بعدئذ و خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية في الحدود التي قدرت فيها جدية دفعه , و لم يجز المشرع – بالتالي – إقامة دعوى أصلية أو مباشرة كسبيل للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية 0 و هذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي حددها 0
و حيث إنه تأسيسا على ما تقدم , و إن كان الثابت بالأوراق إن المدعين أبدوا الدفع بعدم دستورية النص سالف الذكر بجلسة 2 / 8/ 2001 فقرر المجلس التأجيل لجلسة 6 /9 /2001 للرد على الدفوع التي أبداها الحاضر عن المحالين و سماع الشهود دون صدور قرار منه بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية تقديرا لجدية الدفع المبدي أمامه 0 متى كان كل ذلك – و دون خوض فيما إذا كان هذا المجلس يعد هيئة ذات اختصاص قضائي من عدمه – فإن هذه الدعوى في حقيقتها تغدو دعوى أصلية بعدم الدستورية , أقيمت بالمخالفة لطريقي الدفع و الإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعي في المسائل الدستورية , بما يوجب و الحال كذلك القضاء بعدم قبولها 0
فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة بعد قبول الدعوى , و بمصادرة الكفالة , و ألزمت المدعين المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة 0
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 16 فبراير سنة 2003 الموافق 15 ذي الحجة سنة 1423 ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب 00000000 رئيس المحكمة
و عضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله و الدكتور / حنفي علي جبالي و محمد عبد العزيز الشناوي و ماهر سامي يوسف و السيد عبد المنعم حشيش و محمد خيري طه 0
و حضور السيد المستشار /نجيب جمال الدين علما 0000000 رئيس هيئة المفوضين
و حضور السيد / ناصر إمام محمد حسن 0000000000 أمين السر
أصدرت الحكم الأتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 108 لسنة 21 قضائية " دستورية " 0
المقامة من :
السيد/ محمد عثمان احمد مطاوع 0
ضد :
1. السيد رئيس الجمهورية 0
2. السيد رئيس مجلس الشعب 0
3. السيد رئيس مجلس الوزراء 0
4. السيد وزير العدل 0
5. السيد وزير البترول 0
6. السيد رئيس مجلس الشركة السويس لتصنيع البترول 0
الإجراءات :
بتاريخ الرابع عشر من يونيه سنة 1999 , أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى , طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 104 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة , وفقا لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 , بقرار مجلس إدارتها رقم 1 لسنة 1979 المعدل بقراره رقم 17 لسنة 1998
و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا : بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى , و احتياطيا : برفضها و قدم المدعي عليه الأخير مذكرة طلب فيها الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى 0و بعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها 0
و نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة , و قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم 0
المحكمة :
بعد الإطلاع على الأوراق , و المداولة 0
و حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق – تتحصل في إن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 62 لسنة 1999 أمام محكمة السويس الجزئية , طلبا للحكم بإلزام المدعي عليه الأخير بصرف فرق الأجر المستحق له عن رصيد أجازاته الاعتيادية , محسوبا على أساس أجره الشامل , قبل انتهاء خدمته بشركة السويس لتصنيع البترول , و بجلسة 27 /5 /1999 دفع المدعي بعجم دستورية نص المادة 104 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول المشار إليها , و إذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع و صرحت له بإقامة دعواه الدستورية , فقد أقام الدعوى الماثلة 0
و حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائيا بنظر دعوى بذاتها , سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها 0
و حيث إن الاختصاص المعقود للمحكمة الدستورية العليا وحدها في مجال الرقابة الدستورية -وفقا لقانونها – يتحدد حصرا بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي, أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة , سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية أو تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها , و أن تنحسر – بالتالي – عما سواها 0
و حيث أن المدة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أنها هيئة عامة تستقل بشخصيتها الاعتبارية , كما تنص المادة التاسعة من القانون ذاته على أن يختص مجلس إدارتها – و دون التقيد بالنظم الحكومية أو بأوضاع العاملين في القطاع العام – بوضع لوائح تنظم شئون العاملين بها , و يندرج تحتها قواعد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و بدلاتهم و غيرها من المزايا , مع جواز تطبيقها على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل 0 و إعمالا لهذا الحكم ؛ صدرت لائحة نظام العاملين بالهيئة بقرار مجلس إدارتها رقم 1 لسنة 1979 و نصت المادة 104 منها على أن " يستحق العامل أجر رصيد أجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته دون استعماله لها 00 "
ثم عد لهذا النص بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 1998 الذي قضى بأن المقصود بالأجر –في تطبيق النص المذكور – الأجر الأساسي وحده 0 و كان مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول قد أصدر قراره رم 16 لسنة 1979 بتطبيق لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول على العاملين بالشركة , كما أصدر قراره رقم 27 لسنة 1998 بالعمل بالتعديل الذي ورد على نص المادة 104 على النحو السالف البيان 0 و مؤدى ما تقدم أن مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول , و هي شركة مساهمة تعمل بأساليب و قواعد القانون الخاص , قرر في حدود صلاحياته بإصدار نظام العاملين بهذه الشركة , أن يجعل من أحكام لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول , أحكاما للعاملين بها , الأمر الذي يجعل مصدر إنفاذ هذه الأحكام على العاملين بالشركة , هو قرار مجلس إدارتها المختص بإصدار لائحة نظام العاملين بها , و الذي بصدوره أصبحت هذه الأحكام لائحة لنظام العاملين بالشركة منبتة الصلة بلائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول من حيث سند سريانها أو مجال هذا السريان أو مرتبتها التشريعية , إذ كان ذلك و كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها , و كان النص الطعين قد ورد متعلقا في مجال سريانه بلائحة نظام العاملين بشركة السويس لتصنيع البترول , بما تخرج بالطعن عليه من دائرة التشريع الموضوعي الذي تختص المحكمة الدستورية العليا بإعمال رقابتها الدستورية عليه , فإن لذلك يتعين القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة 0
فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى , و بمصادرة الكفالة و ألزمت المدعي المصروفات , و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة 0
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 16 فبراير سنة 2003 م الموافق 15 ذي الحجة سنة 1423 ه 0
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب 0000000000 رئيس المحكمة
و عضوية السادة المستشرين / عبد الوهاب عبد الرازق و الدكتور / حنفي علي جبالي و إلهام نجيب نوار و محمد عبد العزيز الشناوي و ماهر سامي يوسف و محمد خيري طه 0
و حضور السيد المستشار /نجيب جمال الدين علما 00000 رئيس هيئة المفوضين
و حضور السيد / ناصر إمام محمد حسن 000000000 أمين السر
أصدرت الحكم الأتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 147 لسنة 21 قضائية " "دستورية " المحالة بحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 6 /4 /1999 في الإستئنافين رقمي ( 5712 , 13093 ) لسنة 115ق
المقام أولهما من :
السيدة / فتحية حسن أحمد 0
ضد:
ورثة المرحوم / صلاح الدهري المحامي
و هم : 1- السيدة / أميرة علي هلالي 0
2- السيد/ محمد صلاح الدين محمود الدهري 0
3-السيد/ علاء صلاح الدين محمود الدهري 0
4- الآنسة / هبة صلاح الدين محمود الدهري 0
و المقام ثانيهما من :
ورثة المرحوم / صلاح الدهري الحامي و هم:
1- السيدة /أميرة علي هلالي 0
2- السيد / علاء صلاح الدين محمود الدهري 0
3- السيد / محمد صلاح الدين محمود الدهري 0
4- الآنسة /هبة صلاح الدين محمود الدهري 0
ضد:
1- السيدة / فتحية حسن أحمد 0
2- السيد / محمد عز الدين يوسف "بصفته حارس قضائي "
الإجراءات :
بتاريخ الحادي عشر من شهر أغسطس سنة 1999 , و رد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الإستئنافين رقمي (5712 , 13093) لسنة115 ق استئناف القاهرة , بعد أن قضت الأخيرة بوقفهما , و إحالتهما إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية نصي المادتين (82)" الفقرتين الأولى و الثالثة " 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى 0
و بعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها 0
و نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , و قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم 0
المحكمة :
بعد الإطلاع على الأوراق و المداولة 0
حيث أن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة و سائر الأوراق – تتحصل في لأن ورثة المرحوم / صلاح الدين محمود الدهرى المحامي تقدموا إلى نقابة المحامين الفرعية بالجيزة بطلب إصدارها قرارها بتقدير أتعاب مورثهم بمبلغ 39658 جنيها عن القضايا التي باشر إجراءاتها بصفته وكيلا عن السيدة / فتحية حسن أحمد 0
0وبتاريخ 24 /2 /1998 أصدرت اللجنة المتخصصة بالنقابة قرارها بتقدير أتعابه بمبلغ 1500 جنيه ألزمت بها موكلته 0 و إذ لم يلق هذا التقدير قبولا لديها طعنت عليه بالاستئناف رقم 5712 لسنة 115 ق أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاء القرار المطعون عليه 0 كما أقام ورثة المحامي المستأنف ضدهم استئنافا فرعيا قيد برقم 13093 لسنة 115 ق أمام ذات المحكمة ابتغاء الحكم لهم بطلباتهم الأصلية 0 و قررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول للارتباط و ليصدر فيهما حكم واحد 0
و بجلسة 6 /4 /1999 قضت المحكمة بوقف الاستئناف , و إحالته إلة المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية , على سند من القول أن مبنى الفصل في الاستئناف المطروح هو نصوص الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة (82) , و المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 , و أن محكمة الاستئناف ترى في هذه النصوص مخالفتها للأحكام المقررة في الدستور 0
و حيث إن البين من حكم الإحالة أن محكمة الاستئناف و لئن أوردت في بيان ما يثير شبهة عدم الدستورية , الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة (82) من قانون المحاماة , إلا إنها في إيضاحها لما تنعي به على قانون المحاماة قصرت مناعيها على نص المادة (84) من هذا القانون و من ثم يتحدد نطاق الدعوى الدستورية بما ورد بهذه المادة و الذي ارتأت المحكمة في نصها أنه يؤثر المحامى بالحق في اللجوء إلى لجنة مشكلة من ثلاثة من زملائه المحامين للفصل في أمر تقدير الأتعاب عن الأعمال التي باشرها لصالح موكله بالمخالفة لأحكام المواد ( 40 , 68 , 165, 166) من الدستور 0
و حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت بجلسة 5 /6 /1999 في القضية رقم 153 لسنة 19 ق "دستورية " بعدم دستورية الفقرتين الأولى و الثانية نمت المادة (" 84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 0 وبسقوط كل من فقرتها الثالثة و المادة (85) من هذا القانون 0 و نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 بتاريخ 17 /6 /1999 0 و إذ كانت الخصومة في الدعوى الماثلة تتعلق بذات النصوص التشريعية التي سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريتها في الدعوى السابقة , و كان مقتضى المدتين ( 48 , 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة و بالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا و لا تعقيبا من أية جهة كانت , و هي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية 0
فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية 0
بالجلسة العلنية المعقدة يوم الأحد 16 فبراير سنة 2003م الموافق 15ذى الحجة سنة 1423ه
برئاسة المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب 000000000رئيس المحكمة
عضوية السادة المستشارين /محمد عبد القادر عبد الله والدكتور/حنفي على جبالي
والهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما 0000000رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن 0000000امين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المكممة الدستورية العليا برقم 1لسنة 22قضائية دستورية
المقامة من
السيد /هشام وفيق راضى
ضد
السيد رئيس الجمهورية
السيد رئيس مجلس الوزراء
السيد المستشار وزير العدل
السيد المستشار رئيس محكمة النقض
السيد المستشار النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الأول من يناير 2000اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية المواد 98و106 وعجز المادة 111 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالطعن على نص المادة 106 من قانون السلطة القضائية ويرفض الدعوى على فيها عدا ذلك
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضري الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة :
بعد الإطلاع على الأوراق , و المتداولة و
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى كان يشغل وظيفة مساعد نيابة بالنيابة العامة – وإذا نسبت إليه اتهامات تنال إن صحت من صلاحيته و فقد عرض أمرة على مجلس الصلاحية , و بجلسة 17/8/19994 قضى المجلس بنقله إلى وظيفة غير قضائية , فطعن على هذا الحكم بالطعن رقم 177 لسنة 64 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض , طالبا الحكم ببطلان قرار وزير العدل بإحالته إلى مجلس الصلاحية, وبطلان الحكم الصادر بنقله إلى و وظيفة غير قضائية , و بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 1994 الصادر تنفيذا لهذا الحكم , و أثناء نظر الطعن دفع المدعى بعدم دستورية المواد 98,106 ,111 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 و إذا قدرت المحكمة جدية الدفع بالنسبة للمادتين (111،98) من هذا القانون و صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
و حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا الأوضاع الإجرائية المقررة في المادة (29)من قانونها سواء ما أتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو ميعاد رفعها – لتعلق ذلك بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا في التقاضي تغيبا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية , ومن ثم فان إقامة الدعوى الدستورية دون تصريح من محكمة الموضوع , وإقامتها متجاوزة حدود ما صرحت به وقدرت الجدية في شأنها , يدخل في نطاق الدعوى الدستورية المباشرة التي يتعين عدم قبولها . لما كان ذلك وكان المدعى قد دفع بعدم دستورية المواد 111,106,98 من قانون السلطة القضائية وأقتصر تقدير الجدية وتصريح محكمة الموضوع له بإقامة الدعوى الدستورية على نص المادتين 111,98 المشار اليهما , فان نطاق الدعوى يتحدد بهذين النصين دون المادة 106 التي شملتها صحيفة دعواه , والتي تضحى إقامة الدعوى في شأنها بمثابة دعوى مباشرة يتعين عدم قبولها . وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة للمادتين (111,98) المطعون عليهما , فقضت بجلسة أول فبراير سنة 1992 في القضية رقم 2 لسنة 9 قضائية دستورية برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة (111) , و قد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/2/1992 , كما قضت بجلسة 9 سبتمبر سنة 2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 المشار إليها , و نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/9/2000
و حيث إن قضاء هذه المحكمة فيما فصل فيه على النحو المتقدم , يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة , و بالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة , و هي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحة عليها من جديد لمراجعته , إذ كان ذلك , فان الخصومة في الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
وحيث أنه عن طلب التدخل الأنضمامى , فانه لما كانت الخصومة في طلب التدخل تابعة للخصومة في الطلب الأصلي , و كانت هذه المحكمة قد انتهت الدعوى الماثلة إلى عدم قبولها , فان عدم قبول الدعوى الدستورية يستتبع بطريق اللزوم انقضاء طلب التدخل الأنضمامى و هو ما تقضى به المحكمة .
فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى , وبمصادرة الكفالة , و ألزمت المدعى بالمصروفات و مبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة .
|
شكرا للاستاذ ابراهيم خليل على هذه الإضافة الطيبة للحديث من أحكام المحكمة الدستورية .وننتظر المزيد مع الشكر لسيادتك .
وهذه الأحكم تتضمن حكم هام فى قضية كانت مثار الرأى العام بين المحامين فى فترة من الفترات وهى الطعن بعدم الدستورية على أتعاب المحاماة ، ورغم أننى سمعت من زملاء كثيرين عن هذا الطعن إلا أن هذه هى المرة الأولى التى اطلع فيها على الحكم فى الطعن . وقد هالنى الدفاع الذى تقدمت به النقابة فى هذا الطعن والذى تقوف عند الدفع بانتفاء شرط المصلحة فقط وهو دفع عقيم جدا فى هذه الدعوى فلو ان صاحب الدفع اطلع على اوراق الدعوى لعلم أن رافع الدعوى وقد أوقع عليه حجزا تنفيذيا لاستيفاء المحكوم به ضده من اتعاب محاماة قد اضحى معه صاحب مصلحة أصيلة ومباشرة فى رفع الدعوى . وأتعجب من هذا الدفع وفكرته وأظن ان تمثيل النقابة فى طعن أمام المحكمة الدستورية التى هى أعلى درجات المحاكم سيكون مسند لمن هو أهلا للدفاع أمام مثل هذه المحكمة فكيف يتوقف دفاعه عند حد هذا الدفع العقيم بانتفاء المصلحة .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الانتقال السريع
|
|
|
عدد الزوار 1675 / عدد الاعضاء 62 |
|
|
|
|