اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حوده قانون
التاريخ
2/25/2006 5:05:49 AM
  اطروحة للمناقشة (الشكاوي الكيدية )ما لها وما عليها       

اساتذتي الاجلاء أرجو منكم المساعدة والدخول في مناقشة وحوار عن الشكاوي الكيدية او كيدية الشكاوى وكيف يعاقب من يقوم بتلك الشكوى وما هي الضوابط القانونية لذلك ويضا الضوابط الشرعية شكر حسن تعاونكم معي وشاكر لادارة المنتدى


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  25/2/2006



أخي الكريم , لا أدري من أي دوله تتحدث , لكن بالنسبه لنا في المملكه العربيه السعودية لدينا قرار من مجلس الوزراء هو التالي :

الرقم 94 التاريخ 25/4/1406هـ

إن مجلس الوزراء ..

بعد الاطلاع على المعاملة المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 646 وتاريخ 26/7/1400هـ بشأن مشروع لائحة الحد من الدعاوى الباطلة والشكاوى الكيدية.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم 41 وتاريخ 4/3/1406هـ المعد في شعبة الخبراء من قبل اللجنة المشكلة لدراسة مشروع اللائحة المذكورة.

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 42 وتاريخ 4/3/1406هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 5/4/1406هـ.

يـــقرر

الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة بالصيغة الآتية:-

المادة الأولى:

رفع الشكاوى حق لكل شخص.

المادة الثانية:

من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه, فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره.

المادة الثالثة:

من أعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم او القرار, فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار. فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره.

المادة الرابعة:

من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه, فللقاضي أن ينظر في تعزيره, وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى.

المادة الخامسة:

دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى, تتولى المحاكم المختصة- وفقاً لنظام القضاء- تقرير العقوبة التعزيرية عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة, بناءً على دعوى الادعاء العام, مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة.

المادة السادسة:

يصدر وزير الداخلية, بالاتفاق مع وزير العدل, التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد.

المادة السابعة:

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى ويعمل بها من تاريخ نشرها.


اللهم لا حول إلا بك،ولا قوة إلا منك،اللهم زدني إيماناويقينا،وثبت قدمي،واهدني سواء السبيل ) .... عبدالرزاق السنهوري رحمه الله


  ابراهيم يسرى    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  26/2/2006



الشكاوى الكيدية فى القانون المصرى مفتوح بابها على مصرعيه فيمكنك ان تشتكى كيدا كما تريد وقلما وصلت اليك يد العدالة .

فالأصل أن الشكوى الكيدية تمثل جريمة البلاغ الكاذب والمعاقب عليها بموجب نص المادة 305 من قانون العقوبات والتى تنص على ( وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولم لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار ولم تقم دعوى بما أخبر ) والعقوبة المشار اليها فى النص هى الواردة فى المادة 303 وهى عقوبة القذف وتقدر بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن الفين وخمسمائة جنية ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسماشة جنية .

إلا أن التطبيق العملى يقول أنه لا مجال لتطبيق هذه المادة إلا فى حالات قليلة . فطوال عمرى بالمحاماة لم ارفع يوما جنحة بلاغ كاذب وحكم فيها بغير البراءة ، ودائما ما تسبب المحكمة حكمها بان المبلغ استخدم حقه الدستورى فى اللجوء للقضاء . والحالات الاستثنائية التى رأيت فيها حكما فى جنحة بلاغ كاذب لم يتعدى الحكم الغرامة ، كما أننى لم يسبق لم مطلقا أن شاهدت جنحة بلاغ كاذب قامت النيابة العامة بتحريكها فأى بلاغ الى النيابة عن واقعة بلاغ كاذب مألها إلى الحفظ الإداى دائما .


 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4506 / عدد الاعضاء 62