اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ashraf
التاريخ
5/22/2002 2:14:00 PM
   تداخل الولاية القضائية مع الاختصاص القضائي بالمملكة :      

تداخل الولاية القضائية مع
الاختصاص القضائي في المملكة :-
يذكر بعض شراح قوانين المرافعات أن المحاكم الشرعية في المملكة هي الجهة القضائية صاحبة الولاية العامة والملاحظ أن قضاة المحاكم الشرعية يرفضون الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي إذا أبدي أمامهموذلك في بعض المنازعات وخصوصاً التجارية منها ، وكذلك محكمة التمييز لا تحكم بنقض الحكم بسبب مثل هذا الدفع .
وفي واقع الأمر نرى أن هناك خلطاً بين فكرة الولاية القضائية وبين فكرة الاختصاص القضائي ، ففكرة الولاية القضائية تقوم على اختصاص الجهات القضائية دون غيرها بالفصل في المنازعات ، فمثلاً لا يمكن أن يلجأ أطراف النزاع لشخص ما أو إلى إمام مسجد أو رجل دين أو حتى رجل الشارع للفصل في نزاعهم ( خارج إطار نظام التحكيم ) ، ويعتد بحكمه بالرغم من اتفاق الأطراف ورضائهم على قبول حكم هذا الشخص ، فإذا حصل وأصدر الحكم فإن حكمه لن يكون له أي أثر لأنه ليس صادر من جهة ذات ولاية قضائية ، ومن الصعب أن نقول أنه صادر من جهة غير مختصة.
إذن يمكن القول إجمالاً أن جميع الجهات القضائية في المملكة لها ولاية القضاء ، وليس للمحكمة الشرعية بمفردها .
أما فكرة الاختصاص القضائي فتقوم على أساس توزيع العمل القضائي بين جهات القضاء ، بمعنى أن مسألة الاختصاص تلي مسألة الولاية ، وتقوم على فكرة مباشرة الوظيفة القضائية ، إذن يمكن القول إجمالاً أن فكرة الاختصاص قيد على الولاية لأنها تهدف إلى توزيع الولاية القضائية على جهات القضاء .
وعليه فيظهر لنا أنه طالما تعددت الجهات القضائية فليس هناك ولاية عامة وولاية خاصة ، فلكل جهة قضائية نطاق اختصاص بمباشرة الوظيفة القضائية ، ولا تستطيع أي جهة أن تعتدي على اختصاص جهة قضائية أخرى ، وأن المعيار هو الاختصاص لا الولاية لأننا نسلم أن أي جهة قضائية لها ولاية القضاء عامة ، ولها اختصاص يحدد لها جزء من هذه الولاية ، إذن يكون المحك في النهاية هو الاختصاص وليس الولاية .
أما القول بأن النظام لم يحدد للمحكمة الشرعية المنازعات التي تدخل في اختصاصها ومن ثم يكون لها ولاية عامة ، فهذا قول لا يتفق مع المنطق السليم ، لأنه إذا حدد النظام اختصاص الجهات القضائية الأخرى ( غير المحكمة الشرعية ) بنظر منازعات معينة ، معناه تحديد اختصاص المحكمة الشرعية بالمنازعات الأخرى غير التي تم تحديدها أي الخارجة عن ذلك التحديد ، وذلك لأن الولاية القضائية للجهات القضائية كلها ، وهذا مفهوم باللفظ لأن تحديد اختصاص نظر منازعات معينة لجهات قضائية معينة معناه أن بقية المنازعات تدخل في اختصاص المحكمة الشرعية لا هيمنة المحكمة الشرعية على الولاية القضائية ككل ، فمثلاً جاء بسورة النساء الآية 11 ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمة الثلث ) فالنص لم يعين نصيب الأب ، ولكن المعلوم أن للأب الثلثين لأنه الباقي ، وعليه فيكون للمحكمة الشرعية نظر المنازعات التي تخرج عن اختصاص الجهات القضائية الأخرى ، وليس لها أي ولاية عامة في ذلك .
وفق الله الجميع ،،،،
أشرف خليل رويه


  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  26/5/2002




الأخ أشرف:

موضوع جيد....دعني أدلي بدلوي:

اتفق معك ...الولاية العامة 'تاهت' في ظل (الجهات الادارية) ذات (الأختصاص القضائي)....

المحاكم الشرعية ليس لها ولاية عامة وانما اختصاص قضائي للنظر في بعض المنازعات (الدعاوي العينية/الأحوال الشخصية/الأرث/الوقف..)......

هذا هو نطاق اختصاص المحاكم الشرعية...ماعدا ذلك فيخرج عن اختصاصها.....ويدخل في اختصاص جهات اخرى: كديوان المظالم (صاحب الولاية العامة فيما يتعلق بالمنازعات الإدارية), وكذلك له اختصاص جنائي وتجاري:الجرائم التعزيرية/ المنازعات التجارية.....

هناك ايضاً...مؤسسة النقد العربي السعودي بلجنته(لجنة حسم الخلافات المصرفية) منوط بها النظر في منازعات البنوك مع العملاء...

هناك ايضاً...الغرف التجارية والصناعية المنوط بها النظر في منازعات الاوراق التجارية (الحق الخاص)...

هناك ايضاً لجان في وزارة التجارة تنظر المنازعات التي لا ينظرها الديوان كالمنازعات المتعلقة بالدخان, الموسيقى, الصحون الهوائية....., على الرغم من ذلك سوف تجد تبايناً في هذا الموضوع...فالبعض من القضاة قد ينظرها...والبعض الآخر سيمتنع ...تطبيقاً لمفهوم النظام العام والآداب العامة...

...تحياتي..


  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  26/5/2002



الدكتور / نايف
تحيه طيبة وبعد ،،،

تعددت الجهات القضائية كما أسلفت ، وهذا التعدد يجعلنا نسلط الضوء على مدى اعتبار القرار الصادر من الجهات الإدراية في نزاع قرار قضائي وليس إداري مع ما يترتب على التفرقةما أثار متمثلة في حجية القرارات وطرق الطعن ونظر بعض المنازعات في أكثر من أربعة مراحل قضائية مستقلة، وبعض المنازعات في مرحلتين فقط ، بل ومن مرحلة واحدة في بعض الأحيان وهو ما يشكل مخالفة للمباديء القضائية جملة وتفصيلاً ، وإخلالاً لمبدأ المساواة في التقاضي لمجرد إختلاف الجهة القضائية .... فما هو المعيار ؟ وماهي الحلول ؟

  lawjar    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  27/5/2002



أخي الكريم الأستاذ أشرف
بادئ الأمر أن الأصل أن يتولى ولي الأمر القضاء ولكن لتعذر ذلك عليه ومسئولياته فيقوم بإنابة من يقوم عنه بولاية القضاء وبالتالي يستمد القاضي سلطته من ولي الأمر
ومن ثم فان اكتساب المحاكم الشرعية حق الولاية العامة مصدره ما نصت عليه المادة 26 من نظام القضاء وكذلك المادة 48 من النظام الأساسي للحكم علما بأنه تم تعليق أو تحديد هذه السلطة بعبارة إلا ما يستثنى بنظام 0
وبالتالي فالأصل أن الولاية العامة للمحاكم الشرعية ولا خلاف حوله ويستثنى من ذلك الجهات القضائية الأخرى والتي ذكر بعضها أستاذي نايف
كما أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي يتعلق بالنظام العام وبالتالي تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وحتى لو لم يثيره أحد الخصوم كما يجوز الدفع في أي من مراحل الدعوى من قبل الخصوم استنادا لنص المادة 82 من نظام المرافعات

ولا يخفى عليك أخي الكريم أنه لحل مثل تلك المعضلات فقد أنشئت لجنة في الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى تسمى لجنة تنازع الاختصاص تتكون من ثلاثة أعضاء يمكن التقدم اليها في حالة قيام جهتين بالنظر في قضية واحدة ورفضت كل منهما قبول الدفع بعدم الاختصاص حيث تقوم بعد دراسة أوراق القضية باستدعاء الخصمين والنظر في القضية وما يترتب عليه من وقف السير في الدعوتين المنظورتين في الجهتين القضائيتين
وفي حالة نظر القضية بعد قيام الجهتين القضائيتين بإصدار حكمين متناقضين فيها يحق لرئيس اللجنة أن يأمر بإيقاف تنفيذ الحكمين أو أحدهما
علما بأن قرار اللجنة نهائي لا يجوز الطعن فيه

  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  27/5/2002



الأخ اشرف:
الأخ لوجار:

تحية طيبة وبعد:

شكراً للتفاعل....

وفقاً لما أشار اليه (لوجار), اليكم بعض ملاحظاتي:

-الدفع بعدم الأختصاص يتعلق بالنظام العام وبالتالي فان المحكمة المرفوع أمامها الدعوى تنظر بداءةً هل النزاع يدخل في اختصاصها أم لا؟

-بمعنى, ان المحكمة تنظر في النزاع اذا كان داخلاً في اختصاصها....( م 82 من نظام المرافعات)...لكن ماهو المقصود بلفظ 'المحكمة....في هذا السياق؟

- وجهة نظري انها المحاكم الشرعية....لأن التفسير الظاهري للنصوص يفيد ذلك: انظر نص المادة 26 من نظام القضاء, م 48 من النظام الأساسي للحكم:

-للمحاكم الشرعية حق الولاية العامة على جميع القضايا الا ما استثني بنص خاص....م 26 من نظام القضاء , م 48 من النظام الأساسي للحكم.

- نتوقف عند نص م 48 من النظام الاساسي للحكم وذلك نظراً 'لقوتها مقارنةً بالمواد الأخرى/ موادالتشريع العادي....'

- يجب ان نلاحظ ايضاً ترديد لفظ 'المحاكم اكثر من مرة في النظام الأساسي للحكم' ولكن لم يرد لفظ جهات إدارية ذات اختصاص قضائي....

- ايضاً دعونا نتوقف عند عبارة(الا ما استثني بنص خاص)........

تفسيري للعبارة اعلاه: هو أن مدلولها يقتصر على الجهات القضائية/القضائية أي الجهات التي تخضع لوزارة العدل.....اي اختصاصات ديوان المظالم.....

-وبالتالي, فانه بدون الاخلال بالقضاياأو الدعاوي التي ينظرها ديوان المظالم, فان للمحاكم الشرعية ولاية على جميع القضايااياً كانت طبيعتها(بما فيها منازعات الاوراق التجارية + منازعات البنوك وعملائها....)...

-اذن, اختصاص اللجنة التي ذكرها (لوجار) يقتصر على التعارض بين أختصاص المحاكم الشرعية واختصاص ديوان المظالم.....

مجرد وجهة نظر...لربما أكون مخطئ في تفسيري....

.....,,,,,لكم وافر التحايا...
نايف,,,,,,

  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  27/5/2002



الأخ / لوجار
تحية طبية وبعد ،،،،
هل تتفق معي في أنه يوجد خلاف بين الولاية القضائية والأختصاص القضائي أم لا ؟
- نص المادة المشار إليها يتكلم عن الاختصاص وليس عن الولاية ، والاختصاص الأصل فيه أن يبين بياناً واضحاً على سبيل الحصر والتحديد وهذه طبيعة قواعد الاختصاص القضائي لأنها ترسم حدود وصلاحية ممارسة الوظيفة القضائية وخصوصاً النوعي منها باعتبار تلك مسألة دقيقة غالباً ما يدفع ثمنها المتقاضين وليس القضاة .
- إذا رجعنا للحصر المبديء الذي أجراه الدكتور نايف في عجالة وعقدنا المقارنة نجد أن المحاكم الشرعية أقل الجهات القضائية اختصاصاً ، ولم يبقى لها شيء من خلال الإستثناء الوارد بصدر المادة المشار إليها .
ولذا يجب تغير هذا المفهوم والتمسك بأنه ليست هناك ولاية عامة ولا خاصة حيث أن البعض من القضاة قد يميل إلي أن أصل الولاية له ، وبالتالي فليس هناك مخالفة في أن يحكم في نزاع يدخل في إختصاص جهة قضائية أخرى بإعتبار أنه يملك الكل . - وهذا الحاصل ، طالما هناك تسليم بأنه له الولاية العامةفي نظر القضايادون الجهات القضائية الأخر .

  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  28/5/2002





الأخ أشرف:

اتفق معك 100%, فلم يعد هناك ولاية عامة وانما اختصاص نوعي....

تقبل تحياتي...


  lawjar    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  28/5/2002



أساتذتي الكرام
اسمحوا لي باختلاف وجهة نظري فالاختلاف لا يفسد للود قضية كما أن النقاش زاد المعرفة وأود أن أوضح الأتي :

· سبق أن أوضحت سابقا فكرة الولاية من منظور فقهي
· تعريف الولاية العامة هي سلطة تدبير المصالح العامة للناس
· الولاية الخاصة هي التي تتعلق بولاية النفس وولاية المال وليس علاقة بتدبير شئون العامة
· الاختصاص القضائي هو تخويل ولي الأمر أو نائبه لجهة قضائية سلطة الفصل في قضايا عامة او خاصة في حدود زمان ومكان معين وهي اختصاص ولائي او وظيفي واختصاص قيمي واختصاص مكاني
· تنازع او اختلاف الاختصاص هو التجاذب بين قاضيين او محكمتين او جهتين قضائيتين إما ايجابا او سلبا طبقا لتعميم وزير العدل رقم 8/ت/126 وتاريخ 9/8/1423هـ
· من هذا التعريف نصل الى انه في حالة وجود نزاع بين بين جهتين قضائيتين فانه يخضع للجنة تنازع الاختصاص
· نصت المادة أن المحاكم هي صاحبة الولاية إلا بما يستثنى بنظام وبالتالي لامساغ للاجتهاد في مورد النص , خاصة وانه جميع الأنظمة التي صدرت تنص صراحة على الجهات ذات الاختصاص القضائي لتطبيقها مثل اللجنة العمالية في نظام العمل واللجنة التجارية في نظام الأوراق التجارية والدائرة الجزائية في ديوان المظالم لنظام الرشوة والتزوير وخلافه
· ورد مسمى المحكمة في النظام على مجمله وللعلم جرى تشكيل لجنة بموجب قرار مجلس الوزراء تتكون من سمو وزير الداخلية رئيسا وعضوية وزير العمل ووزير التجارة ورئيس ديوان المظالم ورئيس شعبة الخبراء لتوحيد الهيئات القضائية ومن ثم صدر قرار مجلس الوزراء في عام 1401هـ بإنشاء محاكم متخصصة تفصل في المنازعات التجارية والعمالية والمرورية وتشكيل لجنة من كافة تلك الجهات لاقتراح ما يلزم 000 إذا نستنتج من ذلك أن جميع تلك الجهات تعد قضائية وبصدد تحويلها إلى محاكم تخضع لوزارة العدل وهو ما تقوم به الوزارة حاليا وبالتالي تصبح المحاكم ذات الولاية العامة كما نستنتج من ذلك أن اختصاص لجنة التنازع يكون في التنازع والتدافع بين المحاكم وبين تلك الجهات القضائية وليس بين الديوان والمحاكم فقط 0
· وسؤالي في هذه الحالة هل يتغير الرأي عندما يتم تشكيل المحاكم سالفة الذكر لتكون خاضعة للمحاكم الشرعية مثل محكمة الأحداث وغيرها وإلغاء كافة تلك الجهات القضائية فهل يمكن إطلاق اصطلاح الولاية العامة على المحاكم الشرعية واصطلاح الاختصاص القضائي على أنواع تلك المحاكم

وتقبلوا جل تقديري


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3494 / عدد الاعضاء 62