اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
5/13/2002 9:18:00 AM
  درجات التقاضي      

معلوم ان الفقه الاسلامي عرف درجات التقاضي فلقد كان لقاضي القضاة فى صدر الاسلام سلطة تدقيق الاحكام الصادرة من قضاة الامصار واذا ما اخذنا كمثال المملكة العربية السعودية كمثال للنظام الاسلامي نجدها تأخذ بمبدا التقاضي على درجتين القضاء العام ويشمل ( المحاكم الشرعية + المحاكم المستعجلة + واللجان القضائية ) والدرجة الثانية فى التقاضي محكمة التمييز واذا ما اخذنا ايضا جمهورية مصر العربية كمثال للدول العربية التي تأخذ بمبدا التقاضي على ثلاث درجات ( المحاكم الابتدائية ثم محكمة الاستئناف ومحكمة النقض) او السودان والتي تأخذ ايضا بمبدا التقاضي على ثلاث درجات محاكم الموضوع ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا ( كما يتم احيانا تقديم طلب لمراجعة حكم المحكمة العليا اذا ما توافرت شروط معينة مثال ان يختلف احد قضاة الدائرة مع القاضيين الاخرين فى النتيجة والتسبيب او ان كان الحكم مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية ولا يعدهذا مندرجات التقاضي اذا ان طلب المراجعة يشكل من عدد خمس قضاة من قضاة المحكمة العليااي باضافة قاضيين الى اصل تشكيل الدوائر بالمحكمة العلياالتي تتكون من ثلاثة قضاة )
والذي اود معرفته هي المزايا و السلبيات فى النظاميين ؟ ولكم مني التقدير والاحترام


  همد هارون    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  14/5/2002



الأستاذ يسري عوض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولاً نشكر لكم اسهاماتكم القيمة التي أثرت المنتدي ونتمني منكم المزيد والمزيد لما عرف عنكم من ضلوعكم في المجال القانوني
ولك شكري وتقديري
عبد الهادي الزبير همد

  يسري عبدلاب    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  15/5/2002



الاخ الاستاذ الفاضل / عبدالهادي الزبير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

اشكرك على كلماتك الرقيقة والتي تدل على كريم خلقك ، فلقد عرفناك نعم الزميل والمناضل بالكلمة الطيبة ، والشكر موصول لك مع خالص تحياتي

  MANSOR2    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  24/5/2002



أنا أؤيد درجات التقاضي في حالة واحدة :

1) إذا كان الحكم مخالفاً للكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي .

أما أن ينقض الحكم لكونه لا يعجب محكمة التمييز فهذا لا أراه مطلقاً فإن معناه باختصار :

1) قفل باب الاجتهاد من قبل القضاة فيما لا نص فيه .

2) إرضاء شهوات الحكام حيث ما أعجبهم أقروه و ما لم يعجبهم ينقضونه و يحيلونه لقاض ثان .

لذا أرى :

أنه ما لم يخالف الحكم النص أو الإجماع أو القياس الجلي فهو قطعي من حين الحكم به .

و الله أعلم ..

  يسري عبدلاب    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  25/5/2002



الاستاذ الفاضل / منصور

اشكر لك تفاعلك ومشاركتك الدائمة فى المنتدى

يسري

  عمر سكينجو    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  26/5/2002



ان الاخذ بنظام درجات التقاضى نظام متقدم والقصد منه التثبت من صحة الاحكام التى تصدر من المحاكم . والمعلوم ان تراكم الخبرات يساعد الى الفهم الصحيح للنصوص .فالقاضى الاول دائما يكون ذو خبرة قليلة قد تكون سنين خدمته لاتتجاوز الخمسة سنوات . وقاضى محكمة الدرجة الاستئنافية الاعلى منه تكون خبرته اكثر من خمسة عشر عاما اما قاضى المحكمة العليا والذى يمثل درجة التقاض الاخيرة تفوق خبرته الخمسة وعشرون عاما .اذن نظام التدرج القائى مهم بل وضرورى ومهمة المحكمة الاعلى هى مراجعة الحكم للتيقن من انه مطبق فبه صحيح الفانون .وليس كما ذكر الزميل المحترم الاستاذ منصور والذى اختزل الامر فى ان الحكم لم يجد هوى عند محكمة التمييز او كان لارضاء الحاكم .ياخى ليست المسالة بهذا الفهم .فان دور محاكم الاستئناف هو تجويد العمل القضائى ومراقبة اداء المحاكم الادنى فى التطبيق الصحيح للقانون .وليس فى المسالة اجتهاد وقفل لباب الاجتهادللقاضى .وحتى على افترض هذا فان اجتهاد القاضى الاصغر فى حاجة الى المراجعة ممن هو اعلى منه واكثر فقها وعلما . وليس فى الامر قضاضة.اما القول بان ه لايجوز النظر فى الحكم الا اذا خالف الكتاب او السنة او الاجماع .فنقول للاخ منصور هناك مسائل نظمها القانون ووضع لها اسس ولا محل لها فى الكتاب او السنة مثال ذلك طعن احد الافراد فى شركة ماء طالبا من المحكمة الغاء سجلهالان اصحاب الشركة لايحملون جنسية البلد وقانون الشركات فى تلك الدولة يحتم ذلك .فان اخطا القاضى الاول فى الحكم ولم يطبق القانون المعتى صحيحا .لاافتكر عند مراجعة الحكم بواسطة المحاكم الاعلى مخالفة للكتاب او السنة بل الضروة تحتم ذلك والرجوع الى الحق فضيلة والرسول (ص)قال انتم ادرى بامور دنياكم . فلم يرد فى الكتاب او السنة مايعالج جنسية الشركة ولذلك جاء حديث الرسول اعلاه. وامور دنياتا تطلبت قيام محاكم اعلى لمراجعة احكام الحاكم الادنى وهو ماصطلح عليه باسم محاكم الاستئناف .وهو نظام عملت به كل الدول .وبه تثبت الاحكام .ونضيف ان الطعن فى حكم القاضى الادنى لايعتى ذلك بالضرورةالغاؤه بل قد يجد الحكم التاييد من المحاكم الاعلى وهذا هو الغالب .اكرر التقدير للاساتذة يسرى والاخ منصور
عمر سكينجو الحامى
السودان ودمدنى

  يسري عبدلاب    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  27/5/2002



الاخ الاستاذ الفاضل / عمر سرالختم

بعد التحية ؛ الشكر اجزله لك واتفق معك تماما فيما ذهبت اليه من ضرورة واهمية التدرج فى التقاضي ولقد عرفتها الشريعة الاسلامية ولقد عرف الاستئناف فى زمن رسول الله (ص) فقد روي انه قد عرض على علي بن ابى طالب قضية فقال : اقضي بينكم فان رضيتم فهو القضاء وإلا حجزت بعضكم عن بعض حتى تأتوا رسول الله ليقضي بينكم ، فلم قضي بينهم أبوا أن يرتضو وأتوا رسول الله ايام الحج وهو عند مقام ابراهيم وقصوا عليه ما حدث فأجاز قضاء علي وقال هو ماقضي بينكم ) (النظام القضائي الاسلامي للدكتور عبد الرحمن القاسم ص 40) كما ان حديث رسول الله لمعاذ عندما بعثه الى اليمن قاضيا قال له ( كيف تقضي اذا عرض لك قضاء قال : اقضي بكتاب الله ، قال : ان لم تجدفى كتاب الله قال:اقضي بسنة رسول الله قال : فان لم تجد فى سنة رسول الله ولا فى كتاب الله ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو اي لا اقصر فقال له رسول الله الحمدلله الذي وفق رسول رسول الله الى ما يرضي رسول الله ) وهذا يدل على ما ذهبت اليه استاذي الفاضل ان بعض القضايا لا محل له فى الكتاب والسنة وهذا ما قصده رسول الله حينما قال له فان لم تجد فى كتاب الله وسنة رسول الله فهنا يكون الاجتهاد للفصل فى الدعوى وبالتاكيد اجتهاد القاضي حديث العهد بالقضاء ليس كاجتهاد من هو اكثر خبرة منه فى القضاة لاسيما ان الدرجات الاستئنافية يصدر فيها الحكم من دائرة تتكون من ثلاث قضاة يتشاورون بينهم واجتهادهم بالطبع ادق وافضل من اجتهاد القاضي الفرد سواء ان كان اجتهاده فى تفسير النص واجتهاده فى مسألة فقهية ومعلوم ان تنظيم القضاء من امور دنيانا كما تفضلل استاذنا الفاضل عمر سرالختم لذا قال رسول ( انما انا بشر وإنمن تختصمون الي فلعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض فأقضي له به على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشي من حق اخيه قلا يأخذن منه شيئاً فأنما اقطع له قطعة من النار ) وهذا يدل ان قضاء رسول الله كان اجتهادا لا وحيا .
وفى الختام الشكر لاستاذي عمر ومنصور

  معتصم محمد    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  29/5/2002



الاخ العزيز الاستاذ يسرى/ عهدناك فى مضمار القانون جوادلا يبارى ان صح التعبير زالان نتابع الاسهامات التى تعطرنا بها وكما تعلمنا منكم سنحاول المقارعه والرد عليكم
عفوا الزمن لايسع وكن اوعدك برد مفصل عن درجات التقاضى التى هى من صميم العداله التى تجعل الانسان على قناعه بفحص الاحكام ودراستها على كافه المستويات
تحياتى للمنتدى وتفضلوا بقبوا وافر التقدير
معتصم / الكلاكله

  MANSOR2    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  30/5/2002



أخي الكريم /

أنا لا أنكر أهمية ذلك ، و لكن متى ؟؟

عندما يكون القضاة مستقلين تماماً !

و للأسف ليس هناك استقلال قضائي إلا نظاما و أما في التطبيق فلا !!

لو صدر حكم شرعي على أحد ( الكبار من الأمراء أو التجار ) لما نفذ هذا الحكم ، بل لن يصدر أساساً ، لماذا ؟؟ لأن الحكم سينقض من التمييز مباشرة ..

( إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد و إذا سرق فيهم الشريف تركوه )

هذا هوالواقع للأسف ..

مع احترامي للجميع ..

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3533 / عدد الاعضاء 62