اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
خالد سالم
التاريخ
1/31/2006 2:45:19 PM
  شبهة عدم الدستورية ومخالفة المواثيق الدولية       

شبهة عدم الدستورية ومخالفة المواثيق الدولية

 

 

 باستقراء المادة 24 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والمضافة بالقانون 174 لسنة 1998 والتي تنص على وجوب قيام مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً . يتضح لنا أن هذه المادة – إلى هذا الحد – أنها تحافظ على كرامة الإنسان في كونه انساناً معترف به وبادمتيه وهذا ما نص عليه الدستور المصري في المادة 71 منه ولا شك في مدي أهمية هذا الإجراء . على اعتبار أنه لا يعقل أن يقوم أحد رجال السلطة العامة . وهم غالباً بالزى المدني . بالقبض على أحد المواطنين أو اسيتقافه إلا بعد أن يعرفه بشخصيته حماية لهذا المواطن من أذى بعض البلطجية أو النصابين . بل ذهبت بعض الدول – إمعاناً في هذا الحق إلى قول جملة قصيرة لهذا المواطن مدلولها أنه سيتم القبض عليه بتهمة كذا أو مشتبه فيه لسبب كذا وله الحق في الصمت وله الحق في استدعاء محاميه .

 

 

والعجيب في الأمر أن هذا الحق قد وسلب تماماً في استكمال نص المادة في نصها على عدم ترتيب جزاء البطلان عند مخالفة هذا العمل أو الإجراء . أي تكبر هذا وأي استهانة بكرامة الإنسان . ففي نص المادة حماية وفتك . عفو وقهر . عز وذل . وبنفس نص المادة........... ياللا العجب فمن يمكن له أن يقرر أن حقاً من الحقوق الأساسية المنصوص عليها بالدستور وبالمواثيق الدولية مثل هذا الحق يهدر في كلمات من القانون .

 

 

     وكما أن هذا النص مشوباً بعيب عدم الدستورية لمخالفته نص المادة 71 من الدستور المصري . بل الأشد من ذلك اعتبار هذا النص مخالفا لنص المادة 9 فقرة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صدقت عملي مصر سنة 1982 والذي يعتبر بنص المادة 151 من الدستور المصري قانوناً من قوانين الدولة . ويغلب هذا العهد – في رأيي - على قانون الإجراءات الجنائية على اعتبار أن له صفة الدولية وأنه شريعة عامة يجب أن تنال احترامها بل يمكن لمحامي المتهم ان يدفع الاتهام عنه ببطلان الاجراء الذي تم بالمخالفة لنص المادة 9 / 2 من العهد المذكور  وحتى وان كان غير باطلا طبقا لنص المادة 24 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية فقد تكون المحكمة موافقة لهذا الرأي فتأخذ بالدفع وتحكم ببراءة المتهم .

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  كاتب المقال

 

 

                                                                                                   خالد سالم

 

 

                                                                                                     المحامى

  

 

 

                                                                   www.lawtime.org

 

 

 


  خالد سالم    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  31/1/2006



اسف على عدم تنسيق الخط بالقدر الكافي

خالد سالم

المحامي



  ابراهيم يسرى    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  1/2/2006



اختلف مع الزميل فى القول بأن المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية مشوبه بعيب عدم الدستورية لمخالفتها لنص المادة 71 من الدستور ، فاذا كانت المادة 24 من قانون الإجراءات قد نصت على وجوب ابراز مأمور الضبط ما يثبت صفته وشخصيته دون أن ترتب جزاء على مخالفة ذلك الإجراء فهذا يعتبر قصور تشريعى لعدم ترتيب الجزاء على المخالفة وليس عدم دستورية لأن عدم الدستورية تعنى أن يأتى النص بأحكام مناقضة لأحكام الدستور .

والمادة 71 من الدستور نصت على ( يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الإفراج حتما. )

ولا ارى أى تناقض بين أحكام المادة 24 من قانون الإجراءات وبين أحكام المادة 71 من الدستور حتى يمكننا القول بعدم دستوريتها .


 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2224 / عدد الاعضاء 62