اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ehabxp10
التاريخ
1/16/2006 6:13:50 AM
  الدستورية العليا ترفض الطعن في قانون الانتخابات الرئاسية       

الدستورية العليا ترفض الطعن في قانون الانتخابات الرئاسية
المحكمة غير مختصة بنظر المادة 76 من الدستور


قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن في دستورية نص المادة 76 من الدستور أو تعديلها.. ورفضت الطعن في قانون الانتخابات الرئاسية.
قالت المحكمة إنه وفقاً للدستور فإنها لا تخوض في اختصاص ليس لها وأن مباشرتها الرقابة الدستورية السابقة علي مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وإبداء الرأي بشأنه لا يمنعها من مباشرة اختصاصها بالرقابة اللاحقة علي نصوص ذلك القانون مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها برقابة المادة 76 وأكدت أن مجلس الشعب التزم بمنطوق قرار المحكمة الذي أصدرته عند رقابتها علي مشروع قانون الانتخابات الرئاسية.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار ممدوح مرعي رئيس المحكمة بعدم دستورية قرارات وأوامر حظر هدم الفيلات والقصور.. وعدم دستورية قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار علي الإشهار والتوثيق.


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  17/1/2006



رفض الطعن بعدم دستورية المادة 76 من الدستور أمر بديهى .. حتى ولو لم يكن جائز الطعن على مواد الدستور أمام المحكمة الدستورية فالمعروف أنها قضية سياسية والمحكم كذلك سياسية ورئيسها يعين بقرار سياسى .. فلا داعى لأن نشغل أنفسنا بهذا .

المهم فى الأمر هو الحكم بعدم دستورية قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار علي الإشهار والتوثيق

وليتنا نبحث عن اسباب الحكم التى استندت لها المحكمة ونبحث كذلك فى ما يترتب على صدور هذا الحكم واثاره .


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


  ehabxp10    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  18/1/2006



شكرا على المرور الكريم والطيب منك


ايهاب ياسين

المحامى

المنصورة

www.egyptman.tk

www.egyptman.net.tc

 


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  18/1/2006



أخى العزيز الأستاذ / احمد حلمى

 

أثرتم ،والله،  شجونى وأحزانى على ما آلت إليه مهنه المحاماه بعبارتكم التاليه :

 

رفض الطعن بعدم دستورية المادة 76 من الدستور أمر بديهى 

 

نعم يا عزيزى هو امر بديهى بالنسبه لى ولك ولمعظم الزملاء الأفاضل ، إلا أن نقيبنا الموقر لم يعتبره  كذلك !! بل هو يرى جواز القول  بعدم دستوريه ماده فى الدستور !!!!!!! ؟؟؟؟؟؟

 

ودعنى أذكرك -فى هذا الشان- بمشاركه لى ،رابطها هو:

 

http://www.mohamoon.com/montada/(xyacd055nfu15kmo2qnf2x45)/Default.aspx?Action=Display&ID=29118&Type=3

 

 ومداخله أخى الفاضل الأستاذ / أحمد سويد ، وتعقيبى عليه

 

واقتطف منها ما يلى:

 

 

 

 

 

  احمد سويد

 

    عدد المشاركات   >>  41              التاريخ   >>  14/08/2005

 

..........   وعجبنى من حديث الاستاذ سامح عندما قال انه يهدى للمحكمه الدستوريه عدم دستوريه نص مادة الانتخابات الرئاسيه حيث ان تطلب موافقه عدد معين من اعضاء مجلس الشعب مع قيد موافقه عضو المجلس تمنعه من موافقته على مرشح اخر تجعل هناك تقييدا لعدد المرشحين المستقلين فى سته افراد وهو غير دستورى 

ولكن بمناقشه الامر مع استاذيين فاضلين من اعضاء المنتدى .. احاطونى علما بانه لا مجال للطعن بعدم دستوريه نص الماده 76 باعتبار انه نص دستورى واعتبرا ان هذا النص محصن باعتباره نصا دستوريا .... مما اثار التشتيت فى ذهنى حول المسأله لذا ارجوا مناقشه المسأله مع الزملاء

احمد سويد

 

 

نحن نبحث عن التفرقه بين العدل فى ذاته .. والعدل داخل المجتمع

ارسطو . . الأخلاق

 

 

 

  hmohandes

 

    عدد المشاركات   >>  64              التاريخ   >>  15/08/2005

 

..........   اما ثالثه الأثافى ، فهو ما تفضلتم به من الكشف عن الهديه الهائله التى يهديها سياده النقيب للمحكمه الدستوريه العليا وهى ان نص الماده 76 من الدستور (بعد التعديل ) غير دستورى!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟

 

ومره أخرى هل هذا كلام؟؟؟

 

نص دستورى .. غير دستورى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كيف ؟؟؟

 

انا أفهم عباره نص قانونى غير دستورى أو لائحه غير دستوريه ، لكن نص دستورى غير دستورى ؟؟؟؟ طب إزاى؟؟؟؟

 

القانون يمكن ان يوصم بعدم الدستوريه إذا خالف نص دستورى ، عملا بمبدأ سمو قواعد الدستور ، حيث تتحرك رقابه المحكمه الدستوريه العليا على دستوريه التشريعات فقط طبقا للماده 175 من الدستور وكذلك المواد 25،26، 27 من قانون المحكمه الدستوريه العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979   ، ولكنها لا سلطه لها مطلقا على دستوريه الدستور ذاته ، فالمحكمه لا تملك مراقبه الدستور!!! فهو المرجعيه الأعلى والأسمى التى أنشأت المحكمه وحددت حدود اختصاصها!!!!!!!

 

هشام المهندس

 

 

 

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم

 

 

 

 

وهذه العباره: " نص دستورى غير دستورى" تذكرنى بدفاع تقدم به يوماً  أحد خصومى ، وكان قد تلاعب بالتزوير لتأسيس شركه مساهمه للتحايل على احكام قانون الشركات ، فيما ينص عليه من وجوب قيام المؤسسين للشركه المساهمه بالإكتتاب فيما لا يقل عن نصف أسهم راس المال ،

 

وهذا هو النص الذى تحايل عليه باستصدار شهاده اكتتاب مزوره من احد بنوك القطاع العام ، وقمت بتقديم بلاغ ضده لمباحث الاموال العامه ،

 

فأورد  بدفاعه –فى مذكره لمباحث الاموال العامه على ما أتذكر- هذه العباره الطريفه عباره " هذا النص غير قانونى"!!

 

فهو يصف نص وارد بقانون الشركات بانه نص غير قانونى !!.

 

ويومها ضحكت كثيراً ، وها نحن نضحك مره اخرى ، ولكنه ضحك كالبكاء على رأى شاعرنا العظيم أبو الطيب المتنبى.

 

 هشام المهندس

 


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  18/1/2006



شكراً للأخ الأستاذ/ إيهاب ياسين

هشام المهندس


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  ehabxp10    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  18/1/2006



الف الف شكر على كل من مر عل موضوعى وامل مزيد من التفاعل داخل المنتدى مشكورين جميعا


ايهاب ياسين

المحامى

المنصورة

www.egyptman.tk

www.egyptman.net.tc

 


  هانى مصطفى    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  20/1/2006



رغم أننى لم أطلع على حكم المحكمة الدستورية الخاص بعدم دستورية قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار علي الإشهار والتوثيق إلا أننى أتوقع أن يكون السبب لمخالفة هذا الشرط للشريعة الإسلامية حيث أن الطلاق فى الشريعة الاسلامية يجوز اثباته بشهادة الشهود إذا ما أنكره الزوج .



  ehabxp10    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  21/1/2006



اود ان اشكر الاستاذ هانى مصثطفى على الرد على الموضوع


ايهاب ياسين

المحامى

المنصورة

www.egyptman.tk

www.egyptman.net.tc

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2056 / عدد الاعضاء 62