اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
أحمد زكي
التاريخ
5/8/2002 12:56:00 PM
  وفق الشريعة الاسلامية، هل يجوز بيع الدين أو الحقوق المالية؟       

بمعنى لو افترضنا أن لـ (س) حق مالي لدى (ص).
وكان هذا الحق دينا أو تعويضا أو بقية حقوق..
وكان (س) يريد حقه هذا، أو حتى جزءا منه، معجّلا (أي فورا)..
وأبدى (ج) موافقته على شراء هذا الحق المالي.. على أن يرجع (ج) على (ص) فيما بعد..

فهل يجوز هذا التصرف وفق الشريعة الاسلامية؟


في انتظار تفاعلكم



أحمد


  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  9/5/2002



الأخ العزيز / أحمد
أسعد الله أوقاتك بكل خير،،،
لما كان الدين هو ما يثبت في الذمة سواء كان نقد أو غيره من غير أن يكون معينناً مشخصاً ، فإنه لا يصح بيعة ، ولا يمكن أن يكون بيعة من من قبيل بيع الآجل بالعاجل ( السلم ) لأن المسلم فيه هنا وهو النقود قد تتغير قيمتها وبالتالي يكون هناك غرر – هذا كمبدأ عام سواء كان البيع بنفس القدر أو بزيادة أو أقل ، ولا يخفى عليكم أنه في الفرضين الآخرين قد يكون هناك ربا فضل أو ربا نسيئة( وهو ما يجعل البيع محرماً ) - كما أن الدين الأصلي المؤجل المراد بيعه غير مستًّقر في الذمة لأنه لا يؤٌمن فسخ العلاقة التي نشأ عنها ، فكان كالبيع قبل القبض وهو منهي عنه ، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة .
هذا ما بدى لي والله أعلم ، ،،، .
وفق الله الجميع ،،،
أخوك
أشرف خليل رويه


  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  9/5/2002



مرحبا بأستاذنا/ أشرف روية

وشكرا لمداخلتك،

كتبت، سيدي الكريم، أن هذا البيع لا يمكن أن يكون من قبيل بيع الآجل بالعاجل ( السلم ) لأن المسلم فيه هنا وهو النقود قد تتغير قيمتها وبالتالي يكون هناك غرر.
والذي أعرفه أن الغرر هو (ما خفيت عاقبته أو انطوى أمره أو ماتردد مابين السلامة والعطب).. هذا في تعريف الحنابلة له.. وفي رأيي أن تكييف الغرر لا ينطبق على الحالة المطروحة لأن الحق المالي الذي أقصده هو مثل الحقوق المالية التي تكون لدى المقاولين، على سبيل المثال، في مواجهة الدولة.. أو تعويض نزع الملكية الذي يكون لدى المستفيد في مواجهة الدولة.. والذي يحدث هنا أن المقاول، أو المستفيد، يكون بحاجة لاستلام حقوقه لالتزامات مالية تُقيده..
وبالتالي فإن المقاول أو المستفيد مستعد أن ييبيع حقه المالي بـ 50 الآن.. بدلا من أن يستلمه 100 بعد 10 سنين.


بالنسبة للفرضين الآخرين من أنه قد يكون هناك ربا فضل أو ربا نسيئة( وهو ما يجعل البيع محرماً ) فأرجو توضيح التكييف الشرعي هنا، فضلا لا أمرا.

أما بخصوص أن الدين الأصلي المؤجل المراد بيعه غير مستًّقر في الذمة.. فهذا لاينطبق هنا وفق إقرار المدين بالدين.. ولايحق للمدين الرجوع في إقراره (لأن الحقوق المالية بين العباد مبنية على المُشاحّة، أي الحرص والتدقيق فيما بينهم) وبالتالي فإن الحق المالي قد ثبت للدائن في مواجهة المدين.

وبالتالي فإن البيع هنا ليس كالبيع قبل القبض.

في انتظارك، أستاذنا أشرف..

تحياتي

أحمد

  MANSOR2    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  10/5/2002



أخي أحمد /
إذا كان المبلغ لدى الأول مثلاً ( 10.000 ) فإن صاحب الدين لن يبيعه بمثل مبلغه لأن المشتري سيكون حينئذ غير محسن للتصرف حيث إنه سيدفع حالا و يأخذ مؤجلاً لذلك فإنه سيشتري هذا الدين على أن ينقص من قيمته بحيث يدفع 8000 و يحول عليه و هنا صار ربا لأن المبلغين غير متساويين و الله أعلم .

  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  10/5/2002



أخي منصور..

أشكر لك مداخلتك..

والحقيقة أنني بالفعل محتار بأمر هذا التصرف.. وأكاد أتفق معك فيما ذهبت إليه.
لكن ماذا لو أن نية المتعاقدان لم تتجه للربا؟
أليس يتعين في تحقق الربا: توافر القصد؟

الموضوع، كما أوضحت يحقق مصلحة المستفيد في حصوله على جزء من أمواله نقدا.. والمستفيد هنا يوافق على هذه التضحية مقابل توفر ما يحتاجه من المال حالا.. وربما ينظر المستفيد إلى حالته من باب دفع الضرر الأكبر بالضرر الأدنى.
ومشتري الدين، مثل أي تاجر، يقدم على الشراء مع علمه بالمخاطرة التي يقوم بها.. حيث أنه لايضمن أن تُسدد أمواله وإن كان قد اطمئن بأن حقوقه قد ثبتت.

أرجو تفاعلكم لأن الموضوع يتعلق بمسألة تخصني شخصيا.


أحمد

  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  10/5/2002



الأخ أحمد :
تحية طيبة ،
أعيد سؤالك :
بمعنى لو افترضنا أن لـ (س) حق مالي لدى (ص).
وكان هذا الحق دينا أو تعويضا أو بقية حقوق..
وكان (س) يريد حقه هذا، أو حتى جزءا منه، معجّلا (أي فورا)..
وأبدى (ج) موافقته على شراء هذا الحق المالي.. على أن يرجع (ج) على (ص) فيما بعد..
فهل يجوز هذا التصرف وفق الشريعة الاسلامية؟
الإجابة باختصار : نعم يجوز . وليس في الأمر ربا ولا مخالفة للشرع إطلاقا إذ يجوز في الشريعة الإسلامية خصم نسبة من الثمن مقابل الأجل .
وهذا ما قاله السيد سابق في مؤلفه ( فقه السنة ) ، حيث أورد في الجزء الثالث ، صفحة 73 ، وتحت عنوان : زيادة الثمن نظير زيادة الأجل : (( يجوز البيع بثمن حال كما يجوز بثمن مؤجل … وإذا كان الثمن مؤجلا وزاد البائع فيه من أجل التأجيل جاز ، لأن للأجل حصة من الثمن )). وإلى هذا ذهب الأحناف والشافعية وزيد بن علي وجمهور الفقهاء لعموم الأدلة القاضية بجوازه .
إذن : للأجل حصة من الثمن . وهذا يعني : أن مشتري الدين يحق له خصم هذه الحصة من الثمن ، كون البائع ( الدائن الأصلي ) لن ينتظر الأجل ، وبالتالي ، يجب خصمه عليه .
مع العلم بأن هذا الحكم يتعلق بالدين الثابت المعلوم ، أما بالنسبة للتعويض وبقية الحقوق ، فلكل منها حكم خاص بحسب كل حالة ، لاسيما وأن التعويض يكون احتماليا وغير معلوم ويتضمن المجازفة وبالتالي فإن له حكما آخر قد نبحث فيه لاحقا لو أردت .
ومما يجدر ذكره أن شراء الدين في القانون الوضعي يسمى بحوالة الحق ولها أحكام واضحة ومقننة في القانون المدني ، أما شراء التعويض فيندرج تحت عنوان بيع الحقوق المتنازع عليها وهي أيضا لها أحكام واضحة ومقننة في القانون المدني وقد حرم القانون المدني السوري على المحامي شراء الحقوق المتنازع عليها ، وقد يندرج الدين تحت هذا العنوان فيما إذا كان متنازعا عليه أيضا .
لذلك ، فإن البحث في الغرر ، وفي السلم ( بيع السلف ) كما قال الأخ أشرف ، ليس له علاقة بسؤالك ( في شكله المبسط ) أما عندما يكون الدين غير ثابت ومحل نزاع فإن الحكم لاشك يختلف ويحتاج إلى بحث آخر وقد يكون من باب بيع الغرر . أما إذا كان الموضوع يتمحور حول الأجل فقط ، وما إذا كان يجوز خصم جزء من الثمن لقاءه ، فهذا جائز ، إذا كانت بقية الشروط الشرعية متوافرة في الدين نفسه وأهمها أن يكون الدين معلوما وثابتا ، ولا يهم أن يكون مؤجلا .
والجدير ذكره أيضا أن الدائن الذي باع دينه أو تعويضه يبقى مسؤولا بالضمان بحيث يضمن وجود الدين وثبوته ، كما يضمن في حال صدور أي تصرف منه من شأنه أن يطفئ الدين على المشتري .
وأحيانا يعرض على المحامي شراء دعوى ! مثلا الحق في التعويض الذي قد يتم تحصيله للموكل بعد سنين ، فيما يود الموكل أخذه فورا ، فيلجأ بعض المحامين إلى شراء حقه في التعويض ( حادث سير مثلا ) الذي قد يترتب بمواجهة شركة التأمين ، فيعطيه مبلغا من المال مقابل تنازله عن حقه في التعويض له . وهذا المثال ينطبق على حالة بيع الحقوق المتنازع عليها . وفي القانون السوري الأمر ممنوع ، وكذلك في قانون مهنة المحاماة لدينا وتعتبر زلة مسلكية ، فضلا عن أنها تتضمن مخاطرة ، وقد يضار بها المحامي نفسه فيما إذا قام الموكل بالمراجعة مرة أخرى وادعى الاحتيال عليه وتقدم بشكوى بهذا الخصوص ، وهذا الأمر متوقع وقد حصل عدة مرات لزملاء لنا ، وأنا لا أنصح به أحدا ، لأن مظنتي بالموكل بأنه دائما خصم محتمل .
لذلك ، يجب التفريق بين الدين الثابت المعلوم ، وما بين الحقوق المتنازع عليها والاحتمالية والمشوبة بعيب الجهالة ،
ورحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى .
وتقبل تحياتي .
موسى شناني

  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  11/5/2002




الأخ أحمد/

تحية طيبة وبعد/

اتفق مع موسى انه يبدو انه ليس هناك شبهة ربا في المسألة, فنحن هنا بصدد حلول في الوفاء بالدين لا اكثر.

ولفهم هذا الموضوع من الناحية القانونية فانه ينبغي الرجوع الى النظريات المتعلقة بانتقال الالتزام وخاصة 'الحوالة' و'الحلول القانوني'.

تحياتي



  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  11/5/2002



أخي أحمد
بالنسبة للغرر ، فيمكن الرجوع إلى المادة 158 من مجلة الأحكام العدلية ، وإلى شرح منتهى الإيرادات للبهوتي ج2/360 ، 222 وما بعدها ، وروضة الطالبين ج4/27 ، وكذلك رد المحتار ج4/166 -209 ، ونهاية المحتاج ج4/87 ، والمغني ج4/334 ، وكشاف القناع ج3/293 .
أما بالنسبة للربا ، فكما تعلم أن العلة في تحريم بيع الذهب هي الثمنية ,وهي متوفرة في الديون النقدية.
هذا والله أعلم ،،،
وفق الله الجميع
أخوك
أشرف خليل رويه

  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  11/5/2002



الأخ العزيز أ. موسى

جزاك الله خيرا،

ها أنا (ارتكبت) أخذ مشورة مجانية منك:).

والحقيقة أن وجهة نظرك يتفق معها الكثيرين.. حيث اعتبروا أن الحكم الذي أوردت ينطبق على الحالة.
كما ينطبق الحكم الذي أوردت على البيع بالتقسيط.. فيحق للبائع رفع الثمن مقابل زيادة الأجل.

من ناحية أخرى، فإن الدكتور/ السيد سابق يعد بالفعل من أبدع وأروع من كتب في الفقه.. بأسلوبه المبسط وشموليته.
أما بخصوص شراء المحامي لبعض الحقوق، فهو في رأيي يخل بأبسط الأدبيات التي يتعين على المحامي الالتزام بها.

تحياتي

  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  11/5/2002



الأخ العزيز د. نايف

شكرا لرأيك الذي أعتز به،

وسأرجع إلى النظريات المتعلقة بالحوالة والحلول القانوني.


تحياتي

أحمد


  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  11/5/2002



أستاذنا/ أشرف

أقدر لك مداخلتك من جديد

وسأرجع للمراجع التي ذكرت لبحث الموضوع بعمق أكثر.

أشكرك بعمق


أحمد



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3339 / عدد الاعضاء 62