اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
rany41
التاريخ
12/17/2005 10:41:07 AM
   بيع المزاد      

هل المدعى علية فى دعوى البيوع لة الحق فى دخول المزاد والمزايدة على العقار المعروض فى المزاد        افيدونى جزاكم اللة خيرا


  mutazknaan    عدد المشاركات   >>  19              التاريخ   >>  18/12/2005



حسب قانون التنفيذ الاردني رقم 36 لسنة 2002 لا يوجد ما يمنع من ان يشترك المدين او المدعى عليه من  في المزاد، لكن من ناحية عملية فإن الشيء المبيع في المزاد سيتم الحجز عليه مرة اخرى من قبل المدعي إذا رسى المزاد على المدعى عليه باعتباره جزء من ذمته المالية .


MUTAZ KANAAN


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  24/12/2005



ملاحظة ذكية من الاستاذ معتز ..

والحال مثله فى القانون المصرى .. فقد نظم قانون المرافعات اجراءات البيع الجبرى بالمزاد العلنى فى المواد من 426 الى 451 .. ولم يرد ثمة شروط خاصة بالمشتركين بامزايدة ومن ثم يجوز للمدين المحجوز عليه ان يشترك بالمزايدة .

وتبقى ملاحظة الأستاذ معتز هى العائق العملى أمام المدين من الاشتراك .. فالمادة 440 من قانون المرافعات نصت على أنه :

" يجب على كل من يعتمد القاضى عطاءه أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذى أعتمد والمصريف ورسوم التسجيل ..... فإن لم يودع الثمن كاملا وجب عليه ايداع خمس الثمن على الاقل والا اعيدت المزايدة على ذمته فى نفس الجلسة ...."

و هو ما يعنى أن المدين لن يحقق فائدة من الدخول فى المزايدة إذ أنه لو كان قادرا على ايداع كامل الثمن لكان سدده باعتباره يمثل قيمة الدين المحجوز به . فضلا عن ذلك فانه لو سدد الثمن أو حتى الخمس طبقا لنص المادة السابقة ولم يفى الثمن بقيمة كامل الدين سوف يتم الحجز على العقار مرة اخرى أو على ما أودعه من الثمن اذا لم ستطيع اكماله . وهو ما ذكره الزميل معتز .. وبالتالى فلا فائدة يحققها المدين من دخوله المزايدة .


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1229 / عدد الاعضاء 62