اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
4/22/2002 10:09:00 AM
  متى يجوز الدفع بالإعسار      

أولا : أرجو من سعادتكم إفادتي متى يجوز للمدعى عليه الدفع بالإعسار وماهي شروطه؟
ثانيا: هل يجوز الدفع في مرحلة الإستئناف بأن المدعى عليه قد تم التدليس عليه بمحتويات وثيقة إتضح بأنها ضمان غرم وآداء ؟


  هرادة     عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  28/4/2002



قال الله تعالى: (( وإن تك معسرة فنظرة إلى ميسرة)) ، هذا دفع شرعي متي توفرت البيانات اللازمة لإثبات العسر،اما الدفاع القانوني وطالما انك لم تحدد القانون الذى تحتكم إليه فإنه ورد التنصيص مثلا في القانون المدني الجزائري في المادة182 منه - ولا شك انه يوجد مايقابلها في القوانين عندكم- على انه يجوز للقضاة مراعاة للضروف الإقتصادية والإجتماعية أن يوقفوا التنفيذ ويمنحوا آجلا للمدين البائس وحسن النية على ان لاتتعدى هذه المدة سنة.
وإعتمادا على هذه المادة دأب العمل القضائي عندنا في الجزائر على منح المدين البائس وحسن النية مهلا للوفاء لا تتجاوز السنة أو يأمروا بأن يقسط الدين ليدفع عل مراحل.
ويثبت البؤس بتقديم وثائق تقدمها السلطة الإدارية عندنا( كشهادة الإحتياج أو شهادة الفقر التي تقدمها البلدية، او شهادة الإعفاء من الضرائب أو عدم الخضوع إليها التي يقدمها مأمور الضرائب بالبلدة التي يقطن بها المدين). بينما يثبت حسن النية بأن يقدم المدين جزاء من الدين الذي في ذمته كدليل على ذلك.
ويمكن في الأحوال العادية ان تلجأ لقضاء الموضوع بدعوى عادية مالم تكن مدعى عليك فتقدم دفاعك في مواجهة الدعوى المرفوعة ضدك، وفي حالات الإستعجال يمكنك اللجوء إلى القاضى الذي يبت في القضايا الإستعجالية.
اما عن الجزء الثاني من السؤال فإنه غير مفهوم جيدا ،ورغم ذلك أحاول أن أجيب على سؤالك ولعلنى اصيب
فالدفوع التي يثيرها الخصوم لأول مرة امام محكمة الإستئناف تعد طلبات جديدة ولا يلتفت إليها قاضي الدرجة الثانية ما لم تكن محل دفاع في الدعوى الأصلية وهذا مانصت عليه صراحة المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري.
وربما إذا وضحت سؤالك اكثر سنجتهد لنجيبك إنشاء الله.

  هاشم    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  29/4/2002



الأستاذ/ هرادة عبد الكريم
تحية طيبة- وبعد
أتقدم لكم بالشكر الجزيل على مجهودكم العظيم وردكم على سؤالي فيه فائدة كبيرة على العموم الدعوى في مرحلة الإستئناف وتقبل شكري وتقديري لكم
هاشم محمد

  هاني صالح    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  14/5/2002



السلام عليكم

تصحيح لأخي هرادة

بالنسبة للآية الذكورة فالصحيح : ( و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )

و أنا مستعد على التضامن مع أخي هرادة للتفصيل إذا إردت يا أخي هاشم ، و ياليت أنك تكتب البلد التي تعيش فيها حتى يسهل الأمر على من أراد الشرح لما من الخصوصية في القضاء و القانون لكل بلد .

و شكرا لكم

  هاشم    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  26/5/2002



الأستاذ/ هاني الموقر
تحية طيبة وبعد
أشكر إهتمامكم بالموضوع وفي واقع الأمر أن موضوع الدعوى بالمملكة العربية السعودية وهي قضية تخص أحد الأصدقاء كلفني بطرح الموضوع أمام السادة المحامين بالمنتدى جزاكم ألف خير ونشكر سعادتكم والأستاذ هرادة لما قدمتموه من مجهود وأنا أطمع في المزيد من المعلومات ولكم خالص الشكر والتقدير ،،،
هاشم

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2367 / عدد الاعضاء 62