اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
سامح سمير
التاريخ
6/16/2004 1:16:00 PM
  الاثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستوريا العليا       

** ( من بحث للمستشار / سناء سيد خليل رئيس محكمة الاستئناف والمشرف على الإدارة العامة لشئون حقوق الانسان بوزارة العدل  )

الأثر الرجعى للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا

بإستقراء مـا انتهجـته المحكمة الدستورية العليا حسبما ورد فى حيثيات أحكامها عند تناولها لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الواردة بالدستور وتفسيرها لها فى إطار النصوص المطعون عليها فى الأنزعة الدستورية المعروض عليها، يبين بوضوح ارتكازها واستعانتها عند تعريف الحقوق أو الحريات محل البحث ومداها ونطاقها، على نصوص وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان سواء منها الإعلانات الدولية أو المواثيق الإقليمية أو الاتفاقيات الدولية، وذلك نهج طبيعى ومحمود يتواكب مع المتطلبات المعاصرة إذ أن هذه المواثيق ليست من فراغ أو نصوص أدبية بل هى محصلة للجهود والتجارب البشرية فى هذا الشأن ومصدراً مباشراً للرؤية المعاصرة لهذه الحقوق والحريات التى أوردها الدستور، واستطاعت المحكمة الدستورية بهذا النهج من خلال اعتمادها على هذه المصادر والربط بينها وبين رؤيتها للدستور كنسيج متكامل تتوحد نصوصه وتترابط مواده بدون تنافر أو تناقض، أن تتناول الحقوق الواردة من الدستور وتفسرها من خلال الرؤية الدولية لها وأن تتناول حقوقاً لم ترد أصلا فى الدستور باعتبارها امتداداً لازماً لما ورد فى الدستور من حقوق وتدخل فى مضامينها بما لا يدع مجالاً لتصور وجودها دونها.
وهذا من غير شك لا يعد إضافة من المحكمة لحقوق لم يقصدها المشرع الدستوري أو تعمد إغفالها أو تجاوزاً من المحكمة باعتبار ذلك تعديلا للدستور بجهة غير مختصة لإجرائه، وانما جاء اجتهاداً صائباً وتعبيراً عن الرؤية المتكاملة والشاملة لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته وتفسيراً واجباً للمبادئ التى نص عليها الدستور والتى لا يجوز أن تنقطع أوصالها أو ينفصم عُراها تحت تأثير قيود حرفية أو قوالب لفظية تحول دون الوصول للمقاصد الحقيقة والمضامين المعنية والغايات النهائية للنصوص الدستورية الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته والتى يتعين أن ينظر إليها دائماً من منظور البعد الدولى لها الذى صاغها ووضع ملامحها وحدد نطاقها.
لعل من أبرز الأمور القانونية التى تعرضت لها المحكمة الدستورية فى قضائها هى الأثر الرجعى للأحكام الصادرة بعدم الدستورية بتقريرها أن إبطال المحكمة الدستورية للنصوص القانونية المخالفة للدستور يعتبر تقريراً لزوالها نافياً لوجودها منذ ميلادها لكون القضاء الدستورى قضاءاً كاشفاً وليس قضاءاً منشئا.

وقد أورد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ما يتعلق بالأثر الرجعى للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية، مقرراً ما يلى:
" أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة بالجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها ويترتب على الحكم بعدم الدستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه ".
وقد تناولت المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية هذا الشأن، حيث أوردت أن القانون تناول أثر الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة فنص على عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى للحكم، وهو نص ورد فى بعض القوانين المقارنة واستقر الفقه والقضاء على أن مؤداه هو عدم تطبق النص ليس فى المستقبل فحسب وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى قد تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم، أما إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى، فإن جميع الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص تعتبر: كأن لم تكن، حتى ولو كانت أحكاماً باتة.
وقد عبرت المحكمة الدستورية فى أحكام لها عن ذلك بأن أوردت بأحكامها ما يلى:
" وحيث أن ما نصت عليه المادة 49 من قانون هذه المحكمة من أن النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها، لا يجوز تطبيقها اعتباراً من نشر الأحكام الصادرة بشأنها فى الجريدة الرسمية، لا يعنى أن لهذه الأحكام أثر مباشر لا تتعداه، وأنها بذلك لا ترتد إلى الأوضاع والعلائق السابقة عليها، ذلك ان كل ما قصد إليه هذا القانون بنص المادة 49 المشار إليها، لا يعدو تجريد النصوص القانونية التى قضى بعدم دستوريتها من قوة نفاذها التى صاحبتها عند إقراراها أو إصدارها، لتفقد بالتالى خاصية الإلزام التى تتسم بها القواعد القانونية جميعها، فلا يقوم من بعد ثمة مجال لتطبيقها ".

ويؤيد ذلك أن الآثار التى ترتبها الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية، لا يمكن فصلها عن الأوضاع والعلائق السابقة عليها بعد أن مسهـا النص المطعون فيه مؤثراً فى بنيانها، ومن ثم كان تصويبها من خلال الدعوى الدستورية لازماً لرد الأضرار التى لحقتها أو التى تتهددها، ويقتضى ذلك بالضرورة أن يكون قضاء المحكمة الدستورية العليا بإبطال النص المطعون فيه، منسحباً إليها، ليعيدها إلى الحالة التى كانت عليها قبل سريان النص الباطل فى شـأنها ".
" ولا مجافاة فى ذلك لقواعد الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية، ولا لمقاصد الدستور، ذلك أن مباشرة هذه المحكمة لتلك الرقابة، غايتها تقرير اتفاق النصوص القانونية المطعون عليها مع الدستور أو مجازاتها للضوابط التى فرضها، وتقييمها لهذه النصوص لا ينفصل عما يكون قد اعتراها من عوار عند إقراراها أو إصدارها، فلا تكون عيوبها أمراً طارئاً عارضاً عليها، بل كامناً فيها، ولصيقاً بها منذ ميلادها، ومتصلاً بها ـ لزوماً ـ اتصال قرار بما يشوهها، وكشفها عن عيوبها هذه ليس إلا إعلاناً عن حقيقتها، وإثباتاً لها، ولا يتصور بالتالى أن تضيفها، ولا أن تكون من خلقها أو تصورها، ولا أن تقحمها على نصوص قانونية خلت منها، بل هى تجليها، محددة من خلال حكمها ـ وعلى ضوء احكام الدستور ـ القاعدة القانونية التى يجب تطبيقها فى النزاع الموضوعى، وهى بعد قاعدة ينبغى إعمالها بافتراض أن النص الباطل منعدم ابتداءً لا إنتهاءً، فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ معيباً ".

" وقد أوضحت أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا جعل للأحكام الدستورية الصادرة بابطال نصوص عقابية أثراً رجعياً كاملاً بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة استناداً به وتعتبر كافة الأحكام فى هذا الشأن كأن لم تكن ولو كان الحكم باتاً، أما إذا كان النص المقضى ببطلانه غير جنائى، فإن الأثر الرجعى يظل جارياً وينسحب على الأوضاع والعلائق التى اتصل بها مؤثراً فيها، حتى ما كان منها سابقاً على نشره بالجريدة الرسمية، مالم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى تتوافر فيه شرطان أن يكون باتا وذلك باستنفاذه لطرق الطعن جميعها وثانيهما أن يكـون صادراً قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا، ومحمولاً على النصوص القانونية عينهـا التى قضى ببطلانها ".
[ أسـباب الحكم الصـادر فى القضيـة رقم 22 لسـنة 18 دستوريـة قضائيـة، جلسـة 30/11/1996، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم (49) فى 12/12/1996 ].

وقد عرض أمر اثر حكم المحكمة الدستورية العليا على العلاقات السابقة على صدوره والتى استقرت بحكم نهائي على دوائر محكمة النقض وقد اتجه بعضها إلى الاكتفاء بصدور حكم نهائي بينما اتجه الآخر إلى اشتراط أن يكون هذا الحكم باتا أى استنفذ طرق الطعن بما فيها الطعن بالنقض واثر هذا الخلاف يبدو واضحا فبينما الاتجاه الأول يحول دون إعمال محكمة النقض للأحكام الدستورية التى تصدر أثناء نظرها للطعون المتداولة أمامها والتى تكون متعلقة بتطبيق نصوص قضى بعدم دستوريتها بينما الاتجاه الثانى يسمح بتطبيق وإعمال أثر حكم الدستورية أثناء نظر الطعون أمام محكمة النقض وقد عرض هذا الخلاف على الهيئة العامة للدوائر المدنية بمحكمة النقض وأصدرت حكمها فى 17/5/1999 أخذت فيه بالرأي الأخير. وبالتالى فإن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا تكون نافذة الأثر على الطعون المنظورة أمام محكمة النقض.

وقد آثار ما استقرت عليه المحكمة الدستورية فى هذا الشأن العديد من المشاكل التطبيقية والآراء الفقهية، وقد حسم المشرع هذا الأمر بإصدار القانون 168 لسنة 1998 والذى تضمن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 مردداً المبدأ السابق بشأن عدم تطبيق النص الغير الدستورى من تاريخ اليوم التالي لنشر الحكم ما لم تحدد المحكمة الدستورية تاريخ أخر لنفاذ الحكم، واستثنى المشرع من قاعدة الرجعية الأحكام المتعلقة بعدم دستورية النصوص الخاصة بالضرائب وقصر سريان أثرها على صاحب الدعوى، مما ينفى عن الحكم الدستورى فى هذه الحالة صفة العينية مما مفاده أن الحكم الصادر لا يستفيد منه سوى من كان طرفاً فيه، ولكن ذلك بطبيعة الحال لا يحول دون أن تقام الدعاوى القضائية من غير أطراف الحكم استناداً لما انتهي إليه الحكم الدستورى، وقد جاء القانون مشيراً إلى موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للهيئات القضائية على إصداره التزاماً بحكم المادة 173 من الدستور والمادة 8 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وقد أثار هذا القانون جدلاً واسعاً فيما قرره بشأن النصوص الضريبية المقضى بعدم دستوريتها واستثنائها من قاعدة الرجعية ولكن أوضح المشرع بالمذكرة الإيضاحية للقانون الأسباب التى أرتكن إليها المشرع فيما قرره.

والواقع أنه أياً كان وجه الرأي فإننا نضيف إليها صعوبة عملية حاصلها أن الضرائب منها المباشرة وغير المباشرة والضرائب المباشرة قد لا تثير ثمة مشكلة إذ تخاطب نشاطاً معيناً ويسأل عنها من يباشره بشكل مباشر مما يسهل تحديد وعاء الضريبة والمسئول عن أدائها ولكن هناك أنواع من الضرائب وهى الضرائب غير المباشرة يعتمد فى تحصيلها على الجهات القائمة بالبيع أو الخدمة مثل ضريبة الاستهلاك ومن بعدها ضريبة المبيعات، وهذه الجهات ليست هى المسئولة عن أداء الضريبة فإنه يتعذر عملاً ردها لمن قام بأدائها فإنه وأن كان يسهل ردها لمن قام بادئها والمخاطب بأحكامها وهو كل مواطن خضع لها نتيجة عملية الشراء أو الحصول على الخدمة، ومن ثم فأنه وبرغم ما يكون قد شاب ما أنتهجه المشرع فيما سلف من بعض الانتقادات الدستورية والفقهية إلى أن ذلك قد سانده العديد من الاعتبارات العملية والقانونية التى تؤيد ما سار عليها المشرع فى هذا الشأن، وقد يكون من المناسب على السلطة التشريعية المنوط بها فرض الضريبة توخى الحيطة والحذر والالتزام البالغ بالقواعد الدستورية والموضوعية التى تحول دون الطعن على ما تصدره من قوانين متعلقة بالضرائب بصفة عامة آخذه فى اعتبارها ما يترتب على الأحكام التى يمكن أن تصدر بعدم دستورية بعض النصوص الضريبية من آثار ومردودات تؤثر على الوضع الاقتصادي للدولة حسبما أوضحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر.

وتشير من جانب أخر إلى أنه وأن كانت الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 قد أجازت للمحكمة الدستورية أن تحدد تاريخ أخر لنفاذ الحكم، وهو ما قد يثير بعض التساؤلات حول ما إذا كان ذلك يشكل عدولا عما سبق وأن استقرت عليه المحكمة فى أحكامها السابقة، مما يفتح باب حول الجدل بشأن عدم التزام السلطة التشريعية بما استقر عليه قضاء الدستورية العليا الملزم لها بمقتضى الدستور وهو ما يعنى عدم دستورية هذا النص إلا أن ما أتى به هذا النص بعد تعديله لا يعدو عن كونه استثناء جديدا أتى به المشرع على رجعية الأحكام الدستورية فى ضوء التفويض الذى أوردته عجز المادة 178 من الدستور والتى جاء نصها ".....، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار ". وأناط القانون بالمحكمة إعماله حسبما أوردت والمذكرة الايضاحية للقانون، فى ضوء الظروف الخاصة التى تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التى تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التى تلازمها. ولكننا نرى أن أعمال المحكمة الدستورية لهذا الحق سيشكل عبئاً كبيراً وسيصطدم بصعوبات عملية كثيرة وهو الأمر الذى سيتعين على المحكمة مواجهتها قبل استعمالها لحقها فى تحديد تاريخ لنفـاذ حكمهـا، إذ سيتطلب ذلك تحديد إعتبارات الخطورة التى ستدعوها لاستعمال هذا الحق فى ضوء العناصر المحيطة بالدعوى ومعاييرها ونطاقها ثم كيفية احتسابها للتاريخ الذى ستجعله محددا لبدء نفاذ حكمها، والذى سيكون بطبيعة الحال مرتداً للماضى مما سيعنى ضمنا تحديد مجال زمنى لأضفاء الدستورية على نص انتهت المحكمة على أنه غير دستورى ومدى صالحيته فى حسم المنازعات خلال الفترة التى يحددها الحكم وعموما فأن هذا الأمر يتطلب المزيد مما يخرج عن نطاق الدراسة شكلا وموضوعا ولعل عذرنا فى ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لم تضمن أحكامها الصادرة بعد سريان هذا القانون، ما يشير لاستعمالها لهذا الحق مما يعنى استمرارها على ما استقرت عليه ويعنى كذلك أن المحكمة الدستورية العليا وحتى الآن لم تجد مبررا لاستعمال هذا الاستثناء أو مجالا لتطبيقه، وستكشف الأيام القادمة بطبيعة الحال ما سوف تنتهى إليه المحكمة الدستورية فى هذا الشأن.


 



  احمد ممدوح    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  31/7/2015



انا اقيم فى شقه ايجار قديم هى باسم جدى وابو جدى ... مثلا باسم ...محمد حسن صلاح ووالده حسن صلاح ... توفى جدى ووالده قبل تاريخ 2002 ومن بعده استمر ابى فى الشقه وانجبنى انا واخوتى وتوفى ايضا قبل 2002 وتزوجت انا فى نفس الشقه من 6 سنوان وعلاقتى مع صاحب العقار مستقره وفى نفس الوقت يوجد عم والدى بنفس الشقه وهو على قيد الحياه ..حتى الان ... الان اولاد عم والدى يترددون باستمرار على امل انهم يقيمون فى الغرفه بتعته بعد وفاته ويريدون ان يركبو عدادكهرباء اضافى فى الشقه ... السؤال هل لهم الحق الاقامه من بعده ؟؟؟ وهل لهم ان يركبو عداد ؟؟؟ وشكرا لك ارجو الاجابه دون ملل منى ارجوك


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2273 / عدد الاعضاء 62