اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
أبو عمر
التاريخ
6/14/2004 5:56:00 PM
  حكم النقض الذى أثار ضجة بشأن الكسب غير المشروع      

       حكم النقض الذى أثار ضجة بشأن الكسب غير المشروع

      ملخص الموضوع :

        فى عام 1989 ، أسندت النيابة العامة ، لمحافظ الجيزة الأسبق ، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، أنه حصل لنفسه ، وزوجته ، وولديه القاصرين على كسب غير مشروع ، وذلك بسبب استغلاله للوظائف التى تولاها ، وطلبت عقابه بمواد الاتهام

       قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم سنة مع الشغل ، وتغريمه مبلغ ( 99231 ) جنيها ، وإلزامه برد مبلغ ( 99321 ) جنيها للخزانة العامة ، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط

        لم يرتض المتهم بهذا الحكم فطعن عليه بالنقض ، حيث قضى بنقض الحكم ، وبإعادة المحاكمة مجددا

      وإذ أعيدت محاكمة المتهم قضت محكمة الجنايات بذات حكمها الأول ، حيث طعن المتهم أمام محكمة النقض للمرة الثانية ، وقيد طعنه برقم 30348 لسنة 70 ق ، وبتاريخ 28/4/2004 ، قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا ، وبنقض الحكم المطعون فيه ، وببراءة المتهم مما أسند إليه ، وإلغاء عقوبة الرد

     أقام الحكم عماد ماقضى به على أن المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 ، والتى أقامت قرينة مبناها افتراض حصول الكسب غير المشروع بسبب استغلال الخدمة اذا طرأت زيادة فى ثروة الخاضع لا تتناسب مع موارده متى عجز عن إثبات مصدر مشروع لها ، وهو ما يخالف نص المادة 67 من الدستور من أن الأصل هو البراءة ، وامتنعت المحكمة عن تطبيق النص

     ويثير الحكم الذى آثار ضجة بالغة عند صدوره بين مؤيد ومعارض المباحث الآتية :

   هل من حق المحاكم القضائية الامتناع عن تطبيق النصوص القانونية ، ودون حاجة الى إحالتها للمحكمة الدستورية العليا ، وهل يعد افتراض الكسب غير المشروع لمن يتولون الوظائف العامة فى درجاتها العلا مناقضا لقرينة البراءة المنصوص عليها فى الدستور ، وكيف تثبت النيابة العامة أن هذه الزيادة مردها الى استغلال الخدمة أو الوظيفة ، ثم ماهى الاثار التى تترتب على هذا الحكم

    وإذ نطرح المشكلة ، فاننا نمسك عن إبداء رأينا حتى لا يمثل مصادرة على رأى الأساتذة الزملاء ، ونحتفظ بحق التعقيب فى الخاتمة   


  مراد الحاج    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  14/6/2004



الاستاذ الكريم:  مصطفى عمر

ردا على الجزئية المتعلقة بـأحقية المحاكم القضائية الامتناع عن تطبيق النصوص القانونية ، ودون حاجة الى إحالتها للمحكمة الدستورية العليا؟ الواردة في كتابتكم فأنني استميحك عذرا في نقل جزئية من بحث بعنوان (الأسس التاريخية لرقابة الامتناع في القضاء الليبي) للباحث الاستاذ عمر بن يونس. ومعلوم ان قضاة ليبيا الذين وضعوا التقاليد القضائية بعد الاستقلال كانوا من مصر وبريطانيا (بما في ذلك النائب العام الليبي كان مصري الجنسية) حتى العام 1969مع قلة من القضاة الليبيين. فلا مانع من الاستئناس بما هو مقرر في القضاء الليبي وببحوث السادة الليبيين. وارجو ان يكون في ذلك ردا على تساؤلكم يصلح للاستئناس به في القانون المقارن.

يقول الاستاذ عمر بن يونس في بحثه:

 14 - قضاء الامتناع والقضاء الدستوري : ـ  ومثار هذه الفقرة في الحقيقة يكمن فيما أثاره المبدأ المذكور من إنه ' ان المشرّع وإن نزع من المحكمة العليا اختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين بالقانون رقم 6 / 1982 إلا إنه لم يمنع القاضي من النظر في الدفع بعدم صحة التشريع ..'.

ويبدو من هذا المبدأ إن القضاء هنا سلك مسلك التصريح بصلاحيته بالامتناع كنوع من الرد المؤسسي على قيام المؤسسة التشريعية بانتزاع الصلاحية بالرقابة القضائية على دستورية القوانين . وكنا فيما سلف قد رفضنا التعدي التشريعي على أعمال القضاء وبينا أساندينا أيضا، وهو الامر الذي كان قد وافق عليه القضاء . وما يهمنا فى هذه الفقرة هو البحث فيما إذا كان هناك مفارقة بين قضاء الامتناع والقضاء الدستوري ؟

والحقيقة إن جامع كل من الاثنين هو العملية القضائية ذاتها ، فقاضي الموضوع كما يملك صلاحية الامتناع يملك أيضا صلاحية الرقابة الدستورية . بل إنه يلتزم بالأخيرة تلقائيا ، وإذا كان ذلك هو الأصل المتعارف عليه في اطار الدور المضطلع به القضاء في الدولة فإن المشرّع الليبي خرج عن هذه القاعدة الاصلية مقررا مبدأ تخصص ( وليس اختصاص ) جهة قضائية معينة هى قمة الجهاز القضائي أي المحكمة العليا (كمحكمة دستورية) بالرقابة على دستورية القوانين .

حين إن الأمر فيما يتعلق بقضاء الامتناع فإنه لا يزال يدور فى فلك حريته - ودون تخصص قضائي فى شأنه - وإن كانت المحكمة العليا قد صدّرت التصريح بقاعدته بتضييق نطاق أعماله من حيث الموضوع .

وتأكيدا لما أسلفناه من قول جامع في إطار المفارقة بين الاتجاهين فإن الدفع بعدم الدستورية ، وهو يخضع لقاعدة التخصص وليس الاختصاص ، يعد أرقى من حيث الطبيعة الموضوعية او الفنية للدفوع القضائية . ولاجل ذلك يعد دفعا من النظام العام يمكن أثارته لأول مرة ، ليس أمام الدائرة الدستورية فقط ، وفقا لما قرره قانونها القديم لسنة 1953 والقانون رقم 17 / 1994 النافذ بشأن تعديل القانون رقم  6 / 1981  بإعادة تنظيم المحكمة العليا . وإنما أيضا أمام المحكمة العليا كمحكمة نقض في هذا الشأن ، وفى ذلك تقول المحكمة العليا ( محكمة النقض ) في أحد تطبيقات هذا الاتجاه ' وحيث إنه وإن كان الظاهر من الأوراق إن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة المطعون في حكمها بعدم دستورية المنشور رقم ( 8 ) الصادر في  11 / 11 /  1943  الصادر عن مونتجمري بوجوب عرض كل تصرف بالبيع على المستشار القانوني للحاكم (المارشال مونتجمري) لابداء الرأي بالموافقة على التصرف او بالرفض ، وكان مثل هذا الدفع من النظام العام فللطاعن أن يتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ' [1] .

ولما كان هذا المبدأ يتسق مع مبدأ استقلالية الطابع المؤسسي للقضاء فقد سارعت المحكمة العليا الى تأكيده  بالتقرير بأن ' ومن حيث إنه وإن كانت الدعوى الدستورية تستهدف الطعن في أي تشريع او اجراء او عمل يكون مخالفا للدستور ، وذلك بطلب إلغاء هذا التشريع او ذلك العمل او الاجراء بصفة أصلية عملا بنص المادة ( 16 ) من قانون المحكمة العليا لسنة 1953 ، غير إن هذا لا يمنع محكمة النقض من نظر الطعن إذا اشتمل دفاع الطاعن على مثالب تتعلق في جملتها او بعضها بعدم دستورية القوانين التي صدر الحكم المطعون فيه بالنقض تطبيقا لها ، سواء أكان ذلك الحكم مدنيا او جنائيا او في مسألة من مسائل الاحوال الشخصية ، إذا كان تشكيل المحكمة العليا (كمحكمة نقض) من جميع أعضائها بحيث لا يقل عددهم عن خمسة ، وألا يجلس فيها أكثر من مستشار مساعد واحد، ويرأسها رئيس المحكمة او من يقوم مقامه وفقا للقانون . ومتى كان يبين طلبات الشركة الطاعنة إنها تهدف بطعنها هذا الى إلغاء الحكم المطعون فيه تبعا لعدم دستورية القوانين التي بني عليها ذلك الحكم فإن الدفع بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن الحالي يكون في غير محله متعينا رفضه'[2].



[1] طعن مدني رقم 9 / 11 ق جلسة 6 / 11 / 1965

[2] طعن مدني رق 25 / 10 ق جلسة 25 / 6 / 1966 

 

المصدر

أكاكوس للدراسات الاستراتيجية

www.reallibya.org

 

باب : قانون : قانون نظام قضاء


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  15/6/2004



استاذنا الفاضل / مصطفى عمر :

لازلت أسجل إعجابى بالموضوعات التى تطرحها على المنتدى .. فمنذ أن سجلت أشتراكك بالمنتدى من فترة قريبة جدا وانت تطرح موضوعات دسمة وغنية سواء على المستوى النقابى أو على المستوى المهنى ... بحق وبدون مجاملة لقد اثريت المنتدى بمشاركاتك وأأمل أن ارى لك مشاركات يومية فقد أدمنت متابعة موضوعاتك الرائعة .

بالفعل أستاذى الفاضل الحكم الذى تحدثت عنه أحدث ضجة قضائية فاهل القانون فى مصر لازالوا منقسمين حوله حتى الآن .

مكمن الاختلاف فى الموضوع أن البعض يفسر الحكم بسوء نيه فيقول أنه اعتداء على أختصاص المحكمة الدستورية يهدد بقاء المحكمة الدستورية لتلعب دورها الهام حيث أن هذا الحكم يفتح باب لكل محكمة أيا كانت درجتها فى التصدى لدستورية القوانين المطبقة على الوقائع المنظورة أمامها ومن ثم يحول هذا دون وصول الطعون الى المحكمة الدستورية .

الفريق الثانى يرى أنه لا تعدى على اختصاص المحكمة الدستورية حيث أن القضاء على كافة درجاتة مطالب بتطبيق أحكام القانون على الوقائع المعروضة عليه .. والدستور يعلوا القانون فى تطبيقه فإذا ما استبعدت المحكمة نص قانونى يخالف نص دستورى فهى بذلك تعمل أحكام الدستور وتطبقه باعتباره واجب عليها كما هو واجب عليها تطبيق نصوص القانون .

كلا الرأيين له وجاهته ... وأعتقد أن المشكلة ستكون فيما لو استبعدت محكمة نص قانون من التطبيق لأنها ترى مخالفتة لنص فى الدستور بينما أعملته محكمة أخرى فى قضية أخرى باعتباره واجب التطبيق ... هنا سنقع فى أحكام قضائية متناقضة . علما بأن الحكم الصادر من محكمة لا يقيد محكمة أخرى ... وهو ما كان يستدعى أن تحيل المحكمة الأمر للمحكمة الدستورية متى رأت أن نص قانونى يخالف نص دستورى حتى يكون حكم الدستورية حجة على الكافة ... وهو الرأى الذى أميل له حيث أن حكم الدستورية فقط هو الحكم ذو الحجية فى إعمال نص القانون أو إلغاءه .

وللحديث بقية ....


  أبو عمر     عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  16/6/2004



 

 

عناية الأستاذ الفاضل / أحمد حلمى

         تعقيبا على المصلحة المباشرة ، فقد تقدمت بإنذار على يد محضر الى المستشار وزير العدل لشغل وظيفة رئيس بالمحاكم الابتدائية عملا بأحكام قانون السلطة القضائية ، وأنه انقضاء المدة القانونية يتوافر به قرار سلبى مناطه رفض فتح باب الترشيح ، أو التعيين كما فهم حكم محكمة القضاء الادارى ، وبما يتوافر فى شأنى المصلحة المباشرة التى تطلبها القانون لنظر المنازعة

 

                على أنك من وجه آخر قد أتيت على دفع المطعون ضده بانتفاء الصفة من القواعد ، إذ أشرت الى جواز تدخل النقابة فى المنازعة ، إذ تعد هى  صاحبة صفة فى جل ما يتعلق بشئون المحامين ، ولها إقامة هذه المنازعة ابتداء ، أو التدخل فى سيرها ، وأترك لك شأن النقابة وتدخلها فى المنازعة ، كما لا أشير عليك فى شأن  طلب المعاونة ، فمثلك لايشار عليه بما يجب عليه أن يسلكه   

          

                 وفى الخاتمة فان المنازعة لا تستهدف صالحا خاصا ، بل تستهدف صوالح جميع المحامين ، وبما تكون المنازعة ملكا خالصا لهم ، ولكل أن يبدى فيها مايعن له من الدعم والتعضيد  


  أبو عمر     عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  16/6/2004



 

      عناية الأخ الفاضل أحمد حلمى  ( معذرة للمداخلة السابقة فموضعها فى موطن اخر ، وهذاذ تعقيبنا )

      أشكر لك ثناءك ، ولست بأستاذ لك ، فتقديرك لعلمى ، ووصفك لى بالأستاذية ، تقدير مبالغ فيه جدا ، فأنا أجهل بأكثر مما أعلم ، واحفظ لك قدرك ، وقد طالعت مشاركاتك فى المنتدى ، فوجدت أنك قد أجهدت كل مشترك بعدك ، فهيات أن يصل إليك مهما جد به السير ، إلا إذا منح عمر نوح عليه السلام ، أو كفل الله له منحة البقاء الأبدى ، وما أظنه بالغك 0000

      

      واما تعقيبك على مانطرحه من موضوعات بالمنتدى ، فأرجو أن أكون موفقا فى طرح كل علم ينتفع به ، وأن يتميز الطرح بالموضوعية ، والمنهجية ، وأحيطك أن لى ثمة ملاحظات فى شأن المنتدى ، وما يطرح به من موضوعات ، وهى ملاحظات سأرسلها عبر بريدك الإليكتروني حتى يمكن أن تتدارسها مع القائمين على أمر هذا المنتدى ، وارجىء التعقيب على حكم محكمة النقض بعد أن يبدى كل زميل مافى جعبته 0000  وفى الخاتمة يأاخى أحمد أرجو ألا تضيع وقتك فى التعقيب على من يتعالمون ، وهم أحوج أن يتعلمون ، فليس أضيع من كلام يذهب فى مناقشتهم  ، ولست فى حاجة الى أن اذكر مثلك أن هذه ظواهر نفسية يستغرقها الولع بلفت الأنظار اليها ، فلاتكفل لها هذه الفرصة ، فهى موكلة والقشور ، تعيش فيها ومنها، وكلما تجاوزت الظاهر وراءها تهافتت بأنفاسها لاضطرابها ، وتناقضها ، وغلبة القشور عليها    


  أبو عمر     عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  16/6/2004



 

      عناية الأخ الفاضل أحمد حلمى  ( معذرة للمداخلة السابقة فموضعها فى موطن اخر ، وهذاذ تعقيبنا )

      أشكر لك ثناءك ، ولست بأستاذ لك ، فتقديرك لعلمى ، ووصفك لى بالأستاذية ، تقدير مبالغ فيه جدا ، فأنا أجهل بأكثر مما أعلم ، واحفظ لك قدرك ، وقد طالعت مشاركاتك فى المنتدى ، فوجدت أنك قد أجهدت كل مشترك بعدك ، فهيات أن يصل إليك مهما جد به السير ، إلا إذا منح عمر نوح عليه السلام ، أو كفل الله له منحة البقاء الأبدى ، وما أظنه بالغك 0000

      

      واما تعقيبك على مانطرحه من موضوعات بالمنتدى ، فأرجو أن أكون موفقا فى طرح كل علم ينتفع به ، وأن يتميز الطرح بالموضوعية ، والمنهجية ، وأحيطك أن لى ثمة ملاحظات فى شأن المنتدى ، وما يطرح به من موضوعات ، وهى ملاحظات سأرسلها عبر بريدك الإليكتروني حتى يمكن أن تتدارسها مع القائمين على أمر هذا المنتدى ، وارجىء التعقيب على حكم محكمة النقض بعد أن يبدى كل زميل مافى جعبته 0000  وفى الخاتمة يأاخى أحمد أرجو ألا تضيع وقتك فى التعقيب على من يتعالمون ، وهم أحوج أن يتعلمون ، فليس أضيع من كلام يذهب فى مناقشتهم  ، ولست فى حاجة الى أن اذكر مثلك أن هذه ظواهر نفسية يستغرقها الولع بلفت الأنظار اليها ، فلاتكفل لها هذه الفرصة ، فهى موكلة والقشور ، تعيش فيها ومنها، وكلما تجاوزت الظاهر وراءها تهافتت بأنفاسها لاضطرابها ، وتناقضها ، وغلبة القشور عليها    


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1792 / عدد الاعضاء 62