اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
9/28/2005 7:43:03 PM
  الدستور السورى      

الدستور السوري


الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصـل الأول ـ المبادئ السياسية/مادة 1/
ـ1 الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية,ـ2 القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي,ـ3 الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصـل الأول ـ المبادئ السياسية/مادة 2/
ـ1 نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري,ـ2 السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصـل الأول ـ المبادئ السياسية/مادة 3/
ـ1 دين رئيس الجمهورية الإسلام,ـ2 الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصـل الأول ـ المبادئ السياسية/مادة 4/
اللغة العربية هي اللغة الرسمية
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصـل الأول ـ المبادئ السياسية/مادة 5/
عاصمة الدولة دمشق
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصـل الأول ـ المبادئ السياسية/مادة 6/
علم الدولة وشعارها ونشيدها هو علم دولة اتحاد الجمهوريات العربية وشعارها ونشيدها
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصـل الأول ـ المبادئ السياسية/مادة 7/
يكون القسم الدستوري على الشكل التالي:ـ,َ"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية"َ
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصـل الأول ـ المبادئ السياسية/مادة 8/
حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصـل الأول ـ المبادئ السياسية/مادة 9/
المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصـل الأول ـ المبادئ السياسية/مادة 10/
مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخاباً ديمقراطياً يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصـل الأول ـ المبادئ السياسية/مادة 11/
القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسئولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصـل الأول ـ المبادئ السياسية/مادة 12/
الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتياً
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصل الثاني ـ المبادئ الاقتصادية/مادة 13/
ـ1 الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال,ـ2 يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصل الثاني ـ المبادئ الاقتصادية/مادة 14/
ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع:ـ,ـ1 ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة وعلى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها,ـ2 ملكية جماعية: وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها,ـ3 ملكية فردية: وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصل الثاني ـ المبادئ الاقتصادية/مادة 15/
ـ1 لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون,ـ2 المصادرة العامة في الأموال ممنوعة,ـ3 لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي,ـ4 تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصل الثاني ـ المبادئ الاقتصادية/مادة 16/
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصل الثاني ـ المبادئ الاقتصادية/مادة 17/
حق الإرث مضمون وفقاً للقانون
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصل الثاني ـ المبادئ الاقتصادية/مادة 18/
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصل الثاني ـ المبادئ الاقتصادية/مادة 19/
تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصل الثاني ـ المبادئ الاقتصادية/مادة 20/
يهدف استثمار المنشآت الاقتصادية الخاصة والمشتركة إلى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصل الثالث ـ المبادئ التعليمية والثقافية/مادة 21/
يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصل الثالث ـ المبادئ التعليمية والثقافية/مادة 22/
يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصل الثالث ـ المبادئ التعليمية والثقافية/مادة 23/
ـ1 الثقافة القومية الاشتراكية أساس لبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف إلى تمتين القيم الأخلاقية وتحقيق المثل العليا للأمة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها,ـ2 تشجيع المواهب والكفاءات الفنية من أسس تطوير المجتمع وتقدمه,ويقوم الإبداع الفني على الاتصال الوثيق بحياة الشعب وتعمل الدولة على تنمية المواهب والكفاءات الفنية لجميع المواطنين,ـ3 التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجع الدولة هذه التربية لإعداد جيل قوي بجسمه وأخلاقه وتفكيره
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/ الفصل الثالث ـ المبادئ التعليمية والثقافية/مادة 24/
ـ1 العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم المجتمع العربي الاشتراكي وعلى الدولة أن تقدم له الدعم الشامل,ـ2 تحمي الدولة حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح الشعب
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 25/
ـ1 الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم,ـ2 سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة,ـ3 المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات,ـ4 تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 26/
لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 27/
يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/
ـ1 كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم,ـ2 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون,ـ3 لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك,ـ4 حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 29/
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 30/
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 31/
المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 32/
سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 33/
ـ1 لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن,ـ2 لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 34/
لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 35/
ـ1 حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان,ـ2 تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 36/
ـ1 العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين,ـ2 يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك,ـ3 تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والإجازة والتعويضات والمكافآت
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 37/
التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 38/
لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى ويسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 39/
للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 40/
ـ1 جميع المواطنين مسئولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي,ـ2 الجندية إلزامية وتنظم بقانون
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 41/
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 42/
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 43/
ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 44/
ـ1 الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة,ـ2 تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 45/
تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 46/
ـ1 تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة,ـ2 تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 47/
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعاً لمستواها
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 48/
للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها
الدستور / الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 49/
تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية:ـ,ـ1 بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه,ـ2 تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي,ـ3 تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها,ـ4 تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب الإنتاج,ـ5 الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 50/
ـ1 يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور,ـ2 ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً وفقاً لأحكام قانون الانتخاب
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 51/
مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 52/
عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 53/
يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 54/
الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل الأحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 55/
يبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 56/
يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب عدا الحالات التي يحددها القانون,يتفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 57/
يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوصاً تكفل:ـ,ـ1 حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب,ـ2 حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية,ـ3 عقاب العابثين بإرادة الناخبين
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 58/
ـ1 تجري الانتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب,ـ2 يعود المجلس إلى الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره ويجتمع بعد انقضاء التسعين يوماً ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 59/
إذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضو خلال التسعين يوماً من شغوره على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 60/
ـ1 يدعى مجلس الشعب إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته,ـ2 ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 61/
يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيد الدورات ومددها ويدعى إلى الدورات الاستثنائية بقرار من رئيس المجلس أو بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 62/
يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية أعضائه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة ولا تبطل عضوية العضو إلا إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية أعضائه
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 63/
قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم علناً أمام المجلس القسم الوارد في (المادة 7) من هذا الدستور
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 64/
تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 65/
يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 66/
لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 67/
يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 68/
ـ1 لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال,ـ2 يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 69/
ـ1 يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه,ـ2 للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 70/
لأعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 71/
يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية:ـ,ـ1 ترشيح رئيس الجمهورية,ـ2 إقرار القوانين,ـ3 مناقشة سياسة الوزارة,ـ4 إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية,ـ5 إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة أو التي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد,ـ6 إقرار العفو العام,ـ7 قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها,ـ8 حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 72/
لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس. وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 73/
للمجلس أن يؤلف لجاناً موقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 74/
يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 75/
يتم التصويت على الموازنة باباً باباً ويحدد القانون طريقة إعدادها
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 76/
لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد مبدأ السنة المالية بقانون
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 77/
إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الواردات وفقاً للقوانين النافذة
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 78/
لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 79/
ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 80/
يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 81/
لا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الأول ـ السلطة التشريعية/مادة 82/
تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 83/
عدلت بموجب قانون رقم 9 تاريخ 11/6/2000م
يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متماً الرابعة والثلاثين عاماً من عمره
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 84/
ـ1 يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه,ـ2 يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب,ـ3 يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً,ـ4 يصبح المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين فإن لم يحصل على هذه الأكثرية رشح المجلس غيره وتتبع بشأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات نفسها على أن يتم ذلك خلال شهر واحد من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 85/
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 86/
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 87/
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 88/
يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها وإذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجري الاستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد وفقاً للأحكام الواردة في المادة (84) من هذا الدستور وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً. أما إذا كان المجلس منحلاً أو بقي لانتهاء ولايته أقل من تسعين يوماً فيمارس نائب الرئيس الأول صلاحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 89/
إذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صلاحياته وسلطاته ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوماً على رئيس الجمهورية
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 90/
قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولا يته يقسم أمام مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 91/
لا يكون رئيس الجمهورية مسئولاً عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 92/
يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات كما تحدد مخصصاته بقانون
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 93/
ـ1 يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة,ـ2 يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 94/
يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 95/
يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحياته وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 96/
يؤدي نواب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم عملهم القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 97/
لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته كما يحق له طلب تقارير من الوزراء
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 98/
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فإذا أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 99/
يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقاً للتشريعات النافذة
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 100/
يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 101/
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 102/
يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 103/
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 104/
يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 105/
لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 106/
لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 107/
ـ1 لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ الحل,ـ2 لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 108/
ـ1 لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي,ـ2 وله الحق في أن يخاطب المجلس برسائل وله الحق في أن يدلي ببيانات أمامه
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 109/
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقاً للقانون
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 110/
لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 111/
ـ1 يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له,ـ2 يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له,ـ3 لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة على أن لا يقل عن أكثرية أعضائه المطلقة دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي وإذا لم يلغها المجلس أو يعدلها اعتبرت مقرة حكماً ولا حاجة لإجراء التصويت عليها,ـ4 يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 112/
لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها وينشرها رئيس الجمهورية
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 113/
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ رئيس الجمهورية/مادة 114/
لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان المتخصصة وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 115/
ـ1 مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها,ـ2 يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء,ـ3 تحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بقانون
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 116/
يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أمام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور قبل مباشرتهم أعمالهم أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 117/
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 118/
ـ1 تتقدم الوزارة عند تشكيلها ببيان عن سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس الشعب,ـ2 تتقدم الوزارة في كل سنة ببيان إلى مجلس الشعب عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الإنتاج
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 119/
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 120/
يمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يشتركوا في أي عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة أية مهنة حرة,وليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أثناء توليهم مهامهم أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات أو المزاودات التي تنفذها وزارات أو إدارات أو مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 121/
يحدد القانون مسئولية الوزراء المدنية والجزائية
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 122/
عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه لأي سبب كان يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 123/
لرئيس الجمهورية حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها وفقاً لأحكام الدستور والقانون
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 124/
يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته وتكون المحاكمة وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 125/
يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 126/
تسري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 127/
يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية:ـ,ـ1 الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها,ـ2 توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات وجميع الإدارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة,ـ3 وضع مشروع الموازنة العامة للدولة,ـ4 إعداد مشروعات القوانين,ـ5 إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي,ـ6 عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور,ـ7 عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور,ـ8 ملاحقة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة,ـ9 إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/مجلس الوزراء/مادة 128/
إضافة إلى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في هذا الدستور
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ مجالس الشعب المحلية/مادة 129/
ـ1 مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية وفقاً للقانون,ـ2 تحدد الوحدات الإدارية وفقاً لأحكام القانون
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية/ مجالس الشعب المحلية/مادة 130/
يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها وواجباتهم وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/ قضاء الحكم والنيابة العامة/مادة 131/
السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/ قضاء الحكم والنيابة العامة/مادة 132/
يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/ قضاء الحكم والنيابة العامة/مادة 133/
ـ1 القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون,ـ2 شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/ قضاء الحكم والنيابة العامة/مادة 134/
تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/ قضاء الحكم والنيابة العامة/مادة 135/
ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/ قضاء الحكم والنيابة العامة/مادة 136/
يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/ قضاء الحكم والنيابة العامة/مادة 137/
النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/ قضاء الحكم والنيابة العامة/مادة 138/
يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/المحكمة الدستورية العليا/مادة 139/
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/المحكمة الدستورية العليا/مادة 140/
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب يحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/المحكمة الدستورية العليا/مادة 140/
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب يحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/المحكمة الدستورية العليا/مادة 141/
تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات قابلة للتجديد
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/المحكمة الدستورية العليا/مادة 142/
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً لأحكام القانون
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/المحكمة الدستورية العليا/مادة 143/
يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم التالي:ـ,َ"أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد و قوانينها و أقوم بواجبي بتجرد و أمانة"َ
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/المحكمة الدستورية العليا/مادة 144/
تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل إليه تقريراً بنتيجة تحقيقها
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/المحكمة الدستورية العليا/مادة 145/
تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقاً لما يلي:ـ,ـ1 إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها. وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام,ـ2 إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها,ـ3 إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغياً ما كان مخالفاً منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/المحكمة الدستورية العليا/مادة 146/
لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/المحكمة الدستورية العليا/مادة 147/
تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم
الدستور / الباب الثاني ـ سلطات الدولة/ الفصل الثالث ـ السلطة القضائية/المحكمة الدستورية العليا/مادة 148/
ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توفرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسئولياتهم
الدستور / الباب الثالث ـ تعديل الدستور/مادة 149/
ـ1 لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور,ـ2 يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك,ـ3 يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه,ـ4 يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائياً شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وأدخل في صلب الدستور
الدستور /الباب الرابع ـ أحكام عامة وانتقالية/مادة 150/
تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءاً لا يتجزأ منه
الدستور /الباب الرابع ـ أحكام عامة وانتقالية/مادة 151/
لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه
الدستور /الباب الرابع ـ أحكام عامة وانتقالية/مادة 152/
ريثما يتم تأليف المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد إحالتها إليها من رئيسه وتقدم إليه تقريراً بنتيجة التحقيق
الدستور /الباب الرابع ـ أحكام عامة وانتقالية/مادة 153/
تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه
الدستور /الباب الرابع ـ أحكام عامة وانتقالية/مادة 154/
تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية العربية السورية
الدستور /الباب الرابع ـ أحكام عامة وانتقالية/مادة 155/
تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوماً من إعلان إقراره بالاستفتاء الشعبي
الدستور /الباب الرابع ـ أحكام عامة وانتقالية/مادة 156/
ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي,رئيس مجلس الشعب ـ فهمي اليوسفي







قانون الانتخاب
الصادر المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 14/4 1973
المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 3/ 10/1981

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة ( 1 )
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم المعاني المبينة إزاء كل منها
الوزير : وزير الداخلية
العامل : من يعمل في الدولة أو القطاع العام أو المشترك أو الخاص لقاء أجر باستثناء العاملين المشمولين بأحكام قانون الموظفين و تعديلاته .
الفلاح : كل من يعمل في الأرض بنفسه أو يعمل بالاشتراك مع غيره و تكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي و لم يكن مشمولا بقانون الإصلاح الزراعي و تعديلاته .

المادة ( 2)
ينتخب مجلس الشعب بالاقتراع السري المباشر من قبل جميع الناخبين المتمتعين بحق الانتخاب بموجب هذا المرسوم التشريعي و لكل ناخب صوت واحد .

المادة ( 3 )
يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن عربي سوري من الذكور و الإناث ، أتم الثامنة عشرة من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب ما لم يكن محروما من هذا الحق بموجب هذا المرسوم التشريعي و التشريعات النافذة .

المادة ( 4 )
يحرم من حق الانتخاب :
أ ـ المحجور عليهم مدة الحجر .
ب ـ المصابون بأمراض عقلية مدة مرضهم .
ج ـ المحكومون بمقتضى المواد 63 و 65 و 66 من قانون العقوبات أو بجرم شائن .

المادة ( 5 )
يوقف حق الانتخاب عن عسكريي الجيش و رجال الشرطة طيلة وجودهم في الخدمة هذا من قبل ترشيحه وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة ( 6 )
يسجل المواطنون المتمتعون بحق الانتخاب في الجداول الانتخابية وفقا لقيود السجل المدني و لا يجوز أن يسجل الناخب في أكثر من جدول انتخابي واحد .
هذه المادة ملغاة بالمرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1981

المادة ( 7 )
تؤلف في كل أمانة سجل مدني لجنة من رئيس و عضوين يعينها المحافظ أو مدير المنطقة حسب الحال ، تتولى تنظيم الجدول الانتخابي للناخبين المسجلين في قيودها ، خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .
هذه المادة ملغاة بالمرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1981

المادة ( 8 )
يعلن الرئيس الإداري المباشر الجداول الإنتخابية في الساحات و الأماكن العامة و تنشر قبل الخامس عشر من شهر شباط من كل عام و تسلم نسخة منها إلى مختار المحلة أو القرية لإطلاع الناخبين عليها .
هذه المادة ملغاة بالمرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1981

المادة ( 9 )
أ ـ لكل ناخب لم يرد اسمه في جدول الانتخاب ، أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده ، أن يطلب من اللجنة إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به ، و له أن يعترض أمامها على قيد من ليس له حق الانتخاب ، و على إغفال قيد من له هذا الحق .
ب ـ تصدر اللجنة قرارها بهذا الشأن خلال ثلاثة أيام من تقديم الاعتراض إليها ، و يكون قرارها قابلا للطعن أمام محكمة صلح المنطقة ، التي يوجد فيها القيد ، خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ .
ج ـ تصدر المحكمة حكمها بصورة مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل الطعن لديها و يتم ذلك في غرفة المذاكرة ما لم يكن الطعن متعلقا بقيد من ليس له حق الانتخاب .
هذه المادة ملغاة بالمرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1981

المادة ( 10 )
أ ـ تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي ، بمراجعة الجداول الانتخابية فور نشر مرسوم تحديد موعد الانتخاب ، و تودعها خلال سبعة أيام الرئيس الإداري المباشر الذي يعلنها فور استلامها ، و تسلم نسخة منها إلى مختار القرية أو المحلة لإطلاع الناخبين عليها .
ب ـ يقبل الاعتراض على هذه الجداول أمام قاضي الصلح من تاريخ إعلانها حتى موعد الانتخاب.
ج ـ يبت قاضي الصلح في الاعتراضات بحكم مبرم خلال ثلاثة أيام على الأكثر ، و قبل انتهاء عمليات الانتخاب ، وفقا للأصول المبينة في المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي .
هذه المادة ملغاة بالمرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1981

المادة ( 11 )
للناخب أن يمارس حقه الانتخابي في أحد الأماكن التالي :
أ ـ في محل قيده بالسجل المدني .
ب ـ في محل عمله إن كان من العاملين في الدولة و في جهات القطاعين العام و المشترك ، و ذلك بالاستناد إلى وثيقة من الجهة التي يعمل فيها .
ج ـ في محل إقامته الفعلي .
و يحدد محل الإقامة الفعلي و نقل الموطن الانتخابي وفق التعليمات التي يصدرها الوزير .
هذه المادة ملغاة بالمرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1981

المادة ( 12 )
يجري انتخاب أعضاء مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية و تنتخب كل دائرة عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها .

المادة ( 13 )
تعتبر كل محافظة دائرة انتخابية ، باستثناء محافظة حلب التي تقسم إلى دائرتين :
أ ـ مدينة حلب .
ب ـ مناطق محافظة حلب .

المادة ( 14 )
أ ــ يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين التاليين :
1 ـ العمال والفلاحين .
2 ـ باقي فئات الشعب .
ب ــ تكون نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب 50 % على الأقل من مجموع عدد مقاعده . و لا تشترط هذه النسبة عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة .

المادة ( 15 )
يكون لكل واحد و خمسين ألفا و خمسمائة من المواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية أو كسر تجاوز نصف هذا العدد ، في كل دائرة انتخابية عضو واحد في مجلس الشعب .
ملاحظة : هذه المادة معدلة وكان النص السابق( لكل أربعين ألفا من المواطنين) بالمرسوم التشريعي 24 لعام 1981 .

المادة ( 16 )
يحدد موعد الانتخاب بمرسوم يتضمن عدد الأعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار إليهما في المادة 14 السابقة بالنسبة لكل دائرة انتخابية ، و ينشر هذا المرسوم قبل 30 يوما على الأقل من موعد الانتخاب .

المادة ( 17 )
يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب كل مواطن عربي سوري ، من الذكور و الإناث ، بما فيهم العسكريون و الفئات الأخرى المشمولة بأحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي إذا توافرت فيه الشروط التالية .
أ ـ أن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية منذ 5 سنوات على الأقل ، بتاريخ تقديم طلب الترشيح .

ب ـ متمتعا بحق الانتخاب وفقا للأحكام هذا المرسوم التشريعي و الأحكام القانونية الأخرى النافذة بهذا الشأن .
ملاحظة : هذه الفقرة معدلة و كان النص السابق
( مقيدا في الجدول الانتخابي للدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها ، و يعفى من هذا القيد العسكريون و الفئات الأخرى المشمولة بأحكام المادة 5 المشار إليها . )

ج ـ متما الخامسة و العشرين من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب
د ـ مجيدا القراءة و الكتابة و تحدد أسس تقدير الإجادة بالتعليمات التي تصدر عن الوزير .

المادة ( 18 )
أ ـ للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب ، مع استمرارهم بمناصبهم .
ب ـ للمحافظين و ضباط الشرطة أن يرشحوا أن أنفسهم في غير الدائرة التي يعملون فيها ، على أن يمنحوا حكما إجازة خاصة بلا راتب من تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية .
أما إذا رشحوا أنفسهم عن الدائرة الانتخابية التي يعملون فيها فيعتبرون مستقيلين حكما و يعودون إلى وظائفهم في حال عدم نجاحهم .
ج ـ لجميع العاملين الآخرين في الدولة و مؤسساتها و سائر القطاع العام و المشترك أن يرشحوا أنفسهم ، على أن يمنحوا حكما الإجازة المنصوص عنها في الفقرة السابقة .

المادة ( 19 )
على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب أن يقدم بنفسه طلبا خطيا إلى المحافظ خلال سبعة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر مرسوم تحديد موعد الانتخاب ، وذلك لقاء وصل مؤقت يذكر فيه تاريخ تقديمه .

المادة ( 20 )
أ ـ على المحافظ أن يحيل طلبات الترشيح المقدمة إليه إلى لجنة الترشيح خلال أربعة و عشرين ساعة من تاريخ تسجيلها في ديوان المحافظة .
ب ـ تؤلف لجنة الترشيح في كل دائرة انتخابية ، بقرار من الوزير برئاسة المحافظ و عضوية قاض يسميه وزير العدل ، و ممثل عن قطاع العمال و الفلاحين .
ج ـ تتولى لجنة الترشيح ما يلي :
1 ـ دراسة قانونية طلبات الترشيح .
2 ـ تحديد القطاع الذي ينتمي إليه المرشح .
3 ـ البت في طلبات الترشيح في ضوء الفقرتين 1 و 2 السابقين ، و إعطاء المرشح وصلا نهائيا موقعا من المحافظ بقبول ترشيحه ، و ذلك خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل طلب ترشيحه .

المادة ( 21 )
لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام محكمة الاستئناف في المحافظة خلال يومين من تاريخ ابلاغه القرار ، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح ،
و على المحكمة الفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال 3 أيام من تقديم الاعتراض بقرار مبرم .

المادة ( 22 )
تنظم لجنة الترشيح محضرا يتضمن أسماء الذين قررت قبول ترشيحهم و يعلن المحافظ جدولا بأسمائهم مرتبا حسب الحروف الهجائية لكل قطاع على حدة .

المادة ( 23 )
لكل ناخب أن يطعن في صحة ترشيح الغير ، خلال يومين من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين ، و ذلك أمام الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي و على هذه الجهة أن تبت في الطعن خلال 3 أيام بقرار مبرم .

المادة ( 24 )
أ ـ للمرشح بعد استلام الوصل النهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه و بيان خطته و أهدافه و كل ما يتعلق ببرنامج أعماله ، على أن يكون موقعا من قبله و أن يقدم 3 نسخ من هذه النشرات و البيانات إلى المحافظ .
ب ـ توقف الدعاية الانتخابية قبل ثمان و أربعين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب .
ج ـ تحدد محافظة دمشق و البلديات أمكنة خاصة للصق الصور و البيانات و النشرات الانتخابية ، ويمنع لصقها على جدران الأبنية العامة و الخاصة و خارج الأماكن المخصصة لها ، كما تمنع كتابة أسماء المرشحين أو أية دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .

المادة ( 25 )
يسمح خلال فترة الدعاية الانتخابية بعقد اجتماعات انتخابية وفقا للقوانين و الأنظمة النافذة و التعليمات التي يصدرها الوزير .

المادة ( 26 )
تؤلف بقرار من الوزير لجنة مركزية في كل دائرة انتخابية برئاسة المحافظ و عضوية قاض يسميه وزير العدل ، وممثل عن المكتب التنفيذي في المحافظة يسميه المكتب مهمتها
أ ـ تحديد مراكز الانتخاب .
ب ـ تعيين لجان الانتخاب .
ج ـ النظر في الشكاوى و الاعتراضات و الطعون في قرارات لجان الانتخاب التي تقدم إليها خلال العمليات الانتخابية ، و البت فيها بصورية مبرمة .
د ـ إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من مركز الانتخاب في الدائرة الانتخابية .
ه ـ القيام بالمهام الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .

المادة ( 27 )
يتم تحديد مراكز الانتخاب و تعيين رؤساء و أعضاء اللجان التي تشرف عليها ، قبل يوم الانتخاب بأربعة أيام على الأقل .

المادة ( 28 )
أ ــ تتولى الإشراف على كل مركز انتخاب لجنة مؤلفة من رئيس و عضوية تختارهم اللجنة المركزية من بين العاملين في الدولة .
ب ــ يؤدي رؤساء و أعضاء لجان الانتخاب قبل مباشرتهم العمل اليمين أمام قاضي الصلح ، بأن يقوموا بمهمتهم بصدق و أمانة و حياد مطلق .
ج ـ إذا غاب أحد عضوي اللجنة أكملها الرئيس من الأعضاء الإحتياطيين ، فإن لم يوجد فمن أحد الناخبين الحاضرين بعد أن يحلفه اليمين . و إذا غاب رئيسها أو غابت اللجنة بكاملها ، يعين الرئيس الإداري المباشر فورا لجنة جديدة يؤدي أعضاؤها اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة أمامه .
د ـ لا يجوز أن يكون في عداد اللجنة أحد من ممثلي مرشحي الدائرة الانتخابية ، أو أن يكون بين رئيس اللجنة و عضويها و بين أحد مرشحي الدائرة قرابة دون الدرجة الرابعة .

المادة ( 29 )
يتولى رئيس لجنة الانتخاب حفظ النظام في المركز ، و له اتخاذ جميع التدابير لضمان حرية الناخبين و يتمتع ضمن مركزه بصفة الضابطة القضائية ، كما أن له أن يستعين بقوى الأمن عند الضرورة .

المادة ( 30 )
لكل مرشح ، أو منه يمثله بكتاب خطي مصدق من المحافظ ، أن يحضر و يراقب عمليات الانتخاب و فرز الأصوات ، و لا يحق لحد غيرهما ممارسة هذا الحق .

المادة ( 31 )
يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة صباحا و يستمر دون انقطاع حتى الساعة العشرين من اليوم الأول للانتخاب حيث تختم صنادق الانتخاب بخاتم اللجنة و توقيع رئيسها و تحرس من قبل رجال الأمن و حضور من شاء من المرشحين أو ممثليهم و يستأنف الانتخاب في الساعة السابعة من صباح اليوم التالي بعد نزع الأختام عن الصناديق بحضور لجنة الانتخاب و ممثلي المرشحين الحاضرين و يستمر حتى الساعة الرابعة عشرة منه .
ملاحظة هذا النص معدل حسب المرسوم 24 لعام 1981

المادة ( 32 )
تهيأ مغلفات الاقتراع على نمط واحد و بلون واحد ، و تكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله ورقة الاقتراع .

المادة ( 33 )
أ ـ يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية و في أي من مراكز الانتخاب في محل قيده أو إقامته أو عمله .
ب ـ يسلم رئيس اللجنة الناخب مغلفا موقعا عليه من قبله و مختوما بخاتم اللجنة ، ثم يدخل إلى الغرفة السرية لممارسة حق الانتخاب .
ج ـ يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلف المختوم بعد دخوله الغرفة السرية سواء كانت الورقة مطبوعة أم مكتوبة ، و سواء أعدها مسبقا أم كتبها في الغرفة المذكورة .
د ـ يدون اسم المقترع في جدول انتخاب المركز بعد و ضعه مغلف الاقتراع في صندوق الانتخاب
ه ـ تثقب البطاقات الشخصية القديمة عند الانتخاب أما البطاقات الشخصية الحديثة فيصدر وزير الداخلية التعليمات الخاصة بشانها .
ملاحظة هذا النص معدل حسب المرسوم 24 لعام 1981

المادة ( 34 )
يمارس رئيس و اعضاء لجنة الانتخاب و ممثلو المرشحين حق الانتخاب في المركز المعينين فيه ، و تضاف أسماؤهم إلى جدول انتخاب هذا المركز ، كما تضاف إليه أسماء الذين يمارسون حقهم الانتخابي بمقتضى الفقرتين ب ، ج من المادة 11
هذه المادة ملغاة بالمرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1981

المادة ( 35 )
لا يجوز للجان الانتخاب فتح الصناديق عند إنهاء عمليات الاقتراع في اليوم الأول قبل تلقي أمر بفتحها من المحافظ
هذه المادة ملغاة بالمرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1981

المادة ( 36 )
تشرع لجنة الانتخاب في تمام الساعة الرابعة عشرة من اليوم التالي لموعد الانتخاب بفتح الصندوق علنا و عد المغلفات التي يحتويها ، فإذا تبين أن عددها يزيد أو ينقص عن عدد الذين اقترعوا بأكثر من 5% بعد الانتخاب في المركز لاغيا و يعاد في اليوم التالي .
أما إذا كانت الزيادة أقل من 5% فيتلف من مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها و إذا كان النقص أقل من 5% من مجموع المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص بعين الاعتبار .
ملاحظة هذا النص معدل حسب المرسوم 24 لعام 1981

المادة ( 37 )
تفض المغلفات و تستخرج منها أوراق الاقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور أعضائها و من شاء من المرشحين أو ممثليهم .

المادة ( 38 )
تعتبر ورقة الاقتراع صحيحة في الحالات التالية :
أ ـ إذا تضمنت عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقا للتوزيع المحدد بالمرسوم المنصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي .
ب ـ أما إذا تضمنت عددا من أسماء المرشحين يزيد العدد المطلوب انتخابه ، من كل قطاع في الدائرة الانتخابية ، فتحذف الزيادة من الأخير و تعتبر صحيحة لبقية الأسماء .
ج ـ و إذا تضمنت عددا من المرشحين اقل من العدد المطلوب انتخابه تعتبر صحيحة للأسماء المدونة فيها .
د ـ و إذا تضمنت اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط .
ه ـ و إذا تضمنت اسم مرشح أكثر من مرة يعتبر مرة واحدة .

المادة ( 39 )
تعتبر ورقة الانتخاب باطلة في الحالات التالية :
أ ـ إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة الانتخاب .
ب ـ إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة انتخاب واحدة ما لم تكن متماثلة .
أما الأوراق التي لا تتضمن أسماء المرشحين بوضوح و لكنها تشتمل على دلالات كافية مانعة للالتباس فتعتبر صحيحة .

المادة ( 40 )
يجري فرز الأصوات بصورة متواصلة في مراكز الانتخاب و تعلن النتائج فيها علنا ، ثم تنظم كل لجنة محضرا يتضمن ، بصورة خاصة أسماء المرشحين و ما ناله كل منهم من الأصوات م ما اتخذته من القرارات و الإجراءات أثناء سير عملية الانتخاب و ترفع هذا المحضر فورا إلى اللجنة المركزية في المحافظة .

المادة ( 41 )
تبت لجنة الانتخاب في جميع الاعتراضات المقدمة إليها حول سير عمليات الانتخاب و فرز الأصوات و تكون قراراتها في هذا الشأن قابلة للاعتراض أمام اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية.

المادة ( 42 )
تتولى اللجنة المركزية فور استلام محاضر اللجان إحصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو ممثليهم و تنظم محضرا إجماليا بها و ترفع صورة عن هذا المحضر إلى الوزير بعد أن تعلمه فورا بأسماء الفائزين و الأصوات التي نالها كل منهم .

المادة ( 43 )
إذا قررت اللجنة المركزية بطلان الانتخاب في أحد المراكز لمخالفته للأصول و القانون أو لمقتضيات الأمن ، يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم يقرر وزير الداخلية تحديد موعد آخر ، و يقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه و دونت أسماؤهم في جدوله و يوقف في هذه الحالة إعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية إلى أن تتم عملية الاقتراع مجددا في ذلك المركز .

المادة ( 44 )
يصنف المرشحون كل من قطاعه حسب عدد الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم ، و يعتبر المرشحون الأوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصصة له فائزين بالانتخاب و إذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقاعد الأخيرة من كل قطاع ـ على أصوات متساوية فتجري بينهم القرعة .

المادة ( 45 )
يعبر المرشحون ناجحون بالتزكية إذا كان عددهم لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة لأي من القطاعين في الدائرة الانتخابية و في هذه الحالة لا يجري الاقتراع بالنسبة للقطاع الذي فاز أعضاؤه بالتزكية و يعلن ذلك على الناخبين قبل موعد الانتخاب .

المادة ( 46 )
يعلن وزير الداخلية نتيجة الانتخاب في جميع الدوائر الانتخابية و يصدر رئيس الجمهورية مرسوم بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب ينشر في الجريدة الرسمية .

المادة ( 47 )
أ ـ يعتبر مقعد عضو مجلس الشعب شاغرا في إحدى الحالات التالية :
1 ـ الوفاة من تاريخ وقوعها .
2 ـ الاستقالة من تاريخ قبولها من المجلس .
3 ـ فقدان أحد شروط الترشيح ، من تاريخ صدور قرار المجلس بإسقاط العضوية .
ب ـ يجري الانتخاب للمقعد الشاغر وفاقا لأحكام المادة 59 من الدستور و هذا المرسوم التشريعي .

المادة ( 48 )
إذا استنكف أحد الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن أداء اليمين الدستورية أو إذا قرر المجلس إبطال عضوية أحد الأعضاء بسبب الطعن في صحة انتخابه يسمى بمرسوم المرشح الذي يلي الفائز الأخير في قطاعه ، عضوا في المجلس .

المادة ( 49 )
تطبق أحكام المواد من 319 إلى 324 من قانون العقوبات على الجرائم المتعلقة بالانتخاب .

المادة ( 50 )
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 756 من قانون العقوبات كل شخص طلب إليه المساهمة في لجنة ، أو كلف عملا يتعلق بإنجاز عمليات الانتخاب و تخلف عن ذلك أو رفض التكليف دون عذر يقبله الوزير أو المحافظ المختص حسب الحال .

المادة ( 51 )
يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر كل من يلصق البيانات و الصور و النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها .
و تضاعف العقوبة إذا تم اللصق على جدران الأبنية العامة و النصب التذكارية و الآثار و المقابر و الأبنية المعدة للعبادة .
و تكون العقوبة الحبس من شهرين إلى سنة إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران .

المادة ( 52 )
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب و منصب المحافظ أو عضوية أي مجلس محلي أو أية وظيفة أو عمل في الدولة و مؤسساتها و سائر جهات القطاعين العام و المشترك باستثناء الوزارة و التدريس في الجامعات ، و الباحثين في مراكز البحوث و عضوية المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية .

المادة ( 53 )
تعتبر مدة عضوية مجلس الشعب بالنسبة للعاملين في الدولة و الجهات التابعة لها من مدنيين و عسكريين خدمة فعلية ، شريطة أن يؤدوا عنها العائدات التقاعدية وفقا للقانون ، و تدخل هذه المدة في حساب الأقدمية و الترفيع و يعتبر عضو مجلس الشعب في هذه الحالة بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك مع الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله .

المادة ( 54 )
تعفى من الرسوم القضائية والمالية بما في ذلك رسم الطابع العرائض و الطلبات و الاعتراضات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي لا سيما تلك التي لها علاقة بجدول الانتخاب و بالترشيح و الدعاية الانتخابية و عمليات الاقتراع و فرز الأصوات كما تعفى من الرسوم الوثائق التي تستخرج من الدوائر الرسمية وخاصة أمانات السجل المدني و السجل العدلي لتقديمها بصدد الانتخاب و بصورة عامة جميع الأوراق و المعاملات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة ( 55 )
تستثنى النفقات و التعويضات التي تتطلبها عمليات الانتخاب من أحكام القوانين و الأنظمة النافذة و لا سيما المرسومان التشريعيان رقم 228 لعام 1969 و 167 لعام 1963 و تعديلاته ، ونظام المستودعات .

المادة ( 56 )
يصدر الوزير القرارات و التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة ( 57 )
يلغى المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/ 1949 و تعديلاته و سائر الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .

المادة ( 58 )
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره .

دمشق في 11/3/1393 و 14/ 4 /1973
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
ملاحظة هامة :
تم تدوين التعديل على المرسوم أعلاه مباشرة كما ورد في المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1981 إلا أن مرسوم التعديل جاء بنص إضافي جديد في المادة الثالثة منه هو التالي :

المادة ( 3 ) من المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1981
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين :
أ ـ من اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب قرارات قضائية مبرمة .
ب ـ من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة .






قواعد الاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 1/3/1973

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور المؤقت

يرسم ما يلي :

المادة ( 1 )
تطبق الاحكام التالية في الاستفتاء على الدستور وفي أي استفتاء شعبي آخر

المادة (2)
يدعى المواطنون الاستفتاء بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية متضمناً مايلي :
أ ـ موضوع الاستفتاء .
ب ـ الأسئلة المطروحة على المواطنين وشكل الإجابة عليها.
جـ ـ موعد الاستفتاء.

المادة (3)
يتمتع بحق الاستفتاء كل مواطن عربي سوري من الذكور و الإناث أتم الثامنة عشرة من عمره في أول السنة التي يجري فيها الاستفتاء ما لم يكن محروما من حقوقه المدنية والسياسية بمقتضى القوانين النافذة

المادة (4)
يعتبر كل مركز محافظة وما يتبعه من نواحه وقرى وكل منطقة دائرة استفتاء

المادة (5)
تقسم دائرة الاستفتاء إلى مراكز استفتاء

المادة (6)
تحدد مراكز الاستفتاء وتعلن جداول المستفتين من قبل المحافظ أو مدير المنطقة حسب الحال قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاستفتاء

المادة (7)
تحدث بتعليمات عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مراكز ولجان استفتاء خاصة بالقطعات العسكرية

المادة (8)
تؤلف لجنة مركزية لكل دائرة استفتاء كما يلي :
أ ـ في مركز المحافظة برئاسة المحافظ و عضوية قاض يسميه وزير العدل و أحد أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة يسميه المكتب التنفيذي من بين أعضائه .
ب ـ في المنطقة برئاسة مدير المنطقة و عضوية قاضي الصلح و أحد الموظفين أو المستفتين يسميهما المحافظ .

المادة (9)
تتولى اللجنة المركزية لدائرة الاستفتاء الإشراف على عمليات الاستفتاء و تلقي النتائج من المراكز التابعة لها و البت في الاعتراضات المقدمة على عمليات الاستفتاء و تنظم محضرا إجماليا بها ترفعه إلى المحافظ .

المادة (10)
تشرف على كل مركز استفتاء لجنة تؤلف بقرار من المحافظ أو مدير المنطقة حسب الحال برئاسة أحد العاملين في الدولة و عضوين من الموظفين و المستفتين يحلفون اليمين أمام قاضي الصلح ، قبل مباشرة عملهم بأن يقوموا بمهمتهم بصدق و أمانة .

و إذا غاب أحد أعضاء اللجنة أكملها رئيسها من المستفتين الحاضرين بعد تحليفه اليمين .
و إذا غاب رئيس اللجنة أو غابت اللجنة بكاملها يعين الرئيس الإداري المباشر رئيسا أو لجنة جديدة ، و يحلفون اليمين أمامه .

المادة (11)
يبدأ الاستفتاء في الساعة السابعة صباحا و ينتهي في الساعة التاسعة عشرة ، إلا إذا استمر حضور المستفتين فتستمر عندئذ عمليات الاستفتاء حتى انقطاعهم على أن لا يتجاوز ذلك الساعة الثانية و العشرين .

المادة (12)
يحق للمستفتي الموجود خارج محل قيده أن يمارس حقه في الاستفتاء في أقرب مركز إليه .

المادة (13)
يمارس المستفتي حقه بالاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية أو أية وثيقة رسمية يحددها وزير الداخلية تثبت شخصيته .

المادة (14)
تعتبر بطاقة الاستفتاء باطلة في الحالات التالية :
1 ـ إذا كانت غير ممهورة بخاتم اللجنة .
2 ـ إذا كانت بيضاء أو كانت الكتابة أو الإشارة عليها لا توضح رأي المستفتي .
3 ـ إذا تضمنت موضوعا غير موضوع الاستفتاء .

المادة (15)
إذا وجد في الصندوق بطاقات تزيد على عدد المستفتين تتلف الزيادة دون الاطلاع على مضمونها ، و إذا كان هناك نقص فلا يعتد به .

المادة (16)
تعتبر الموافقة على موضوع الاستفتاء قد تمت إذا وافقت عليه الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين . و تعلن النتيجة النهائية للاستفتاء بقرار يصدر عن وزير الداخلية .

المادة (17)
يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بنشر الدستور أو الموضوع الذي استفتي فيه الشعب و حاز على موافقته ، في الجريدة الرسمية .

المادة (18)
يخول وزير الداخلية صلاحيات إصدار قرارات و تعليمات حول كيفية إعداد جداول الاستفتاء و إعلانها و الاعتراض عليها ، و إجراءات التصويت و فرز الأصوات و سائر ما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة (19)
تستثنى النفقات و التعويضات التي تتطلبها عمليات الاستفتاء من أحكام القوانين و الأنظمة النافذة و لا سيما المرسومان التشريعيان رقم 228 لعام 1969 و 167 لعام 1963 و تعديلاته و نظام المستودعات .

المادة (20)
يلغى المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1971 و سائر الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة (21)
ينشر هذا المرسوم التشريعي و يعتبر نافذا من تاريخ إصداره

دمشق في 27/1/1393 هجري و 1/3/1973 ميلادي
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

المحامون العرب


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1753 / عدد الاعضاء 62