اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
waleed eldeeb
التاريخ
9/28/2005 4:56:47 PM
  توزيع ميراث       نوع الاستشارة :  'استشــارات في القضايـا الإدارية'     دولة النزاع :  'المملكة العربيةالسعودية'

توفى والدي وترك عدد من العقارات ونحن عائلة كبيرة مكونة من زوجتين لوالدي المتوفي وثمانية من البنات ، علماً بأن والدي رحمه الله له أخوة وأخوات من الذكور والإناث وجدي من أبي وجدتي على قيد الحياة أرجو توضيح كيفية توزيع التركة لأن زوجة أبي متواطأة مع جدي وأعمامي لأكل حقنا في تركة أبي بالباطل وكذلك أرجو توضيح كيفية المطالبة بحقي أنا وأمي وأخواتي البنات الثلاثة . وجزاكم الله خير الجزاء ( مشاعل )


  tamer mohmmed    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  28/9/2005



                                                      بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اولا يا اخت مشاعل بالنسبة للردعلى سؤالك يشتركون الزوجتين فى الثمن فرضا لوجود الفرع الواراث

ثانيا ياخذ الاخوة الثمانية الاناث الثلثين فرضا لوجود اخوات المتوفى الذكور والاناث

ثالثا ياخذ اخوة المتوفى الذكور والاناث والجد الباقى بالتعصيب فرضا مع العلم بان يكون للذكر مثل حظ الانثيين

                                                                  تامر محمد عبد العزيز

                                                                  طالب بكلية الحقوق الفرقة الرابعة جامعة عين شمس


تامر محمد

http://C:\Documents and Settings\tamer\Desktop\I17.gif


  راضي    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  30/9/2005



الأستاذ تامر / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حل المسألة خاطىء لعدة أسباب منها أن الإخوة محجوبون بوجود الأب وثانيا المسالة بها عول وتقسيمها كالتالي حسب ما ذكرت السائلة أن والدها المتوفي قد ترك ورثة هم ( زوجتان وأب وأم وثمان بنات وأخوة ذكور وإناث - وإن كانت لم توضح هل الإخوة أشقاء أم فيهم غير أشقاء - ولكن هذا لا يهم لأنهم محجوبون بالأب 0

والتقسيم كالتالي باعتبار أن رأس المسالة من أربعة وعشرين قيراط ( 24 ) وهو عدد السهام  :

1- للأب السدس ( 4 ) من 240

2- للأم السدس (4) من 24 ونلاحظ أن الأم حجبت من الثلث إلى السدس لوجود البنات وهن الفرع الوارث 0

3- للزجات لهما الثمن مناصفة بينهما ولكل واحدة نصف الثمن - ونلاحظ أن الزوجة حجبت من الربع غلى الثمن لوجود البنات الفرع الوارث 00 أي تستحق كل زوجة ( 1.50 من 24 ) 0

4- البنات لهما الثلثان ( 16 من 24 ) لكل واحدة منهن (2 من 24 ) 0

ونجد هنا أن المسألة أصبح بها عول حيث أصبحت المسألة من 27 بدلا من أربعة وعشرين 0

والعول هو ( زيادة سهام الورثة ونقص نصيبهم بقدر الزيادة وهو المقصود من تصحيح المسألة ويعول رقم واحد من الأعداد الفردية وهو 27 ومن الأعداد الزوجية على يعول على سبعة أرقام هي 40و 34و32 و30و28و26 ) 00 وهنا أن نقسم 24 على 27 ثم يضرب الناتج في نصيب الجميع فيصبح التوزيع كالتالي :

الأب = 3.56

الأم = 3.56

الزوجة الأولى 1.23

الزوجة الثانية = 1.23

لكل بنت من البنات = 1.78 × 8

هذا إن كان صحيحا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي وأستغفر الله وأتوب إليه 0

ومن ناحية سؤال الأخت عن كيفية أخذ حقها فاتبعي الآتي :

1- البحث عن أي من الأقارب أو الجيران لجدك لأب أو ممن يقدرهم كإمام المسجد وإدخاله بينكم بالخير لإعطاء كل ذي حق حقه حسب الفريضة الشرعية بالهدوء ومحافظة على العلاقة والرحم واصبري واحتسبي ولا تتسرعي فاعط فرصة وإثنتان وثلاثة 0

2- إن لم تجدي هذه الطريقة عليكي إتباع الآتي :

أ- التقدم للمحكمة العامة بمنطقتكم لطب صك حصر الإرث وطلباته أخذ نموذج معد لذلك من المحكمة العامة وتعبئتة بأسماء الورثة ويرفق به صورة من الهوية مع احضارك الأصل للمطابقة و صورة من شهادة الوفاة التي تحصلين عليها من مكتب الوفيات وهي بالأحوال المدنية وتقديمها للمحكمة وستأخذها وتحيلها لفضيلة القاضي 0

2- مراجعة القاضي الذي أحيل إليه طلبك وسوف يحدد لك جلسة سريعة ويطلب منك إحضار إثنان من الشهود - من غير الورثة - ليشهدوا بالورثة أمام القاضي وإثنان من المزكين ليشهدوا بعدالة الشهود00 ثم بعد ذلك يصدر لك صك حصر الإرث ويثبت به اسماء جميع الورثة 0

3- في حالة عدم نجاحك في القصمة بالتراضي عن طريق أهل الخير تقدمي بدعوى للمحكمة العامة التي يقيم فيها أكثر الورثة بطلب تقسيم التركة حسب الفريضة الشرعية وتحددي نصيبك الذي تستحقين مع تقديمك لشباك وراثة مع الدعوى ( وهذا يعده المحامون واصحاب العلم الفرائضي ) وهم مشهورين ومعروفين من اصحاب الفضيلة المشائخ المشهود لهم في هذا الأمر

بعد ذلك سوف يقوم القاضي بعرض الصلح عليكم وتقسيم التركة صلحا بالتراضي وحسب الفريضة الشرعية فإن رضيتم جميعكم قدر التركة من مكاتب عقار عن طريق هيئة الخبراء بالمحكمة وقسم عليكم التركة فإن كانت قابلة للقسمة قسمها وإن لم تكن قابلة للقسمة تم بيعها وإعطاء كل وارث نصيبه 0

هذا ما أعرفه ولا تخشين شيئا فحقك يحفظه لك الشرع المطهر وهو أفضل من يحفظ الحقوق فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي وأستغفر الله وأتوب إليه 0ودعئي لكي بالتوفيق 0

جمال فهمي 0501555300


اللهم إنا لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه


  tamer mohmmed    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  4/10/2005



استاذ راضى اسف اولا على الاجابة الخاطئة.

ثانيا اشكر حضرتك على الاجابة الجميلة بل والممتازة وجزاك الله خيرا انشاءالله

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا


تامر محمد

http://C:\Documents and Settings\tamer\Desktop\I17.gif


  راضي    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  5/10/2005



الأستاذ تامر محمد

أشكرك على تفاعلك بل وجرأتك في تراجعك وأدعو الله تعالى معك وأقول اللهم أمين

تحياتي لك بمستقبل باهر إنشاء الله

جمال فهمي


اللهم إنا لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1841 / عدد الاعضاء 62