fanas عدد المشاركات >> 7 التاريخ >> 23/9/2005
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : طلب رأي قانوني في المسألة المتقدمة .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
يفهم من التساؤل المتقدم بأن هنالك ثلاثة أطراف :
الدائن الأصلي (صاحب التساؤل) .
الدائن الجديد (المقرض) .
المدين الأصلي (المقترض) .
إن رأينا القانوني ينحصر في توضيح مسألة الحوالة وعلاقتها بهذه الوقائع .
يمكن لنا أن نطبق قواعد حوالة الحق على الوقائع المتقدمة إستناداً على التعريف الخاص بحوالة الحق والذي يحددها بأنها (إتفاق ينقل به الدائن ماله من حق قِـبل المدين إلى شخص آخر يصبح دائناً مكانه) وذلك على إعتبار أن المقرض قد منح المال إلى صاحب التساؤل على أساس أنه قرضة حسنة في ذمة صاحب المساهمة (حسب تعبير صاحب التساؤل). كما أن هنالك شبهة إنطباق قواعد حوالة الدين عل هذه المسألة لأن المقصود بها (نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه) وللتوضيح نود أن نبين من هو المحيل ومن هو المحال عليه ومن المحال له فلو قمنا بتطبيق قواعد حوالة الدين على هذه الوقائع لكان :
الدائن الأصلي (صاحب التساؤل) . (المحال له)
الدائن الجديد (المقرض) . (المحال عليه)
المدين الأصلي (المقترض) . (المحيل)
وعلى كل الأحوال فإننا نرجح إنطباق قواعد حوالة الدين على والوقائع المعروضة مما يستتبع :
إعتبار صاحب التساؤل (الدائن الأصلي) في حل من أي إلتزام .
إعتبار العلاقة القانونية قائمة فقط بين (الدائن الجديد) والمدين الأصلي .
ونذكر بأن قواعد حوالة الدين تقرر بأن (للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين أو عين )
وعليه إذا رفعت الدعوى بحق صديق صاحب التساؤل فلا مسؤولية عليكم لأن المدعي في الدعوى (يداه أوكتا وفوه نفخ)
Fanas_98@ahoo.com
|