اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ashraf
التاريخ
9/18/2005 8:30:43 AM
  صياغة جديدة للمسئولية المدنية      

الزملاء الأفاضل /

أرجو التمهل في قراءة هذه المداخلة ودراستها من كل جوانبها .... ثم التعليق .

 لقد طرحت فكرة الضرر باعتباره هو المناط به تقرير مسئوليه فاعله ....  في صياغة جديدة ومبتكرة للمسئولية المدنية ، ولكن يبدو أن الفكرة لم تكن واضحة ولم تلفت نظركم بالقدر الكافي .

ولتوضيح هذه الفكرة أقول : إن الضرر له صفة واقعية وهو في حد ذاته كافٍ لتقرير مسئوليه من أحدثه أوتسبب فيه ( نلاحظ تأسيس الفقه للمسئولية المدنية على فكرة الخطأ وجعله قوامها وإجماعه على ذلك.... مع أن الخطأ يقوم على التصور .... فهو في الغالب تصور ذهني للفعل يعتمد في الأساس على المجهود الذهني ، فنحن لا ندرك أن هناك خطأ إلا إذا لمسنا النتيجة وهو الضرر والذي له أثر ظاهر في عالم الواقع ، ويبقى الخطأ ساكناً كامناً حتى مع وجوده طالما لم يقع الضرر .

 كما أنه لو لم يتحقق الضرر ما سئل الشخص عن الخطأ وهنا خطأ في السياسة التشريعية ، لأنه طالما أن هناك خطأ ما فوجب المساءلة  ، وهنا كذلك أختلف مع الفقه الذي يقول أن الضرر هو الركـن الثالث من أركان المسئولية لأنه عندما تكلم عن ذلك خلصت من كلامه إلى أن الضرر شرط وليس ركـن ، وكان هذا مدعاة لي في التفكير في الأمر فهل من المعقول أن يخطأ الفقه على هذا النحو ، وحاولت قدر الإمكان إعادة ترتيب الأمور لعلي لم أدرك شيئاً فوجدت أنه صحيح ما خلصت إليه ، وعليه فإنه لإعادة بناء نظرية  في المسئولية المدنية يمكن القـول ، بأن الضرر هو ركنها الأوحد ، وأن الخطأ هو شرطا مبدئياً) .

هذه هي الجزئية الأولى ، وهي التي أؤسس عليها فكرة المسئولية المدنية ....  فمن له اعتراضات ومآخذ فليبديها لنتناقش فيها سوياً ، فربما نخلص إلى نظرية جيدة ذات شأن .

 

الجزئية الثانية : أركان المسئولية المدنية وفقاً لنظريتي السابقة :-

1-  وجود ضرر : وهو مسألة واقع كما ذكرت ، وهو الركن الوحيد وبدون تحققه لا تقوم المسئولية أصلاً .

2-  شرط المسئولية  : وهو نشاط إيجابي أو سلبي ، فلا يوجد ضرر دون نشاط  يعتبر وجودة  شرطاً للمساءلة .

3-  سبب المسئولية : وهو توافر علة بين النشاط الإيجابي أو السلبي ، أو علاقة السببية كما يطلق عليها أكثر الفقهاء .

 

الجزئية الثالثة : قواعــد الإثبات وفقاً لنظريتي السابقة هي نفس قواعد الإثبات العامة وهي :-

1-  إثبات المضرور حصول الضرر وهو واقع يمكن إثباته .

2-  إثبات المضرور علاقة السببية بين نشاط الشخص المدعى عليه وبين الضرر الحاصل له .

إذا أراد الشخص أن ينفي مسئوليته عليه أن يدفع بعدم حصول الضرر فعلاً ، أو أن نشاطه ليس هو الوحيد المسبب لهذا الضرر إلى غير ذلك من الدفوع التي تنال من المسئولية أو تقلل منها والتي لا تخفى عليكم .

 

يلاحظ من خلال نظريتي السابقة أنه ليس مهماً أن يكون النشاط المسبب للضرر من جانب المدعى عليه موصوف بالخطأ ، لأنه ليس هناك معيار منضبط في ذلك ، ومن منكم قرأ أو لديه معلومة حول وجود معيار لكي يكون نشاط ما خطأ يبينه لي خاصة في نطاق المسئولية المدنية بعكس المسئولية الجنائية حيث تكفلت القاعدة الجنائية بذلك ، لأنه كما قلت الخطأ تصور ذهني ودائماً يعتمد في تقريره على النتيجة وهي الضرر وإذا أراد القانون أن يبينه فإن عليه أن يفرض جميع قواعد السلوك المدني الذي يتخذها الشخص أثناء حياته حتى ما إذا تصرف الشخص خلاف للنموذج المفروض عد مخطئاً ....  وهذا مستحيل .

 

الجزئية الرابعة : أنه وفقاً لنظريتي السابقة ستنعدم الحاجة إلى تمييز المسئولية المدنية إلى مسئولية عقدية ومسئولية تقصيرية ، بل هناك مسئولية مدنية قوامها الضرر وليس الخطأ ، ذلك أن العقد في حد ذاته لا يرتب إلا التزامات شخصية ( نلاحظ هنا اقتراب المسئولية العقدية من المسئولية التقصيرية تمهيداً لمرحلة الاندماج التام حينما يتحول الالتزام العقدي إلى قاعدة سلوكية ، فالمسئولية التقصيرية تقوم إذا تصرف الشخص على غير النحو الواجب وفقاً لقاعدة السلوك التي يوجبها القانون وهذا من الفرضيات ) ، ومن ثم إذا حللنا المسئولية العقدية وفقاً لتسلسل قيامها سنجدها كالتالي :-

·        ضرر حصل من عدم التزام الشخص بتنفيذ التزام شخصي

·        التزام شخص بعمل أو بعمل أو بالامتناع

·        عقد مولد لالتزام شخصي   

أخيراً يبقى أن أشير إلى أن البعض قد يسأل أين المسئولية عن الأشياء أو عن فعل الغير من هذه النظرية ؟

أقول له : إن المسئولية عن فعل الغير وعن الأشياء ترتد إلى فكرة الضمان بكل ما تحمله هذه الفكرة من حلول عادلة للمسئولية عن فعل الغير وعن الأشياء ، بل بالعكس نظريتي السابقة والتي قوامها الضرر تعتبر مجردة بمعنى أنه يجب قيامها  أولاً ، ثم قيام فكرة الضمان ثانية للمساءلة عن فعل الغير أو عن الأشياء ، وهذا ما يؤيد نظريتي السابقة بالابتعاد عن فكرة الخطأ في المسئولية المدنية ، لأنه في المسئولية عن فعل الغير وعن الأشياء ليس هناك خطأ حقيقي في جانب المسئول المدني ، ولكنه في رائي ضامن للمسئولية التي تترتب على تابعية أو على أشياءه ، مهما قيل في محاولات إثبات هذا الخطأ .

 

إن هذه النظرية الجديدة بالتأكيد تحتاج إلى مزيد من آرائكم وهي نواه لصياغة جديدة للمسئولية المدنية إذا كتب لها النجاح ، وإنشاء الله سأبحثها تفصيلاً وإذا قدر لي سأقدمها كورقة عمل في الندوات القانونية المتخصصة هذا بالتأكيد بعد ملاحظاتكم وآرائكم  على الأقل ولو بشكل عام ، يبقى أن أشير إلى أنه على حجم النقض والمثالب التي ستوجهونها سيتقرر تبني هذه النظرية أم لا ....  لذا فآرائكم مهمة على الأخص ما يبين العيوب .

 


  أباعمر    عدد المشاركات   >>  41              التاريخ   >>  19/9/2005



وفى ذلك فليتنافس المتنافسون

عرض زميلنا الأستاذ أشرف لإعادة صياغة لنظرية استطال العهد على الأخذ بها حتى صارت مما هو معلوم من القواعد القانونية بالضرورة ، بل لعلها صارت من المسلمات القانونية ، وعلى نحو يحسب لزميلنا اجتهاده أصاب فيه أم أخطأ

كما يحسب للباحث أنه خالف إجماع الفقه وهى مخالفة منه تفصح عن ثقافة عالية ، وسعة إطلاع ، وقدرة على امتلاك أدوات البحث ، وقد تكتب لصياغته الغلبة فيكون له فضل السبق ، فالليالى من الزمان حبالى ، مثقلات يلدن كل غريب ، وقد يدخر الله ـ بتعبير الشيخ عبد الرحمن تاج ـ لبعض المتأخرين ماعز فهمه على المتقدمين

وفى اعتقادى أن مشاركة الباحث هى التى يجب أن يتنافس رواد المنتدى فى مناقشتها ، بدلا من أن ينشغل البعض بما ليس بلازم ، فالمشاركة تحمل إبداعا لكاتبها ، وصياغة لنظرية جديدة ، فالباحث مبدع ، وليس بناقل ، ويبدو لى ـ وأرجو أن أكون مخطئا ـ أنه ليس من تلازم بين كثرة المداخلات ، أو كثرة القراء وبين قيمة البحوث فى الفترة الأخيرة ، وليس من المداخلة أن نثنى على الباحث أو المشاركة ، بل يجب أن تكون المشاركة جدية لاصورية

وانطلاقا مما تقدم فاننى الى مناقشة الباحث ، وأرجو أن يتسع صدره لهذه المناقشة ، وسابدأها بطرح بعض من الأسئلة حتى يجلى الباحث ماغمض من نظريته ، ويزيدها إيضاحا ، ثم أعقب تعقيبا شاملا أملا من الله أن يرتقى الى مستوى البحث

وقبل أن أطرح استفساراتى أعيب على الباحث أنه ليس على قناعة بصياغته قناعة تمكن من انتشارها ، فقد علق الباحث تبنى النظرية على حجم النقد والمثالب ، وليس لمن يرى أنه يبدع نظرية جديدة أن يترك أمر انتشارها لحجم ماتلاقيه ، فهى وليدة أفكاره ، وعليه أن يدافع عنها بكل مااوتى من حجة ، وأن يتولى تطويرها إذا وجد أن نقدا قد صادف محله

تفصيل للاستفسارات قبل المناقشة

أولا : أورى الباحث فى الجزئية الأولى بأن الضرر هو ركن المسئولية الأوحد ، وأن الخطأ هو شرط مبدئى ، فهل تقوم المسئولية فى هذه الحالة بركنها الأوحد دون شرطها ، أم لابد من اجتماع ركنها وشرطها ، وهل تنعدم المسئولية إذا انعدم ركنها الأوحد وقام شرطها أو شرطيها

ثانيا : ورد بالجزئية الأولى أن الضرر له صفة واقعية ، وأنه فى حد ذاته كاف لتقرير مسئولية من أحدثه 0000 فهل للضرر الأدبى والذى يجمع الفقه على التعويض عنه مثلا صفة واقعية ، وهل تعوض عنه النظرية فى هذه الحالة

ثالثا : ورد بالجزئية الثانية أن أركان المسئولية المدنية تتمثل فى ركن الضرر ، وفى شرطى المسئولية ، وسبب المسئولية ، فماهى الفائدة العملية من استبدال ركنين بعبارة شرطين ، ثم ماهى طبيعة هذين الشرطين ، أهما شرطان يندمجان فى ركن الضرر ، أم أنهما نابعين من ركنيين اخرين

رابعا : ورد بالجزئية الثالثة أن النظرية تعتنق ذات قواعد الإثبات العامة فماهى فائدة النظرية فى هذه الحالة من الناحية العملية 000 وأكتفى بهذا القدر حتى يزيد الباحث نظريته شرحا وتفصيلا ، ولنا حق التعقيب



  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  20/9/2005



الأستاذ / أبا عمر

تحية طيبة وبعد ...

إن كل ما قصدت إليه هو إزالة الحرج عن الزملاء في أبداء النقد ليس إلا ، ومن ثم بلورة هذه النظرية ودراسة أوجه قصورها وليس هناك أفضل من الزملاء المحاميين للعون في ذلك ، لأنهم هم الذين يستخدمون النصوص القانونية في حالة عملية ، فهم بحق جنود القانون أما الفقهاء والشراح فهم قادته الذين لم يدخلوا المعركة ونظروا إلى المنازعات القانونية من غرفة القيادة ، وليس من دخل الحرب كمن شاهدها ، لذلك فرأي المحامي الزميل ماساً بالواقع أكثر من رأي الشارح والمنّظر ، كما أن أي فكرة وليدة سيكون لها متبنيها وكذلك مخالفيها ... وما همني هنا هو المخالفين ، لأنهم هم الذين يهدون إليّ عيوب الفكرة ، لذلك أردت أن أفتح لهم المجال .

 

ورداً على المثلب الذي تراه والمتعلق بالضرر الأدبي أو المعنوي ، فإنه من غير الخافي عليكم أن أنني لم أخلقه فهو وإن كان مثلباً فإنه موجود في النظريات الفقهية السابقة ، كما أني لا أعتبره مثلباً بالدرجة التي تهدم النظرية ، لأن الضرر بشقية المادي والمعنوي يعتمد بالضرورة على تقدير المحكمة وعلى المضرور أن يبين وجه الضرر والمحكمة تستقل في تقديرها ولا معقب عليها طالما كان استخلاصها له استخلاصا سائغاً .

وأشير في هذا الخصوص أن نظريتي فعلاً لا تتناول الضرر المحتمل ، لأن قوامها هو وقوع الضرر .

 

ورداً على المثلب المتعلق بفكرة الركن والشرط ، فإني فعلاً قد رجعت إلى كتب الأصول وتحققت فعلاً من معنى الركن والشرط وخلصت إلى أن الضرر هو ركن المسئولية المدنية والخطأ هو شرطها بناء على ما تيسر لي الإطلاع عليه من القواعد الأصولية المتعلقة بالركن والشرط .

أود أن ألفت نظر سعادتكم إلى أن الصياغة القديمة للقاعدة العامة كانت تذكر ' بأن كل فعل نشأ عنه ضرر للغير يوجب ملزومية فاعلة بتعويض الضرر ' والعبارة كما ترون لا تستلزم أن يكون هناك خطأ ، وقد أجتهد الفقه والقضاء لجعل الخطأ ركناً تمشياً مع التقنين الفرنسي ليس إلا .... حيث تم الرجوع إلى النص الفرنسي لتفسير النص العربي ، في كل الأحوال فقد أيد كثير من الفقهاء بلانيول لتصويره الشهير لفكرة الخطأ بأنه إخلال بالتزام سابق ومن هنا أصبح ركنا في المسئولية المدنية ، إلا أن بلانيول نفسه لم يستطيع حصر الالتزامات القانونية التي يخالفها الشخص حتى يعد مخطأ ، وعليه فإنه يظل الخطأ فرضاً خيالياً يعتمد على حسابات غير واضحة المعالم ، ومن ثم يجب استبعاده كركن ، لأنه كيف يكون ركن وهو غير محصور .

أما بالنسبة للمثلب المتعلق بالإثبات ، فبالعكس نظريتي لا تلقب قواعد الإثبات لأنها لا تفترض الخطأ أصلاً ، فقوامها هو الضرر ، لذا فإنه ميزة لها ، وإن كنت أحتاج للتوضيح أكثر منكم عن طبيعة هذا العيب كما ترونه عيباً

ولك التحية والتقدير

 


أشرف رويه


  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  21/9/2005



الاستاذ الفاضل / اشرف روبه

شكرا على هذا الموضوع القيم 00

انت تؤسس المسؤليه المدنيه على شرط وحيد هو الضرر وتقول

كما أنه لو لم يتحقق الضرر ما سئل الشخص عن الخطأ وهنا خطأ في السياسة التشريعية ، لأنه طالما أن هناك خطأ ما فوجب المساءلة  ، وهنا كذلك أختلف مع الفقه الذي يقول أن الضرر هو الركـن الثالث من أركان المسئولية لأنه عندما تكلم عن ذلك خلصت من كلامه إلى أن الضرر شرط وليس ركـن

الاخ الفاضل

     انا اختلف معك فى هذا الطرح لاعتبارك ان الضرر هو الشرط الوحيد وليس الركن الثانى من المسؤليه المدتيه ذلك انه وباختصار

شديد 00 لولا الخطأ ما كان هناك مسؤليه 00 والخطأ ينجم عنه ضرر 00 لا العكس 0 يعنى مثلا اذا قلنا ان فلان سب وقذف فلان

لا تستطيع ان تقول ان الضرر اولا 00 لا يا سيدى فلان اخطأ وسب فلان وهذا السب والقذف سبب ضررا للاخر

يعنى باختصار 00 لولا الخطأ ما كان ضرر 0 واجماع الفقه 00 خطأ 00 ضرر 000 علاقة سببيه / هذه هى اركان المسؤليه المدنيه

وفى الختام اشكرك اخى العزيز

محمد الشهيدى



  أباعمر    عدد المشاركات   >>  41              التاريخ   >>  21/9/2005



عود على بدء

عقب الباحث على ماطرحناه من استفسارات عن صياغته الجديدة للمسئولية المدنية ولم يعقب ، فقد أردنا أن يجلو الباحث نظريته ، وان يفصل صياغته ، فزاد الأمرغموضا على غموضه  وهو اجمال يحسن بيان تفصيله بمناقشة كل جزئية من جزئيات هذه الصياغة)

مناقشة الجزئية الأولى ( الضرر هو الركن الأوحد للمسئولية المدنية 

خلص الباحث الى أن الضرر هو ركن المسئولية المدنية الأوحد ، وأن الخطأ شرطها ، وركن فى ذلك الى أن للضرر صفته الواقعية التى تكفى بذاتها لتقرير المسئولية على خلاف الفقه التقليدى الذى يجعل فكرة الخطأ أساس هذه المسئولية ، حال أن الخطأ يقوم على تصور ذهنى للفعل 0000 وهو قول من الباحث محل نظر من وجوه عدة :

أولا : تقرير الباحث أن للضرر صفته الواقعية تعميم فى غير موضعه

خلص الباحث أن الضرر له صفة واقعية ، وهى عبارة تمثل تعميما فى غير موضعه ، والتعميم فى غير العام انكار ، وقد أقر الباحث بذلك حين سلم بأن الضرر الأدبى ليست له هذه الصفة ، وان خلط بين هذه الواقعية وبين اثبات الضرر حين أورد بأن لمحكمة الموضوع تقدير الضرر

ثانيا : صحة قول الباحث تستوجب قيام المسئولية بركنها الأوحد دون شرطها

اذا سلمنا بأن الضرر هو ركن المسئولية الأوحد فان ذلك يستوجب قيام المسئولية المدنية اذا قام ركنها ، ولو لم يقم شرطها ، فثمة فارق بين الركن والشرط سنجلوه فى موضعه ، فان قيل أنه لابد من اجتماع ركن المسئولية وشرطها قلنا : ان الشرط فى هذه الحالة يرتفع الى مرتبة الركن ، ولاتختلف الصياغة الجديدة فى هذه الحالة كثيرا عن النظرية التقليدية التى جعلت من الشرط ركنا ، وبما يفقد الصياغة المستحدثة أهم مزاياها

فان قيل بان المسئولية المدنية تقوم بركنها الأوحد وهو الضرر دون استلزام لقيام شرطها وهو الخطأ قلنا : ومافائدة شرطها ؟

ثالثا : تقرير الباحث بأن الضرر هو الركن الأوحد للمسئولية المدنية قول يناقضه قيام المسئولية المدنية رغم انتفاء ركن الضرر

يستلزم القول بأن الضرر هو الركن الأوحد للمسئولية المدنية أن عدم قيامه يستتبع عدم قيام المسئولية المدنية ، وهو قول تنقصه الدقة ، فقد تقوم المسئولية المدنية دون أن يتوافر عنصر الضرر وأبرز مايتجلى ذلك فى الشروط الجزائية التى يجيز القانون للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض عند الاخلال بالالتزامات التعاقدية ، وهو مااشارت اليه زميلتنا الاستاذ مجد عابدين فى مشاركة أخرى

رابعا : تقرير الباحث بأن الضرر هو الركن الأوحد لقيام المسئولية يناقضه انتفاء هذه المسئولية رغم قيام ركن الضرر

يتوافر الضرر فى حالات محددة ، ومع ذلك تنتفى المسئولية المدنية ، ومن ذلك حالة الدفاع الشرعى ، وحالة ارتكاب الموظف العام لضرر متى قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه ، ومن سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر ( حالة الضرورة ) ، فهذه الحالات يجمعها توافر الضرر ، وانتفاء المسئولية ، ويما يناقض أن فكرة الضرر بمفردها كافية لحسم امر المسئولية

فان قيل بأن هذه الحالات لاتندرج ضمن المسئولية العقدية ، بل ضمن المسئولية التقصيرية ، قلنا : بأن النظرية تستهدف التقريب بين المسئولية العقدية والتفصيرية ، وأنه وجب على الصياغة معالجة ذلك

خامسا : تقرير الباحث بأن الضرر هو الركن الأوحد للمسئولية المدنية يجرد العقود الادارية من أبرز خصائصها التى تكفل سير وانتظام المرفق العام بانتظام واضطراد

يكفل القانون للجهات الادارية ضمانا لانتظام المرافق العام توقيع الغرامات المنصوص عليها فى العقود بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها ، كما يحق لها مصادرة قيمة التأمينات من تلقاء نفسها دون ان يتوقف ذلك على ثبوت ضرر من جراء اخلال المتعاقد ، فان قلنا بأن المسئولية المدنية لاتنعقد الا بقيام ركن الضرر دون ركن الخطأ فقد فقدت الادارة أبرز مايميز عقودها الادارية

سادسا : تقرير الباحث بأن الضرر هو الركن الأوحد لقيام المسئولية المدنية يؤدى الى نتائج لايمكن التسليم بها

يؤدى قول الباحث بأن الضرر هو الركن الأوحد لقيام المسئولية المدنية الى نتائج لايمكن التسليم بها ، فهو يسلم وبالضرورة الى :

  أ ) ـ تأبيد العقود كمصدر من مصادر الالتزام وعدم جواز فسخها

يمثل فسخ العقود صور من صور المسئولية المدنية فى حل الرابطة العقدية جزاء اخلال أحد طرفى العقد باحد التزاماته الناشئة عن العقد ، فان قلنا بأن الضرر هو الركن الأوحد لقيام المسئولية المدنية امتنع فسخ العقود مالم يثبت هذا الضرر مهما أخل المتعاقد بالتزاماته العقدية وهو مالايمكن التسليم لأنه يؤدى الى تأبيد العقود وعدم جواز فسخها

 ب ) ـ منافاة النظرية لما توجبه قواعد الاخلاق من ضرورة أن يكون من جزاء على المخالفة ولو كان بمجرد تقرير اقترافها

اذا سلمنا بأن الضرر هو الركن الأوحد للمسئولية المدنية ، وأنه لاتثريب على من أخل بالتزاماته العقدية مادام أنه لم يصب المتعاقد الاخر ضرر ، فان ذلك يمثل دعوة لآن يتنكر المرء لالتزامه ، وهو مايتجافى وقواعد الآخلاق وتنفيذ العقود وفقا لما تستوجبه اعتبارات حسن النية

سابعا : قول بين الشرط والركن

خلص الباحث الى أن الخطأ شرط فى قيام المسئولية المدنية ، ودون أن يحدد طبيعة ذلك الشرط ، أو يزيده ايضاحا ، والأصل فى الشرط فقها أنه أمر خارج عن الشىء الموقوف عليه ذلك الشىء ، والغير مؤثر فى وجوده ، وهو عند فقهاء القانون أمر عارض مستقبل معدوم على خطر الوجود يتوقف عليه وجود الالتزام او انهاؤه

(( كشاف القناع لابن ادريس الحنبلى الجزء الثانى ص 36 والفروق للقرافى ج 1 ص 61 ))

وموجز القول أن الباحث وقد عد الخطأ شرطا لاركنا أن المسئولية المدنية تنعقد وتتكامل عناصرها بغير الشرط ، فالشرط أمر عارض يلحق بالشىء بعد استيفاء ركنه وليس من الضرورى وجوده ، فقد يوجد الشرط ، وقد لايوجد ، فان لم يوجد كان الشىء موجودا ، وان وجد كان الحق موجودا أيضا ولكنه يكون موصوفا

ولايمكن التسليم بأن الخطأ امر عارض عن المسئولية المدنية ، ولا أنه غير مؤثر فى وجودها ، وعلى نحو يكون وصف الخطأ بأنه شرط يخالف طبيعة الشرط فقها وقضاء 00 فضلا أن الباحث لم يحدد طبيعة شرط الخطأ ، فهل هو شرط يتعلق بارادة أحد طرفى الالتزام ، او غير متعلق بها ، او يدور بينهما ، وهل هو شرط تعليق ، أو هو شرط اقتران 0000

وللحديث بقية

 

 



  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  22/9/2005



في يوم ما كان المجددون ومبدعو النظريات في أي مجال علمي أو قانوني أشخاص مخاطرون بآرائهم قوبلوا  بالنقد وربما بالرفض القاسي وفيما بعد أثبتت الأيام صحة افتراضاتهم التي تحولت لنظريات ثابتة ومرجع لطلبة العلم فجميل أن لا يكون القديم بالنسبة لنا رموز مقدسة نمنع أنفسنا في الخوض في قدسيتها وثبوتها لذلك فلكل فمجتهد نصيب ولكل فكر متجدد احترامه ولو فشل المرء فيكفيه شرف المحاولة .

ومن هذا المنطلق أحي الأستاذ أشرف على جرأته على البحث والتفكير ومحاولة الخلق والإبداع .

طرحت أستاذنا الفاضل صياغة جديدة لنظرية المسؤولية وطلبت الآراء ولقد وجدت فيما قدمت وبالرد الوارد باباً واسعاً للنقاش المثمر البناء

من خلال قراءتي لما أوردت توارد لي بعض من النقاط تطرح على بساط البحث والمداولة

1 ـ قلت //  كما أنه لو لم يتحقق الضرر ما سئل شخص عن الخطأ وهنا خطأ في السياسة التشريعية لأنه طالما أن هناك خطأ فوجب المساءلة // ثم عولت وجوب ترتب المسؤولية على حصول الضرر فقط ولكن أليس الضرر ناجم عن فعل إيجابي أو سلبي أي عن الخطأ وبالتالي لا يمكن أن ننفذ لمناقشة الضرر ومن حيث النتيجة دون البحث في الخطأ ومدى استغراقه لتصرف المدين أو مساهمة الدائن به لمعرفة حجم المسؤولية المترتب على المدين فقد يحصل الضرر ولكن قد يكون هناك مساهمة من الدائن أيضاً كما أنه قد يحصل الضرر و بفعل من المدين ولكن الخطأ له ما يبرره كالقوة القاهرة والسبب الأجنبي  وهذا ما طرحته أنت ولكن رغم ذلك لم تعر الخطأ جانباً من الاعتبار

كما أن الضرر ممكن أن يحصل و بتصرف ليس خاطئ فهل يحاسب الشخص المسبب للضرر في كل الأحوال ؟؟ كحالة الموظف الذي يطبق أوامر قانونية إدارية فهنا ليس ثمة خطأ لكن هناك ضرر فهل للمتضرر المطالبة لمجرد هذا الضرر ؟؟

أما بالنسبة للتمييز بين المسؤولية العقدية والتقصيرية ودمجهما في مسؤولية واحدة فهذا خلط للأمور غير محمود لاختلاف النتائج المترتبة على كل منهما فمرتكب الخطأ والمتضرر في الالتزامات العقدية شخصان معروفان لبعضهما مسبقاً بينهما التزام يعرف جوانب التجاوز فيه بينما في المسؤولية التقصيرية الطرفان شخصان غريبان عن بعض والمعيار هنا تصرف الرجل المعتاد وهذا المعيار يختلف حسب الحالة والظروف كافة وهناك نتائج مختلفة ففي المسؤولية العقدية هناك واجب الإعذار بينما في التقصيرية لا يتوجب ذلك كذلك تضامن المتسببين بالضرر وبالتالي خيار المضرور بالرجوع على أي منهم

و في النقطة الأخيرة : المسؤولية عن الأشياء أيضاً لا ينتفي عامل البحث بالخطأ كما ذكرت ولكن قد ينقلب عبء الإثبات من طرف للطرف الآخر فعلى المضرور إثبات تساهل المسؤول بمسؤوليته حتى نجم الضرر

. في ردكم لجهة الضرر بنوعيه المادي والمعنوي أن ذلك يعود لسلطة المحكمة هذا غير دقيق لأن الضرر المادي له مقاييس مادية تحكمه تقدرها الخبرة وحجم الضرر ولكن المعنوي يختلف وليس له معيار عام لكل الحالات

وهذا إضافة لما أورده الأستاذ أبا عمر من ملاحظات قيمة ذات أهمية أنحو  إليها تجنباً للتكرار والإطالة

 

 


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  ابراهيم يسرى    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  23/9/2005



اعتقد ان الزميل خلط بين المسئولية المدنية والتعويض عنها ، فالضرر من شروط استحقاق التعويض باعتبار ان لا مجال للقول باستحقاق التعويض دون وقوع ضرر . ومع ذلك قد اكون فهمت وجهة نظر الزميل بشكل غير صحيح لذلك ساحاول ان اعيد قراءة الموضوع مرة اخرى لعلى فهمته على نحو غير صحيح .

 


  tiger2003    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  24/9/2005



بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

تحية طيبة وبعد

 تشرف  زميلنا الأستاذ أشرف بالاجتهادلإعادة صياغة لنظرية استطال العهد على الأخذ بها حتى صارت مما هو معلوم من القواعد القانونية بالضرورة ، بل لعلها صارت من المسلمات القانونية ، وعلى نحو يحسب لزميلنا إجتهاده أصاب فيه 

انا أتفق معك فى النظرية التى تفضلت بعرضها لأخذ رأى الزملاء

والله الموفق

تحياتى

تيجر 

 

 




  mohamedrt    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  24/9/2005



الاخوة الاعزاء كم استفدنا نحن وباقى المطلعين على ارائكم القانونية من خلال مشاركتكم فى هذا المنتدى الرائع

اما بعد

فالبنسبة للموضوع المطروح للمناقشة فان كل ضرر  مترتب على خطاء سواء كان الخطاء مادى او معنوى  بمعنى انه لا يوجد ضرر محقق الا اذا كان ناتج عن خطاء سواء اكان هذا الخطاء من الدائن او من المدين او من الاثنين معا اى ان يكون فعل الدائن والمدين مجتمعين ادوا الى وقوع الخطاء المشار الية فبالتالى لا يمكن لنا اخفاء قيمة الخطاء والتاويل على الضرر فقط لانهبدون خطاء فلا يوجد ضرر هذا من ناحية ولكن يمكن ان يكون الضرر ناتج عن قوة قاهرة او عن فعل الغير وهنا يخرج الضرر من نطاق الدائن والمدين وعلى من يدعى انه وقع عليه الضرر ان يثبت ذلك بكل طرق الاثبات وكذلك من ينفى صلتة بالضرر له ان يثبت ذلك ايضا بكل طرق الاثبات ولكن كون اننا لا نعطى للخطاء اساس لو جود الضرر هذا من وجة رائيى المتواضعه وان كونت لا ادعى ما اقول فهذا من غير المعقول فقد يكون الخطاء مادى او معنوى فلو كان مادى كان  تقدير قيمة الضرر من السهل وذلك بحساب مدى الخسارة الماديه لامترتبة على الفعل او الامتناع عن الفعل والتى ادت الى الاضرار بالشخص الواقع علية الضرر اما  فى حالة ان يكون الضرر معنوى فهذة يرجع فيها الى مدى تقدير المحكمه لهذا الضرر وجودا او عدما ويكون من سلطة قاضى الموضوع تقدير هذا الضرر

هذا والله اعلم واشكركم على سعة صدوركم لقراءة رائى المتواضع

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 



  mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  24/9/2005



الإخوة والأخوات الكرام - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

الموضوع الخاص بتجديد تحديد المسئولية المدنية شيق جدا ونشكر الإدارة الموقرة على اختياره كمشاركة متميزة - واستسمح الزملاء بتقديم رؤيتي مع التقديم بأني لست محاميا وإن كان لي علاقة بالقضايا والعقود من واقع عملي المهني كخبير ومهندس عقود - والعلاقة واضحة وجلية بين صياغة العقود وهندسة التزاماتها المختلفة لزيادة المكاسب وتقليل الأضرار المحتملة

أقول وبالله التوفيق أن مخالفة العقد في جميع الحالات يعتبر ضررا سواء ثبتت آثاره للقاضي أو لم تثبت - كذلك فإن مخالفة القانون والعرف تعتبر ضررا واقعا وإن لم يتبين ذلك للقاضي أيضا - والعلة في الإلتزام التعاقدي أو القانوني والعرفي هو وجود نص واضح صريح ملزم للكافة قانونا أو لأطراف العقد حصرا؛ ويعتبر تجاوزه ضررا إعتباريا يقاس بحجم التجاوز المنصوص عليه سواء في العقد أو القانون والمحدد مقابله غرامة واضحة مثلا أو إلتزام منصوص عليه - ونظرا لصعوبة إثبات جميع الأضرار الحقيقية والمحتملة فعلا فضلا عن استحالة توحيد طرق تقييمها ماديا - فيتم الاستعاضة عن ذلك بالعقوبات الواردة في القانون عند تجاوز إو إنتهاك حدود معينة  قانونا - أو بالشروط الجزائية التعاقدية الواجب تطبيقها كإلتزامات تعاقدية واضحة يسهل على القاضي فهمها والعمل على تطبيقها دون الخوض الكثير في تفاصيلها الفنية التي قد لا تعنيه إبتداء والتي قبلت أطراف العقد بها إنتهاء؛ فلا مجال لنقضها؛ وهذا الإلتزام التعاقدي له ما يسانده من الشرع والقانون والمنطق الذي ينحاز له كل الأطراف ولديهم من النصوص التأصيلية ما يغنينا عن سردها - ولا يمنع ذلك من أن تسبيب أضرار إضافية ناجمة عن تعنت في التنفيذ أو ثبوت نوع من الغش أو سوء النية يجب أن يتيح للمتضرر طلب تعويضات إضافية فضلا عن طلبه تطبيق العقوبات الجنائية الأخرى كالمعتاد .. هذا تصوري البسيط للمسئولية المدنية المحتملة ...  

أنا أنحاز بشدة لتأييد الأستاذ الفاضل أشرف روبة في نظريته القائمة على ركن الضرر سواء بشرط المسئولية عن الخطأ أو حتى بدون إثبات للخطأ طالما هناك سبب وعلاقة بين الفعل الذي حدث والضرر الواقع فعلا - فلا ينبغي أن يكون هناك ضرر بدون سبب؛ ولا ينبغي أن يكون قصور القانون عن حصر الأخطاء سببا في هروب جميع أو معظم المتسببين في الإضرار بغيرهم حسب نصوص القوانين العاجزة - والسبب الرئيسي في إنحيازي السافر لرأي الزميل هو قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار؛ ويكفي هذا الحديث البسيط الصادر عمن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لتفسير وإنجاح نظرية الزميل الفاضل - ولنضرب أمثلة لذلك..

سيارة تسير بالسرعة القانونية وتجتاز إشارة خضراء وقفز أحدهم أمامها فأصيب وربما مات - فهذا قتل خطأ والسائق لم يرتكب خطأ أصلا ولكنه تسبب دون قصد ودون خطأ مقصود في وفاة أو إصابة أحد  ولكنه يتحمل إلتزامات شرعية وقانونية ويقوم بالتعويض حسب الأعراف والقوانين فضلا عن النصوص الشرعية للقتل الخطأ (أو تسبيب أضرار بغير عمد للغير)- فهل نتفق جميعا على ذلك؟؟ - ولو تجاوز السرعة المقررة أو الإشارة الحمراء وخالف القانون - فهذا  خطأ أشد من خطئه الأول رغم تسبيب أضرار أكبر في الحالة الأولى؛ فإن غرامة المخالفة في الحالة الثانية مهما كانت ستكون بالتأكيد أقل بكثير من تعويض المصاب المكسور مثلا أو المتوفى رغم مسئولية المصاب عن مخالفة القانون؛  ..   

إذن الضرر هو الأساس الأقوى ولا نقول الأساس الوحيد للتعويض عن الإخلال الحادث سواء بقصد أو بدون قصد

ننتقل لنقطة أخرى هامة لمحتها في أكثر من إجابة عن الموظف العمومي الذي يرتكب أخطاء وينجم عنها أضرار ولا يتم محاسبته لأنه مأمور من رئيسه أو من اللوائح أو غير ذلك؛ فمرة نقرأ عن وقائع حجز وحبس وتعذيب ولا يحاكم فيها أحد؛ ومرة تعذيب بالسجون حتى الوفاة ويكون العقاب بسيطا جدا لو تمت محاكمة أصلا؛ ومرة يتم تزوير الإنتخابات علنا ويتم إنتهاك حقوق الشعب والتحرش الجنسي العلني ضدهم ولا نرى أحكاما تصدر؛ ويتم نهب ثروات الوطن تحت سمع وبصر الجميع ولا يتم محاكمة أحد؛ فأين الخلل في إنتشار الفساد بهذا الحجم الفظيع وعدم ردعه ويبتسم كل مجرم بأنه مغطى قانونيا!!  .. فهذا واقع نعيشه فعلا ولا مجال لضرب أمثلة فهي أكثر من أن تحصى - لكننا نطلق على ذلك صفة القانون الظالم وأنه يوجد بالفعل ظلم ظاهر - وهو عكس العدل الذي نبتغيه في القانون وفي مجتمعاتنا - لذلك يجب العدول عن هذا الظلم والإجحاف والنظر في تعديل تلك القوانين لتكون أقرب إلى العدل والإنصاف - وحتى لو كان للقانون  أساس في القوانين العالمية الوضعية الجائرة أو حتى في الدساتير البشرية المليئة بالثغرات العظيمة التي لا يتسع المجال لسردها؛ فالحق أحق أن يتبع - والقاعدة الشرعية الراسخة رغم قلة كلماتها فهي تعلو على جميع قواعد القوانين والفقهاء وغيرهم: لا ضرر ولا ضرار - بمعنى أنه ينبغي على المتسبب في الضرر تعويض المضرور سواء ثبت الخطأ أو لم يثبت؛ وكلما ثبت الخطأ كان التعويض أكبر؛ فإن كان هناك عذر للموظف وكان الموظف معذورا لأنه لا يدرك قواعد العدل ولا يمكنه رفع الظلم؛ فيجب على رئيسه الذي أمره بهذا الظلم أن يتحمل المسئولية ويدفع التعويض الجابر للضرر الناجم عن فعله الضار رغم إعتباره صحيحا من وجهة نظره القاصرة عما يقع بالناس من أضرار؛ ولو كان رئيسه يعتمد على قرار وزير فالوزارة مسئولة أو الدولة نفسها - وقد تكون الدولة مشتركة مع موظفيها في إيقاع الأضرار بالناس وبنسب متفاوتة يمكن لقاضي التحقيق أن يتحقق منها (لو كان لدينا قاضي تحقيق أصلا) - فلماذا يكون هناك ملايين المظلومين فعلا لوجود عشرات المسئولين المهملين الغير مهتمين ولا حريصين على نفع الناس بدلا من إيقاع الضرر بهم بسبب قرارات خاطئة - أما وقد وقع الضرر فقد لزم التعويض العادل لو كان هناك أي نية لإقامة قواعد حقيقية من العدل أو الإنصاف أو رد الحقوق لأصحابها؛ ولو كان هناك قانون محترم ينص على مثل هذه القاعدة البسيطة لخاف كل مسئول متسيب من المحاسبة على أفعاله التي يعتبرها البعض جرائم في حق الشعب رغم أن القوانين العاجزة الحالية لا تحاسب أحد عليها؛ ولو تعدلت القوانين لكان بإمكان الشعب محاكمة سارقيه وبائعي خيرات بلادهم بأبخس الأسعار مقابل رشوة أو مصلحة شخصية لا نعرفها؛ وجهلنا بتلك الرشوة أو المصلحة لا يمكن أن ينكر وجود جرائم يعتبرها القانون جرائم غير مكتملة الأركان - فنظرية تعدد الأركان ووجوب تكاملها ينجم عنها كثير من الثغرات التي يستغلها المفسدون

 

ومرة أخرى - فإن فاقد الشيء لا يعطيه؛ فكيف يفشل بلانيول في حصر قواعد الخطأ والتزاماته القانونية ويتصدى من نقلوا عنه باتباعه؟! الخلل الوارد في معظم القوانين لدينا هو النقل الأجوف لقوانين قد تتعارض مع ثوابتنا الراسخة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها أبدا - نعم الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى بها - ولذلك فلا مانع من الاستعانة ببعض قوانين للإجراءات قد تسهل أو تكمل ما لدينا من أساس راسخ لو كان لذلك مقتضى ولكن دون المساس بالأصل الراسخ مما لدينا من ثوابت لا تقبل التعديل وإن كانت تقبل التفسير والتأويل بما يناسب العصر ولا يخرج عن مضمونها العام

نعم الخطأ شرط في ثبوت المسئولية المدنية وحده (مثال مخالفة القانون) - وكذلك تسبيب الضرر شرط في ثبوت المسئولية المدنية وحده أيضا (مثال القتل الخطأ) - ومخالفة الفقهاء والمفسرين لما ورد من قوانين فرنسية وأجنبية هي بالفعل إبداع جميل وجرأة كبيرة وشجاعة نحيي بموجبها الأستاذ الفاضل أشرف روية - وندعو جميع الزملاء لتناول الموضوع قانونا من جهة ضرورة تحقيق القانون للمصالح العامة والإقتراب أكثر لقواعد العدل والإنصاف التي جاءتنا من السماء - وليست القائمة على الظن والهوى - فإن الظن لا يغني عن الحق شيئا - وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

مدحت عثمان mosman51@hotmail.com   

 

 


مدحت عثمان mosman51@hotmail.com 


  fanas    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  24/9/2005





 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3636 / عدد الاعضاء 62