اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبد الهادي الزبير
التاريخ
9/7/2005 11:15:06 AM
  جريمة الاجهاض      

لا شك أن مجتمعاتنا تزخر بعادات وتقاليد أصبحت جزءاً لا يتجزأ منها ولكن بين الفينة والأخرى يظهر بعض الانحلال الذي يفضي لجريمة نكراء واليوم أذكر على سبيل المثال وليس الحصر جريمة الزنا المقرون بالحمل سفاحاً، فغالباً ما يتخوف أسرة الزانية من فضيحة العباد ولا ينتبهون لفضيحة رب العباد الأمر الذي يجعلهم يفكرون في الخلاص من الجنين توهماً بأن العار قد يزال معه وبذلك يكونوا تحت حرمة الجريمتين هما جريمة الزنا وجريمة قتل نفس بريئة بغير حق وفي هذا يطيب لي أن أرفق فتوى صدر من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قراراً يبين حكم الإجهاض أورده بنصه لأهميته، "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فإن مجلس هيئة كبار العلماء يقرر ما يلي:
(1)
لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي، وفي حدود ضيقة جداً.
(2)
إذا كان الحمل في الطور الأول وفي مدة الأربعين، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم، أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاءً بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز.
(3)
لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه، بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره فجاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار.
(4)
بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين، وجلباً لأعظم المصلحتين.
ويوصي المجلس بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ا.هـ.
أما ما يتعلق بما ذكرته السائلة من خوف الفضيحة فليس مبرراً لإسقاط الحمل إن كان عمره زاد عن أربعين يوماً. وليس الحمل من سفاح عذراً لإباحة الإجهاض في تلك الحالة، وقد ذكر العلماء أن الزانية – ويدخل فيه المغتصبة – التي تسقط جنينها تجمع بين السوءتين: الزنا والقتل، وأن إسقاط الجنين هو من الوأد، قال –تعالى-: "وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت" [التكوير: 8-9].
وقد روى عمران بن حصين – رضي الله عنه-: "أن امرأة من جهينة أتت النبي – صلى الله عليه وسلم- وهي حبلى من الزنا فقالت: يا نبي الله أصبت حداً فأقمه عليَّ، فدعا نبي الله – صلى الله عليه وسلم- وليها فقال: "أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها" ففعل فأمر بها نبي الله – صلى الله عليه وسلم- فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال له عمر – رضي الله عنه-: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله –تعالى-"، رواه مسلم(1696)، ومن هذا الحديث نستفيد أن للجنين حقاً في الحياة، ولو كان ابن زنا، فلو كان لا حرمة له لأمر النبي – صلى الله عليه وسلم- برجمها قبل أن تضع حملها.
ولو أسقطت المرأة جنينها فقد اتفق الفقهاء على أن الواجب في الجناية على جنين الحرة هو غرة؛ لما ثبت عنهصلى الله عليه وسلم- من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه- أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي – صلى الله عليه وسلم- بغرة عبد أو وليدة، رواه البخاري(5427)، ومسلم(1681)، والغرة عشر دية أمه، أي خمس من الإبل، ونصَّ الشافعية والحنابلة على وجوب الكفارة مع الغرة؛ لأنها إنما تجب حقاً للهتعالى- لا لحق الآدمي؛ ولأنه نفس مضمونة بالدية، فوجبت فيه الكفارة، انظر: مختصر الخرقي(119)، فتاوى ابن تيمية(34/159) و (160) أما لو سقط حياً فمات ففيه الدية كاملة والكفارة. ولما تقدم فإنه لا يجوز المشاركة في إسقاط الجنين، وأشير هنا إلى أن هذا الذي وقع للمرأة المذكورة ما هو إلا ثمرة من ثمار الاختلاط المحرم. واللهتعالى- أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.


  المصرية    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  16/9/2005



الإجهاض 

دراسة مختصرة  مقدمة لليوم العلمي حول الإجهاض وتنظيم النسل وطفل الأنابيب في الشريعة والطب

المنعقد في جامعة النجاح الوطنية في 15/11/1999 

أعدها

 الدكتور حسام الدين عفانه

الأستاذ المشارك في الفقه والأصول

كلية الدعوة وأصول الدين

جامعة القدس

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى له وصحبه وسلم .

وبعد

 ففي بداية كلمتي هذه أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لدار الفتوى والبحوث الإسلامية في نابلس وكذلك أشكر مركز رزان التخصصي لعلاج العقم وأطفال الأنابيب لتنظيم هذا اليوم العلمي حول الإجهاض وأطفال الأنابيب في الشريعة والطب ، كما وأشكرهم على دعوتي للمشاركة في هذه الدراسة العلمية الطبية الشرعية . ولا شك أن أمثال هذه الدراسات لها أهمية كبيرة في ربط حياة الناس في مختلف شؤون حياتهم بهذا الإسلام العظيم كما أن فيه بياناً لموقف الإسلام من العلم والطب الحديث وإتاحة الفرصة ليقول أهل العلم الشرعي كلمتهم في القضايا المستجدة بناء على الأصول الشرعية المعتمدة .

أيها  الأخوة الكرام   

موضوع الإجهاض موضوع واسع يحتاج إلى دراسات متعمقة وأوقات كثيرة ، وإن حديثنا اليوم هو عن الإجهاض القسري وبالذات عن إجهاض الجنين المشوه ولكن قبل ذلك لا بد من الحديث بشكل موجز عن بعض القضايا المهمة والتي تمهد للموضوع .

 

 

أولاً : الإجهاض في وقتنا الحاضر مشكلة منتشرة بشكل رهيب في العالم أجمع وحتى في مجتمعنا الفلسطيني ولكن بسبب عدم وجود إحصائيات ومعلومات دقيقة فإنها غير ظاهرة للعيان لأن كثيراً من حالات الإجهاض تتم بشكل سري .

والإحصائيات التي نشرت في العالم الغربي مخيفة فعلى سبيل المثال :

1. تقدر حالات الإجهاض بأكثر من خمسين مليون حالة في العالم ، وقد نتج عنها أكثر من مئتي ألف حالة لوفاة الأمهات .

2. في الولايات المتحدة الأمريكية تجري حالة إجهاض واحدة مقابل كل ثلاث ولادات طبيعية ، وبلغ عدد حالات الإجهاض في الولايات المتحدة مليون وستمئة ألف حالة سنة 1973 .

3. 89% من حالات الإجهاض كانت بسبب حمل غير شرعي .

4. في البرتغال وإسبانيا مليون حالة إجهاض كل سنة .

5. في مدينة مانيلا عاصمة الفلبين مئة ألف حالة إجهاض سنوياً .

6. وفي العالم العربي والإسلامي الإجهاض موجود ومنتشر ولكن لم أطلع على أية إحصائيات .

 

ثانياً : الإجهاض من العوامل المساعدة على انتشار الزنا بشكل كبير على الرغم من انتشار وسائل منع الحمل المختلفة تتم هذه الأعداد الكبيرة من عمليات الإجهاض .

ففي الولايات المتحدة ثلث طالبات المدارس الثانوية يحملن من زنا ويوجد عيادات لمنع الحمل في المدارس ويتم تدريس وسائل منع الحمل للفتيات ومع ذلك فالإجهاض في ارتفاع مستمر .

 

 

ثالثاً : من الأمور البدهية أن الإسلام اعتبر النفس البشرية معصومة وحافظ عليها بل حفظ النفس إحدى الضرورات الخمس ، قال الله تعالى :( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ) .

والجنين داخل في ذلك ومن المعروف أن  النبي e  لم يقم الحد على المرأة التي جاءت معترفة  بالزنا لأنها حامل وأخر إقامة الحد إلى أن وضعت حملها وأرضعته ثم فطمته .

ومن المعلوم عند العلماء أن للجنين أهلية وجوب وإن كانت ناقصة تثبت له بعض الحقوق المعروفة عند الفقهاء .

وإن الشريعة الإسلامية أوجبت العقوبة المالية على من أسقط الجنين كما ورد في الحديث الصحيح أن امرأتين من هذيل ضربت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي e  بغرة عبد أو أمة  ويقدر ذلك بـِ 5% من الدية وأوجب جماعة من الفقهاء الكفارة على من تسبب في إسقاط الجنين

 

 

رابعاً : موقف الفقهاء من الإجهاض :

اتفق الفقهاء على حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين أي بعد انقضاء أربعة أشهر على الحمل  ( 120 ) يوماً كما هو مذهب أكثر العلماء في أن الروح تنفخ في البدن بعد هذه المدة وعلى هذا يدل حديث عبد الله بن مسعود t قال حدثنا رسول الله e وهو الصادق المصدوق  : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً  ثم يكون في ذلك علقةً مثلَ ذلك ثم يكون في ذلك مضغةً مثلَ ذلك ثم يُرسَلُ  الملَك فينفُخ فيه الروح ويُؤمَرُ بأربع كلمات بكتبِ رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ) رواه البخاري ومسلم واللفظ له .

ومعظم الفقهاء يمنعون الإجهاض في هذه الحالة مطلقاً ، واستثنى بعضهم حالة واحدة من هذا المنع وهي إذا تأكد وثبت أن استمرار الحمل يشكل خطراً أكيداً على حياة الأم فأجازوا إجهاض الحمل مهما كان عمر الجنين .

والحقيقة أن هذا الاستثناء وجيه ، لأنه عند الموازنة بين حياة الأم وحياة الجنين تقدم حياة الأم لأنها أصله وهو فرع لها والفرع لا يكون سبباً في إعدام الأصل .

فالإجهاض في هذه المرحلة يُعد جريمةً محرمةً ولا يُستباح هذا الحرام إلا في حالة الضرورة فقط .

أما الإجهاض قبل الأربعة أشهر فهو محل خلاف بين أهل العلم والمسألة محل اجتهاد لأنه لا يوجد نصوص شرعية صريحة في المسألة لذا تعددت أقوال العلماء فيها :

فمنهم من رأى أنه يجوز الإجهاض خلال هذه المدة بشرط موافقة الزوجين .

ومنهم من يرى جوازه مع  الكراهة .

ومنهم من أجازه قبل الأربعين يوماً الأولى وكرهه بعدها .

ومنهم من أجازه قبل الأربعين يوماً الأولى وحرّمه بعدها .

ومنهم من حرّمه مطلقاً أي بمجرد وقوع المني في الرحم وثبوت العلوق .

وهذا هو القول المعتمد عند المالكية وهو قول الإمام الغزالي ومن تابعه من الشافعية وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الحنابلة وجماعة آخرين من أهل العلم من الظاهرية والشيعة وغيرهم .

وهذا القول هو الذي اختاره جماعة من العلماء المعاصرين كالشيخ محمود شلتوت والشيخ القرضاوي والشيخ وهبه الزحيلي واختاره مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة وعليه عدد كبير من العلماء المعاصرين .

وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة .

إذن لا يجوز الإجهاض قبل 120 يوماً ، إلا لعذر شرعي مقبول ومن تلك الأعذار تشوه الجنين تشوهاً خطيراً أكيداً سأذكره فيما بعد .

وعلى كل حال فإن الإجهاض قبل الأربعة أشهر الأولى أخف منه بعدها  لأن المسألة هنا محل اختلاف بين العلماء بخلاف الأخرى فهي متفق عليها .

وكما قال أبو حامد الغزالي :[ وليس هذا - أي العزل - كالإجهاض والوأد ، لأن ذلك جناية على موجود حاصل ، وله مراتب : وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة ، وإفساد ذلك جناية ، فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش ، وإن نفخ الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاً ، ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال )  إحياء علوم الدين 2/53 .

كما أنه من الصعوبة بمكان أن  نسوي بين الجنين في الحالتين أي قبل الأربعة أشهر وبعدها .

 

 

إجهاض الجنين المشوه :  

إن معرفة تشوهات الجنين من القضايا المستجدة  في الطب ، وعلم الطب  تقدم تقدماً ملحوظاً في معرفة أسباب التشوهات لدى الجنين كالفحص بالموجات فوق الصوتية وبالمنظار وإجراء فحوصات الدم للمرأة الحامل وللجنين أيضاً وغير ذلك من الوسائل .

فما هو الحكم الشرعي في إسقاط الجنين المشوه ؟

أولاً : لا بد أن نقول وعلى قاعدة درهم وقاية خير من قنطار علاج إن الإسلام  يحث على الوقاية من الأسباب التي تؤدي إلى تشوه الجنين وينبغي الأخذ بهذه الأسباب كامتناع الحامل عن التعرض للأشعة والامتناع عن استخدام الأدوية والعقاقير التي قد ينتج عنها تشوه الجنين .

كما أن الإسلام قد حثَّ على حفظ الصحة والبعد عن الزنا وشرب الخمر وتناول المخدرات والتدخين وغير ذلك من الأمور التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بصحة الأم والجنين .

كما أن حسن اختيار الزوجة له دور في ذلك كما في قوله عليه الصلاة والسلام :( تخيروا لنطفكم ) رواه ابن ماجة وهو حديث صحيح.

وكذلك تغريب النكاح على رأي جماعة من العلماء والأطباء له دور في ذلك .

وكذلك فإن إجراء فحص للخاطبين قبل الزواج قد يفيد في ذلك .

 إن اتباع هدي الإسلام هو الطريق الأمثل في الوقاية من التشوهات وغيرها من الأمراض .

فخطوة الوقاية خطوة هامةً جداً لمنع التشوهات .

ولكن إذا قدّر الله سبحانه وتعالى تشوه الجنين لسبب أو لآخر فما هو الموقف الشرعي من ذلك ؟

أولاً : يقول الأطباء هنالك نسبةٌ معينةٌ من التشوهات يمكن للجنين أن يعيش معها بعد الولادة وبعض هذه التشوهات يمكن إصلاحها بعد الولادة مثل تشوهات المعدة والأمعاء .

وهنالك تشوهاتٌ خطيرةٌ لا يُرجى معها للجنين حياة بعد الولادة فهو سيموت قطعاً عند الولادة أو بعيدها مباشرة .

هذا كلام الأطباء ولا بد من ملاحظة  أنه لا زالت إلى يومنا هذا وعلى الرغم من تقدم العلم والطب مشكلةٌ في دقة تشخيص التشوهات بشكل موثوق تماماً  .

وبناءً على هذا التقسيم للتشوهات يمكن أن نقول إنه إذا كانت نسبة احتمال حصول تشوه الجنين عالية وكان الجنين لا يمكن أن يعيش فإنه يجوز إسقاطه ما دام الحمل ضمن الأربعة أشهر الأولى أي قبل 120 يوماً بمعنى آخر قبل نفخ الروح .

 أما إذا أظهرت الفحوصات التشخيصية أن  هنالك تشوهات في الجنين من الأنواع التي لا تؤثر على حياة الجنين أو كانت التشوهات يمكن إصلاحها بعد الولادة أو يمكن للجنين أن يعيش مع وجود تلك التشوهات فلا يجوز إسقاط الجنين ضمن المئة والعشرين يوماً أي أربعة أشهر.

وهذا القول عليه كثير من علماء العصر وأخذ به مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة فقد جاء في قرار المجمع المذكور ما نصه :[ قبل مرور مائة وعشرين يوماً على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات وبناءً على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه تشويهاً خطيراً غير قابل للعلاج وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاماً عليه وعلى أهله فعندئذٍ يجوز إسقاطه بناءً على طلب الوالدين .

والمجلس إذ يقرر ذلك يوصي الأطباء والوالدين بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر ] قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص 123 .

وينبغي التنبيه على أنه يجب أن تقرر حقيقة التشوهات - قبل القيام بإسقاط الجنين - لجنة طبية مختصة لا يقل عدد أعضاءها عن ثلاثة ولا يكفي قول طبيب واحد مهما بلغ من العلم .

وخاصة أنه قد ثبت في حالات عديدة خطأ الطبيب في التشخيص - تذكر بعض الحالات -.

 

والله الهادي إلى سواء السبيل

 

 

مصادر الدراسة

1. ' أبحاث فقهية في قضايا معاصرة '  د.محمد نعيم ياسين .

2. ' أحكام الجنين في الفقه الإسلامي '  أ .عمر محمد غانم [ رسالة ماجستير ] .

3. ' الجنين المشوه والأمراض الوراثية '  د. محمد علي البار .

4. ' الطبيب ، أدبه وفقهه ' ، د.زهير السباعي ود. محمد علي البار .

5. ' قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية ' جمعية العلوم الطبية الإسلامية ونقابة الأطباء الأردنية .

6. ' الموسوعة الفقهية الكويتية ' .

7. ' موقف الشريعة الإسلامية من تنظيم النسل ' أ. الزين يعقوب الزبير [ رسالة ماجستير ] .  


 على العملة الجيدة أن تطرد العملة الرديئة

الأستاذة/ سماح المحامية


  راضي    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  16/9/2005



الأخوة الأساتذة / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحب أن أنوه أن الأطباء الموثوق بهم أو اللجنة الطبية التي تقرر إسقاط الحمل 00 يقصد بهم الثقة في ديانتهم أي الإسلام والثقة في علمهم بالنسبة لحال مجتمعنا الإسلامي 0


اللهم إنا لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3572 / عدد الاعضاء 62