اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
saa73
التاريخ
5/6/2004 12:50:00 PM
  رساله مهمه من اسيوط للا خوه احمد حلمي ؛مدحت مرعبي؛هاشم شناني ؛mohannad      

الاخوه الافاضل
قد بعثت للمنتدي برسالة تحمل عنوان ( استغاثه من مظلوم )اسيوط
شرحت فيها مشكلتي الخاصة بجريمه شيك بدون رصيد رفعت ضدي
وقد تفضل الاخ الاستاذ احمد حلمي مشكورا
 بالاهتمام بموضوعي جدا جدا...وطلب مني ارسال اوراق معينه لزياده شرح الموضوع
 فقمت بارسال ذالك
وانا اتصفح المواضيع الموجودة بالمنتد ي
 وجدت  موضوع مشابه جدا لموضوعي وكان بعنوان (مذكرة دفوع شكلية
 (ولكن اظن انه في بلد غير بلدي ( مصر
(فارجو منكم التفضل بقراءه الموضوع ( استغاثه من مظلوم اسيوط
ومساعتدي بالراي القانوني في هذه المشكله
ستجدون صور المستندات الخاصه بالقضية في اميل خاص لذالك ( لكبر الحجم لم استطع ان ابعث بهم للمنتدي (
iD: asanta_mas
password: anabahebak
ارجو الاهتمام بالموضوع وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله


  albrofisor    عدد المشاركات   >>  52              التاريخ   >>  6/5/2004



بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الكريم/saa73

بعد التحية

مذكرة الدفوع الشكلية التى نوهت عنها برسالتك قدمت فى قضية فى مصر

وتبعها مذكرة أخرى تناولت معظم الدفوع الموضوعية فى موضوع الشيك

وقد قرأت موضوعك منذ وقت يسير .. ولولا قراءتى اليوم لهذا الموضوع لكان موضوع مشاركتى هو الحكم الصادر فى دعوى مماثلة إن لم تكن متطابقة لدعواك

وأعدك فى القريب العاجل أن يكون الحكم مسطرا فى مداخلتى القادمة .. بهذا الحكم بعد الوصول إليه لكونه فى محفوظات المكتب ومرت عليه مدة طويلة .. وأنا الآن بسبيل البحث عنه .. فاطمئن .. لا أستطيع أن أرى هذه الاستغاثة وأغض  الطرف عنها

رفع الله عنكم وعنا وعن كل المظلومين الظلم والجور ..

وتحياتى للجميع

ويمكنك مراسلتى على إميلى الخاص وهو:ـ

albrofisor@hotmail.com

 


  saa73    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  7/5/2004



الاخ العزيز/ بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وصد ق الرسول الكريم حيث قال الخير في وفي امتي الي يو القيامه

الاخ العزيز كل مااتمناه هو رجاء مني لك وهو الاسراع قدر الامكان في ارسال هذه المذكرات حيث ان موعد الجلسه هو يوم الاحد بعد القادم  16/5/2004

وهذه الجلسه استئناف وليست جلسة اول درجه فارجو الارسال قبل موعد الجلسه لكي استفيد منها وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا

ولا تنسي ان قضاء جوائج المسلمين خيرا عند الله من الاعتكاف في المسجد الحرام كما قال النبي الكريم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0124061563

saa73s@yahoo.com


  albrofisor    عدد المشاركات   >>  52              التاريخ   >>  7/5/2004



بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الفاضل / saa73s

إليك المذكرة التى انطوت على معظم الدفوع فى موضوع الشيك بأسانيدها القانونية والواقعية .. ولتعذرنى إدارة المنتدى على تكرارها لكون مشاركاتى لاتظهر كما يحدث غالبا مع الغير .. وأتمنى أخى الكريم أن تجد فيها مايفيدك فى قضيتك .. وانتظر منى الحكم الذى وعدتك به فى أقرب وقت..

محكمة قسم أول بندر المنصورة الجزئية

دائرة الجنح والمخالفات- الثلاثاء

مذكرة تكميلية

بدفاع/ 000000000000000000 متهمة

ضد/النيابــة العامــة ………..( ممثلة الإدعاء) +000 م بالحق المدنى .

فى القضية رقم /1990م جنح قسم أول المنصورة المحدد لنظرها جلسة 4 /2/1992 م مرافعة

الوقائع :- وقد سبق أن أحاطت بها مذكرة دفاع المتهمة المقدمة منها بجلسة 17/12/1991 م ونحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة 00

الدفاع:- واستكمالا لدفاع المتهمة المبدى منها بمذكرة دفاعها سالفة الذكر نضيف:-

*استكمالا للدفوع الشكلية :- قضت محكمة النقض أن ' الإجراءات الواجبة الإتباع فى طريقة إعلان طلبات التكليف بالحضور فى الدعوى الجنائية هى بعينيها الإجراءات التي تتبع فى المواد المدنية المبينة فى قانون المرافعات 0

كما قضت بأن بيان صفة من تسلم الإعلان فى ورقته واجب على مقتضى نص المادتين 9 ، 10 مرافعات جديد وإغفال هذا البيان يترتب عليه بطلان الإعلان عملا بالمادة 19من قانون المرافعات

( نقض جنائي 13/4/1970 م أحكام النقض س 21 ق 139 ص 583 )

كما جاء فى حكم ' لها بأن من المقرر على هدى من صريح نص المادة العاشرة مرافعات أن المساكنة شرط لتسليم الإعلان إلى الأزواج والأقارب والأصهار ويتعين على المحضر أن يثبت ذلك فى أصل الإعلان وصورته إذ هى بيان جوهري يترتب البطلان على إغفاله ، وأنه لا تشترط الإقامة بالنسبة لوكيل المعلن إليه أو لمن يعملون فى خدمته بل يكفى أن يتم تسليمهم صورة الإعلان فى موطنه000

( نقض جنائي 8/12/1974 م أحكام النقض س 25 ق 178 ص 830 )

لما كان ما تقدم وكان الثابت من صحيفة الجنحة المباشرة والمستندات المقدمة من المتهمة على حافظة مستنداتها بجلسة 8/1/1991 م ( المستند رقم 1 ) مخالفة المحضر لنصوص المواد 7 ، 9 ، 10 ، 19 مرافعات بالنسبة لمواعيد الإعلان ، وبالنسبة للبيانات الجوهرية الواجب ذكرها فى أصل الإعلان وصورته ، مما يضحى معه والحال هذه أن يكون دفع المتهمة بالنسبة للشكل قد صادف صحيح القانون متعينا القضاء لها بطلباتها المبداة بنهاية مذكرة دفاعها المقدمة منها بتاريخ 17/12/1991 م

*** وعلى سبيل الإحتياط الكلى بالنسبة للموضوع وقبل الخوض فيه يهم المتهمة توضيح الحقائق التالية :-

*)المتهمة كانت تعمل طرف المدعى بالحق المدنى - موظفة حجز - وهذا ثابت بالمستند رقم 3 من حافظة المستندات المقدمة بتاريخ 8/1/1991 م

**)استغل المدعى بالحق المدنى كعادته حاجة المتهمة إلى العمل للحصول على مصدر رزق شريف تقتات منه هى وأسرتها المكونة من سبعة أفراد بعد وفاة عائل الأسرة ( المستند المقدم بحافظة مستندات المتهمة بجلسة 14/1/1992 م وأكرهها على توقيع شيك على بياض كعادته مع العاملين لديه بحجة ضمان الأوراق آلتي تسلم إليها بعملها وأن هذا الشيك يظل أمانة طرفه حتى انتهاء العمل الموكول لها ( المستندات المقدمة من المتهمة بحافظتي مستنداتها بجلستي 12/3 ، 17/12/1991 م برجاء مراجعتهما)0

بتاريخ 30/5/1989 م ونظرا لظروف زواج المتهمة تقدمت باستقالتها للمدعى بالحق المدنى الذى قبلها وتم إخلاء طرف المتهمة من الشركة رئاسة المدعى بالحق المدنى وتحررت استمارة 6 مودعة بملف التأمينات الاجتماعية الخاص بالمتهمة رقم 775/866/21، وتسلمت المتهمة الشيك من المدعى بالحق المدنى ، وكذا الأوراق الخاصة بها ..

*** استطاع المدعى بالحق المدنى بطريقة ما وبأسلوب مخالف للقانون أن يحصل على الشيك من حقيبة يد المتهمة واحتفظ به ليكون سيفا مسلطا على رقبة المتهمة وزوجها الذي كان مازال يعمل طرفه

***) نظرا لسوء معاملة المدعى بالحق المدنى للعاملين لديه أنهى زوج المتهمة العمل لديه بتاريخ 11/10/1989 م وأخلى طرفه من الشركة رئاسته 0

***) أحس المدعى بالحق المدنى بمدى تأثير ترك المتهمة وزوجها العمل لديه فطلب منهما العودة للعمل ولكنهما رفضا نظرا لسوء معاملته للمتعاملين معه والعاملين لديه وأعيته الحيل فى سبيل ذلك 0

***) تقدم المدعى بالحق المدنى عن طريق وكيله بشكوى ضد زوج المتهمة وتعمد أن يذكر فيها عنوانه على محل عمله الجديد حتى يسيء إلى مركزه بالشركة التي يعمل بها 0 وتحرر عن هذه الشكوى الجنحة رقم 6/1990 م جنح قسم ثان المنصورة مدعيا فيها بإعطاء زوج المتهمة له شيكا بمبلغ 27000 ج للضغط عليه لتنفيذ أوامره ، ولكن قضاء مصر العادل قضى فيها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف والأتعاب 0

***) بحثت المتهمة عن الشيك الذي تسلمته من المدعى بالحق المدنى والأوراق الخاصة بها فلم تجد الشيك ولم يدر بخلدها أنه قابع بيد المدعى بالحق المدنى فقامت بتحرير مذكرة بذلك بقسم الشرطة بفقد الشيك ( المستند رقم 2 من حافظة مستندات المتهمة المقدمة بجلسة 8/1/1991 م برجاء مراجعته) 0

***)بعد أن تم إخلاء سبيل زوج المتهمة بضمان محل إقامته على غير ما توقع المدعى بالحق المدنى وبعد أن رفض بالرغم من ذلك زوج المتهمة العودة وزوجته للعمل طرف المدعى بالحق المدنى ، أخرج الأخير الشيك الخاص بالمتهمة من مكمنه وأعطاه تاريخ 25/12/1989 م وحرره بما هو ثابت فيه وذهب إلى البنك بتاريخ 4/2/1990 م ليحصل على إفادة البنك برفضه ( حافظة مستندات المدعى بالحق المدنى بجلسة 13/11/1990 م برجاء مراجعتها ) 0

***) تقدم المدعى بالحق المدنى لمحكمة قسم أول المنصورة لرفع دعواه الماثلة بتاريخ 27/2/1990 م لزيادة الضغط على المتهمة وزوجها للرضوخ لأوامره وظل يؤجل نظر الدعوى للمستندات حتى جلسة 13/11/1990 م على أمل الوصول لمراده00 وأمام إصرار المتهمة وزوجها على عدم العودة للعمل استكمل طريقه فى الضغط عليها 0

***) صدر حكم القضاء العادل بجلسة 5/2/1991 م فى الجنحة الخاصة بزوج المتهمة ببراءته من التهمة المنسوبة إليه ورفض دعوى المدعى بالحق المدنى وإلزامه بمصاريفها وقد أكد الحكم سالف الذكر على حقائق هامة بالنسبة للمدعى بالحق المدنى وأظهر حقيقته من اعتياده على الحصول من العاملين لديه على شيكات على بياض ضمانا للأوراق التي تكون تحت أيدهم ، وكانت الدعوى الماثلة سندا للحكم فيما انتهى إليه ( المستند المقدم بحافظة مستندات المتهمة بجلسة 17/12/1991 م برجاء مراجعته ) 0

***)نظرا لاستناد الحكم إلى حقائق وتقريرها فى أسبابه لم يقم المدعى بالحق المدنى باستئنافه رغم علم الكافة بالظروف التى كانت تمر بها شركات السياحة كافة ومنها شركة المدعى بالحق المدنى وبالمقارنة بمبلغ الشيك يتأكد كيدية الدعوى وصدق دفاع المتهمة 0

استشعر المدعى بالحق المدنى فداحة خطئه فى عدم استئناف الحكم سالف الذكر وبأن ذلك سوف يظهر كذب ادعاءاته ويفشل مخططاته فقرر باستئناف هذا الحكم بتاريخ 21/12/1991 مبعد مرور عشرة أشهر ونصف على صدوره وبعد أن أشرنا فى دفاعنا فى الجنحة الماثلة لدلالة عدم استئناف هذا الحكم وقدمنا شهادة تفيد دفاعنا ( المستند رقم 2 من حافظة مستندات المتهمة المقدمة بجلسة 12/3/1991 م برجاء مراجعته)0

***) لخشية المدعى بالحق المدنى من افتضاح أمره رفض المثول أمام المحكمة بهيئة سابقة لمناقشته رغم تغريمه لعدم تنفيذ قرار المحكمة ( برجاء مراجعة محاضر جلسات 12/3 ، 4/6/1991 م )0

×××وما سبق جميعه يطرح على بساط البحث عدة تساؤلات فى الإجابة عنها القرائن التى ترقى لمرتبة الدليل القاطع على براءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها وهى :-

1)ما الذى أسكت المدعى بالحق المدنى على عدم تقديم الشيك موضوع الدعوى للبنك المسحوب عليه لصرف مقابل استحقاقه حتى تاريخ 4/2/1990 م ؟؟؟ بالرغم من الظروف التى كانت تمر بها شركات السياحة فى هذا الوقت من جراء الغزو العراقي للكويت ؟؟؟

2)ما الذى أسكته أيضا عن رفع دعواه حتى تاريخ 27/2/1990 م بالرغم من السبب سالف الذكر

3)ما الذى أسكته أيضا عن عدم تقديم الشيك للمحكمة حتى 13/11/1990 م بالرغم من ذات السبب ؟؟

4)ما الذى أسكته أيضا عن استئناف الحكم الصادر فى الجنحة رقم 6/1990 م جنح ثان المنصورة حتى 21/12/1991 م بالرغم من ذات السبب وبالرغم من أن أسباب الحكم سالف الذكر تنسب إليه ارتكابه لأركان جرائم البلاغ الكاذب والسب والقذف وإساءة استعمال الحق فى ر فع الجنحة المباشرة المعاقب عليها قانونا ؟؟؟؟؟؟؟؟

5)ما هى حقيقة العلاقة بين المدعى بالحق المدنى والعاملين لديه التى تجعله يعطى لأحدهما مبلغ 27000 جنيه ولأخرى 45000 جنيه ، ويدعى على لسان وكيله فى الجنحة رقم 6/1990 م جنح ثان المنصورة أن المتهم فيها كان قد أخذ المبلغ المذكور على سلفه ؟؟؟هل هذا قول يقبله عقل أو منطق؟؟؟؟؟؟؟

6) ما الذى منع المدعى بالحق المدنى من الامتثال لقرار المحكمة بالحضور لمناقشته فى أمر الشيك موضوع الجنحة رغم تغريمه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

###الإجابة إلى التساؤلات السابقة تؤكد براءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها ورفض الدعوى المدنية وأمر تقدير ذلك متروك للهيئة الموقرة استدلالا بمستندات المتهمة المقدمة منها بأوراق الدعوى ***)وعودا على بدء لموضوع دعوانا نعرض لبعض أحكام القضاء والنقض ومدى انطباقها على وقائع دعوانا 0

*)قضت محكمة النقض بأن 'تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب -إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات -أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك وتوقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية مادام الشيك لم يسلم بعد إلى المستفيد فإذا كانت الجريمة قد وقعت بدائرة قسم بولاق التابع لمحكمتها ، ولم يكن للمتهم محل إقامة بدائرة قسم السيدة زينب ولم يقبض عليه فى دائرتها فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة بولاق ويكون ما ذهب إليه الحكم من جعل الاختصاص لمحكمة السيدة زينب الجزئية بدعوى وجود البنك المسحوب عليه بدائرتها قد بنى على خطأ فى تأويل القانون امتد أثره إلى الدفع وإلى الموضوع -حين تناولته المحكمة ومن ثم يتعين نقض الحكم والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة السيدة زينب الجزئية بنظر الدعوى0

(الطعن رقم 1208 لسنة 30 ق جلسة 22/11/1960 م س 11 ص 811 ، وفى ذات المعنى الطعن رقم 759 لسنة 40 ق جلسة 29/6/1970 م س 21 ص 935 )0

وبتطبيق ما سبق على واقعات دعوانا نجد أن الاختصاص لا ينعقد لمحكمة قسم أول المنصورة بنظر الجنحة الماثلة إذ المتهمة تقيم بمركز المنصورة والمدعى بالحق المدنى والبنك المسحوب عليه الشيك بدائرة قسم ثان المنصورة ومن ثم فلا اختصاص لمحكمة قسم أول المنصورة بنظر الدعوى 0

*)ومن المستقر عليه فقها وقضاءا أن المعاقب عليه فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتطلب توافر أركان وأفعال أحاط بها النص وسوف نعرض لما قرره الفقه والقضاء وفق الترتيب الذى سار به الشيك موضوع دعوانا بدءا بتحريره وحتى وصوله أمام الهيئة الموقرة دليلا ضد المتهمة ليستبين لعدالتكم أنه لا يصلح دليلا لصحة الاتهام المنسوب للمتهمة فى أية مرحلة من مراحله 0000

***فمن المستقر عليه فقها وقضاء أن 'الدفع بالتوقيع على الشيك تحت تأثير التهديد أو الإكراه دفع جوهري ، فعلى المحكمة تحقيقه ، وأن تعرض لها فى حكمه وتمحصه وترد عليه إن ارتأت إطراحه وإلا كان حكمها معيبا بما يبطله 0

(نقض 17/4/1967 م أحكام النقض س 18 رقم 100 ص 524 و 11/1/1965 س 16 رقم 43 ص 761 )0

ويستوى الإكراه المادى مع الأدبى لأن القانون يسوى بين الاثنين فى الأثر متى وصل الإكراه الأدبى إلى حد تعطيل الإرادة أو الإنقاص منها نقصا له أثره الذى يعادل أثر الإكراه المادى أو يقترب منه00

××وبتطبيق ما سبق على واقعات دعوانا وبمراجعة المستند رقم 1 بحافظة مستندات المتهمة المقدمة بجلسة 14/1/92 يبين لعدالة المحكمة ظروف تحرير الشيك موضوع الدعوى 000

××أما بالنسبة لموضوع الإعطاء المتطلب لجريمة الشيك فمن المقرر أنه:-

*)لا يعاقب القانون على مجرد إنشاء الشيك بدون رصيد وإنما يعاقب على إعطائه الأمر الذى يتحقق بتسليمه آلي المستفيد 000 ويشترط فى التسليم أن يكون بنية التخلى عن حيازته الكاملة أي طرحه فى التداول فإذا سلم الساحب شيكا لحامله إلى وكيله على سبيل الأمانة فخان هذا الأخير الأمانة وظهره إلى غيره ثم تبين أنه لا يقابله رصيد فإن الجريمة لا تقوم 0 (جرائم الشيك لمعوض عبد التواب ص 112 وما بعدها وراجع فى ذلك د0 أحمد فتحى سرور ص 846 وما بعدها-القسم الخاص )0

وعلى ذلك يلزم فى التخلى الذى يتوافر به النشاط الإجرامي أن يكون نهائيا وإراديا فلكي يتحقق فعل الإعطاء يتعين أن يخرج الساحب الشيك من حوزته بصفة نهائية فإذا سلم الساحب الشيك على وجه الوديعة فإن التخلى لا يكون نهائيا ولا ينهض لذلك فعل الإعطاء 00 (راجع المستشار محمد إسماعيل يوسف فى الشيك ص 12 )0

ويكون الأمر كذلك دائما كلما كان التخلى ملحوظ فيه أنه غير نهائي فلكي يتحقق فعل الإعطاء لا يكفى أن يكون التخلى قد تم بصفة نهائية وإنما يلزم زيادة على ذلك تدخل إرادي من جانب الساحب يخرج به الشيك من حيازته بتسليمه للمستفيد فيجب أن تنصرف إرادة الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك فحيث تنتفى هذه الإرادة فإن الركن المادى للجريمة لا يكون قائما وتأسيسا على ذلك إذا فقد الشيك أو سرق وبادر الساحب بإصدار أمر بعدم الدفع ثم وصل الشيك إلى حامله حسن النية فإنه يكون بمكنة الساحب أن يدفع الاتهام الموجه له بأنه لم يكن لإرادته دخل فى التخلى عن حيازة الشيك وأنه لذلك لم يرتكب فعل الإعطاء وبذلك يكون الركن المادى للجريمة غير قائم 0

(المرجع السابق ص 112 وما بعدها للمستشار معوض عبد التواب )0

ومن المقرر أن 'جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب إنما تتم بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب-أيا كانت صفته-له فى التداول0 '

(الطعن رقم 1210 لسنة 36 ق جلسة 31/10/1966 م س 17 ق 193 ص 1027 ،وفى ذات المعنى الطعن رقم 67 لسنة 48 ق جلسة 27/2/1978 س 29 ق 39 ص217 )0

*)وبتطبيق ما سبق على واقعات دعوانا نجد أن إعطاء المتهمة الشيك للمدعى بالحق المدنى لم يكن وليد إرادة حرة كما لم يكن بقصد التخلى عنه نهائيا ونقل حيازته وملكيته للمدى بالحق المدنى ولذا قامت باسترداده منه بعد إنهاء العمل المسند إليها من جانبه وبهذا ينهار ركن الإعطاء المتطلب لتوافر أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المعاقب عليها قانونا000 كما لم يكن الإعطاء بقصد طرح الشيك للتداول.

أما بالنسبة للركن الثانى من أركان الجريمة وهو أن يكون المعطى شيكا فمن المقرر قانونا :ـ ( استيفاء الشيك عناصره المقررة فى القانون التجارى لازم لتحقيق جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، وإلا فقد مقوماته وانقلب إلى أداة ائتمان.)

( الطعن رقم 878 لسنة 45 ق جلسة 9/6/1975 م س 26 ص 509 )0

*)كما أنه من المقرر فقها وقضاء أن 'الشيك أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد ومن ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الإطلاع وهو بهذه المثابة لا يصلح أن يكون ورقة من أوراق المجاملة التى تقوم بوظيفة الائتمان 0 تحصيل الحكم أن الأوراق محل التداعي لم تكن مستحقة لدى الإطلاع ولو أنها تحمل تاريخا واحدا إلا أنه لاحق لتاريخ إصدارها وأن تحريرها لم يكن نتيجة علاقة قانونية بين أطرافها ولا تمثل دينا حقيقيا وأنها لذلك من أوراق المجاملة ولا يشترط فى أوراق المجاملة المتقابلة أن تكون أوراق تجارية من نوع واحد000 تكييف قانوني صحيح 0

إذا كان الصحيح فى القانون أن الشيك أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد ومن ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الإطلاع وهو بهذه المثابة لا يصلح أن يكون ورقة من أوراق المجاملة التى تقوم بوظيفة الائتمان إلا أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد ذكر فى تقريراته التى حصلها أن الأوراق التى حررها المطعون عليه لأمر الطالبة لم تكن مستحقة الأداء لدى الاطلاع ولم يكن لها مقابل وفاء وأنها وإن كانت تحمل تاريخا واحدا إلا أن هذا التاريخ كان لاحقا لتاريخ إصدارها وأن تحريرها لم يكن نتيجة علاقة قانونية بين أطرافها ولا تمثل دينا حقيقيا فى ذمة المطعون عليه للشركة الطاعنة التى حررت بقيمتها سندت لصالح المطعون عليه وقصد بتبادل تحرير هذه الأوراق الحصول من ورائها على فائدة متبادلة بطريق غير مشروع وذلك عن طريق خصمها من البنك وكان لا يشترط فى أوراق المجاملة المتقابلة أن تكون ـوراق تجارية من نوع واحد فإن الحكم إذ انتهى إلى اعتبار الأوراق محل النزاع من أوراق المجاملة يكون قد استخلص هذه النتيجة استخلاصا سائغا من مقدمات تؤدى إليها وكيف هذه الأوراق تكييفا قانونيا صحيحا ولا يعيبه بعد ذلك مجرد مجاراته الخصوم فى وصفها بأنها شيكات مادام أن ما قرره قد نفى عنها خصائص الشيك بمعناه القانوني 0

(نقض 1/2/1962 م طعن 377 س 26 ق )مشار إليه فى الوسيط فى جرائم الشيك للمستشار/معوض عبد التواب طبعة 3 سنة 1985 م ص 14 00000

*) متى كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وجود علاقة عمل بين المدعى بالحق المدنى والمتهمة كما أن الثابت أيضا أن المدعى بالحق المدنى معتاد فى معاملاته مع العاملين لديه على أخذ شيكات على بياض عليهم كضمان لعهدتهم المسلمة إليهم بتلك الشركة مما يفقد الورقة المقدمة من المدعى بالحق المدنى أهم صفة من صفاتها كشيك وهى كونها أداة وفاء كما ينتفي أيضا فعل الإعطاء بالنسبة لها ومن ثم تنتفى الجريمة بجميع أركانها بالنسبة للمتهمة وتضحي التهمة المنسوبة إلى المتهمة على غير سند من القانون أو الواقع ويضحي دفاع المتهمة صحيحا تسانده أدلة منطقية وقانونية لم يثبت عكسها ومن ثم يضحى القضاء ببراءتها حق لها 0

****)هذا عن المرحلة الأولى التى مر بها دليل الاتهام المقدم بالأوراق والتي انتهت باسترداد المتهمة للورقة من المدعى بالحق المدنى قبل وصولها ليده ثانية بطريق غير مشروع على ما سنوضح

*****) هذا عن المرحلة الأولى التى مرت بها الورقة دليل الاتهام والتي انتهت قبل 30/5/1989 م بانتهاء العلاقة بين المدعى بالحق المدنى والمتهمة بانتهاء العمل لديه واستردادها الورقة منه قبل سرقتها من حقيبة يدها وهو ما اتضح فيما بعد أن ذلك كان بفعل المدعى بالحق المدنى مما يفقد الدليل إن سلمنا جدلا بوصفه كدليل مشروعيته 000 ومن المستقر عليه فقها وقضاء :-

'الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك فإذا انتفت الإرادة لسرقة الشيك أو فقده له أو تزويره عليه انهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء '0

(الطعن رقم 1839 لسنة 40 ق جلسة 1/3/1971 م س 22 ق 44 ص 183 )0

*****) ومن المقرر أن ضياع الشيك أو سرقته من الأسباب التى تخول للساحب المعارضة فى صرف قيمته إذا ما أتاها بنية سليمة صيانة لماله مما يتعين على المحكمة تحقيقه قبل الحكم بإدانة المتهم ، إذ هو دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإذا التفتت عنه بلا مبرر كان قضاؤها معيبا ومنطويا على إخلال بحق الدفاع 0

(الطعن رقم 80 لسنة 35 ق بجلسة 24/5/1965 م س 16 ص 501 )0

*****)كما أن ' الأصل أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات التى تندرج تحت مفهوم حالة الضياع التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحالة على حق المستفيد وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببا للإباحة 0 (الطعن رقم 1182 لسنة 36 ق جلسة 24/10/1966 م س 17 ق 188 ص 1005 وفى ذات المعنى الطعن رقم 1188 لسنة 40 ق جلسة 13/12/1970 م س 21 ق 291 ص 1203 والطعن رقم 248 لسنة 44 ق جلسة 10/3/1974 م س 15 ق 55 ص 242 وقضاء الهيئة العامة للمواد الجزائية الصادر بتاريخ 1/1/1963 م فى الطعن رقم 1084 لسنة32 ق)

*****)كما أنه 'من المسلم به أن يدخل فى حكم الضياع والسرقة الحصول على الورقة بطريق التهديد وحالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب ، من حيث حق المعارضة فى الوفاء بقيمته فهي بها أشبه ،على تقدير أنها جميعا من جرائم سلب المال ،وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة وهذا القيد لا يمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى تطبيق أحكام المادة 337 من قانون العقوبات وإنما يضع استثناء يقوم على سبب الإباحة فمجال الأخذ بهذا الاستثناء أن يكون الشيك قد وجد فى التداول عن طريق جريمة من جرائم سلب المال سالفة الذكر ومن ثم فلا قيام له فى حالة إصدار الشيك مقابل ثمن لصفقة حقيقية مهما وجد بها من عيوب تجارية لأن الأمر لا يرقى إلى جريمة النصب بل هو لا يعدو إخلالا من المستفيد بالالتزام الذى سحب الشيك بناء عليه '0

(الطعن رقم 1337 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1977 م س 28 ق 81 ص 378 )0

*)وقد قضى فى حكم حديث فى الطعن رقم 980 لسنة 52 ق جلسة 17/5/1982 م لم ينشر بعد أنه :-

من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أدانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور فى التسبيب الإخلال بحق الدفاع وانطوى على البطلان ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أن الشيك موضوع الاتهام وقعه على بياض لشركة 0000 ضمانا لسداد أقساط ثمن سيارة اشتراها وشقيق المطعون ضده منها وحررا بها سندات إذنية وأن الأخير تسلم الشيك من الشركة بعد الوفاة بآخر قسط ليسلمه له إلا أته سلم الشيك لشقيقه المطعون ضده الذى ملأ بياناته على خلاف الواقع ، وقدم تأييدا لدفاعه السندات الإذنية السابق تحريرها لصالح الشركة ، وشهادة صادرة منها تفيد أنها سلمت شقيق المطعون ضده الشيك الذى كان مودعا لديها وموقع عليها من الطاعن على بياض لتسليمه له بعد أن أوفى بقيمة السندات الإذنية جميعا وكذا صورة من تحقيقات الشكوى رقم 000 لسنة 1979 م إداري والتي أقر فيها شقيق المطعون ضده بشرائه والطاعن سيارة أجرة مشاركة بينهما بالكيفية التى ذكرها بدفاعه كما طعن بالتزوير على هذا الشيك إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه رفض هذا الطعن دون أن يبدى أسبابا لذلك ، وأغفل كلاهما دلالة المستندات سالفة الذكر والرد على دفاعه الجوهري الذى يتغير به وجه الرأي فى الدعوى من أن فعل المطعون ضده وشقيقه يشكل جرائم النصب وخيانة الأمانة والتزوير والتبديد كما أورد الحكم فى مدوناته أن المطعون ضده ضمن صحيفة دعواه أنه أعطاه شيكا مستحق الدفع فى 25/4/1979 م وأنه إذ تقدم للبنك فى هذا التاريخ امتنع عن الصرف ثم أورد الحكم أن حافظة مستندات المطعون ضده طويت على إفادة للبنك مؤرخة فى 29/4/1979 م ثابت بها أنه أمر خطى حرر فى 25/4/1979 م مما يثير الغموض والإبهام والتناقض بصدد تكييف الورقة هل هى أداة وفاء أم ائتمان ، هذا إلى أن الحكم الابتدائي حرر على نموذج مطبوع ولم يشتمل على بيان الواقعة بيانا تتحقق أركان الجريمة وظروفها وأدلتها ومؤداها فضلا عن اضطرابه بشأن عدم وجود رصيد أو حساب وخلوه ومحاضر جلساته من اسم المدعى بالحقوق المدنية ،وإذ أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه فإنه يكون باطلا كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه '0

(مشار إليه بالمرجع السابق لمعوض عبد التواب ص 139 وما بعدها )0

*)لما كان ما تقدم وكان تواجد الشيك فى التداول إن سلمنا جدلا بإضفاء وصف الشيك على الورقة موضوع دعوانا هو من نتاج جريمة من جرائم سلب المال ارتكبها المدعى بالحق المدنى وقام بتزوير الشيك على المتهمة بما ملأه به من بيانات واستخدم هذا الشيك للإضرار بالمتهمة دون سند من الحق أو الواقع أو القانون لذا فالمتهمة تتمسك بهذه الدفوع قبله 0

*)هذا ولما كان الأصل فى المتهم البراءة وأنه لا يكلف بإثبات براءته مما ينسب أو يسند إليه ، وأن هذه البراءة تظل قائمة إلى أن يثبت إدانة المتهم ،ولما كان دليل الاتهام يحوطه الشك والغموض والإبهام، خاصة فى ضوء الإجابة على التساؤلات التى طرحناها بصلب هذه المذكرة ،ولما كان الشك يفسر دائما لصالح المتهم ،وكانت الأحكام الجنائية لابد أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين ،وبتطبيق ما سلف على واقعات دعوانا نجد أن المتهمة جديرة بالقضاء ببراءتها من الاتهام المنسوب إليها بلا مصاريف ، ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف إلى جانب إحالته للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبله نظرا لما اتخذه من طريق يوقعه تحت طائلة نصوص قانون العقوبات0

###وردا على ما جاء بمذكرة دفاع المدعى بالحق المدنى نوضح :-

*)فرد المدعى بالحق المدنى يؤكد أن صورة إعلان أصل الصحيفة هو نفسه المسلم لزوج المتهمة ، أما ادعائه بأن المتهمة قد عبثت بصورة الإعلان وقامت بالتغيير فيه فالثابت بمجرد النظر بالعين المجردة مخالفة ما ذكره للحقيقة والواقع أن تحرير الصورة والأصل بخط يد المحضر دون تدخل من أحد غيره فيهما ،وإذا افترضنا جدلا إغفال المحضر لذكر ساعة الإعلان فى الصورة المسلمة منه فهذا إغفال لبيان جوهري يترتب عليه البطلان كما سبق وأسلفنا فى سرد الدفع الشكلي 0

*)أما بالنسبة لرد المدعى بالحق المدنى بتداول الجلسات بدءا من 24/4/1990 م وحتى 22/10/1991 م دون تمسك المتهمة بالدفع الشكلي أو إثارته إلا بجلسة 1/3/1991 م فهذا الرد مردود بآلاتي :-

1)بمراجعة محاضر جلسات الدعوى لن نجد محضر الجلسة 1/3/1991 م كما ادعى المدعى بالحق المدنى 0

2)بمراجعة محاضر الجلسات نجد أن الدعوى ظلت تؤجل من جانب المدعى بالحق المدنى ابتداء من جلسة 24/4/1990 م وحتى جلسة 13/11/1990 م للمستندات دون حضور المتهمة وكان أول حضور للمتهمة بهذه الجلسة الأخيرة وطلبت أجلا للإطلاع مع تمسكها بحقوقها فى كافة الدفوع الشكلية وأيدت هذا الدفع فى الجلسة التالية وهى 8/1/1991 م شفويا وفى صدر حافظة مستنداتها بعد تقديمها الدليل إلى صحة دفوعها الشكلية ولم تتنازل عن هذا الدفع 0000

وبهذا يكون دفع المدعى بالحق المدنى مخالف للثابت فى الأوراق متعينا إطراحه والالتفات عنه دون حاجة للرد عليه

***)أما بالنسبة لما ذكره بمذكرة دفاعه بالنسبة للموضوع فقد جانب الثابت بالأوراق والحقيقة فى الآتي :-

1)فالثابت انتفاء الركن المادى بعنصريه كما سبق أسلفنا بصلب هذه المذكرة فلم يتوافر الإعطاء كما لا تتوافر للورقة صفة الشيك ونكتفي بالإحالة لما ورد بدفاع المتهمة بهذه المذكرة كرد على ما سبق 0

2)كما أن المدعى بالحق المدنى يتعمد قلب الحقائق خاصة فى ذكره لتقديم المدعى بالحق المدنى للشيك للبنك فى تاريخ استحقاقه ويستند لحافظة مستنداته التى تكذب ادعائه هذا 00 برجاء مراجعتها

*****)أما رد المدعى بالحق المدنى على مستندات المتهمة فهو يؤكد صدق ما لهذه المستندات من دلالة ذكرتها المتهمة فى دفاعها 000

*)فالمستند الأول يؤكد أن دليل الاتهام متحصل من جريمة ويفتقر إلى المشروعية وهو ما لم يرد عليه دفاع المدعى بالحق المدنى بما يدحضه ، بل ما ذكره يؤكد أن دلالة هذا المستند هى الحقيقة والواقع0

**) أما المستند الثاني الذى قام بالرد عليه - وأغفل الرد على باقي المستندات - فدلالة هذا المستند والمستندات الأخرى المقدمة من المتهمة واضحة وصريحة وهى تبين حقيقة المدعى بالحق المدنى وأسلوبه المخالف للقانون، وفى الحكم الصادر فى لجنحة المشار إليها ما يعد حجة على المدعى بالحق المدنى أشرنا إليها على حوفظ مستندات المتهمة كما استند الحكم سالف الذكر لدعوانا الماثلة فى قضائه بالبراءة وهو ما يؤكد العلاقة بين الجنحتين ويكذب ادعاءات المدعى بالحق المدنى وضعف حججه الذى يؤكد صدق المتهمة فى دفاعها 0

وردا على ما جاء بالمذكرة من عدم دفع المتهمة أو طعنها على الشيك بثمة طعن فالواقع والمستندات تدحض هذا القول 0

وأخيرا لنذكر قول رب العزة 'بسم الله الرحمن الرحيم (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) صدق الله العظيم

بناء عليـــــــــــــــــه

تلتمس المتهمة وبحق القضاء لها بطلباتها الموضحة بمذكرة دفاعها الأصلية بالنسبة للدفوع الشكلية أصليا واحتياطيا الطلبات المذكورة بهذه المذكرة ومحاضر الجلسات0

وكيل المتهمة

 

 

 


  albrofisor    عدد المشاركات   >>  52              التاريخ   >>  7/5/2004



وإليك مذكرة أخرى فيها ما يفيدك فى الدفع بعدم القبول الذى نوه ‘إليه الأخ/ أحمد حلمى .. بتأصيله القانونى:ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

=============

محكمـة المنصورة الكلية

الدائـرة الجنح والمخالفات المستأنفة ـ د/5 جنح س الأربعاء

مذكــرة

بدفـــاع / ……………………………………………………….. متهم مستأنف ومدعى عليه بالحق المدنى.

ضــــد/النيابـــة العامــة ( ممثلة الإدعاء + ……............................................ مدع بالحق المدنى.

فى الدعوى رقم..... لسنة1999 جنح س.. المحدد للحكم فيهاجلسة28/4/1999

الوقــائع :ـ وقد أحاطت بها أوراق الدعوى ومستنداتها ومحاضر الجلسات، والتى نحيل إليها مجتمعة منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة ونوجزها بالقدر اللازم للفصل فى الدعوى فى أن المدعى بالحق المدنى ( وهو غير ذى صفة) قد أقام دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد المتهم بادعاء قيامه بإعطاء شيك .. ادعى تظهيره له.. لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك.. منتهيا لطلباته الواردة بالصحيفة.

وبالجلسات قدم المذكور شيكا( متحصلا من جريمة) أسنده للمتهم ثابت به أنه صدر لصالح من يدعى/ ……ومدون به أن الساحب هو المتهم.. وبالشيك تظهير ناقص غير ناقل للملكية على النحو الذى يتطلبه القانون.. وأقر المدعى بالحق المدنى والمستفيد الأصلى من الشيك بذلك بالثابت بالمحضر الإدارى المرفق..

وبالجلسات .. شرح المتهم كيفية وصول الورقة سند الاتهام إلى ساحة القضاء، وطلب حضور المستفيد الأصلى من الورقة أمام المحكمة كى تناقشه وصولا لوجه الحق فى الدعوى.. فاستجابت المحكمة مشكورة لمطلب المتهم بعد أن شرح الدلائل على جوهرية طلبه وجديته.. فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى وكلفت المتهم بإعلانه.. فقام المتهم بتنفيذ ما أمرته به المحكمة وأعلنه.. ولكن المذكور لم يحضر خشية افتضاح أمره أمام المحكمة ذات النظر الثاقب والبصيرة النافذة.. وحضر المدعى بالحق المدنى ـ بناء على إعلان المستفيد الأصلى ـ بل الجانى الأصلى فى دعوانا ـ وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم على النحو الثابت بمحاضرها..

الدفــــاع والطلبـــــات

وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة.. صدقت يا رسول الله يامن قال فيك رب العزة:ـ, وما ينطق عن الهوى.. إن هو إلا وحى يوحى.. علمه شديد القوى، صدق الله العظيم

وعود على بدء لموضوع دعوانا، فإن المتهم المستأنف يركن فى دفعه الدعوى للآتى:ـ

أصليا:ـ عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما من غير ذى صفة بإقرار المدعى بالحق المدنى والمستفيد الأصلى الثابت بأوراق الدعوى:ـ فباستقراء أوراق المحضر رقم لسنة 1997 إدارى …….. والمرفق صورة رسمية منه بأوراق الجنحة ـ ونخص منها بالذكر الصحيفة الأخيرة منه، وصدر أقوال المستفيد الأصلى ـ والأولى عبارة عن الطلب المقدم من المدعى بالحق المدنى بنفسه ذاكرا فيه أنه يتقدم بالطلب بصفته وكيلا عن/ ( المستفيد الأصلى)، والطلب مقدم للسيد مدير نيابة قسم.. بندر.. لسماع أقوال موكله وشهوده باعتباره صاحب الحق فى الشيك موضوع الجنحة ـ وذلك فى المحضر الذى حرره المتهم بشأن الجنحة الماثلة ـ وكان ذلك بتاريخ 22/2/1997، وبعد إقامة الجنحة الماثلة وصدور حكم غيابى فيها...

وفيما تقدم.. وبالمقارنة بما جاء بأقوال المستفيد الأصلى فى أكثر من موضع بأقواله من أن المتهم مازال مدينا له... فوفق الثابت بذلك، وبإقرار المدعى بالحق المدنى والمستفيد الأصلى أن الأخير هو المستفيد الأوحد، وهو المضرور وحده من الجريمة ـ إن كانت هناك جريمة أو كان هناك ضرر..

وبالبناء على ما تقدم وترتيبا عليه.. فإن إقامة الجنحة المباشرة من قبل المدعى بالحق المدنى الثابت اسمه بأوراق الدعوى يكون قائما على غير سند من الحق أو القانون .. ووفق المستقر عليه بإجماع آراء الفقهاء وأحكام المحاكم على مختلف درجاتها.. أنه إذا انحسرت الصفة عن المدعى بالحق المدنى كانت دعواه المدنية غير مقبولة.. وتعين عدم قبول الدعوى الجنائية المرفوعة معها بالتبعية...

وقد قيل فى شأن الدعوى المدنية أن:ـ الدعوى المدنية شأنها شأن أى دعوى.. يشترط لقبولها طبقا للقواعد العامة أن يكون لرافعها مصلحة ـ بمعنى أن يكون له صفة فى رفعها ( م3 مرافعات).. وهذه قاعدة من القواعد الأصولية المسلم بها فى الفقه والقضاء، ويعبر عنها بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة. ويقصد بها الفائدة العملية التى تعود على رافع الدعوى من الحكم له ( الديناصورى وعكاز التعليق على قانون المرافعات ط2 س82 ص 12) أو هى الحاجة إلى حماية القانون للحق المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء عليه.. والمنفعة التى يحصل عليها المدعى بتحقيق هذه الغاية ( د. عبد المنعم أحمد الشرقاوى ـ نظرية المصلحة فى الدعوى ـ طبعة 1 سنة 1947 ص 56).

ويشترط فى المصلحة أن تكون قانونية ـ أى مستندة إلى حق أو مركز قانونى، وأن تكون شخصية ومباشرة، فلو تخلفت.. كانت الدعوى غير مقبولة ( الديناصورى وعكاز ص15 المرجع السابق، ود. أحمد أبو الوفا ـ التعليق على قانون المرافعات ط68 ص25، ونقض مدنى 27/1/1968 س19 ص1414 المكتب الفنى). مشار إليه فى كتاب الجنحة المباشرة وتحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر للدكتور على عوض حسن ط2 سنة 1985..

كما قيل فى تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية أن:ـ اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فى الدعوى المدنية هو اختصاص استثنائى ـ والادعاء بالحقوق المدنية متى وقع صحيحا و مقبولا أيا كانت الطريقة التى يقع بها يطرح الدعوى المدنية على المحكمة الجنائية، ويرفع إليها فى الوقت نفسه الدعوى العمومية إذا لم تكن هذه الدعوى مرفوعة من قبل ـ كما هو الحال فى دعوانا ـ مما مفاده وبمفهوم المخالفة ـ أن الدعوى المدنية إذا لم تكن مقبولة.. فإن الدعوى العمومية تكون غير مقبولة بالتبعية لتخلف شرط من شروط قبولها..

وقد حكم تطبيقا لذلك بأن:ـ الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعاوى تابعة للدعوى العمومية، فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة. تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضا. ( نقض جنائى رقم 1047 لسنة 24ق جلسة 11/1/1955مج المكتب الفنى س 6 ونقض جنائى رقم 653 لسنة 50ق جلسة 29/10/1980 المكتب الفنى س 31 ص925).

وهذه القاعدة من النظام العام طبقا لنصوص المواد 27، 76، 199 مكرر، 220، 251، 251مكرر، 425، 339 فقرة 1 إجراءات جنائية..

كما قضت محكمة النقض فى حكم حديث لها لم ينشر بعد أنه:ـ ( لما كان من المقرر أن الدعوى الجنائية لا ترفع من المدعى بالحقوق المدنية بالطريق المباشر إلا إذا كانت دعواه المدنية مقبولة، فإذا كانت الدعوى المدنية غير مقبولة بسبب سابق على تحريك الدعوى الجنائية، وقبل اتصال المحكمة بها، فإن الدعوى الجنائية تكون غير مقبولة.. مخالفة ذلك أثره.. أن يكون كلا الدعويين المدنية والجنائية غير مقبولة.. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ومضى فى نظر الدعويين المدنية والجنائية، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ومن ثم يتعين تصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية..) الطعن رقم 8830 لسنة 59ق الصادر بجلسة 28/5/1992.

وعن الصفة فى رافع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية:ـ فقد حددت المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 251، 251مكرر من ذات القانون صفة رافع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية بقول الأولى:ـ ( لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة.. إلخ.) وبقول الثانية:ـ ( لمن لحقه ضرر من الجريمة) فربطت بذلك بين حصول الضرر المباشر وبين الصفة.. فلا تقام الدعوى المدنية إلا ممن لحقه ضرر شخصى من الجريمة.. المرجع السابق للدكتور على عوض حسن ص65.. وقد أكد على ذلك نص المادة الأخيرة المضافة بعد تعديلها بالقانون 174 لسنة 1998 إذ جاء بها أنه:ـ ( لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمة، والمحقق الوقوع، حالا أو مستقبلا..).

وفى ذات المعنى نقض جنائى رقم 219 لسنة 29ق جلسة 31/3/1959 المكتب الفنى س10 ص397، وجندى عبد الملك ص 605، 615 الموسوعة الجنائية ج3 ونقض جنائى رقم 1889 لسنة 36ق جلسة 16/5/1967 المكتب الفنى س18 ص667 ونقض جنائى رقم 1227 لسنة 33ق جلسة 17/2/1963 المرجع السابق س14 ص954، وأحمد فتحى سرور.. الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائي

HأحمدؠAتحىؠ3رورخ. 'لوسيطؠAىؠBانونؠ'لإجراءاتؠ'لجنائي؀

ة فقرة 108 ص 301 ونقض جنائى رقم 1896 س10 جلسة 23/12/1940 الموسوعة الذهبية ج5 بند 569 ص 272)..

وبإنزال ما سبق على واقعات دعوانا وبالبناء عليه.. ولما كان المدعى بالحق المدنى قد أقر بما لا يدع مجالا لأى شك فى الطلب المقدم منه شخصيا بالمحضر الإدارى رقم..... لسنة 1997 إدارى....... المرفق بأوراق الجنحة.. وأكد على ذلك المستفيد الأصلى من الشيك بأقواله فى ذات المحضر.. أنه لا صفة لرافع الجنحة المباشرة، ولا مصلحة ولا ضرر شخصى لحقه من الجريمة إن كانت هناك جريمة.. إذا الضرر لم يقع عليه شخصيا ومباشرة، ومن ثم فإن الرابطة الإجرائية فى دعوانا تكون منعدمة.. والمنعدم لا يمكن رأب صدعه..

وقد قضت محكمتنا العليا بأنه:ـ إذا رفعت الدعوى الجنائية من غير النيابة العامة، وفى غير الأحوال المنصوص عليها قانونا، فإن الخصومة الجنائية لا تنعقد، وبالتالى يكون الحكم الصادر في الموضوع منعدما، ولا يصحح بصيرورته باتا، وقد قضت محكمة النقض بأن رفع الدعوى ممن لا يملكه قانونا يترتب عليه انعدام الرابطة الإجرائية، وبالتالى يكون اتصال المحكمة بالدعوى معدوما لا يجيز لها التعرض للموضوع، فإن فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر.. ( نقض 20/4/1959 مج الأحكام س 16 رقم 39 ص179 وقانون الإجراءات الجنائية للدكتور مأمون سلامه الطبعة الأولى سنة 1980 ص 54).

واحتياطيا:ـ البراءة لانتفاء الجريمة بركنيها.. وذلك للأسباب الآتية:ـ

أصليا:ـ سند الاتهام على افتراض صدوره من المتهم ـ وهو مالا نسلم به ـ فهو متحصل من جريمة من جرائم سلب المال المعاقب عليها قانونا:ـ فالثابت من أوراق الدعوى أن المتهم سبق وأن استرد الشيك الذى سبق وأن سلمه لمن يدعى/ ( المستفيد الأصلى).. وهذا ما تمسك به المتهم فى المحضر الإدارى رقم.... لسنة1997 والمرفق بأوراق الدعوى صورته الرسمية..حيث جاءالأخير بأقواله المسطرة بالصحيفة قبل الأخيرة بصدق المتهم وشاهده فيما قرراه بشكوى المتهم المحرر عنها المحضر الإدارى.. حيث جاء بأقوال المذكور فى إجابته عن السؤال الخاص برده على ما جاء بأقوال الشاهد/........ بأن الشيك المرفق بالشكوى هو نفس الشيك الذى سلمه للشاكى فأجاب بما نصه:ـ ج/ الشيك هذا ليس له صالح بالشركة بتاع الكازينو.. وهذا المبلغ مديونية وخلاف ذلك المبلغ.. بما مفاده أنه يقر ضمنا بأن هناك سداد لمديونية من المتهم، وأنه هو الذى سلمه سند المديونية المرفق من المتهم بأوراق المحضر الإدارى..

وكون أنه عاد ليقرر ـ تهربا من مسئولية ارتكابه لجريمة سلب مال المتهم ـ بأنه لم يسلم المتهم أى شيكات.. وأن المتهم مازال مدينا بالمبلغ المدون بالشيك والمحرر عنه الجنحة موضوع دعوانا....

ففى هذا تأكيد ـ إذا ما قارناه بما قرره ببداية أقواله ـ من أنه ( اللى حصل بأننى عملت محضر بالشيك الأصلى بمبلغ 3500ج فى المحضر رقم....... لسنة 1996 جنح........ لأن الشاكى ( المتهم) مازال مدينا لى بأصل قيمة الشيك..)

نقول أن فى هذا تأكيد على:ـ أولا:ـ صحة ومصادفة الدفع الأصلى المبدى من المتهم بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما من غير ذى صفة.. حيث أكد المذكور أن العلاقة علاقة مديونية مدنية.. وأن الدين مستحق له.. والضرر واقع عليه دون المدعى بالحق المدنى الذى أقام الجنحة المباشرة باسمه باعتباره المضرور من الجريمة... مع ملاحظة أن هذا القول قد أبدى بعد إقامة الجنحة المباشرة وصدور حكم غيابى فيها....

ثانيا:ـ إعمالا للمبدأ القانونى والشرعى من تفسير الشك لمصلحة المتهم وهو تطبيق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى استهل به المتهم دفاعه بصدر هذه المذكرة ـ ففى قول المذكور بأنه عمل محضر بالشيك الأصلى.. أى فى هذا إقرار واعتراف بأن هناك شيك آخر مزور.. وفى إقراره بوجود أكثر من تعامل بينه وبين المتهم ـ وهو مالا نسلم به ومالم يقدم الدليل عليه ـ ما مفاده صدق دفاع المتهم من أن الورقة المقدمة كسند لاتهام المتهم متحصلة من جريمة من جرائم سلب المال.. مما يهدر الدليل المقدم ضد المتهم لعدم مشروعية وصوله لساحة القضاء، ويتعين القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه...

ثالثا:ـ فإذا أضفنا إلى ما سبق تهرب المدعو/ ( المستفيد الأصلى) من المثول أمام المحكمة الموقرة ـ رغم إعلانه بذلك لجلسة المرافعة الأخيرة.. والتنبيه عليه بالإعلان أن تخلفه عن الحضور يعتبر إقرارا منه بصدق دفاع المتهم وشهادة شهوده ومصادفته للواقع والحقيقة من أن الشيك المقدم بأوراق الدعوى متحصل من جريمة من جرائم سلب المال.. خشية افتضاح أمره أمام هيئتكم الموقرة التى بما لها من ثاقب النظر ونافذ البصر و البصيرة الحكم على الأمور حكما صادقا ووضعا للأمور فى نصابها الصحيح.. ففى هذا تأكيد آخر على صدق دفاع ودفوع المتهم فى هذه الخصوصية..

( برجاء مراجعة محضر جلسة 27/1/1999 والإعلان المقدم بجلسة 10/3/1999 أمام هيئتكم الموقرة.).

ومن باب الاحتياط فى الطلب الاحتياطى:ـ يلتمس المتهم إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة كلا من:ـ 1)....... 2)........... 3)............ وهم شهود واقعة تسليم الشيك موضوع الجنحة من ( المستفيد الأصلى) للمتهم.

وهو ما يؤكد أن الورقة المقدمة بأوراق الجنحة لا تخرج من أحد أمرين:ـ

إما أن تكون متحصلة من جريمة من جرائم سلب المال مما يهدرها ويهدر الدليل المستمد منها كما يهدر ما ترتب عليها من إجراءات و آثار.

وإما أن تكون ورقة مزورة على المتهم ويترتب على ذلك ذات الأثر السابق..

وفى ذلك تقول محكمة النقض:ـ ( الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك، فإذا انتفت الإرادة لسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تزويره عليه.. انهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء..) الطعن رقم 1839 لسنة 40ق جلسة 1/3/1971 س22 ق44 ص183..

كما أنه من المقرر أن:ـ الأصل أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لساحبه، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات التى تندرج تحت مفهوم الضياع التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء، تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحالة على حق المستفيد، وهو مالا يصدق على الحقوق الأخرى.. الطعن رقم 1182 السنة 36ق جلسة 24/10/66س17 ق188 ص1005 وفى ذات المعنى الطعن رقم 1188 لسنة 40ق جلسة 13/12/1970 س21ق 291 ص1203 والطعن رقم 248 لسنة 44ق جلسة 10/3/1974 س25 ق55 ص242 وقضاء الهيئة العامة للمواد الجزائية الصادر بتاريخ 1/1/1963 فى الطعن رقم 1084 لسنة 32ق.)

ومن باب الاحتياط الكلى:ـ إعادة الدعوى لمصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير لبحث طعن المتهم بالتزوير على الشيك سند الدعوى صلبا وتوقيعا.. حيث لم ينته التقرير لنتيجة قاطعة فى الطعن..

وذلك حيث طعن المتهم بالتزوير على الشيك سند الدعوى أمام محكمة أول درجة وأرسلت الأوراق للطب الشرعى لبحث الطعن، وتم استكتاب المتهم بالأدلة الجنائية على أيدى خبرائها.. ولكن خبير الطعن لم يقطع برأى فيما إذا كان الشيك صادرا من المتهم من عدمه.. وأعاده لتقديم أوراق مضاهاة رسمية أو عرفيه.. وقرر بأنه يتعذر إجراء المضاهاة على استكتاب المتهم.. وعلى الرغم من وجود ورقة رسمية بأوراق الدعوى يمكن إجراء المضاهاة عليها، وهى معاصرة لتاريخ الشيك.. وهى التوكيل الخاص الصادر من المتهم لمحاميه والمرفق ملف الدعوى والمودع أمام محكمة أول درجة بملف المعارضة، وهى الورقة الرسمية الوحيدة الموجودة لدى المتهم... ولما كان هذا الأمر مستوجبا لإعادة الأوراق للطب الشرعى لإجراء عملية المضاهاة على توقيعات المتهم الموجودة بالملف...

وإذ كان الثابت بالأوراق أن الأوراق أحيلت للمحكمة بعد أخذ أقوال المتهم، وكان من الواجب إعادتها للطب الشرعى.. وقد يكون ذلك مرجعه إلى زحمة العمل.. وعلى الرغم من عدم تحقيق دفاع المتهم فى هذه الخصوصية رغم جوهريته.. وتأثيره فى نتيجة الدعوى والحكم الصادر فيها..

فعلى سبيل الاحتياط الكلى يتمسك المتهم بطعنه بالتزوير.. ويطلب إعادة الأوراق لمصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيق دفاعه فى الطعن بالتزوير على الشيك سند الدعوى مع حفظ كافة حقوقه..

لذلـــــــــــــــــــك

يلتمس المتهم القضاء له بطلباته الواردة بهذه المذكرة أصليا واحتياطيا..

واللـــه الموفـــق،

وكيـــل المتهم


  saa73    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  8/5/2004



الاخ الكريم قبل ان اقراء المذكرة لا املك الاان اقول لك ولك الاخوة الذين اهتمو بمشكلتي

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

من كل قلبي اسال الله ان يجمعني واياكم في مستقر رحمة

ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره)


  albrofisor    عدد المشاركات   >>  52              التاريخ   >>  8/5/2004



بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الكريم / saa73

إليك الحكم المشار إليه بالمذكرة الأولى والذى قضى ببراءة المتهم مما نسب إليه فى واقعة تتشابه كثيرا مع واقعتك .. وأتمنى أن تستفيد منه ، وتطمئننى بعد حصولك على البراءة فى قضيتك انشاء الله

محكمة قسم ثان بندر المنصورة الجزئية

دائرة الجنح والمخالفات ـ الثلاثاء

حكـــــــــــــــم

باســــــــــــــم الشـــــــــــــــعب

بالجلســـــــــة العلنيـــــــة المنعقــــدة بســــــــراى المحكمـــــة يوم الثلاثاء الموافق 5/2/1991م1991

برئاسة السيد الأستاذ/ حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــكرى .....رئيس المحكمة .

وبحضور السيد الأستاذ/ ناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــض فرحـــــــــــــــــــــــات ................ وكيل النيابة.

وبحضور السيد/ ..... أمين السر.

فى القضية رقم 6 لسنة 1990 جنح قسم ثان المنصورة

المقيدة ضد/ …………………………………………………

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق :ـ

وحيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه فى يوم 20/6/89 بدائرة قسم ثان المنصورة أنه أعطى بسوء نية للمجنى عليه …………… شيكا بمبلغ 27000جنيه مسحوب على بنك الدقهلية الوطنى فرع المنصورة لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وطلبت عقابه بالمادتين ...336/1، 337عقوبات

وحيث أن واقعة الدعوى تخلص فيما قرره وكيل المجنى عليه بمحضر الشرطة المؤرخ فى 7/12/89 من أنه بتاريخ 20/6/89 وبدائرة قسم ثان المنصورة أعطى المتهم للمجنى عليه شيكا بمبلغ سبعة وعشرون ألف جنيه مسحوب على بنك الدقهلية الوطنى للمعاملات الإسلامية فرع المنصورة لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف ، وقدم لمحرر المحضر أصل الشيك وخطاب برفض البنك وصورا ضوئية منها .. أرفقت بالأوراق ورد الأصل إليه .. وإذ سئل المتهم قرر أنه كان يعمل بالشركة السياحية التى يملكها المجنى عليه .. ووقع على هذا الشيك على بياض كضمان لإنهاء إجراءات الحج لعام 1989 ، وبعد إنهاء الإجراءات طالب المجنى عليه بذلك الشيك ، فادعى أنه قد فقد منه .. وبتاريخ 24/12/8 قدم المتهم أمام محرر المحضر صورة ضوئية من إقرار ومخالصة محررة فى 11/10/1989 من المجنى عليه ثابت بها أن المتهم موظف بالشركة الخاصة به وليس لديه أية عهدة خاصة بالشركة ، كما أنه غير مدين للشركة أو له بصفة شخصية بأى مبالغ نقدية أو شيكات ، وأى شئ يظهر يخالف ذلك يعتبر لاغيا ، وأرفقت الصورة بالأوراق وموقع عليه بتوقيع منسوب صدوره للمجنى عليه ، ومحرر على ورقة خاصة بالشركة التى يملكها المجنى عليه .

وبجلسة 16/10/1990 حضر وكيل المتهم كما حضر وكيل المدعى المدنى وقدم إعلان بالدعوى المدنية طلب فى ختامها إلزام المتهم بعد توقيع أقصى العقوبة عليه بأن يؤدى للمدعى المدنى مبلغ 51ج تعويض مؤقت ، وإلزامه بالمصاريف والأتعاب

وبجلسة29/1/191 حضر وكيل المدعى المدنى وصمم على الطلبات وطلب حجز الدعوى للحكم ومذكرات ، وحضر وكيل المتهم وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من صحيفة جنحة مباشرة عن شيك مقامة من المدعى المدنى ضد/ ……………….. التى كانت تعمل بشركته ، وصورة ضوئية من تحقيق شخصيتها مستخرج من الشركة سالفة الذكر ، وصورة ضوئية من الحكم رقم 9728 لسنة 89 جنح مستأنف المنصورة ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .

وحيث أن المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة( نقض 6/2/77س 28ـ 39ت 180 طعن رقم 515لسنة 46ق).

وحيث أن التهمة المنسوبة للمتهم يحوطها الشك والغموض ، ولا يستقيم فيها دليل الاتهام للأسباب الآتية:ـ

  1. أن المتهم أمر بتوقيع الشيك سند الدعوى على بياض كضمان لإنهاء إجراءات الحج لعام 89 وأن تاريخ تحرير ذلك الشيك هو 20/6/89، وقدم صورة ضوئية من مخالصة وإقرار صادر من المدعى المدنى محرر فى 11/10/89 بعد تاريخ تحرير الشيك ، أقر فيه المدعى المدنى أن المتهم غير مدين للشركة أو له شخصيا بثمة مبالغ أو شيكات ، وهو ما يرجح صدق المتهم فيما قرره من أن الشيك حرر كأداة ضمان ، وأنه بعد إنهاء الإجراءات الموكولة إليه طلب استرداد الشيك فقرر المدعى بالحق المدنى فقده.
  2. أن المدعى المدنى لم ينكر تلك المخالصة المنسوب صدورها له ، ولم يتعرض لها وكيله بجلسات المرافعة ، ولم يطلب إلزام المتهم بتقديم أصلها ، ومن ثم فهى حجة عليه .
  3. أن تاريخ تحرير تلك المخالصة لاحق على تاريخ تحرير الشيك موضوع الدعوى .
  4. أن المستندات المقدمة من وكيل المتهم بجلسة المرافعة الأخيرة يبين منها أن المدعى المدنى يحصل من العاملين لديه على شيكات كضمان لعهدتهم المسلمة إليهم بتلك الشركة .

وحيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية .ز إذ المرجع فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ( نقض 10/5/83 الطعن 1659 لسنة 52ق).

وحيث أنه لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى على النحو سالف الذكر ، فإنها والحال كذلك تتشكك فى صحة إسناد التهمة للمتهم ، ومن ثم تقضى ببراءته عملا بالمادة 403 أ.ج .

وحيث أنه وعن الدعوى المدنية ، فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت فيما سلف إلى براءة المتهم ، ومن ثم تقضى برفض الدعوى المدنية لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب إليه(نقض 17/1/77 س 28ـ 21ـ 97 طعن رقم 677 لسنة 46 ق).

فلهـــــــذه الأســــــــــــباب

حكمت المحكمة ح .أ ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه بلا مصاريف ، وفى الدعوى المدنية برفضها ، وبإلزام رافعها بمصاريفها .

أمين السر ( إمضاء) رئيس المحكمة( إمضاء)


  albrofisor    عدد المشاركات   >>  52              التاريخ   >>  9/5/2004



وإليك أخى الكريم حكم آخر صادر من محكمة استئنافيه أرجو أن يفيدك

حكــــــــم

باســــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــعب

بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة علنا بسراى المحكمة فى يوم الخميس الموافق 23/11/1989م

برئاسة السيد/ محمـــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــــــــــــــــــوس ……................. رئيس المحكمة .

وعضوية الســــادة/ حســــين البـــاز كمال و ………................................... القاضيين.

وبحضــــــور السيد/ …………………………………............................. وكيل النيابة.

والسيد/ …………........................................... أمين السر.

صــــــــــــــــــــــــــدر الحكم الآتـــــــــــــــــــــــــى

فى قضية النيابة العمومية رقم 9728 لسنة 1989 جنح مستأنف المنصورة

ضــــــــــــــــــــــــــد/……….......................................................

اتهمت النيابة العامة المذكور فى القضية رقم 979 جنح مركز دكرنس سنة 1988 أنه فى يوم 7/4/1987 بدائرة دكرنس .. أعطى بسوء نية شيك بدون رصيد ، وطلبت عقابه بالمادة 337 عقوبات ..

ادعى بنك التنمية والائتمان بحق مدنى بمبلغ 101ج قبل المتهم ..

ومحكمة دكرنس الجزئية حكمت فى تاريخ 18/1/1989 حضوريا شهرين مع الشغل وكفالة 30ج ، و101 ج تعويض مؤقت و5 ج أتعاب.

فاستأنف المتهم فى 26/1/1989 .. وبالجلسة طلبت النيابة التأييد وطلب المدعى بالحق المدنى التأييد.

المحكمــــــــــــــــــــــــــــة

بعد سماع التقرير الذى تلاه السيد/ رئيس الدائرة

وطلبات النيابة والمدعى بالحق المدنى.

وبعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا..

وحيث أن الاستئناف مقدم فى الميعاد القانونى فهو مقبول شكلا .. وحيث أن البين من مستندات الدعوى وجود علاقة عقدية بين المتهم والبنك المجنى عليه المدعى بالحق المدنى ـ يحكمها عقد القرض المؤرخ 4/2/1988 والمقدم بحافظة مستندات المتهم والتى لم يطعن عليها المدعى المدنى بثمة مطعن ما ، والذى يقطع أن الشيك المذكور لم يكن أداة وفاء بعدم قيام الرصيد وقت تحريره ،وإنما كان بمثابة أداة ائتمان يقوم مقام الكمبيالة ، وأن هذه العلاقة على ما تقدم لا يحكمها القانون الجنائى ، وتضحى الجريمة محل الاتهام على غير سند من الواقع والقانون ، ويتعين القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه.

فلهــــــــــــــــــذه الأســـــــــــباب

حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية ..

أمين السر ( إمضاء) رئيس المحكمة ( إمضاء)

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4543 / عدد الاعضاء 62