اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
المصرية
التاريخ
8/26/2005 3:42:52 AM
  عودة للمواضيع القانونية بعد أن جنح المنتدى بعيداً       

الحبس الاحتياطي في القانون المصري

التشريع المصري لم يضع تعريفا محددا للحبس الاحتياطي وإنما اكتفى بإيراد قواعد تعالج موضوع الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات ومن جانب أخر فقد تعددت التعريفات التي تناولت الحبس الاحتياطي في الفقه المصري وفى كتابات الباحثين القانونين فقد تبنى الأستاذ الدكتور نجيب حسنى تعريفا للحبس الاحتياطي على النحو التالي " سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون " كما عرفه الدكتور المرصفاوى بأنه " إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي يصدر عمن منحة المشرع هذا الحق ويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي أما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة وأما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه " كما تضمنتها التعليمات العامة للنيابات وفى المادة رقم 381 وذلك على النحو التالي " الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك ، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني علية ، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة " ومن مجمل هذه التعريفات يمكن لنا إبراز مضمون الحبس الاحتياطي فهو ينصب على من هو متهم ويكمن جوهرة في سلب حريته ولفترة محددة من الزمن قابلة للمد و التجديد وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانونا بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائي بات .كما يبرز الطابع المؤقت للحبس الاحتياطي وارتباطه بمدى زمني لا يتجاوزه وان كان يقبل الامتداد مما يميزه عن الحبس المطلق ، كما تظهر بجلاء علته والغاية منه وكما جاء في تعريف الأستاذ / معوض عبد التواب " من آن الحبس الاحتياطي بهذا المعنى ليس إجراء من إجراءات التحقيق لأنه لا يستهدف البحث عن دليل وإنما هو بالأدق – من أوامر التحقيق التي تستهدف تامين الأدلة " سواء من العبث بها أو طمسها إذا بقى المتهم حرا أو سواء تجنبا لتأثيره على شهود الواقعة وعدا أو وعيدا ، أو ضمانا لعدم هروبه من تنفيذ الحكم الذي سيصدر علية بالنظر إلى كفاية الأدلة ضده "
مبررات الحبس الاحتياطي :-
موقف الفقه
يكاد يحصر الفقه الراجح هذه المبررات في أداء ثلاث وظائف : -
1- الحبس الاحتياطي كأجراء يضمن تنفيذ العقوبة :
فهو وسيلة تضمن التحفظ على المتهم تحت أيدي سلطات التحقيق حتى يصدر حكم بالإدانة فتنفذ العقوبة أو يقضى بالبراءة فيخلى سبيله مما يضمن ألا يفلت متهم من العقاب .
2- الحبس الاحتياطي كإجراء من إجراءات الأمن :
حيث يهدف إلى حماية المجتمع من عودة المتهم إلى ارتكاب جرائم أخرى ، ويحمى المتهم من محاولات انتقام أهل المجني عليه ، أو غيرهم ممن استفزهم واستثارا سخطهم اقتراف المتهم لفعله ، خاصة ولو اتسم بوضاعة عالية .
3- الحبس الاحتياطي بوصفه وسيلة من وسائل التحقيق :
وهى الوظيفة الأساسية ، حيث يحقق بعض الأغراض التي يمكن إجمالها في النقاط التالية بقاء المتهم في متناول سلطة التحقيق .
المحافظة على أدلة الجريمة من محاولة المتهم إخفائها أو طمسها ، إذا أطلق صراحة منع التواطؤ بالحيلولة بين اتصال المتهم بباقي شركائه في ارتكاب الجريمة ، وبغل يده عن تجهيز شهود نفى مزيفين ، أو من تهديد شهود الإثبات .
التشريع المصري
يمكن إجمال ما ورد في التشريع المصري بخصوص الحبس الاحتياطي بأنه قد نظر إلى الحبس الاحتياطي بوصفة إجراء من إجراءات التحقيق ، وبوصفة تدبيرا احترازيا في الوقت نفسه فبوصفة إجراء من إجراءات التحقيق يحب آن يكون هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الأدلة والقرائن العادية وللحيلولة دون ممارسة المتهم ضغطا على الشهود آو اتصالا سريا بغيرة من المتهمين وهو ما يستفاد من نص المادة 143/1 من قانون الإجراءات المصري فعلى الرغم من خلو القانون المصري من تحديد مبررات الحبس الاحتياطي فانه نص في هذه المادة على ما يفيد أن مد الحبس الاحتياطي يكون لمصلحة التحقيق ، ونص المشرع الدستوري المصري في المادة 41 من الدستور الحالي على انه " لا يجوز القبض على المتهم …… أو حبسة ……… إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ".
إما بوصفة تدبيرا احترازيا يستهدف منع التأثير الضار للخطورة الإجرامية التي كشف عنها اقتراف المتهم لجريمته وهو ما عبر عنه المشرع المصري بالمادة المشار إليها " صيانة أمن الدولة " وهو ما يدرجة الفقه عادة بوصف الحبس الاحتياطي كأجراء من إجراءات الأمن – يعمل على تفادى ارتكاب الجرائم سواء من المتهم أو من غيرة كرد فعل على جريمته

القواعد العامة للحبس الاحتياطي
أ – مجال الحبس الاحتياطي :
يستفاد من نص المادة 134 أ . ج أن مجاله ينحصر – بحسب الأصل في الجنايات والجنح المعاقب عليه بالحبس مدة تزيد عن ثلاثة شهور والعبرة هنا بالعقوبة التي يقررها القانون للجريمة ومن ثم يتم استبعاد المخالفات والجنح المعاقب علية بالغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاثة شهور من نطاق الحبس الاحتياطي.
وقد أورد المشرع على هذا الأصل استثنائين أحدهما موسعا من مجاله والأخر مضيقا له . فمن حيث التوسيع : أجاز المشرع الحبس الاحتياطي في الجنح المعاقب عليه بالحبس، مهما قلت مده إذا لم يكن للمتهم محالة إقامة ثابت معروف في مصر.
ومن حيث التضييق : حذر المشرع حبس الحدث الذي لا يتجاوز عمره خمسه عشر سنة حبسا احتياطياً ( م26 من قانون رقم 31 سنة 74 بشأن الأحداث ) .
كما حذره في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ( 135 . أ .ج ) ألا إذا كانت من الجرائم المنصوص عليه في المواد 173 ، 179 ، 180/2 من قانون العقوبات أو كانت تتضمن طعن في الأعراض أو تحريضا على فساد الأخلاق .
(( وللموضوع بقية إن كان في العمر بقية فى العدد القادم انو شاء الله))


  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  26/8/2005



الاستاذة / سماح المحامية

بعد التحية

تمشيا مع دعوة سيادتكم بالعودة للموضوعات القانونية .. يسرني أن أضع روابط الموضوع الذي تفضلت بنقله دون اسناد لمصدره وذلك اختصارا لوقتكم الثمين ولتعم الفائدة على باقي الزملاء وحتى لا يضيع حق على صاحبه

والرابط هو

http://damascusbar.org/arabic/dbar/ar_law/Egypt3.htm

ورابط آخر

http://www.hrcap.org/A_Reports/report23/part1.htm

وتحياتي للجميع

محمد ابواليزيد-الاسكندرية


"خيبتنا في نخبتنا"


  المصرية    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  26/8/2005



أنا ذكرت أن للموضوع بقية يعنى لم ينتهى بعد وحينه  أذكره كاملا

عموماً شكراً لك

أ/ محمد أبو اليزيد

أما أقولك

الحاج  أبوزيد على رأى ناس

 


 على العملة الجيدة أن تطرد العملة الرديئة

الأستاذة/ سماح المحامية


  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  26/8/2005



الاستاذة / سماح المحامية

تحية واحتراما

أشكرك على سعة صدرك في تقبلك نقدي بروح طيبة .. أما عن ابو زيد وأبواليزيد فأعتقد انني لم أعترض على هذا أو ذاك ولكن الاخ الاستاذ/ الشهيدي هو من اعترض لذا وجب توجيه هذا التهديد اليه

وتقبلي خالص احترامي وتقديري

محمد ابواليزيد-الاسكندرية


"خيبتنا في نخبتنا"


  المصرية    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  26/8/2005



نحن لا نستطيع أن نهددك أو نهدد أستاذ محمد الشهيدى كل ما هنالك أنا أداعابك أن فعلاً احترم قلمك وسعى الدائم لذكر أصل النقل ساعات الواحدة بتنزل حاجات وبتنسى هى جابتها منين فشكراً  اليك


 على العملة الجيدة أن تطرد العملة الرديئة

الأستاذة/ سماح المحامية


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1645 / عدد الاعضاء 62