اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الوسيط
التاريخ
4/30/2004 10:58:00 PM
  مرافعه جديده للأستاذ نبيل الهلالي      

مرافعة الاستاذ نبيل الهلالي
في قضية الاشتراكيين الثوريين بتاريخ 6 مارس 2004

أشرع في مرافعتي دون استهلالات أو مقدمات منضما لما سبق من دفوع وأوجه دفاع ملتمسا الإذن ببعض الاسترسال دون التكرار وبعض الإضافة دون إفاضة.

لقد اعتدنا القول سيدي الرئيس بأن بلدنا المحبوب منكوب بما نسميه ويسميه كل ديمقراطي في هذا البلد بترزية القوانين، يفصلونها على هوى الحكام، لكن في تقديري أن الآفة الأكبر والأخطر تتمثل في ترزية القضايا. يختلقونها ويلفقونها حسب مزاج الحاكم ويزحمون بها ساحات المحاكم.
وقضيتنا هذه هي نموذج صارخ لهذا الصنف من القضايا الملفقة. وهي استهدفت تحديداً، وأنا هنا مش عايز أخرج عن حدود الدعوى، الوثيقة التي استندت إليها النيابة لتعتبرها دليل الإدانة الأساسي على نشاط أشرف ابراهيم أنا استخدمها أيضا كدليل براءة أساسي بالنسبة لحضراتكم.
هذه القضية لم تستهدف توجيه ضربة أساساً لتنظيم يقولوا عنه أنه تنظيم عاوز يقلب نظام الحكم أو غيره. هذه القضية استهدفت أساساً توجيه ضربة إجهاضية لتحرك شعبي مستند إلى حكم قضائي تاريخي لتنظيم مسيرة شعبية تعبر عن موقف مصر من العدوان الأمريكي وتبدأ من السيدة عائشة إلى السفارة الأمريكية مخترقة شوارع محمد على وهذه هي حقيقة القضية؛ ولذلك المحضر اللي النيابة بتستشهد به ليس محضر سري ولا تنظيم سري وإنما محضر شرعي. وزي ماقال زميلنا الذي سبقني لأن النيابة بتقول إيه في هذا المحضر، النيابة بتقول في محضر اطلاعها على هذا المستند انه ورقة ثابت بها ميعاد اجتماع يوم كذا بمقر نقابة المحامين والاتصال لمزيد عن التفاصيل عن هذا الاجتماع بالأستاذ أحمد نبيل الهلالي!!!

ومؤتمر صحفي للمثقفين المصريين ولمزيد من الاتصال والتفاصيل الاتصال بأشرف إبراهيم المتهم الأول لو أن هذا الاجتماع لتنظيم سري أو لنشاط غير مشروع لماذا أنا لا أقف الآن كما قال زميلي في قفص الاتهام؟ جنبا إلى جنب مع المتهم الأول ولماذا أتشرف بالدفاع عن أشرف أمام حضراتكم ؟ مش بس كده، شوفوا حضراتكم أهمية هذا المستند ، وأرجو من عدالة المحكمة أن تراجع التواريخ لتؤكد هذه التواريخ أن الأمر كله كان مقصودا به ضربه إجهاضية الاجتماع اللي حصل في نقابة المحامين في 11 مارس، طبعا اجتماعات كانت بتحضر لتنفيذ الحكم، وأنا سأتشرف بتقديم هذا الحكم لحضراتكم، أنا جايب صورة معايا. في 11 مارس بدأت التحضيرات على قدم وساق وكان أشرف اللي بيقولوا أنه كان ممثل لتنظيم غير شرعي في اللجنة هو كان دينامو اللجنة كان بيكتب المحاضر وطبعا ده نشاط مشروع المهم أنه ما إن اقترب موعد المسيرة طبعا المسيرة تأخرت لأن مباحث أمن الدولة حاولت تضرب عرض الحائط بها من خلال الاستشكالات اترفض واتحكم ضد وزارة الداخلية بـ 400 جنيه غرامة من محكمة القضاء الإداري المهم إن ميعاد هذه المسيرة اقترب وطبعا كان لابد أن المباحث تختطف أشرف إبراهيم من الحركة الشعبية المناصرة للشعبين العراقي والفلسطيني، في محاولة لإجهاض هذه المسيرة.

النيابة والمباحث بيقولوا إن أشرف بيحرض على مسيرات ومظاهرات. أنا أتشرف بتقديم صورة من هذا الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري والذي قال بأحرف من نور "إن الدستور أباح للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة وتسيير المواكب، وهذا الحق يمثل نافذة للمواطنين للتعبير عن أرائهم يطرحون فيه أمالهم معبرين في شكل من أشكال التفكير الجماعي عن مواقفهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية والثقافية" وسجل الحكم "إن مصر استوت ....- مين اللي يهز هيبة مصر! أشرف إبراهيم واللي عايزين يعملوا مظاهرات تضامنا مع الشعبين العراقي والفلسطيني ولاً مباحث أمن الدولة؟ حضراتكم الحكم بيقول إيه أما حضراتكم "إن مصر استوت على قمة العالمين العربي والإسلامي في حضارة فريدة وثقافة جعلت منها في ثورات العرب وحروبهم وانتصاراتهم الدولة القائدة وإن تعبير شعبها عن رؤيته في مسألة، رؤيته اللي المباحث بتحاول أن تصادر حق الشعب المصري في ..... ويعبر عن رؤيته، في رؤيته لمسألة مصيرية تتعلق بشعب عربي بات أمراً لازماً يشارك مع الموقف الرسمي للدولة في نبذ كل عدوان أو تهديد به ينال احد الشعوب العربية".
وبعدين المباحث كانت اعترضت على المسيرة ،المسيرة كانت إيه المفروض تبدأ من السيدة عائشة مرورا بشارع محمد على إلى العتبة إلى التحرير إلى السفارة الأمريكية فالداخلية قالت لا" سيندس المخربون والهدامون في هذه المسيرة أنا باعترض لاعتبارات أمنية" لكن المحكمة قالت إيه المحكمة هنا قالت " إن واجب الأمن أن يحمي هذه المسيرة يمكنها من أن تقوم ويحميها من اندساس أي عناصر تحاول أن تخرب أو تعمل أي عملية تخريبية، وواجب على الإدارة أن تبعد عن التجمعات والمواكب كل راغب في إهدار الأمن العام والسكينة العامة وتفريغ المظاهرة من نبل مقصدها إلى آخر ما سترونه حضراتكم من هذا الحكم. .
المضحك بقى في الأمر أنه في الوقت اللي المباحث ونيابة أمن الدولة حاولت تصور هذه المظاهرات كأنها مظاهرات هدامة ومخربة، الإعلام الحكومي تاجربهذه المظاهرات ليبدو أن مصر ديمقراطية، ومظاهرات التحرير وغيرها وغيرها أذيعت في القنوات الفضائية المصرية المملوكة للدولة وأذيعت في الصحافة المصرية. وأنا هاقدم لحضراتكم هنا نموذج كان بودي أن أقدمها بكرة، شوفوا حضراتكم جريدة المساء كتبت ايه عن هذه المظاهرات لان دي مسألة غريبة جدا لأنه في المساء جايبين تصريح لمسئول أمني بيقول إنه لم يحدث أي خلل في هذه المسيرة وأن المسألة كلها تمام التمام لا في حد هتف ضد النظام ولا حاولوا يحرفوا المسيرة عن أهدافها وهذا الكلام ثابت في ما نشرته جريدة "المساء" الحكومية اذا انتقل بعد ذلك مباشرة إلى بعض الإضافة المتعلقة بمادة الاتهام .... المادة 86 مكرر بتاعة التنظيم، أنا طبعا سأتشرف بأن أقدم لحضراتكم بعض الأعمال التحضيرية الكاملة لهذا القانون، المادة 86 مكرر أضيفت إلى قانون العقوبات بموجب القانون 97 لسنة 92 القانون ده عمل إيه؟ أعاد ترتيب مواد قانون العقوبات المتعلقة بجرائم أمن الدولة "ضد الحكومة" اللي حصل أنه قسم التبويب الجديد هذا الباب إلى قسمين: القسم الأول من 86 إلى 89 خاص بجرائم الإرهاب.

الكلام ده مش جايبه من عندي ده من المذكرة الإيضاحية.
والقسم الثاني خاص بالجرائم الأخرى اللي بترتكب و مضرة بالحكومة من 89 مكررإلى 102 مكرر. مادة الاتهام دي جاية ملحقة بالمادة 86 يعني الفصل الخاص بجرائم الإرهاب يستهله المشرع بمادة 86 تعرف ما هو الإرهاب في تطبيق هذا القانون.

إذن جميع المواد الللاحقة بما فيها المادة 86 مكرر معطوفة على المادة 86 يبقى لما نيجي نفسر أحكام المادة 86 مكرر يجب أن نلتزم بالتعريف الوارد في مستهل الفصل الأول. من الباب الثاني، اللي هو تعريف ما هو المقصود بالارهاب يبقى ما تجيش النيابة تقول لا بأي وسيلة مادام المادة ما تكلمتش عن القوة يبقى أي وسيلة يبدأ بها المشروع تكفي لإدانته طبقا للمادة 86 مكرر، لأنه طالما المادة 86 م موقعها من القانون هوفي الفصل الخاص بجرائم الإرهاب فلابد أن يكون هذا التنظيم تنظيم إرهابي ويجب على النيابة أن تقدم لنا الدليل أولا قبل أن تطالب بتطبيق المادة 86 م الدليل من واقع الأوراق على ان هذا التنظيم هو تنظيم إرهابي.

هذا لا يكفي شوفوا حضراتكم يؤكد كلامي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن هذا القانون الذي قدم في مجلس الشعب.. بيقول " ظهرت في السنوات الأخيرة صور جديدة لجريمة لم يكن يعرفها المجتمع المصري من قبل تتسم بأنها ترتكب بوسيلة معينة هي القوة او العنف أو التهديد ولما كان التشريع العقابي هو أداة المجتمع الحاسمة لمواجهة أي سلوك اجرامي ينال من أمن المجتمع ..
فقد أعدت الحكومة مشروع القانون المطروح على المجلس لمواجهة هذا التيار الإجرامي الجديد.

يبقى لازم المادة 86 م بتتكلم عن أي وسيلة هي غيرمفصولة عن الوسائل المنصوص عليها في تعديل المادة 86 الخاصة بالارهاب أي أية وسيلة من وسائل الإرهاب الواردة على سبيل الحصر في هذه المادة التي يستهل بها المشرع هذا الفصل من القانون. مش بس كده لما جه وزير العدل في بيانه اللي حاول يقنعنا في مجلس الشعب أنه مفيش خطر، الخطر كله على الإرهابيين مفيش خطر على الحرية ولا الديمقراطية، الخطر كله على الإرهابيين. إن الفلسفة التي قامت عليها التعديلات يمكن إيجازها فيما يلي: "ده كلام صاحب المشروع"صاحب الفرح" !! أولا: إن التدخل التشريعي لمواجهة الافعال الإرهابية قد أصبح ضرورة لا مناص عنها، ذلك أن الإرهاب والتطرف والعنف أمر يرفضه كل مواطن.

وبعدين بيتكلم عن الترويج وزير العدل في بيانه النص عندما يقول: كل من روج بالقول ، روج لهذه الجماعات التي تتخذ من الإرهاب وسيلة لها، حزب من الأحزاب يدعو إلى تغيير قانون أو نص من الدستور هذا أمر لا اعتراض عليه" ففيما التخوف اذا" على القانون ويريحونا أما تعطيل الدستور، نص كلام كمال الشاذلي وأكده أستاذ القانون الجنائي ورئيس مجلس الشعب د. فتحي سرور، وأنا أحيل إلى الأعمال التحضيرية حتى لا أطيل على حضراتكم. الملحوظة الثانية طيب نحن بنقول لو علشان نحاكم مجموعة أو جماعة أو تنظيم الاشتراكيين الثوريين بالمادة 86 م يجب أولا أن يثبت أن هذا التنظيم تنظيم إرهابي.
طيب فين الدليل على أن هذا التنظيم استخدم القوة أو العنف أو التهديد او الترويج؟
هنا بقى هاقول لحضراتكم حتى في حكاية الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين أنا مش هأطيل في الحتة دي أنا حاجيب لحضراتكم مرجع بالغ في الأهمية ، أنا أعتقد تقريبا يكون المرجع الوحيد في شرح قانون الإرهاب للدكتور محمد محمود سعيد رئيس قسم القانون الجزائي في جامعة حلب سابقا وهو مصري يشرح القانون وبيشرح إيه المقصود من تعطيل الدستور وينتهي كلامه إلى أن تعطيل الدستور غير نقد الدستور ولا المطالبة بتغييره.

تعطيل الدستور مدلوله القانوني هو تعطيل الحياة الدستورية، وفيه سابقتين في تاريخنا المصري؛ السابقة الأولى لما إسماعيل صدقي عطل دستور 23 وأصدر قانون بتعطيل الدستور، والسابقة الثانية هي حصلت بعد ثورة يوليو لما صدر الإعلان الدستوري في 10- 12- 1952 بإعلان إسقاط دستور 23 وحل البرلمان.

وأدي المقصود بتعطيل الحياة الدستورية لكن استبدال دستور بدستور ده حق لأن الدساتير من صنع البشر ولا يجوز إعطاء حصانة لها. و في مصر بالذات حتى فقهاء الحكومة قالوا ان الدستور مش جام الدستور مرن بالنسبة لتعطيل أحكام الدستورأن فيه فرق بين تعطيل القانون ونقد القانون. نقد القانون مباح مباح مباح ومن سنة 38 محكمة النقض قالت إيه" نقد القانون من حيث عدم توافر الضمانات الكافية في أحكامه من قبيل النقد المباح لتعلقه بما هو مكفول من حرية الرأي للكشف عن عيوب القوانين." فلو رجعنا إلى مرجع ثاني لمستشار فاضل هو المستشار عماد النجار وأعتقد أنه الآن مساعد وزير العدل في مرجعه الهام "النقد المباح" القانون بحسب الأمد أي الأصل إرادة الشعب بقصد تحقيق خير الجماعة فإذا عن للجماعة من أنه لا يحقق شيء ولا داعي لطاعته" ده مش عضو في تنظيم الاشتراكيين الثوريين ده مستشار فاضل يعني في القانون كما يجب أن يكون القانون" فليس ذلك إلا النقد المباح المبتغى به مصلحة الجماعة وبقى تعديل القوانين أمر لا مشاحة فيه ولم تعرف الإنسانية قانوناً أبدياُ فكيف لا يباح تغيير القانون وحتى كيف لا يباح الدعوة إلى عدم طاعته ده الكلام القانوني السليم وما دام في ذلك خير المجتمع فليتخذ المشرع من هذه الأفكار وسيلة لتعديل القانون، فيما يتعلق بتعطيل المؤسسات، هي أي دعوة كده تبقى تعطيل المؤسسات!

دا تعطيل المؤسسات، يقصد به منع المؤسسات من مباشرة أعمالها و الحيلولة تماماً بين إحدى السلطات العامة وبين ممارستها عملها مثلا من قبيل المنع عدم تمكين الوزارة يعني د. عاطف عبيد جاي يدخل الوزارة مجلس الوزراء يفاجأ بأنهم خطفوه ومنعوه من الدخول؛ هنا تعطيل اجتماع لمجلس الوزراء..أيضا عدم تمكين المجلس النيابي من عقد اجتماع لتفجير المكان المعد لانعقاد الاجتماع.. عدم تمكين قاضي أو محكمة من عقد جلسة محددة لنظر إحدى القضايا،بتقييد حرية أحد العناصر التي تشكل منها المحكمة، أو بالسيطرة على المكان المعين لعقد الجلسة إلخ .. إلخ

.. طبعا النيابة حاولت انقاذ ما يمكن انقاذه ولفت نظري أنه في ملاحظاتها جابت حتة.. حاسة انه مفيش حاجة تسند الاتهام قالت إيه؟ بقى ملحوظة من ملاحظاتها في امر الاحالة " ثبت من اطلاع النيابة العامة على المطبوعات المضبوطة أنها تتضمن.. تتضمن إيه.... ده كلام النيابة الإسقاط على نظام الحكم.. ياسيدي الإسقاط على نظام الحكم شيء

وإسقاط النظام القائم شيء آخر..!!
الإسقاط على نظام الحكم يعني ألقّح على النظام..
يعني أنغزه لكن إسقاط النظام ده شيء آخر
لكن النيابة مشكورة حددت بالضبط إيه الإسقاط على نظام الحكم وبعض القوانين كقانون العمل.. ده كلام ده تعطيل القوانين!

وبعض مؤسسات الدولة كمجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف.. أنا حاقدم لحضراتكم ندوة كاملة عملتها منظمة من منظمات حقوق الإنسان في مصر يأتي فيها فقهاء إسلاميين، وفقهاء من رجال الفكر بيقولوا إن الدور اللي بيلعبه الأزهر الشريف هو وصاية على فكر المثقف وعلى الإبداع الفكري وهذا المجمع تسبب في مصادرة، مش مطبوعات الاشتراكيين الثوريين اوالشيوعيين المصريين، ده تسبب لضيق تفكيره في مصادرة خمسة كتب لمستشار فاضل من أساطين الفكر الإسلامي 5 كتب صادروها للمستشار سعيد العشماوي ولذلك عمل الندوة دي وكلها بتدين مجلس البحوث لما أنا باعطل ممارسة إحدى مؤسسات الدولة ده كلامغير معقول .

سيدي الرئيس نقطة هامة جدا.. آسف للإطالة هنا بقى لفت نظري في كلام الضابط إنه بيتكلم عن نوعين من التطبيق ...أهداف سماها.. أهداف مرحلية وأهداف مستقبلية أنا حبيت هنا أسأله: وضح لي ياحضرة الهمام....واضح إنه كما قال ابتدأ العمل.من 99 يعني سنة ثالثة حضانة في المباحث.

إحنا أيامنا لما كنا متهمين و محامين كان مستوى محترم مش القضايا الهزؤ دي.

قال هنا الهدف الحالي المرحلي بتاع النهاردة.. جدول أعمال التنظيم النهارده إثارة الرأي العام بس كده! لكن في النيابة فسر و قال التضامن مع العمال في أي مكان في العالم حتى تتحقق الاشتراكية العالمية.. حرجع لحكاية الاشتراكية العالمية لأن حضرة الشاهد الهمام اللي قبل ما يعمل قضية يقول إنه تنظيم تروتسكي .. لازم يفهم إيه هي التروتسكية علشان يقدر يحبك القضية حبكة معقولة

هنا بيقول إيه.. التضامن ودعوة كل الثوريين من أجل بناء تنظيم اشتراكي ثوري.. أدي كل الهدف الحالي ، وهذا يعتبر الهدف المرحلي للتنظيم..
المادة 86 م لم تتحدث عن كل هذه الأشياء أما الهدف المستقبلي، ده كلامه، فهو تغيير نظام الحكم.. آه.. دخلنا بقى في المادة 86 م وإقامة نظام شيوعي راديكالي متشدد وتغيير مؤسسات الدولة .

يبقى إذن كل الكلام اللي النيابة تقوله أو المباحث بتقوله حاجة داخلة تحت عنوان "الأهداف المسـتقبلية" وهنا بقى لازم هنا.. قال الأهداف المستقبلية هي تغيير الدستور وتغيير مؤسسات الدولة هنعمل ميلشيات عمالية وهنعمل مش عارف مجالس عمالية إلى آخر هذا الكلام الذي لا أثر له في الأوراق.. يبقى إذا عدنا للمادة 86 م لا نجد أنها تتطرق إلى كل هذا الكلام.

. إيه حكاية الثورة الدائمة.. هم بيقولوا إن التنظيم ده مؤمن بالثورة الدائمة أنا هنا حانطلق" مش هادخل بقى.... ما احناش في مجال شرح المواضيع السياسية أنا حالتزم بمفهوم المباحث".. إيه هي الثورة الدائمة.. الثورة الدائمة معناها إيه حسب ما بيقولوا معناها إن ماباقومش بثورة اشتراكية أو أنشأ نظام شيوعي في بلد لوحده لازم الثورة العالمية تقوم في كل أنحاء العالم وبناء عليه نقيم النظام الشيوعي في كل أرجاء الأرض.

شوفوا حضراتكم هذا الكلام معناه براءة هذا التنظيم من تهمة المادة 86 م لأنه هنا هو بيقول إيه في التحريات عن التنظيم في ص 2 "إن النضال من أجل الاشتراكية لابد أن يشمل كل دول العالم، حيث أكدت تجربة الثورة الروسية أن الثورة الاشتراكية لا يمكن أن تحيا في بلد واحد وستتحول كما تحولت روسيا والصين إلى بلد رأسمالي" .. يبقى هذا التنظيم إذا كانت روسيا كما تقول المباحث والثورة التروتسكية حسب هذا المفهوم عاوز يعمل النهارده دولة اشتراكية في بلد واحد هو مصر يبقى لازم يعملها في إطار ثورة عالمية حسب المفهوم التروتسكي. طيب يبقى إذن أنا عاوز أسرح في الخيال إذن الكلام حسب مفهوم المباحث ودون ان اتدخل يبقى إذن مفهوم تروتسكي عند مباحث أمن الدولة لا يعاقب عليه القانون لأنه حلم بعيد الأمد

يعني القانون لا يعاقب على الأحلام ولا يعاقب على الأماني. . يعني إذا كان المثل بيقول الجعان يحلم بسوق العيش.. المباحث عاوزة تصادر حق الجياع في أن يحلموا بنظام مستقبلي يوفر لهم لقمة العيش ويوفر لهم الحياة الكريمة!!

. إن رسالة قانون العقوبات في أي مجتمع من المجتمعات هو حماية المجتمع من خطر حال يتهدده فعلا وأساس التجرم هو قيام خطر الحال وليس خطر وهمي أو خيالي أو افتراضي أو احتمال مازال في علم الغيب

.. شوفوا حضراتكم بقى المادة نرجع بقى للمادة 45 عقوبات أنا عاوز هنا أقول إيه إنه..أنا هاختم النقطة دي بحكم صادر للتنفيذ مش صادر حتى من محكمة ذات صفة دستورية.. ده صادر من محكمة عسكرية عليا يعني احنا لنا موقف حازم وحاسم من المحاكم العسكرية لكن في هذه القضية بالذات أثر هذا الحكم المبدأ كانت القضية الانتماء إلى تنظيم الجهاد.. والمحكمة حكمت ببراءة 96 واحد من تهمة الانتماء لتنظيم الجهاد وقالت إيه

" أما ما قاله المتهم عن فتح الأرض بعد التمكين فهو أمر لازال في طيّ الاحتمال بعيد المنال، زي الثورة العالمية، وليس في قدرة أي من الجماعة اللجوء إليه حاليا يكاد يصل إلى مرتبة الجريمة المستحيلة فإن هذا كله لن يكون طبقا لرأي المتهم الذي ذكره إلا بعد أن يزيل الله الكافرين ولا يستطيع أحد ولا النيابة ولا غيرها أن يحدد هذا الوقت ولو على سبيل الاحتمال أو التقريب أو حتى مجرد الظن "

سيدي الرئيس. بعد ذلك أنتقل إلى نقطة سريعة في المادة 80 فقرة د اللي هي بتاعة الاتصال بالمنظمات الأجنبية والهيئات أولا أنا بدفع بتجهيل التهمة لأنه أوراق الدعوى خالية من تحديد معلومة كاذبة واحدة، مش كلام مرسل، معلومة كاذبة واحدة قام المتهم بنشرها في الخارج مفيش .

عظيم يعني إيه معلومات كاذبة عن انتهاك حقوق الإنسان، عن مصادرة الحريات عن التعذيب مفيش !! ولا اتهام كما وردت في أمر الإحالة! مقولة واحدة.. خبر.

ثانيا: انتفاء الدليل على أن المتهم نفسه ده بعت أي خبر من هذه... لأنه حتى المباحث لما ضبطت أداة الجريمة المزعومة اللي هي الكومبيوتر لم يثبت بالدليل المادي أنه استخدم في إرسال أي خبر من الأخبار المزعومة المدعية. ثالثا: أنا بدفع بانعدام المسئولية الجنائية لوجود سبب من أسباب الإباحة فيما يتعلق بجريمة المادة 80 فقرة ب لأنه حتى لو أن أشرف استخدم أو أرسل أخبار عن التعذيب أو أرسل أخبار عن الحد من الحريات إلى منظمات حقوق الإنسان في الخارج هذا حق وهذا واجب.. زميلي الأستاذ سيف أشار إلى المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان..أنا حاقدم لكم العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية ينص في الديباجة بتاعته:
"إن الدول الأطراف في هذا العهد اذ تدرك أنه على الفرد الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد".. وبعدين جابت المادة 19 برضه اللي أشرت إليها.

واذكر هنا بموقف للمسئولين كان موقف حرج جدا لأنه هم رايحين يحضروا.. الوفد المصري ده كان رايح يحضر احتفالات إعلان عالمي لحماية نشطاء حقوق الإنسان في نفس الوقت كانت المباحث العامة، بغباء شديد، بتحرج الوفد المصري وعلى رئاسته سيدة مصر الأولى لأنها قبضت على أمين عام المنظمة المصرية لحقو الانسان اللي النهاردة تم تعيينه عضو المجلس القومي لحقو الانسان

.. شوفوا حضراتكم هذا الإعلان يؤكد أن حقوق الإنسان عالمية وأن هذه العالمية تستند إلى أولوية احترام الكرامة الإنسانية وأنها تسمو على الأيديولوجي

ا. ايضا يؤكد بشدة حق كل إنسان في المساهمة في إعمال تلك الحقوق بمفرده أو في إطار جماعة حتى لو كانت جماعة اسمها الاشتراكيين الثوريين ونؤكد أن هذا الحق يشمل أي عمل كان خاصة الأعمال الموجهة لحماية الضحايا أو تعزيز حقوقهم دون أي حق أو قيد فيما عدا تماشي هذا العمل مع الإعلان العالمي ويشمل هذا الحق بصفة خاصة الجوانب الآتية، بيفصل،:

حق المرء في الدفاع عن حقوقه وحقوق غيره
يعني أنا لما أسمع أنه فيه واحد بيتعذب لازم أبلغ المنظمات الدولية وأقول لهم إلحقوا فيه مواطن مصري شقيقي بيتعذب في السجن.
الحق في الحصول على المعلومات وحرية عقد الاجتماعات وحرية التعبير والاتصال بالمدافعين عن حقوق الإنسان وحق هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان في تبادل الاتصالفيما بينهم.

وحقدم حضراتكم بقى حكم المحكمة الدستورية العليا بيؤكد حق تدفق المعلومات. أكثر من كده! ها اقدم لحضراتكم نص الحكم الصادر من محكمة النقض ببراءة د. سعد الدين إبراهيم اللي كان اتحكم عليه بـ 7 سنين بذات التهمة إنه بعت تقارير لمنظمات دولية بيقول فيها أنه حصل تزوير في الانتخابات وبيقول فيها أن هناك اضطهاد للأقباط في مصر . وقالت النيابة إنه إساء لسمعة مصر.. محكمة النقض ألغت الحكم وأرست مبدأ بالغ الأهمية قالت فيه "أن ما أرسله الدكتور سعد الدين إبراهيم لا يعدو فيما يتعلق بتزوير الانتخابات وهموم الأقليات أن يكون رجع صدى لما نشر في مؤلف أو تناولته الصحف أو تردد في دعوى قضائية مما لا يستعصي مع ثورة الاتصالات أن يصل العلم به لمن يطلبه من خارج البلاد ومن ثم فإن إرسال المتهم شيء من هذه المعلومات او الابحاث سواء كانت أصلا من إعداده أو أجراها غيره إلى جهة معينة في الخارج ليس في هذا الإرسال على ما سلف ذكره ما يتضمن إخبارا كاذبا ولا إشاعة ولا إذاعة كاذبة إلى آخره "

اللي أنا حاقدمه لحضراتكم يبقى بعد ذلك هل صحيح أن مفيش تعذيب في مصر؟ أنا أطالب النيابة أن تقيم الدليل على أنه أنا إذا كنت بعت خبر أقول أنه فيه تعذيب في مصر النيابة تكذبني هيه اللي عليها عبئ الاثبات تقدم لي الدليل أنه مفيش تعذيب في مصر.

. مئات التقارير الصادرة من الطب الشرعي في قضايا الإسلام السياسي اللي بتسجل التعذيب الوحشي البشع للمتهمين. وأحكام محاكم الطوارئ اللي أهدرت الاعترافات في هذه القضايااستنادا الى التقارير الطبية أنا حاقدم الدليل .. مطبوعات صادرة في مصر وترسل إلى الخارج صادرة من مراكز حقوق الإنسان في مصر تفضح الصورة البشعة للتعذيب الذي يجرى في سجون ومعتقلات مصر بعد ذلك اعتقد أننا نقرب على نهاية المسألة.

سيدي الرئيس.. أنا آسف إذا كنت أثقلت.. إنما عايز أقول كلمة أخيرة. النبابة تعتبر إنه لسه في حد بيتكلم عن الاشتراكية، إنه لسه مش عايزين كلام هدام ومش عارف إيه.. النبابة يبدو عندها معيار غريب جدا.. إيه المباح وإيه غير المباح في التعبير عن الرأي.

. التعبير عن الرأي مش حدود الإباحة فيه اللي على مزاج الحاكم أبدا.. بل بالعكس.. أنا من حقي أن أخالف الحاكم وأخطّئ الحاكم وأهاجم الحاكم..

مش أنا اللي بأقول هذا الكلام.. شوفوا حضراتكم الكلام ده وارد في حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا. قالت فيه. "إن المقياس مش مقياس إيه اللي يتفق مع رأي السلطة أو الحاكم، بالعكس، هنا يجب أن تكون الحرية الكاملة للمواطن في أن يعبر عن رأيه."

يبقى بعد ذلك إنه أقول..
سيدي الرئيس وحضرات المستشارين.. النيابة بتتكلم عن الجماعة دول عملوا تنظيم سري.. إيه سري وإيه علني؟ سري وعلني إستناداً إلى معايير وضعتها تشريعات غير دستورية! الدستور يكفل حق تكوين الأحزاب، ولما يحيل إلى القانون لتنظيم هذا الحق لا يبيح أن القانون يمنع تشكيل الحزب. فلما ييجي قانون غير دستوري يقول لي إن الحزب ده يبقى شرعي لمّا آخذ رخصة! هو الأحزاب بوتيكات! عاوزة رخصة من الحكم المحلي علشان يفتح الحزب! شوفوا حضراتكم.

الحظر التشريعي المفروض على الأحزاب يجب ان يوارى التراب وتشديد الحساب وتغليظ العقاب لن يسعف ولن يجدي.. مش القوانين غير الدستورية اللي هتمنع المواطنين المصريين من حقهم في إنشاء أحزابهم مهما كانت هذه الأحزاب وحتى لو كانت رغم أنف الحاكم.

الحزب السياسي يظل أولا وأخيرا نتاج الضرورة الموضوعية.
إذا توافرت هذه الضرورة يبقى هذ ه هي شهادة ميلاد الحزب حتى لو اعتبرتها مباحث أمن الدولة حزب ساقط قيد. وإذا انتفت هذه الضرورة فهذه هي شهادة وفاة الحزب حتى لو حاول أنصاره تحنيط جثة.
بعد ذلك أقول أنه من المؤسف جدا أن تطرح على حضراتكم هذه القضية في وسط الضجيج والأهازيج حول إصلاح سياسي وانفتاح ديمقراطي مزعوم موعود! وهذا يضاعف من مسئوليتكم ومسئولية الهيئة الموقرة لأنه في ظل هذه الضجة الكبرى حول الانفتاح الديمقراطي وفي ظل الهجمات الموجودة من الخارج والضغوط التي نرفضها تماما لكنها تستغل الوضع غير الديمقراطي في مصر لتفضح من كان محل رضاء من قبل.
شوفوا حضراتكم.. اختلاق هذه القضية قاطع الدلالة على أن الدولة في مصر، وأنا بأصفها دائما عندما أتحدث عنها بأنها دولة بوليسية، ماضية في ثبات في مصادرة الحريات. إن محاكمة المتهمين في القضية الماثلة بالمواد المستحدثة لمكافحة الإرهاب دعابة سمجةلا تضحك وانما تبكي لانه ليس في اضباطنا لا مفرقعات ولا أسلحة..!!
مجرد أوراق وأفكار، والفكر الإنساني لا يرعب ولا يرهب إلاّ أعداء الإنسانية و اذ أودع المتهمين أمانة في أعناقكم. إسمحوا لي أن أختم مرافعتي بأن أعبر عن ثقتي الكاملة في أن ترزية القضايا مهما تفننوا في الاختلاق ومهما أتقنوا فنون التلفيق سيكونوا عاجزين لا محالة عن تضليل العدالة؛ لأن العدالة تظل لها عينها الساهرة، وهي دوما قادرة على انتشال الحقيقة من تحت ركام الأباطيل..
وآسف للإزعاج والإطالة، وشكرا.

 


  محامى مصر    عدد المشاركات   >>  56              التاريخ   >>  4/6/2004



( أسباب الحكم فى القضية التى ورد بها مرافعة الاستاذ نبيل الهلالى سالفة البيان )

                                     باسم الشعب

محكمة أمن الدولة العليا طوارئ

المشكلة علنا برئاسة السيد المستشار/ د. أحمد شوقي الشلقاني    رئيس المحكمة

وعضوية السيدين المستشارين/ محمد حنفي، مصطفى حسن     الرئيسين بالمحكمة

وحضور السيد/ أشرف هلال               رئيس نيابة أمن الدولة العليا

والسيد/ علاء فرج                                    أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في قضية النيابة العامة رقم 6287 لسنة 2003 عابدين ورقم 603 لسنة 2003 كلي

ضـــــــــــد

أشرف إبراهيم محمد مرزوق               حاضر

ناصر فاروق البحيري                      غائب

يحيى فكري أمين زهرة                     غائب

مصطفى محمد البسيوني شاهين             غائب

ريمون إدوارد جندي مرجان                          غائب

اتهمت النيابة العامة المتهمين أنهم في الفترة من بداية عام 2000 وحتى 19/4/2003 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة

أولاً: المتهمون من الأول حتى الثالث:

تولوا قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مع علمهم بالغرض الذي تدعو إليه ـ وذلك بأن تولوا مسئولية اللجنة القيادية لجماعة الاشتراكيين الثوريين المؤسسة على خلاف أحكام القانون والتي تدعو إلى إسقاط نظام الحكم وإقامة نظام آخر يستند على الشيوعية المتشددة ويعتمد في مباشرته لسلطاته على ما سمي بالمجالس العمالية مع علمهم بأغراض هذه الجماعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهمان الرابع والخامس:

انضما إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ـ موضوع التهمة الأولى ـ مع علمهما بأغراض تلك الجماعة على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثاً: المتهم الأول أيضاً

1- حاز مطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لأغراض الجماعة المبينة بالتهمة الأولى والمعدة للتوزيع واطلاع الغير عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2- بصفته مصري الجنسية أذاع عمداً في الخارج أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها بأن تعمد إرسال معلومات كاذبة لجهات خارجية ـ منظمات أجنبية لحقوق الإنسان ـ على خلاف الحقيقة تتضمن انتهاك حقوق الإنسان بالبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها.

وقد أحيل المتهمون إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وحضر الأساتذة/ أميرة بهي الدين وحمدي الأسيوطي ومحمد الدماطي وأحمد سيف الإسلام وأحمد نبيل الهلالي المحامين للدفاع عن المتهم الأول.

وقد نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.

المحكمة

بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.

حيث أن المتهمين من الثاني حتى الخامس لم يحضروا جلسة المحاكمة رغم إعلانهم قانوناً ومن ثم يحكم في غيبتهم عملاً بالمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين:

1- أشرف إبراهيم محمد مرزوق

2- ناصر فاروق البحيري

3- يحيى فكري أمين زهرة

4- مصطفى محمد البسيوني شاهين

5- ريمون إدوارد جندي مرجان

أنهم في الفترة من بداية عام 2000 وحتى 19/4/2003 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة

أولاً: المتهمون من الأول حتى الثالث:

تولوا قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مع علمهم بالغرض الذي تدعو إليه ـ وذلك بأن تولوا مسئولية اللجنة القيادية لجماعة الاشتراكيين الثوريين المؤسسة على خلاف أحكام القانون والتي تدعو إلى إسقاط نظام الحكم وإقامة نظام آخر يستند على الشيوعية المتشددة ويعتمد في مباشرته لسلطاته على ما سمي بالمجالس العمالية مع علمهم بأغراض هذه الجماعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهمان الرابع والخامس:

انضما إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ـ موضوع التهمة الأولى ـ مع علمهما بأغراض تلك الجماعة على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثاً: المتهم الأول أيضاً

1- حاز مطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لأغراض الجماعة المبينة بالتهمة الأولى والمعدة للتوزيع واطلاع الغير عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2- بصفته مصري الجنسية أذاع عمداً في الخارج أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها بأن تعمد إرسال معلومات كاذبة لجهات  خارجية ـ منظمات أجنبية لحقوق الإنسان ـ على خلاف الحقيقة تتضمن انتهاك حقوق الإنسان بالبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها.

وطلبت عقابهم بالمادتين 80 د /1، 86 مكرراً من قانون العقوبات ـ وركنت في إثبات الاتهام المسند للمتهمين إلى ما شهد به النقيب شريف مهدي إبراهيم محمود الضابط ـ بالإدارة العامة لمباحث أمن الدولة ومما ثبت بتقريري الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير والمعمل الجنائي بشأن فحص المضبوطات.

فقد شهد النقيب شريف مهدي إبراهيم محمود أن تحرياته أسفرت عن أن المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق على علاقة تنظيمية بتنظيم الاشتراكيين الثوريين القائم بالمخالفة لأحكام القانون والذي يدعو إلى الإطاحة بنظام الحكم القائم وإقامة نظام بديل له يرتكز على الشيوعية المتشددة كما يدعو إلى استبدال مؤسسات الدولة القائمة بمجالس عمالية وذلك من خلال تحريض المواطنين على الخروج في مسيرات ضد النظام القائم لإسقاطه، كما أضافت التحريات أن الهيكل التنظيمي لذلك التنظيم يتكون من اللجنة القيادية وتضم في عضويتها المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق ومعه كل من يحيى فكري أمين زهرة وناصر فاروق البحيري وأن تلك اللجنة تتولى الإشراف على تحقيق أهداف ومبادئ التنظيم وصياغتها وتلقي الدعم المالي وتحديد أوجه إنفاقه والتنسيق بين خلايا التنظيم وتنسيق الحركات التنظيمية على الساحة الداخلية فضلاً عن تولي المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق مسئولية الجهاز الفني للتنظيم حيث يضطلع بمسئولية طبع وإعداد مطبوعات التنظيم والاتصال بالجهات الأجنبية خارج البلاد من خلال شبكة المعلومات الدولية، كما توصلت التحريات إلى أن كل من ريمون إدوارد جندي مرجان ومصطفى محمد البسيوني شاهين من ضمن عناصر تنظيم الاشتراكيين الثوريين المقتنعين بفكر وأهداف التنظيم، كما توصلت التحريات إلى أن لكل من مصطفى محمد البسيوني شاهين (حركي علي يوسف) وناصر فاروق البحيري (حركي شريف أحمد) وريمون إدوارد جندي (حركي حميد الأنصاري) وأشرف إبراهيم محمد مرزوق (حركي رمزي محمود) كتابات تتناول فكر ومنهج التنظيم تضمنتها النشرات الصادرة عن التنظيم، وأضاف أن حيازة المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق للمطبوعات التنظيمية المضبوطة بقصد توزيعها واطلاع الغير عليها كما يضيف أن تحرياته التي أجراها بمناسبة قيامه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 5/8/2003 بضبط كل من ناصر فاروق البحيري ويحيى فكري أمين زهرة ومصطفى محمد البسيوني شاهين وريمون إدوارد جندي مرجان توصلت إلى أنه منذ ضبط المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق اعتادت عناصر التنظيم المذكورة على ترك محال إقامتها والتنقل بين العديد من الأماكن خشية الضبط ومن ثم تعذر عليه ضبط تلك العناصر كما يضيف أن تحرياته توصلت إلى تعمد قيام المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق إرسال بعض الأخبار الكاذبة عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بالبلاد إلى بعض الجهات الأجنبية ومنظمات حقوق الإنسان بالخارج من خلال استخدامه شبكة المعلومات الدولية مستغلاً في ذلك امتلاكه لجهاز حاسب آلي بمسكنه مما ترتب عليه تشويه سمعة الدولة وهيبتها واعتبارها في الخارج وأضافت التحريات أنه يحتفظ بمسكنه ببعض الصور الفوتوغرافية والمطبوعات التي تتضمن تلك الادعاءات وبناء على تلك التحريات استصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم المذكور ونفاذاً لذلك الإذن توجه إلى محل إقامته المذكور وتقابل مع زوجته فتبين له عدم وجوده بالمسكن فأطلعها على إذن النيابة العامة فسمحت له بإجراء التفتيش الذي أسفر عن ضبط بعض المحررات الخطية والمطبوعات الصادرة عن تنظيم الاشتراكيين الثوريين ونسخ متعددة من نشرات الاشتراكية الثورية والحوار والشرارة وراية الاشتراكية فضلاً عن ضبط جهاز حاسب آلي وبعض الاسطوانات المدمجة والأقراص المرنة التي يستخدمها في إرسال الادعاءات الكاذبة للخارج  ويضيف أنه بتاريخ 19/4/2003 حضر المتهم المذكور إلى مقر الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة فأطلعه على إذن النيابة العامة وقام بضبطه.

وثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي أن المتهم أشرف إبراهيم مرزوق حرر بخط يده العبارات الواردة ببعض المحررات الخطية المضبوطة بمسكنه الثابت بها جداول أعمال اللجنة الشعبية بتاريخ 14/3/2003 المتضمن اقتراح القيام بالدعوة لمسيرات احتجاجاً على الحرب العراقية.

وثبت بتقرير المعمل الجنائي أنه بفحص وتفريغ محتوى الأقراص المرنة المضبوطة بمسكن المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق تبين أنها تتضمن بعض الملفات النصية التي تشير إلى وقوع مصادمات بين قوات الأمن المصرية وبعض المتظاهرين في شوارع القاهرة وصور فوتوغرافية لبعض التظاهرات وأخرى لقوات الأمن ـ كما أسفر فحص وتفريغ وحدة المعالجة المركزية عن وجود بعض الملفات النصية التي تتناول بعض بيانات الحزب الشيوعي فضلاً عن وجود ملف نصي يحتوي على بحث تنظيمي يتضمن بعض الأسماء الحركية لكل من المتهمين مصطفى محمد البسيوني شاهين وريمون إدوارد جندي وذيل بالاسم الحركي  لأشرف إبراهيم محمد مرزوق.

وإذ سئل المتهم بتحقيقات النيابة أنكر الاتهام المسند إليه وحضر جلسة المحاكمة واعتصم بالإنكار.

وحيث أنه بجلسة 9/12/2003 قضت المحكمة بندب لجنة ثلاثية من أساتذة قسم الحاسب الآلي بكلية الهندسة جامعة القاهرة للاطلاع على التقارير الفنية الصادرة عن المعمل الجنائي وفحص جهاز الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة وإعداد تقرير بذلك يتضمن ما هو ثابت بالحكم التمهيدي.

وحيث أنه تنفيذاً للحكم سالف الذكر باشرت تلك اللجنة مهامها وقدمت تقريراً بذلك انتهى إلى أن اللجنة لم تتمكن من فحص محتويات القرص الصلب لأنه تالف ولا يعمل إضافة إلى أنه من طراز وسعة تختلف عن الطراز والسعة الواردة بتقرير المعمل الجنائي، وأنه لم يتم الوصول إلى معلومات بخصوص مواقع الإنترنت التي تم زيارتها ـ لأن هذه المعلومات تترك آثارها كبيانات داخل القرص الصلب وهو تالف ولا يعمل، وأن وحدة المعالج المركزي لا يعمل لنقص بعض المكونات الأساسية والهامة واللازمة لتشغيله وذلك على النحو المبين تفصيلاً بمرفقات التقرير.

وحيث أن الدفاع الحاضر مع المتهم الأول دفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم لحصوله قبل صدور الإذن وببطلان إذن القبض على المتهم لعدم جدية التحريات وببطلان إذن النيابة العامة لصدوره على جريمة مستقبلية وبشيوع الاتهام وانقطاع صلة المتهم بالمضبوطات وبانفراد الضابط بالشهادة وحجبه للمصدر السري وببطلان تفتيش سكن المتهم لمخالفته لنص المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية وبانتفاء أركان الجريمة المسندة للمتهم ـ وبعدم دستورية تشكيل المحكمة وبعدم دستورية إنشاء نيابة أمن الدولة العليا وبعدم دستورية نص قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 وبعدم دستورية نص التجريم وبتجهيل الاتهام المسند للمتهم وبانتفاء الدليل وانعدام المسئولية الجنائية والتمس الدفاع في ختام دفاعه القضاء ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه.

وحيث أن المحكمة وقد أحاطت بالواقعة على النحو السالف فإنها لا تطمئن إلى أدلة الإثبات التي ساقتها النيابة العامة ولا تصلح أن تكون دليلاً على ثبوت الاتهام المسند للمتهمين إذ أن الريب والشك يحيطان بها وآيه ذلك:

1- أن من المقرر أن التحريات لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها.

2- خلو الأوراق من أي دليل يقيني يؤيد التحريات على علاقة المتهم الأول وباقي المتهمين بالتنظيم المزعوم.

3- أن التحريات فحسب هي سند القول بوجود تنظيم الاشتراكيين الثوريين وهذا ما قرره الشاهد بالجلسة صراحة.

4- التحريات وحدها هي سند إذاعة المتهم لمعلومات كاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بصرف النظر عن صحة أو كذب هذه المعلومات.

5- لم يشهد ضابط الواقعة بمشاركة أي من المتهمين في أي مظاهرات تتضمن الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو إسقاط نظام الحكم وإقامة نظام آخر.

6- أن عبارة اللجنة الشعبية المحررة بخط المتهم وحسبما شهد الشاهد صراحة بالجلسة ـ تعني اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة الفلسطينية ولا علاقة لها من قريب أو من بعيد بالتنظيم المزعوم.

7- عدم وجود سيطرة فعلية ومنفردة للمتهم الأول على الحجرة محل ـ ضبط المضبوطات لكونها مفتوحة ومطروقة لمشاركيه في السكن ومن يستضيفه ـ  المذكورون بصرف النظر عما حوته تلك المضبوطات.

8- ما ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير بأن بعض الأوراق الخطية المضبوطة بمسكن المتهم ليست بخطه مما يوحي بأن آخرين ترددوا على ذلك المكان أو وضعوها به.

9- عدم الاطمئنان إلى ما ورد بتقرير المعمل الجنائي لاختلاف بيانات القرص الصلب عما هو ثابت بتقرير اللجنة الفنية الثلاثية.

10-      تلف القرص الصلب حال دون التعرف على محتوياته وما إذا كان قد استخدم في إذاعة معلومات عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

11-      عدم الاطمئنان إلى التفريغ الحاصل من القرص الصلب للملفات الحاوي لها لثبوت تلف ذلك القرص بتقرير اللجنة الفنية.

12-      عدم وجود بصمة تميز المطبوعات الصادرة عن جهاز الحاسب الآلي المضبوط لإمكان فك القرص الصلب ووضعه في جهاز آخر واستخراج مطبوعات من الجهاز الآخر.

13-                     النشرات المضبوطة لم تكن معدة للتوزيع حسبما قرر الشاهد بالجلسة

وحيث أنه لما تقدم فإن الاتهام المسند إلى المتهمين يضحى محل شك لما أحاط به من ريب وشكوك ووهن وضعف أدلة الإثبات وخلو الأوراق من أي دليل يقيني على صحته يمكن الركون إليه لإدانتهم ومن ثم فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبمصادرة المحررات المضبوطة عملاً بالمادة 32/2 عقوبات.

فلهذه الأسباب

وبعد الاطلاع على المواد السالفة الذكر.

حكمت المحكمة حضورياً للأول وغيابيا للباقين ببراءة كل من أشرف إبراهيم محمد مرزوق وناصر البحيري ويحيى فكري أمين زهرة ومصطفى محمد البسيوني وريمون إدوارد جندي ومصادرة المحررات المضبوطة

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة الخميس 11/3/2004.

أمين السر                                                رئيس المحكمة

 


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  8/6/2004



 

رسالة إلي كافة المسلمين

من الإمام المهدي المنتظر بالسودان

 

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الحمد لله الملك القوي القادر ذو القوة المتين الجبار القهار

 والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وصاحب اللب السليم الذي قال له ربه :(أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير) صدق الله العظيم.

الحمد لله الذي فطر السماوات والأرضين ودبر أمور الدنيا بحكمته وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته فطريق الله واضح لكل من أراد أن يعيش في هذه الأرض ويعمرها.

فأما بعد: -

من الإمام المهدي المنتظر الخير زكريا حسين عبد الله تلميذ العارف بالله الشيخ عبد الرحيم البرعي بن الشيخ محمد وقيع الله إلي كافة مسلمي الأرض أدعوكم إلي الدفاع عن هذا الدين ومقدساته وإيقاف هذا الزحف الأمريكي الجائر الظالم الذي نسي أن الله هو المهيمن ذو القوة المتين وأدعوكم أيضاً أن تقفوا في وجه كل اليهود وأضغاث أحلامهم التي تسمى ما بين النيل والفرات من بعد ما ضرب الهوان قلوب سلاطين وحكام المسلمين وولوا أمورهم لليهود والأمريكان ونسوا أن الله يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلي النور من بعد ما ظهر الفساد في البر والبحر وأخرجت الأرض أثقالها والآن أتى أمر الله لتنزل الملائكة بالروح على من أراد لهذا الدين أن ينتصر ويجب أن لا ننسى بدر وملائكتها وقال تعالى: ( وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً) والآن أراضينا يكثر  فيها السلاح والعتاد وعلينا أن نتسلح بالإيمان وقال تعالى (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) يجب أن لا تخافوا من كلمة دمار شامل لأن الأمريكان هم اليهود وأن الله تعالى لم يعد اليهود بالنصر بل حصرهم في علوهم ودخولهم المسجد ونحن نعدهم بالبأس الشديد والقتال حتى النصر.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد ناصر الحق بالحق والهادي إلي الصراط المستقيم

 

الإمام المهدي المنتظر الخير زكريا حسين عبد الله

أم درمان ـ السودان

 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1908 / عدد الاعضاء 62