اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عمر سكينجو
التاريخ
4/12/2002 7:18:00 AM
   الربا والتعامل فى النقد مابين القانون والشريعة      

بتوسع مجالات وانواع العمل التجارى دخلت كثير من المعاملات التى تحمل بين طياتها انواع من الرباء مماجعل المحق يصيب الاموال مصداقا لقول الرسول الكريم يمحق الله الرباء ويربى الصدقات والمعلوم ان الله تعالى نهى عن الرباء حيث احل الله البيع وحرم الربا والربا هو الزيادة يقال ربا الشى اى زاد ويسمى المكان المرتفع من الارض ربوة لزيادته على غيره بالعلو والارتفاع .وقد تم شرح ذلك فى كثير من كتب الفقه .كذلك جاء القانون السودانى متمشيا مع احكام الشريعة للاسلاميةبتحريمه للرباحيث نص فى المادة 110 من قانون الاجراءت المدنية لسنة1984 على منع المحاكم من الحكم بالفائدة باى حال من الاحوال .ثم صدر قانون الثراء الحرام والمشبوه 1989 معرفا الربا بانه يقصد به الزيادة على راس المال خالية من اى مقابل ولايعتبر التاجيل مقابلا ثم قسم الربا الى قسمين:
1 :ربا النسيئة وهو الزيادة المشروطة التى ياخذها الدائن من المدين مقابل التاجيل .
2 :ربا الفضل وهو بيع النقود بالنقود والطعام بالطعام مع الزيادة .
وبهذا جعل القانون النقود من ضمن الاموال الربوية وكلمة النقود تشمل النقود السودانية كما تشمل النقد الاجنبى .
وتاسيسا على ان العلة فى تحريم التفاضل فى الذهب والفضة كما ذهب لذلك بعض الفقها يكون التصور كالاتى :اذا باع شخص قدرا من الريالات السعودية بقدر اخر من الدينارات السودانية مع التفاضل حسب قيمة العملة السائدة يلاحظ ان الجنس فى البدلين قد اختلف حيث ان العملة السودانية ليست من جنس العملة السعودية بل لكل ميزتها التى تختلف عن الاخرى ولكل قيمتها الشرائية حسب قوة اقتصاد القطر الذى تنتمى اليه فيجوز التفاضل لاختلاف الجنس .وعلة الوزن لا وجود لها فى العملتين حيث انها لا توزن بالجرام ولا الاوقة مما يعنى ان البدلين اختلفا جنسا واختلفا كذلك فى العلة فيجوز التفاضل والتاجيل ولايشترط حدوث التعامل يدا بيد وتصبح المعاملة جائزة عند الفريق القائل بات العلة هى الوزن فقط .
ولكن لاتجوز هذه المعاملة عند من يقول ان العلة هى الثمنية حيث ان البدلين مختلفان جنسا ومتحدان فى العلة وهى كونهما معيارا للائتمان وتقييم السلع واذا اختلف الجنس واتحدت العلة يجوز التفاضل ويحرم التاجيل ويتعين ان يكون البدل ناجزا وفى هذا يذكر الدكتور احمد على عبدالله فى كتابه ضروب الربا وممارساته ص 75 (ويجوز صرف العملة بغيرها من العملات دنانير سودانية بريالات سعودية ويجوز التفاضل بين العملتين بحسب سعر الصرف الجارى ولكن بشرط عدم تاجيل البدلين او اى واحد منهما وبمعنى اخر يجوز هنا التفاضل ولا يجوز النساء )
ويعرف القانون السودانى ربا الفضل بانه بيع النقود بالنقود مع الزيادة اى بيع النقد السودانى بنقد سودانى مع الزيادة او نقد سعودى بنقد سعودى مع الزيادة فهذا لايجوز ولكن اذا بيع النقد السودانى بنقد اجنبى بزيادة فيجوز ذلك لاختلاف الجنس .
وبالرجوع لاحكام الشريعة الاسلامية يتضح لنا ان القانون السودانى اخذ منها كاملا حيث جا فى حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد )رواه احمد ومسلم والنسائى وابن ماجة وابى داؤد .
يقول ابن القيم ..(واما الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع كما صرح به فى حديث ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ..(لاتبيعوا الدرهم بالدرهمين فانى اخاف عليكم الرما) والرما الربا . راجع كتاب اعلام الموقعين ج2 ص 155 .
ومن حديث عبادة المشار اليه لا يجوز بيع احد الاصناف الستة المذكورة بجنسه تفاضلا معجلا كان او مؤجلا كما لايجوز بيع الجنس بجنسه مثلا بمثل الا اذا كان يدا بيد واذا اختلف البدلان من هذه الاصناف الستة جاز التفاضل شريطة ان يكون البيع يدا بيد ولايجوز تاجيل احد البدلين .
ويقول الشيخ سيد سابق فى كتابه فقه السنة ج 3 ص 49 ان علة التحريم للاعيان الستة التى خصها الحديث بالذكر تنتظم الاشياء الاساسية التى يحتاج الناس اليها فالذهب والفضة عنصران اساسيان للنقود التى تنضبط بها المعاملة و المباداة وهما معيار الائتمان الذى يرجع اليه فى تقويم السلع . واما بقية الاصناف الاربعة فهى عناصر التغذية واصول القوت الذى به قوام الحياة ويظهر من هذا ان علة التحربم بالنسبة للذهب والفضة كونهما ثمنا وان علة التحريم لبقية الاجناس كونهما طعاما .ويرتب على ذلك ..1.اذا اتفق البدلان فى الجنس والعلة حرم التفاضل وحرم النسا اى التاجيل فاذا بيع ذهب بذذهب اوقمح بقمح فانه يشترط لصحة هذا التبادل التساوى فى الكمية بغض النظر عن الجودة والرداءة ويشترط عدم تاجيل احد البدلين لا بد من التبادل الفورى .
ومما يؤكد ما ذهب اليه سيد سابق بغض النظر عن الجودة او الردءاة وانها لا تكون سببا للتفاضل ما رواه البخارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خبير فجاءهم بتمر جنيب فقال صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا ؟)قال الرجل :ان لناخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة .فقال صلى الله عليه وسلم (لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ) والجنيب من التمر هو الجيد والجمع هو الردى . راجع نيل الاوطارللشوكانى ج 5 ص221 .
2.اذا اختلف البدلان فى الجنس واتحدا فى العلة حل التفاضل وحرم التاجيل .
3.. اذا اختلف البدلان فى الجنس والعلة فانه لايشترط شى فيحل التفاضل والتاجيل فاذا بيع الطعام بالفضة حل النفاضل والاجل . والحكمة من تحريم الربا تتلخص فى ..اولا ..الربا يسبب العداوة بين الافراد ويقضى على روح التعاون بينهم وثانيا طبيعة المال تولد فى صاحبه دواع من جنسه فان كان حراما دعاه الى فعل الحرام ..ثالثا..الربا يودى الى طبقة مترفة لا تعمل شيئا كما يؤدى الىتضخيم الاموال فى ايديها دون ان تعمل او تبذل جهد فى حين ان الاسلام يدعو الى العمل ويكرم العاملين .. جعلنا الله جميعا من المجتنبين اكل الربا والله المستعان .


  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  13/4/2002



الأخ عمرسرالختم سكينجو & كوثر على العاقب علقم:

تحية طيبة وبعد:

-ممتاز لكنك لم توضح وجهة نظرك أو وجهة نظر اغلبية العلماء في مايتعلق بربا الفضل...
-اسمح بطرح ماذكرته بشكل اخر:

-هناك قولين في مايتعلق بالتعامل ببيع النقود بالنقود:
1-بيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة هو المحرم.قياساً عليه, التفاضل بين عملات مختلفة من حيث الجنس (بيع الريال السعودي للحصول على دينار سوداني) من الأمور الجائزة. بمعنى اخر, ربا الفضل غير متصور اذا بيع النقد السوداني مقابل نقد اجنبي بزيادة.

هذا مفهوم....لكن النقطة الآخرى اشكلت عليه....:
2-العلة في التحريم ليست اختلاف الجنس ولكن القوة الشرائية للسلع,,,,!!!!

هل من الممكن شرح النقطة الثانية بشكل مسهب...

وشكراً لطرح هذا الموضوع المهم...

تقبل تحياتي....
نايف...


  عمر سكينجو    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  14/4/2002



عرف العلماء ربا الفضل بانه زيادة احد البدلين على الاخر فى مبادلة المال الربوى بجنسه مناجزة كذهب بذهب وتمر بنمر (راجع كتاب البيوع الممنوعة الاستاذ عبد السميع احمد ) .. ويقول ابن القيم (واما ربا الفضل فتحريمه من سد باب الذرائع )واتفق العلماء ان ربا الفضل لايجرى الا فى الجنس الواحد الا سعيد بن جبير فانه قال كل شيئين تقارب الانتفاع بهما لا يجوز بيع احدهما بالاخر تفاضلا ..وهذا يخالف قول الرسول (ص) (بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد ) فلا يعول عليه ..واتفق الناس على تحريم التفاضل فى الاصناف الستة مع اتحاد الجنس وتنازعوا عداها اذ ان طائفة منهم قصر التحريم عليها ويروى ذلك قتادة وهو من مذهب اهل الظاهر .وطائفة حرمته فى كل كيل وموزون بجنسه وهو مذهب ابى حنيفة ..وطائفة خصته بالتحريم وان لم يكن مكيلا ولا موزونا ومنهم الامام احمد وطائفة الحقته بالطعام اذا كان مكيلا او موزونا وهو قول سعيد وطائفة بالقوت ومما يصلحه ومنهم قول مالك .. هذا فيما يخص الاربعة اصناف اما الذهب والدنانير يرى مالك ان العلة هى التثمين .
وعن اوراق النقد التداولة حاليا نرى انه لا ينطبق عليها علة الجنس مطلقة اذ ان النقود الان هى وسيلة لتداول السلع وليست هى سلعة بنفسها ولك عملة قوة شرائية حسب قوة وضعف اقتصاد القطر الذى تنتمى اليه . واصبح الان من اليسر معرفة قيمة صرف اى عملة لاى دولة لذا القول عندنا والله اعلم يجب الاخذ معيار القوة الشرائية عند تبادل العملات ونمثل لذلك بصورة اوضح ( اذا كان سعر الصرف للريال السعودى يعادل عشرة دينار سودانى حسب سعر صرف الدينار فان تم بيع ريالات سعودية بالدينار فالريال بعشرة والمئة ريال بالف دينار وبهذا يكون بيع النقود بنقود من غير زيادة فى القوة الشرائية لا زيادة عدد . وهذا يتطابق مع راى الامام مالك فى قوله العلة هى التثمين .والله اعلم

  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  17/4/2002



الأستاذ عمر المحترم :
تحية طيبة ، وبعد :
موضوع الربا ، باعتقادي ، هو موضوع اقتصادي بحت . لاسيما في ظل الظروف العالمية ، وأن القوانين الاقتصادية التي تحكم العالم هي القوانين الرأسمالية وليس الإسلامية . وهي قوانين مجحفة بطبيعة الحال .
اليوم ، الشيخ الطنطاوي في مصر ، عندما سئل عن مسألة مقاطعة البضائع الأميركية قال أن ذلك ليس من اختصاصه ، وإنما من اختصاص أهل السياسة والاقتصاد وهم الذي يبتون فيه !. قال ذلك في مؤتمر يحضره كثير كبار العلماء المسلمين .
قرأت فيما مضى قليلا عن الاقتصاد الإسلامي ، وقد رأيت فيه محاسن الاشتراكية ونبذ مساوئ الرأسمالية من جشع وإجحاف .
أنا أمقت الربا ، وأكره التعامل به . ولكن الأمر على المستوى الشخصي غير مؤثر ، أما على مستوى الدول ، فإن الحسابات تختلف .
فإذا كانت إحدى دول الخليج تودع في البنوك الأميركية أكثر من ثلاثمائة مليار دولار ، ولا تأخذ عليها فوائد ، بحجة أن الربا حرام في الإسلام . فهل يعقل ذلك
لا بد من إعادة تقييم بعض القواعد الدينية على ضوء الظروف الراهنة . وأنا أعتقد أن موضوع الربا هو موضوع اقتصادي ، وهناك بعض الدارسين قد بينوا مدى الضرر ( التضخم والغلاء ) الذي أصاب الاقتصادي العالمي لأنه قائم على الربا . ولكن يجب أن نتكلم لغة سارية يفهمها الجميع ، وليس نحن فقط .
وما يؤكد كلامي بأن هذا الموضوع علمي اقتصادي ، هو قولكم أعلاه بأن أوراق النقد ليست سلعة بنفسها وإنما هي وسيلة لتداول السلع … ولا ينطبق عليها علة الجنس ..
ولكن واقع الاقتصاد العالمي يقول بغير ذلك : فالنقود أصبحت سلعة كأي سلعة تخضع للمضاربة عليها في أسواق المال العالمية . فهناك من يشتري نقودا بنقود ويبيعها بربح يعادل الفارق بين سعر العملة عند الشراء وسعرها عند البيع .
والآن إذا قامت بعض الدول المصدرة للنفط مثلا بطلب أن يدفع ثمن البترول بالدينار السوداني مثلا ، فإن تلك العملة سيقفز سعرها وقوتها الشرائية مقابل الدولار والعملات الأخرى رغم أن شيئا من الاقتصادي السوداني لم يتغير !.
هذه وجهة نظري ، علها يكون لها نصيب من الصحة ، لأن هذا الموضوع معقد بالفعل ، وحبذا لو تقدمون لنا بعض الدراسات الاقتصادية الحديثة عن هذا الموضوع إن توفرت لديكم .
ونحن نحترم رأيكم على كل حال ونكن لكم كل محبة واحترام ونقدر مشاركاتكم القيمة . وإن رأيتم لبس أو سوء فهم فيما قلناه فنرجو توضيحه .
ولكم الشكر
أخوكم : موسى شناني .




  عمر سكينجو    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  18/4/2002



حضرة الاستاذ الجليل موسى
نحن سعدا بمداخلتك واكثر سعادة بعودتكم الى المنبر لمداومنتا الاطلاع على كل مداخلاتكم القيمة والموضوعية . اما عن موضوع الربا ان اتفقنا معكم بان فيه الجانب الاقتصادى الا ان الجانب القانونى اكثر حضورا ولابد للمشرع ان يضع القاعدة القانونية المنظمة لمثل هذا النعامل . وما دفعنا لاثارة الامر هو دعوى قضائية مثلنا فيها الادعاء وقائعها باختصار ان مواطن سودانى يقيم فى السعودية استلف من اخر يقيم فى السودان مبلغ 2400000 جنيه سودانى عام 1989 على ان يردها بما يعادلها بالريال السعودى اى بالعملة المتاحة له . والمبلغ يعادل وقتها 310000 ريال آ ىان المبلغ المستام بالسودانى اثنين مليون واربعمائة الف جتيه ترد بما يعادلها ثلاثمائة وعشرة الف ريال . وتم تحرير ايصال بذكل ولكن فشل المدين فى السداد فاقام الدائن دعوى فى السودان مطالبا بسداد ثلاثمائة وعشرة الف ريال ا والتى بسبب التضخم وانخفاض قيمة الجنيه السودانى اصبحت تعادل مائة مليون جنيه .وقد كان دفاع المدعى عليه ان المعاملة ربوية طالما انها بيع نقود بنقود بالزيادة وهو يصر على دفع مبلغ االاثنين مليون واربعمائة الف اصل الدين . وبعد مرافعات وجدل قانونى صدر حكم لصالح المدعى بان يدفع المدعى عليه للمدعى مبلغ ثلاثمائة الف ريال او مايعدلها بالعملة السودانية فى تاريخ السداد وهو مائة مليون جنيه سودانى مستندة فى ذلك المحاكم على ان البيع كان نقد بنقد بزيادة ولكن اختلف البدلان فى الجنس مما نفى عنها ربوية المعاملة .
هذا مثل حى لقضايا يومية لذا كان من الضرورى وضع التشريعات المنظمة لهاا
ونكرر لك التحايا

  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  20/4/2002



حضرة الأستاذ عمر المحترم
الآن فهمت الموضوع ، بعد شرحك لواقعة الدعوى ، وهو موضوع قانوني بالفعل وقد رجعت إلى بعض المراجع المصرية والسورية ووجدت القانونين ( المصري والسوري ) والسوري متوافقين في هذا الموضوع ، وهناك قاعدة قانونية منصوص عليها في القانون المدني ، ونصها بالمادة (135) من القانون المدني السوري :
(( إذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر .. )) وهي مادة مأخوذة من نص المادة (134) من القانون المدني المصري .
والقاعدة القانونية لدينا تقضي بأنه في الالتزامات التي يكون محلها نقودا ، فإن الوفاء يكون بذات عدد النقود المتفق عليه وبسعرها بتاريخ الوفاء . دون أن يكون للتغير في القيمة أي أثر ، فالمهم إذن العدد .
وفي ذلك قال العلامة السنهوري في وسيطه الشهير ، ج1 ص389 وما بعدها : (( إذا كان محل الالتزام نقودا التزم المدين بوفاء قدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر . ويترتب على ذلك أن المدين يلتزم بأداء المقدار المتفق عليه من النقود سواء ارتفعت قيمة النقود أو انخفضت ، فإذا ارتفعت كانت في مصلحة الدائن وإذا انخفضت كان انخفاضها لمصلحة المدين .
وقد جاء في الأعمال التحضيرية لهذه المادة في المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري ما يلي :
1- إذا كان محل الالتزام نقودا فلا يكون المدين ملزما إلا بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
2- إذا لم يكن للنقد المعين في العقد سعر قانوني في مصر جاز للمدين أن يفي دينه بنقود مصرية بسعر القطع في الزمان والمكان اللذين يتم فيهما الوفاء . فإذا لم يكن في مكان الوفاء سعر معروف للقطع ، فبسعر قطعها في أقرب سوق تجارية . كل هذا ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
3- إذا تأخر المدين عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق بتقصير منه ، كان ملزما بفرق السعر ، دون الإخلال بفوائد التأخير .
وقد حصلت على قرارين لمحكمة النقض السورية في هذا الموضوع ، وقد جاء فيهما :
1- إن حساب العملة الأجنبية المحكوم بها يجب أن يكون على أساس السعر الموازي لها بالعملة السورية بتاريخ الوفاء .
2- إن حساب العملة الأجنبية المحكوم بها يجب أن يكون على أساس السعر المساوي لها بالعملة السورية بتاريخ الوفاء الفعلي وليس بتاريخ الادعاء .
وهكذا نرى حكم القانون واضح في المسألة المعروضة ، أما حكم الشريعة وفيما يتعلق بالدفع المثار لجهة الربا ، فإنني أعتقد بأن استيفاء الدين بالعملة السعودية وفقا للاتفاق الثابت وبعدد العملة المتفق عليها ليس فيه أي ربا مهما اختلفت القيمة الموازية للريال في العملة السودانية .
والله أعلم .
وتقبل تحياتي .
المحامي : موسى شناني .



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4505 / عدد الاعضاء 62