اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدي نوري
التاريخ
4/20/2004 11:45:00 PM
  هكذا نهبت اموال العراق      

كيف نهبت اموال العراق رغم وجود قرار دولي للسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية؟ وللعلم من يخرج عن حدود الطاعة يتعرض لمثل هذه المصادرة بكل سهولةّ!!!

هذا هو القرار الدولي ويليه مثال على تحديها

السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية

قرار الجمعية العامة 1803 (د-17) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1962 والمعنون "السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية"

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلي قرارها 523 (د-6) المؤرخ في 12 كانون الثاني/يناير 1952، وقرارها 626 (د-7) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1952،
وإذ تذكر قرارها 1314 (د-13) المؤرخ في 12 كانون الأول/ديسمبر 1958، الذي قررت به إنشاء لجنة السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية، وطلبت إليها إجراء دراسة تامة عن وضع السيادة الدائمة علي الثروات والموارد الطبيعية كركن أساسي من أركان حق تقرير المصير، وتقديم التوصيات عند اللزوم بشأن تعزيزه، وقررت كذلك أن يصار، عند إجراء الدراسة التامة لوضع السيادة الدائمة للشعوب والأمم علي ثرواتها ومواردها الطبيعية، إلي التزام المراعاة الحقة لحقوق الدول وواجباتها المقررة بمقتضى القانون الدولي ولأهمية تشجيع التعاون الدولي في التنمية الاقتصادية للبلدان النامية،
وإذ تذكر قرارها 1515 (د-15) المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1960، الذي أوصت فيه باحترام الحق المطلق لكل دولة في التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية،
وإذ تري وجوب إقامة أي تدبير يتخذ بهذا الشأن علي أساس الاعتراف بما لجميع الدول من حق ثابت في حرية التصرف في ثروتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصالحها القومية، وعلي أساس احترام استقلال الدول الاقتصادي،
وإذ تري أنه ليس في الفقرة 4 أدناه ما يتضمن أي إخلال بموقف أية دولة عضو بشأن أي وجه من وجوه مسألة حقوق والتزامات الدول والحكومات الخلف بصدد الممتلكات المكتسبة قبل نيل البلدان التي كانت واقعة تحت الحكم الاستعماري كامل سيادتها،
وإذ تلاحظ أن موضوع خلاقة الدول والحكومات هو قيد الدرس علي سبيل الأولوية من جانب لجنة القانون الدولي،
وإذ تري من المستوصب تشجيع التعاون الدولي من أجل التنمية الاقتصادية للبلدان النامية، ووجوب قيام الاتفاقات الاقتصادية والمالية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية علي أساس مبدأي المساواة وحق الشعوب والأمم في تقرير المصير،
وإذ تري أن توفير المساعدة الاقتصادية والتقنية وتقديم القروض وزيادة الاستثمارات الأجنبية يجب أن لا يخضع لشروط تتنافى مع مصالح الدولة المستفيدة،
ونظرا للفوائد التي يمكن جنيها من تبادل المعلومات التقنية والعلمية الكفيلة بتعزيز إنماء تلك الموارد والثروات والانتفاع بها، وللدور الهام المطلوب من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى القيام به في هذا الصدد،
وإذ تعلق أهمية خاصة علي مسألة تعزيز التنمية الاقتصادية للبلدان النامية وتأمين استقلالها الاقتصادي،
وإذ تلاحظ أن إقامة وتعزيز سيادة الدول الدائمة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية تعزز استقلالها الاقتصادي،
وإذ ترغب في أن تمضي الأمم المتحدة في دراسة موضوع السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية بروح من التعاون الدولي في ميدان التنمية الاقتصادية ولا سيما التنمية الاقتصادية للبلدان النامية،

تعلن ما يلي:‏

1. يتوجب أن تتم ممارسة حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعب الدولة المعنية،
2. ينبغي أن يتمشى التنقيب عن تلك الموارد وإنماؤها والتصرف فيها، وكذلك استيراد رأس المال الأجنبي اللازم لهذه الأغراض، مع القواعد والشروط التي تري الشعوب والأمم بمطلق حريتها أنها ضرورية أو مستحسنة علي صعيد الترخيص بتلك الأنشطة أو تقييدها أو حظرها،
3. تسري علي رأس المال المستورد والكسب الناجم عنه، في حالة الترخيص به، شروط هذا الترخيص وأحكام التشريع القومي الساري والقانون الدولي. ويراعي وجوبا تقسيم الأرباح المتحققة بالنسب المتفق عليها بحرية، في كل حالة من الحالات، بين المستثمرين والدولة المستفيدة، مع الاهتمام الحق بتأمين عدم الإخلال، لأي سبب من الأسباب، بسيادة تلك الدولة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية،
4. يتوجب استناد التأميم أو نزع الملكية أو المصادرة إلي أسس وأسباب من المنفعة العامة أو الأمن أو المصلحة القومية، مسلم بأرجحيتها علي المصالح الفردية أو الخاصة البحتة، المحلية والأجنبية علي السواء. ويدفع للمالك في مثل هذه الحالات التعويض الملائم، وفقا للقواعد السارية في الدولة التي تتخذ تلك التدابير ممارسة منها لسيادتها وفقا للقانون الدولي. ويراعي، حال نشوء أي نزاع حول مسألة التعويض، استنفاد الطرق القضائية القومية للدولة التي تتخذ تلك التدابير. ويراعي مع ذلك، إذا اتفق علي ذلك بين الدول ذات السيادة والأطراف المعنيين الآخرين، تسوية النزاع بطريق التحكيم، أو القضاء الدولي،
5. يراعي وجوبا، تشجيع الممارسة الحرة المفيدة لسيادة الشعوب والأمم علي ثرواتها ومواردها الطبيعية، بالاحترام المتبادل بين الدول علي أساس المساواة المطلقة،
6. يراعي في التعاون الدولي في ميدان التنمية الاقتصادية للبلدان النامية، سواء جري علي صورة استثمارات رساميل عامة أو خاصة، أو تبادل سلع أو خدمات، أو مساعدة تقنية أو تبادل معلومات علمية، أن يكون مشجعا للتنمية القومية المستقلة لتلك البلدان، وأن يقوم علي أساس احترام سيادتها علي ثرواتها ومواردها الطبيعية،
7. يعتبر انتهاك حقوق الشعوب والأمم في السيادة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية منافيا لروح ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومعرقلا لإنماء التعاون الدولي وصيانة السلم،
8. يراعي حسن النية في التزام الاتفاقات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والمعقودة من قبل الدول ذات السيادة أو فيما بينها، وتراعي الدول والمنظمات الدولية الاحترام الدقيق الصادق لسيادة الشعوب والأمم علي ثرواتها ومواردها الطبيعية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وللمبادئ المقررة في هذا القرار،
--------

وهذا مثال على تحدي الاتفاقية الدولية:

Executive Order: Confiscating and Vesting Certain Iraqi Property

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, including the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.) (IEEPA), the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 et seq.), and section 301 of title 3, United States Code, and in order to take additional steps with respect to the national emergency declared in Executive Order 12722 of August 2, 1990,

I, GEORGE W. BUSH, President of the United States of America, hereby determine that the United States and Iraq are engaged in armed hostilities, that it is in the interest of the United States to confiscate certain property of the Government of Iraq and its agencies, instrumentalities, or controlled entities, and that all right, title, and interest in any property so confiscated should vest in the Department of the Treasury. I intend that such vested property should be used to assist the Iraqi people and to assist in the reconstruction of Iraq, and determine that such use would be in the interest of and for the benefit of the United States.

I hereby order:

Section 1. All blocked funds held in the United States in accounts in the name of the Government of Iraq, the Central Bank of Iraq, Rafidain Bank, Rasheed Bank, or the State Organization for Marketing Oil are hereby confiscated and vested in the Department of the Treasury, except for the following:

(a) any such funds that are subject to the Vienna Convention on Diplomatic Relations or the Vienna Convention on Consular Relations, or that enjoy equivalent privileges and immunities under the laws of the United States, and are or have been used for diplomatic or consular purposes, and

(b) any such amounts that as of the date of this order are subject to post-judgment writs of execution or attachment in aid of execution of judgments pursuant to section 201 of the Terrorism Risk Insurance Act of 2002 (Public Law 107-297), provided that, upon satisfaction of the judgments on which such writs are based, any remainder of such excepted amounts shall, by virtue of this order and without further action, be confiscated and vested.

Sec. 2. The Secretary of the Treasury is authorized to perform, without further approval, ratification, or other action of the President, all functions of the President set forth in section 203(a)(1)(C) of IEEPA with respect to any and all property of the Government of Iraq, including its agencies, instrumentalities, or controlled entities, and to take additional steps, including the promulgation of rules and regulations as may be necessary, to carry out the purposes of this order. The Secretary of the Treasury may redelegate such functions in accordance with applicable law. The Secretary of the Treasury shall consult the Attorney General as appropriate in the implementation of this order.

Sec. 3. This order shall be transmitted to the Congress and published in the Federal Register.

GEORGE W. BUSH
THE WHITE HOUSE,
March 20, 2003.


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1317 / عدد الاعضاء 62