اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
LEGALADVISO
التاريخ
2/23/2004 11:35:00 PM
  رجال القانون ومستشارو الأحوال الشخصية: البكارة أو عدمها.. لا تبطل وثيق      

الجمهورية : الثلاثاء 4 من المحرم 5241 هـ 42 من فبراير 4002م

رجال القانون ومستشارو الأحوال الشخصية: البكارة أو عدمها.. لا تبطل وثيقة الزواج
كتبت نجوي بسيوني:
* هل يعد عقد الزواج عقدا مدنيا يخضع لكل ما يخضع له أي عقد مدني من قواعد عامة وهل يجوز أن يطلب الزوج تعويضا من زوجته لو شعر أنه تعرض لغش أوخداع أو تدليس في بيانات الزوجة في عقد الزواج؟.هذه التساؤلات أثارها حكم لمحكمة استئناف القاهرة برفض طلب زوج فسخ وبطلان عقد زواجه لان الزوجة أخفت عنه زواجها السابق وزعمت أنها بكر وأثبت ذلك المأذون في عقد الزواج مع أنها ثيب.
* يقول المستشار حسني حمادة رئيس محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية حقيقي أن الزواج عقد له وضع خاص احاطه المشرع الإسلامي بمواصفات هامة لحفظ كيان الأسرة لأنه وسيلة شريفة فاضلة تحرم ما عداها وطلب البطلان لأي عقد يكون بفقد أحد اركانه. واركان الزواج ليس منها الإدلاء أو الاخفاء ولكن الأركان والشروط هي التي يقوم عليها العقد ويتحقق بها وجوده ويتوقف علي توافرها الاعتداد بصحته ولا يقوم الزواج إلا به واخفاء الزوجة زواجها السابق لايعد غشا ولا تدليسا ولا يحق للزوج أن يطلب عنه تعويضا لأن التعويض مناطه في العقد أن يكون هناك خطأ وضرر وعلاقة سببية وفي هذه الحالة ما هي الخسارة وما هو الضرر الذي اصاب الزوج.
وبغض النظر عن أن الزوجة بكر أو ثيب فهذا ليس من شروط أو أركان العقد خاصة أنه في يده الحل وهو أن يطلقها وعقد الزواج عقد تبادلي لكل منهما حقوق وواجبات ويحاط بقدسية وشريعة تتدخل في كل خطوة من خطواته.
* أوضح ابراهيم عمارة المحامي بالنقض أن اخفاء الزوجة زواجها السابق سواء كانت بكرا أو ثيبا ليس من شروط صحة العقد طالما لا يوجد موانع شرعية وأركان وشروط الزواج معلومة تماما وهي الايجاب والقبول وشهود وبلوغ الزوجين ووجود الولي وعدم وجود موانع شرعية. والزواج لم يشترط البكارة حتي ولو لم يسبق لها الزواج فالموقف في يد الزوج يحله بالطلاق أو الرضا ولا يرتب له أي تعويض..ويري المستشار عزت حسانين رئيس محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية .. إن ما يفسد عقد الزواج هو تغيير البيانات الجوهرية.. وهي خلو الزوجة من الموانع الشرعية أن تكون محرمة عليه أو في عدة أو زوجة لزوج آخر.. وكل ما هو مثبت في الوثيقة من سن الزوجة وكونها بكرا أم ثيبا لا يفسد العقد سواء كانت هذه البيانات صحيحة أو غير صحيحة لان العقد ليس وثيقة لاثبات السن أو حالة الزوجة من حيث كونها بكرا أم ثيبا.. وعلي هذا يعد اخفاء الزوجة لسابقة زواجها عن زوجها الجديد غير مبطل ولا مفسد للعقد.. ولجوء الزوج إلي القضاء بعد مرور عامين ليس الغرض منه إلا اسقاط حقوقها المادية وسكوته طوال عامين يعد رضا منه وفي النهاية هو وحده في يده الطلاق.

والسؤال : ما هو الحل ……؟ هل يطلق ويتحمل ما يترتب على الطلاق وقد يكون باهظاً ………؟ أم ماذا ؟؟؟


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  24/2/2004



الزميل الفاضل :

سبق أن طرحت فى المنتدى من أكثر من عام ذات القضية بوجه آخر .. وهى دعوى فسخ لعقد الزواج مقامة من الزوج للغش حيث أنه أكتشف بعد الزواج أن الزوجة بها مرض عقلى . وذات المشكلة تنطبق على الحالة التى تطرحها وهى الغش فى عقد الزواج .. والبكارة أحد أنواع هذا الغش .

والحقيقة أن الحكم هنا عجيب جدا .. فطبقا للقانون المدنى الغش يبطل التصرف لأنه من عيوب الإرادة .. والحكم فيها أنه لو كان المتعاقد يعلم بحقيقة الواقع ما كان ليقدم على إبرام التعاقد .

والأمر هنا يتطابق مع ذات الحالة فى عقد الزواج .. فالزوج تزوج الزوجة على أعتقاد بانها بكر لم يسبق لها الزواج فعندما يكتشف بعد الزواج أنها ليست بكر لا يحق له طلب فسخ العقد .

وبعد تداول القضية التى أشرت لها وكنت موكلا فيها عن الزوج وتطرق الموضوع لتقديم أبحاث ودراسات .. تبين بالفعل أن قانون الاحوال الشخصية المصرى يعطى للزوجة فقط حق طلب فسخ العقد دون الزوج .. ومرجعه فى ذلك مذهب الأمام ابو حنيفة .. بينما الحكم عند الشافعية يعطى الحق لكلا الزوجين فى طلب الفسخ .

وكان مرجع الاجتهاد عند الحنفية أن الزوج بيده الطلاق بارداته .. وكان منعه من طلب الفسخ حماية للزوجة من التشهير بها فى المحاكم .

وهو اجتهاد للحنفية لا يمكن تطبيقه فى هذه الأيام حيث أن الزوج إذا ما لجاء للطلاق بارادته سوف يرتب ذلك عليه التزامات منها مؤخر الصداق ونفقة المتعة ونفقة العدة وباقى الحقوق التى يثقل بها كاهله بينما هو كان ضحية غش يبطل العقد اساسا ولا يجعل هناك محلا لهذه الحقوق .

ما كان منى والحال كذلك إلا أننى طعنت بعدم الدستورية على هذا النص وقلت أنه مخالف للدستور للتمييز بين الزوج والزوجة على اساس الجنس .  وأنه مخالف للشريعة الاسلامية لانه مجرد اجتهاد لا يستند لنص أو حديث . وقلت أنه لا محل للأخذ بمذهب الحنفية على إطلاقه فى كل الأمور وفى هذا الشأن تحديدا يفضل الاخذ برأى الشافعية لانه يوفر الحماية لمن يقع ضحية للغش .

المحكمة رفضت الطعنت بالدستورية زعما انه غير جدى بل أنه تهكم وقال اننى أطعن فى المذهب الحنفى بقول أنه مخالف للشريعة الاسلامية .. بينما الحقيقة أننى قلت أنه اجتهاد من الحنفية لا يستند لنص أو حديث ولكن مجرد اجتهاد يتغير بتغير الظروف والزمان والمكان .

وأخيرا قضت المحكمة برفض دعوى الفسخ .. ورحمة بالزوج ومحاميه رفضت المحكمة دعوى نفقة المتعة المنضمة لدعوى الفسخ دون أسباب منطقية لتحمى الزوج الذى تأكدت أنه وقع ضحية غش .

هكذا القضاء يا صديقى .. قضاء وقدر .. وأحمد الله أنه لم يكفرنى فى أسباب حكمه لأننى طعنت فى أراء الحنفية فى هذا الصدد .

ودمتم .


  LEGALADVISO    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  24/2/2004



الأستاذ الفاضل / أحمد بيك حلمي

دائماً أنت عند حسن ظنونا جميعاً ... وندعو الله أن يوفقنا دائما  لنتعلم منك

والله يحفظكم

وكما قلت سيدي

هكذا القضاء يا صديقى .. قضاء وقدر

شاكر ومقدر لكم حسن استجابتكم


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4988 / عدد الاعضاء 62