اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
Mrlaw
التاريخ
2/13/2004 3:51:00 PM
  الاختصاص المحلي في حالة تعدد المدعى عليهم وفق نظام المرافعات السعودي      

بسم الله الرحمن الرحيم

القاعده العامه في الاختصاص المحلي هي ثبوت الاختصاص للمحكمه التي يقع فيه نطاق إختصاصها موطن المدعى عليه ويسمى في نظام المرافعات السعودي محل الاقامه.

ففي حال تعدد المدعى عليهم فأنه وفقاً للنظام المقارن يكون للمدعي الخيار بين رفع الدعوى امام المحكمه التي يقع في اختصاصها محل اقامة احدهم ..وهذا مااخذت به اغلب التشريعات العربيه ومنها الاردن على سبيل المثال

بينما نجد في نظام المرافعات الشرعيه السعودي فأنه ليس للمدعي الخيار وإنما الاختصاص المحلي يكون للمحكمه التي يقع في نطاق إختصاصها موطن المدعى عليه فأذا كانوا ثلاثه وكان موطن إثنين منهم يقع في دائرة إختصاص محكمه ويقع موطن الثالث ظمن دائرة اختصاص محكمه اخرى ، فليس للمدعي الاّ أن يرفع الدعوى امام المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها موطن الاكثريه وهذا ماجاءت به الماده34 مرافعات (واذ تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الاكثريه)  وقد  يتبادر للذهن عطفاً على ماسبق الاشاره اليه في نص الماده ماهو المعمول به في حالة تساوي عدد المدعىعليهم؟؟

الا إن الاجابه على هذا التساؤل قد حملتها على اكتافها وسارت به نحونا استفهاماتنا ذات الماده السابقه م34 بقولها (وفي حالة التساوي يكون المدعى بالخيار في اقامة الدعوى امام المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة احدهم) اذا نستنج في حالات التساوي مايلي

اولاً: منح المدعي حق الخيار في اختياره المحكمه التي يقع في اختصاصها احد المدعى عليهم

ثانياً: ليس للمدعي عليه ان يرفع دعواه امام كل محكمه تقع ضمن اختصاصها موطن كل مدعى عليه على حده

والسبب يرجع في ذلك الى المصلحه العامه في ان الا تشغل اكثر من محكمه بدعوى واحده لن من شأنه ان يهدر وقت القضاء ويبطىء عجله العداله

كما ان ذلك قد ينتج عنه تناقض في الاحكام وبالتالي يستحيل تنفيذها.

وقد يظهر تساؤل عن امكانية اتفاق اطراف الدعوى في اقامة الدعوى امام محكمه مختصه الا انها في غير محكمه موطن المدعى عليه؟

نقول انه يجوز الاتفاق على ذلك في حالة ان المدعى عليه منفرداً ...اما اذا تعدد المدعى عليهم فأن هذا الاتفاق تسبي الاثر بالنسبه لهم ويجوز لهم الدفع بعدم اختصاصها كذلك يجوز للبعض هذا الدفع حتى ولونزل البعض الاخر عن حقه في التمسك بهذا الدفع

فالنزول اللاحق على الاختصاص كالاتفاق السابق عليه كلاهما نسبي الاثر ينفذ في مواجهة طرفيه فقط دون الباقين وذلك إعمالاًُ لمبدأ استقلال الإرادات

وفي الختام اسأل الله لي ولكم التوفيق ..كما يسرني تعقيباتكم واستفساراتكم

Mrlaw


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3539 / عدد الاعضاء 62