اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
بدر.
التاريخ
12/30/2003 9:33:00 AM
  معاهدة السلام بين المملكة الأردنية الهاشمية و دولة إسرائيل1994      

معاهدة السلام بين المملكة الأردنية الهاشمية و دولة  إسرائيل

 

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة اسرائيل .

 

اذ تاخذان بعين الاعتبار اعلان واشنطن ، الموقع من قبلهما في25 تموز 1994 والذي تتعهدان بالوفاء به .

 

واذ تهدفان الى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في ا لشرق الاوسط مبني على قراري مجلس الامن 242 و 338 بكل جوانبهما .

 

واذ  تأخذان بعين الاعتبار اهمية المحافظة على السلام وتقويته على اسس من الحرية والمساواة والعدل واحترام حقوق الانسان الاساسية متخطيتين بذلك الحواجز النفسية ومعززتين للكرامة الانسانية .

 

واذ تؤكدان ايمانهما باهداف ومبادىء ميثاق الامم المتحدة وتعترفان بحقهما وواجبهما في العيش بسلام بينهما  ومع كافة الدول ضمن حدود آمنة ومعترف بها .

 

واذ ترغبان في تنمية علاقات صداقة وتعاون بينهما حسب مبادىء القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم .

 

واذ ترغبان ايضا بضمان امن دائم لدولتيهما وبشكل خاص بتجنب التهديد بالقوة واستعمالها فيما بينهما . وا ذ تأخذان  بعين الاعتبار انهما أعلنتا انتهاء حالة العداء بينهما بموجب اعلان واشنطن الموقع في 25 تموز 1994 .

 

واذ تقرران  اقامة سلام بينهما بموجب معاهدة السلام هذه .

 

فقد  اتفقتا على ما يلي :

 

 

المادة 1: إقامة السلام

 

يعتبر السلام  قائما بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة اسرائيل ( الطرفين ) اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة .

 

المادة 2 : المبادئ العامة

 

سيطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلم . وبشكل خاص :

 

1-يعترفان ويحترمان سيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي .

 

2-يعترفان بحق كل منهما بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وسوف يحترمان ذلك الحق.

 

3-سينميان علاقات حسن الجوار والتعاون بينهما لضمان أمن دائم وسيمتنعان عن التهديد بالقوة وعن استعمالها ضد بعضهما وسيحلان كل النزاعات بينهما بالوسائل السلمية .

 

4-يحترمان ويعترفان بسيادة كل دولة في المنطقة وبسلامتها الاقليمية واستقلالها السياسي .

 

5-يحترمان ويعترفان بالدور الاساسي للتنمية والكرامة الانسانية في العلاقات الاقليمية والثنائية .

6-ويعتقدان ايضا ان تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلبا على الطرف الآخر ينبغي الا يسمح بها .

 

المادة 3: الحدود الدولية

 

1-تحدد الحدود الدولية بين الاردن واسرائيل على اساس تعريف الحدود زمن الانتداب كما هو مبين في الملحق 1 (أ) والمواد الخرائطية  المضافة اليه والأحداثيات المشار اليها فيه .

 

2-تعتبر الحدود ، كما هي محددة في الملحق 1(أ) ، الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها بين الاردن واسرائيل دون المساس بوضع أي اراضي وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري الاسرائيلي عام 1967 .

 

3-يعتبر الطرفان الحدود الدولية واقليم كل طرف بما فيها المياه الاقليمية والمجال الجوي حدودا لا يجوز اختراقها وسوف يحترمانها .

 

4-سيتم ترسيم الحدود حسبما هو منصوص عليه  في الذيل 1 من الملحق 1 وسيتم الانتهاء منه في فترة لا تزيد عن تسعة اشهر .

 

5-من المتفق عليه انه حيثما تبعت الحدود مجرى نهر فانه اذا تغير مسيل مجرى النهر تغييرا طبيعيا كما هو موضح في الملحق 1(أ) فان الحدود تتبع المجرى الجديد للمسيل . وانه في حالة حدوث أي تغييرات اخرى فان الحدود لن تتأثر الا اذا اتفق على خلاف ذلك .

 

6-مباشرة عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة سيعيد كل طرف الانتشار الى جهته من الحدود الدولية حسبما هو معرف في الملحق 1(أ) .

 

7-عند التوقيع على هذه المعاهدة سيدخل الطرفان في مفاوضات للوصول الى اتفاقية خلال 9 اشهر حول تحديد حدودهما البحرية في خليج العقبة .

 

8-اخذين بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة بمنطقة الباقورة / نهاريم والتي هي تحت السيادة الاردنية ، و فيها حقوق امتلاك خاصة اسرائيلية . يقرر الطرفان تطبيق المواد المنصوص عليها في الملحق 1(ب) .

9-فيما يتعلق بمنطقة الغمر / تسوفار تطبق المواد المنصوص عليها في الملحق 1(ج) .

 

المادة 4: الامن

 

1-أ- اذ  يتقبل الطرفان التفاهم المشترك والتعاون بينهما في المسائل المتعلقة بالأمن سيكون جزءا مهما من علاقاتهما وسيؤدي ايضا الى تعزيز أمن المنطقة ، فانهما يأخذان  على عاتقيهما ان يؤسسا علاقتهما في مجال الأمن على الثقة المتبادلة وتطوير المصالح المشتركة والتعاون وان يهدفا الى اقامة بنيان اقليمي من الشراكة في السلام .

  

   ب- نحو ذلك الهدف يعترف الطرفان بمنجزات المجموعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي في تطوير مؤتمر الأمن و التعاون في أوروبا ويلتزمان بإقامة مؤتمر الأمن والتعاون في الشرق الأوسط .

 ويعني هذا الالتزام تبني أطر إقليمية بالشكل الذي تم تنفيذه بنجاح في فترة ما بعد الحرب العالمية ( علىنفس الخطوط التي سار عليها مؤتمر هلسنكي ) بما يتوج بمنطقة أمن واستقرار .

 

2-لا تمس الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الامم المتحدة .

 

3-يتعهد الطرفان بمقتضى هذه المادة بما يلي :

 

أ-الامتناع عن التهديد بالقوة ، واستعمالها او استعمال الأسلحة التقليدية او غير التقليدية ، أو من أي نوع آخر ، ضد بعضهما وعن الأعمال والأنشطة الأخرى التي تضر بأمن الطرف الآخر .

 

ب- الامتناع عن تنظيم الاعمال والتهديدات العدائية او المعادية او ذات الطبيعة التخريبية او العنيفة وعن التحريض عليها والمساهمة او المشاركة فيها ضد الطرف الآخر .

6-أي مسالة تتعلق بتنفيذ هذه المادة تتم معالجتها ضمن آلية للتشاور والتي ستضم آلية ارتباط والتحقق والإشراف وحيثما كان ذلك ضروريا ، آليات اخرى ومشاورات  على مستوى اعلى ، وستضم اتفاقية ، سيجري الانتهاء منها ضمن مدة ثلاثة اشهر من تبادل ، وثائق التصديق على هذه المعاهدة ، التفاصيل المتعلقة بآلية المشاورات .

 

7-العمل على أساس الأولوية وبالسرعة الممكنة ، ضمن المجموعة المتعددة الأطراف لضبط التسلح والامن الاقليمي ، وبشكل مشترك علىما يلي :

 

أ-ايجاد منطقة خالية من التحالفات والائتلافات العدائية في الشرق الاوسط .

 

ب- ايجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل سواء منها التقليدية او  غير التقليدية ، في الشرق الأوسط ضمن سلا م شامل ودائم ومستقر يتصف بالامتناع عن استعمال القوة ، والتوفيق والنوايا الحسنة .

 

المادة 5 : الدبلوماسية والعلاقات الثنائية الاخرى

 

1-يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء المقيمين وذلك في خلال مدة شهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة .

 

2-يتفق الطرفان على ان العلاقة الطبيعية بينهما تشمل أيضا العلاقات الاقتصادية والثقافية.

 

المادة 6: المياه

 

بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة لكافة مشاكل المياه  القائمة بين الطرفين :

 

1-يتفق الطرفان بشكل متبادل بالاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما وذلك من مياه نهري الاردن واليرموك ، ومن المياه الجوفية لوادي عربة ،وذلك بموجب المبادىء المقبولة والمتفق عليها ، وحسب الكميات والنوعية المبينة في الملحق رقم (2) ، والتي سيصار الى احترامها والعمل بموجبها على الوجه الاتم .

 

2-انطلاقا من اعتراف الطرفين بضرورة ايجاد حل عملي وعادل ومتفق عليه لمشاكلهما المائية وبالنظر الى كون  موضوع الماء يمكن ان يشكل اساسا لتطوير التعاون بينهما فان الطرفين يتعهدان ، بالتعاون ، با لعمل على ضمان عدم تسبب ادارة وتنمية الموارد المائية لاحدهما ، باي شكل من الاشكال ، بالاضرار بالموراد المائية للطرف الاخر .

 

3-يعترف الطرفان بان مواردهما  المائية غير كافية للايفاء باحتياجاتهما الامر الذي يتوجب من خلاله تجهيز كميات اضافية بغية استخدامها وذلك عبر وسائل وطرق مختلفة بما فيها مشاريع التعاو ن على الصعيدين الإقليمي والدولي .

 

4-في ضوء احكام الفقرة (3) اعلاه ، وعلاوة على اساس ان التعاون في المواضيع المتعلقة بالمياه سيكون لمنفعة الطرفين ، الامر الذي من شانه التخفيف من حدة ما يعانيانه من شح في المياه ، وان قضايا المياه على امتداد  الحدود بينهما لا بد ان تتم معالجتها بوصفها وحدة كاملة ، بما في ذلك امكانية نقل كميات المياه عبر الحدود الدولية ، فان الطرفين يتفقان على القيام بالبحث عن وسائل من شانها التخفيف من حدة شح المياه ، وعلى العمل في ضمن اطر المجالات التالية :

 

أ-تنمية الموارد المائية الموجودة منها والجديدة ، والعمل على زيادة وفرة كميات المياه ، بما في ذلك  تحقيق التعاون على المستوى الاقليمي ، كما هو ملائم ، وجعل ما يهدر من الموارد المائية بالحد الادنى وذلك من خلال مراحل استخدامها .

 

ب- منع تلوث الموارد المائية

 

ج - التعاون المتبادل في مجال التخفيف من حدة النقص  في كميات المياه .

 

د -نقل المعلومات والقيام بنشاطات البحوث والتطوير المشتركة في المواضيع المتعلقة بالمياه ، فضلا عن استعراض امكانات تعزيز عملية تنمية الموارد المائية واستخدامها .

 

5-يضم الملحق رقم (2) كافة التفاصيل بتنفيذ التزامات كلا الدولتين بموجب احكام هذه ا لمادة .

 

المادة 7: العلاقات الاقتصادية

 

1-انطلاقا من النظر إلى التنمية الاقتصادية والرفاهية باعتبار هما دعامتين للسلام والأمن والعلاقات المنسجمة فيما بين الدول والشعوب والأفراد من بني البشر ، فان الطرفين ، في ضوء أوجه التفاهم التي تم التوصل إليها ، يؤكدان على رغبتيهما المتبادلتين في تعزيز التعاون الاقتصادي لا بينهما وحسب بل وفي ضمن الإطار الأوسع للتعاون الاقتصادي الإقليمي .

 

2-لتحقيق هذا  الهدف يتفق الطرفان على ما يلي :

 

أ-إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد احدهما  الآخر من قبل أطراف ثالثة .

 

ب-اعترافا من الطرفين بان العلاقات بينهما ينبغي لها إن تسير بهدي مبادىء الانسياب الحر الذي لا يعترض شيء سبيله، يدخل الطرفان في مفاوضات بهدف التوصل إلى عقد اتفاقيات تتعلق بالتعاون الاقتصادي، بما في ذلك التجارة وإقامة منطقة أو مناطق تجارة حرة والاستثمار ، والعمل المصرفي ، والتعاون الصناعي والعمالة وذلك لاغراض ترويج علاقات اقتصادية مفيدة تقوم على مبادىء يتم الاتفاق حولها ، كما تقوم على اعتبارات اقليمية خاصة بالتنمية البشرية . وسيتم اختتام هذه المفاوضات في موعد لا يتجاوز فترة ستة اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة .

ج - التعاون ثنائيا ، وفي المحافل المتعددة الاطراف كذلك باتجاه تعزيز اقتصاديتهما كذلك تعزيز علاقات الجوار الاقتصادية مع اطراف اقليمية اخرى .

 

المادة 8 : اللاجئون والنازحون

 

1-اعترافا بالمشاكل الانسانية الكبيرة التي تسببها النزاع  في الشرق الاوسط بالنسبة للطرفين ، وبما لهما من اسهام في التخفيف من شدة المعاناة الانسانية ، فانهما سيسعيان الى تحقيق مزيد من التخفيف من حدة المشاكل الناجمة على صعيد ثنائي .

2-اعترافا من الطرفين بان المشاكل البشرية المشار إليها اعلاه ، التي تسببها النزاع في الشرق الأوسط ، لايمكن تسويتها بشكل كامل على الصعيد الثنائي ، يسعى الطرفان الى تسويتها في المحافل والمنابر المناسبة ، وبمقتضى احكام القانون الدولي بما في ذلك ما   يلي :

 

أ-فيما يتعلق بالنازحين ، ضمن لجنة رباعية بالاشتراك مع مصر والفلسطينيين .

 

ب- فيما يتعلق باللاجئين :

 

(1) ضمن اطار المجموعة المتعددة الاطراف حول اللاجئين .

 

(2)  في مفاوضات تتم في اطار ثنائي او غير ذلك ضمن اطار يتفق عليه وتكون مقترنة ومتزامنة مع المفاوضات الخاصة بالوضع الدائم للمناطق المشار اليها في المادة 3 من هذه المعاهدة .

 

ج - من خلال تطبيق برامج الامم المتحدة المتفق عليها وغيرها من البرامج الاقتصادية الدولية  المتعلقة باللاجئين والنازحين ، بما في ذلك المساعدة على توطينهم

المادة 9 :  الاماكن ذات الاهمية التاريخية والدينية وحوار الأديان

 

 1-سيمنح كل طرف للطرف الآخر حرية الوصول للاماكن ذات الاهمية الدينية والتاريخية .

 

2-وبهذا الخصوص وبما يتماشى مع اعلان واشنطن ، تحترم اسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الاردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس ، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي اسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الاماكن .

 

3-سيقوم الطرفان بالعمل سويا لتعزيز  حوار الاديان بين الاديان التوحيدية الثلاث ، بهدف العمل باتجاه تفاهم ديني  والتزام اخلاقي , وحرية العبادة والتسامح والسلام.

 

المادة 10 : اوجة التبادل الثقافي والعلمي

 

انطلاقا من رغبة الطرفين في إزالة كافة حالات التمييز التي تراكمت عبر فترات الصراع ، فانهما يعترفان بمرغوبية التبادل الثقافي والعلمي في كافة الحقول ، ويتفقان على اقامة علاقات ثقافية طبيعية بينهما . وعليه فانهما سيقومان ، باسرع وقت ممكن ، على ان لا يتجاوز ذلك فترة تسعة اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة ، باختتام المفاوضات حول الاتفاقيات الثقافية والعلمية .

 

المادة 11 : التفاهم المتبادل وعلاقات حسن الجوار

 

1-يسعى الطرفان الى تعزيز التفاهم المتبادل ، والتسامح القائم على ما لديهما من القيم التاريخية المشتركة ، وبموجب ذلك فانهما يتعهدان بما يلي :

 

أ-الامتناع عن القيام ببث الدعايات المعادية، القائمة عل التعصب والتمييز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الممكنة التي من شانها منع انتشار مثل هذه الدعايات وذلك من قبل أي تنظيم او فرد موجود في المناطق التابعة لأي منهما .

ب-القيام باسرع وقت ممكن ، وبفترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق علىهذه المعاهدة ، بالغاء كافة الاشارات المضادة والتمييزية والتعبيرات العدائية في تشريعاتهما .

 

ج - ان يمتنعا عن مثل  هذه الاشارات او التعبيرات في كافة المطبوعات الحكومية .

 

د- التاكيد على تمتع مواطني كل طرف بالمعاملة القانونية الاصولية في الانظمة القانونية للطرف الاخر  وامام محاكم ذلك الطرف .

 

2-تطبق الفقرة 1 (أ) من هذه المادة بما لا يتعارض مع الحق في حرية التعبير والمنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية . 

3-تشكل لجنة مشتركة للنظر في الحالات التي يدعي فيها طرف انه قد حدث خرق لهذه المادة .

 


  بدر.    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  30/12/2003



المادة 12: محاربة الجريمة والمخدرات

 

سيتعاون الطرفان في محاربة الجريمة وبخاصة التهريب ، وسيخذان كافة الاجراءات الضرورية لمحاربة ومنع نشاطات إنتاج المخدرات المحظورة والاتجار بها ، وسيقومان بتقديم مرتكبي مثل هذه النشاطات الى المحاكمة ، وفي هذا الخصوص سيأخذان بعين الاعتبار مجالات التفاهم التي توصلا إليها ، حسب الملحق (3) من هذه الاتفاقية ، كما يلتزم الطرفان بإتمام ا لاتفاقيات المرتبطة بهذا المجال  في فترة لا تزيد عن 9 اشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة .

المادة 13 : النقل والطرق

 

ياخذ الطرفان بعين الاعتبار التقدم المحرز في مجال النقل ، ولهذا يعترف الطرفان بالاهتمام المتبادل باقامة علاقات جوار حسنة في مجال النقل . ولتعزيز العلاقات في هذا المجال يتفق الطرفان على ما يلي :

1-سيسمح كل طرف لمواطني الطرف الاخر ووسائل نقلهم حرية الحركة في اراضيه ، وفقا للقواعد العامة المطبقة على مواطني الدول الاخرى ووسائل نقلهم . ولن يفرض أي طرف ضرائب او قيود تمييزية على حرية الحركة على الاشخاص ووسائل النقل من اراضيه الى أراضى الطرف الاخر .

 

2-سيقوم الطرفان بفتح واقامة طرق ونقاط عبور بين بلديهما  وسيأخذان بعين  الاعتبار إقامة اتصالات برية واتصالات بالسكك الحديدية بينهما .

 

3-سيستمر الطرفان بالتفاوض بشان اتفاقيات النقل المتبادل في المجالات السابقة وغيرها ، مثل المشاريع  المشتركة والامان على الطرق ( المروري ) ومعايير النقل ، وترخيص المركبات ، وممرات برية ، وشحن البضائع ، والحمولات ، والقضايا المتعلقة بالارصاد الجوية ، على ان تتم هذه الاتفاقيات خلال 6 اشهر من تاريخ تبادل الطرفين وثائق التصديق على هذه المعاهدة .

 

4-يتفق الطرفان على الاستمرار في التفاوض لاقامة طريق سريع يربط الاردن ومصر واسرائيل بالقرب من ايلات وصيانته .

 

المادة 14: حرية الملاحة والوصول إلى الموانئ

 

1-بما لا يتعارض مع الفقرة 3 ، يعترف كل طرف بحق سفن الطرف الآخر بالمرور البحري في مياهه الإقليمية وفقا لقواعد القانون الدولي .

2-سيمنح كل طرف لسفن الطرف الطرف الآخر وحمولاتها منفذا عاديا الى موانئه ، وكذلك للسفن والبضائع المتجهة الى الطر ف الآخر او  التي تأتى منه ، وسيمنح هذا المنفذ وفقا لنفس الشروط المطبقة عادة على سفن وبضائع الدول الأخرى .

3-يعتبر الطرفان مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية مفتوحة لكل الامم للملاحة فيها والطيران فوقها بدون ا عاقة او توقف . وسيحترم كل طرف حق الطرف الاخر بالملاحة والمرور الجوي للوصول الى اقليم أي من الطرفين من خلال مضيق تيران وخليج العقبة المادة 15 : الطيران المدني

 

1-يعترف الطرفان بتطبيق الحقوق والامتيازات والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الاطراف والتي يكونا طرفين فيها ، فيما بينهما ، وخاصة اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 (  اتفاقية شيكاغو ) واتفاقية خدمات المرور الجوي الدولي ( الترانزيت ) لعام 1944 .

2-في حال اعلان حالة الطوارىء الوطنية في اي طرف وفقا للمادة 89 من اتفاقية شيكاغو فلن يطبق هذا الاعلان على الطرف الاخر على اساس تمييزي .

3-ياخذ الطرفان بعين الاعتبار المفاوضات فيما بينهما حول افتتاح ممر جوي بينهما وفقا لاعلان واشنطن . بالاضافة لذلك ، وبعد تصديق هذه المعاهدة ، سيدخل الطرفان في مفاوضات تهدف الى الوصول الى اتفاقية طيران مدني بينهما وسيجري إتمام هذه المفاوضات خلال فترة لا تزيد عن 6 اشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة .

 

 

المادة 16 : البريد والاتصالات

 

ياخذ الطرفان بعين الاعتبار افتتاح خطوط الهاتف والفاكسميلي المباشرة فيما بينهما  بموجب اعلان واشنطن . اما فيما يتعلق بالربط البريدي والذي اختتمت جولة المفاوضات حولة سيجري تشغيله عند توقيع هذه المعاهدة ، كما يتفق الطرفان على إنشاء اتصالات لاسلكية وسلكية عادية وعلى إنشاء خدمات الربط التلفزيوني بالأسلاك والراديو والأطباق اللاقطة ( ساتلايت ) وفق  للمعاهدات والأنظمة الدولية في هذا المجال ، وسيجري إتمام المفاوضات حول هذه المواضيع في فترة لا تزيد عن 9 اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة .

 

المادة 17 : السياحة

 

يؤكد الطرفان رغبتهما المتبادلة لتعزيز التعاون فيما بينهما في حقل السياحة . ولتحقيق مثل هذا الهدف واذ ياخذ الطرفان بعين الاعتبار  التفاهم المشترك الذي توصلا اليه فيما يتعلق بالسياحة - يتفق الطرفان على التفاوض ، باسرع وقت ممكن ، والوصول الى اتفاق في فترة لا تزيد عن 3 اشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة وذلك بهدف تسهيل وتشجيع السياحةالمتبادلة والسياحة  من الدول الاخرى .

المادة 18 : البيئة

يتعاون الطرفان في المواضيع المرتبطة بالبيئة ، لما يوليه الطرفان لهذا الموضوع من اهمية كبرى ، وفي مواضيع منها المحافظة على الطبيعة ، ومحاربة التلوث ، وذلك حسب ما هو موجود في الملحق رقم 4 . و سيدخل الطرفان في مفاوضات ليتوصلا الى اتفاق بهذا الشان في فترة لا تزيد عن 6 اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة .

المادة 19: الطاقة

1-سيتعاون الطرفان في تنمية موارد  الطاقة بما في ذلك تنمية المشاريع ذات العلاقة بالطاقة كاستغلال الطاقة الشمسية .

2-نظرا لكون الطرفين قد أتما التفاوض حول الربط المشترك لشبكات الكهرباء في منطقة العقبة - ايلات ، لذا فسيقومان بتنفيذ هذا الربط عند توقيع هذه المعاهدة . ويعتبر الطرفان هذه الخطوة جزءا من مفهوم ثنائي واقليمي واسع . ويتفق الطرفان على الاستمرار في التفاوض بينهما بأسرع وقت ممكن لتوسيع مجال الربط المشترك للشبكات الكهربائية .

3-سيتوصل الطرفان الى اتفاقيات ذات علاقة في مجال الطاقة خلال 6 اشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة .

 

المادة 20: تنمية اخدود وادي الاردن

 

يولي الطرفان اهمية كبرى للتنمية المتكاملة لمنطقة اخدود وادي الاردن ، ليشمل ذلك مشاريع مشتركة في المجالات الاقتصادية والبيئية ، والمشاريع المرتبطة  بالطاقة والسياحة اخذين بعين الاعتبار الاطار المرجعي الذي تم التوصل اليه في اطار اللجنة الاقتصادية الثلاثية الاردنية - الاسرائيلية - الأمريكية بهدف الوصول الى خطة رئيسية لتنمية اخدود وادي الاردن ،  لذلك سيبذل الطرفان قصارى جهدهما لاتمام التخطيط والسير في التطبيق .

 

المادة 21 : الصحة

 

سيتعاون الطرفان في مجالات الصحة ، وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق خلال فترة لا تزيد عن 9 اشهر  من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة .

 

المادة 22 : الزراعة

 

سيتعاون الطرفان في مجال الزراعة ، بما في ذلك الخدمات البيطرية وحماية النباتات  والتقنية الحيوية ، والتسويق ، وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل الى اتفاق في غضون 6 اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة .

 

المادة 23 : العقبة وايلات

 

يتفق الطرفان على الدخول في مفاوضات في اقرب وقت ممكن ، وفي مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة ، على الترتيبات التي ستمكنهما من التنمية المشتركة لمدينتي العقبة وايلات في مجالات من ضمنها تنمية السياحة المشتركة ، والرسوم الجمركية المشتركة ، ومنطقة تجارة حرة ، والتعاون في الطيران ومحاربة التلوث والامور البحرية ، والشرطة ، والرسوم الجمركية ، والتعاون الصحي ، وسيتوصل الطرفان إلى اتفاق في فترة لا تزيد عن 9 اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة .

المادة 24: المطالبات

 

يتفق الطرفان على إقامة لجنة المطالبات لحل كافة المطالبات المالية على اساس متبادل .

 

المادة 25: الحقوق والواجبات

 

1-لا تؤثر هذه المعاهدة ويجب إن لا تفسر على انها تؤثر بأي شكل من الأشكال على حقوق وواجبات الطرفين بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

2-يتعهد الطرفان بتنفيذ التزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية بحسن نية ودون  الالتفات إلى الأفعال او الامتناع عن الأفعال من قبل أي طرف اخر وبشكل مستقل عن أي وثيقة لا تتماشى مع هذه المعاهدة . ولأغراض هذه الفقرة يبين كل  طرف للآخر انه حسب راية وتفسيره و لا يوجد أي تعارض بين التزاماتهما التعاقدية القائمة وبين هذه المعاهدة.

3- يتعهد الطرفان أيضا باتخاذ  كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق مواد المعاهدات المتعددة الأطراف التي هما

طرفان فيها على علاقاتهما بما في ذلك تقديم أشعارات مناسبة للامين العام للأمم المتحدة وغيره ممن يمارسون مهام الودعاء على المعاهدات الدولية.

4- سيتخذ الطرفان كل  الإجراءات اللازمة لإزالة الإشارات التحقيرية التي تتعلق بالطرف الآخر في المعاهدات المتعددة الأطراف التي هما طرفان فيها الى الحد الذي توجد فيه إشارات كهذه.  

5-يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أية التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة  .

6-مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة،   في حالة تعارض بين التزامات الطرفين بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فان الالتزامات بموجب هذه المعاهدة ستكون ملزمة وستنفذ.

المادة 26: التشريعات

 

يتعهد الطرفان خلال ثلاثة اشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة بتبني التشريعات الضرورية لتنفيذ هذه المعاهدة ولإنهاء أي التزامات دولية وإلغاء أي تشريعات تتناقض مع هذه المعاهدة.

 

المادة 27 : التصديق

 

1-يتم التصديق على هذه المعاهدة من قبل الطرفين كل حسب إجراءاته الوطنية، وتدخل حيز التنفيذ بتبادل وثائق التصديق.

2-تعتبر الملاحق، والذيول، والمرفقات الأخرى بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.

 

المادة 28: الإجراءات المؤقتة

 

سيطبق الطرفان إجراءات مؤقتة في بعض المجالات والتي سيتفق عليها لحين عقد الاتفاقيات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه المعاهدة وذلك حسب الملحق 5 .

 

المادة 29: حل النزاعات

 

1-تحل المنازعات الناتجة عن تطبيق هذه المعاهدة أو تفسيرها بالتفاوض.

2-أية منازعات لا يمكن حلها بواسطة التفاوض ستحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

المادة 30: التسجيل

 

ترسل هذه المعاهدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها بمقتضى المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

وقعت في معبر وادي عربة / هاعرفا هذا اليوم الواحد وا لعشرين من شهر جمادى الأولى من عام ألف وأربعمائة وخمسة  عشر هجرية،   الواحد والعشرين من شهر حشوان من عام خمسة آلاف وسبعمائة وخمس وخمسين عبرية، الذي وافقه يوم السادس والعشرين من شهر تشرين الأول من عام ألف وتسعماية و أربع وتسعين ميلادية.

النصوص العربية و الإنجليزية والعبرية متساوية الحجية وإذا ظهر هناك اختلاف بين النصوص في التفسير يؤخذ بالنص الإنجليزي

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2413 / عدد الاعضاء 62