اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
12/24/2003 3:32:00 AM
  المكتبة القانونية للمحاكمة      

 

اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب
(المؤرخة 12 أغسطس سنة 1949)


الموقعون أدنى هذا، المفوضون من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر السياسي الذي عقد في جنيف من 21 إبريل إلى 12 أغسطس سنة 1948 بقصد مراجعة الاتفاقية الموقع عليها بجنيف في 27 يوليه سنة 1929، قد اتفقوا على ما يأتي:

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة (1):
يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون، باحترام وضمان احترام أحكام هذه الاتفاقية في جميع الأحوال.

مادة (2):
علاوة على الأحكام التي تنفذ وقت السلم، تطبق هذه الاتفاقية في جميع حالات إعلان الحرب أو في حالة أي اشتباك مسلح آخر يمكن أن ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف الساميين المتعاقدين، حتى إذا لم يكن أحد الأطراف قد اعترف بحالة قيام الحرب.
تطبق هذه الاتفاقية أيضًا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لأراضي أحد الأطراف الساميين المتعاقدين، حتى إذا كان هذا الاحتلال لا يواجه مقاومةً مسلحةً.
وحتى إذا لم تكن إحدى الدول المشتبكة في القتال طرفًا متعاقدًا بهذه الاتفاقية فإن الدول المتعاقدة تبقي مع ذلك ملتزمة بأحكامها في علاقاتها المتبادلة وعليها فوق ذلك أن تلتزم بها في علاقاتها مع الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.

مادة (3):
في حالة قيام اشتباك مسلح، ليست له صبغة دولية في أراضي أحد الأطراف الساميين المتعاقدين، يتعين على كل طرف في النزاع أن يطبق كحد أدني الأحكام الآتية:
1- الأشخاص الذين ليس لهم دور إيجابي في الأعمال العدائية، بما فيهم أفراد القوات المسلحة الذين أبعدوا عن القتال بسبب المرض أو الجروح أو الأسر أو أي سبب آخر يعاملون في جميع الأحوال معاملةً إنسانيةً دون أن يكون للعنصر أو اللون أو الدين أو الجنس أو النسب أو الثروة أو ما شابه ذلك أي تأثير ضار على هذه المعاملة.
ولهذا الغرض تعتبر الأعمال الآتية محظورة، وتبقى معتبرة كذلك، في أي وقت وفي أي مكان بالنسبة للأشخاص المذكورين أعلاه:
( أ ) أعمال العنف ضد الحياة والشخص، وعلى الأخص القتل بكل أنواعه وبتر الأعضاء والمعاملة القاسية والتعذيب.
(ب) أخذ الرهائن.
(ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص التحقير والمعاملة المزرية.
(د) إصدار أحكام وتنفيذ عقوبات دون محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة بصفة قانونية تكفل جميع الضمانات القضائية التي تعتبر في نظر الشعوب المتمدنة لا مندوحة عنها.
2- يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية محايدة، كالجنة الدولية للصليب الأحمر أن تقدم خدماتها لأطراف النزاع.
وعلى أطراف النزاع أن يعملوا علاوة على ذلك عن طريق اتفاقات خاصة على تنفيذ كل أو بعض الأحكام الأخرى الخاصة بهذه الاتفاقية.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.

مادة (4):

(أولاً): أسرى الحرب بالمعنى المقصود بهذه الاتفاقية هم الأفراد الذين يتبعون إحدى الفئات الآتية، ويقعون في أيدي العدو:-
1- أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد أطراف النزاع وكذلك أفراد المليشيا أو الوحدات المتطوعة التي تعتبر جزءًا من هذه القوات المسلحة.
2- أفراد المليشيا الأخرى وأفراد الوحدات المتطوعة الأخرى بما في ذلك الذين يقومون بحركات مقاومة نظامية ويتبعون أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج أراضيهم، حتى لو كانت هذه الأراضي محتلة، بشرط أن تتوفر في هذه المليشيا أو الوحدات المتطوعة، بما فيها تلك المقاومات المنظمة، الشروط الآتية:
( أ ) أن تكون تحت قيادة شخص مسئول عن مرؤوسيه.
(ب) أن تكون لها علامة مميزة معينة يمكن تمييزها عن بعد.
(ج) أن تحمل أسلحتها بشكل ظاهر.
(د) أن تقوم بعملياتها الحربية طبقًا للقوانين وتقاليد الحرب.
3- أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.
4- الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءًا منها مثل الأشخاص المدنيين المرافقين لملاحي طائرة حربية والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن القوات المسلحة بشرط أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها والتي تزودهم لهذا الغرض شخصية مماثلة للنموذج الملحق بالاتفاقية.
5- أفراد طاقم الباخرة بما فيهم القادة والملاحون ومساعديهم في البحرية التجارية والملاحون في الطائرات المدنية التابعون لأطراف النزاع، والذين لا حق لهم في معاملة أكثر ملاءمة بمقتضى أي أحكام أخرى في القانون الدولي.
6- سكان الأراضي غير المحتلة، الذين يحملون السلاح باختيارهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية، دون أن يكون لديهم الوقت الكافي لتشكيل أنفسهم في وحدة نظامية مسلحة، بشرط أن يحملوا السلاح بشكل واضح وأن يحترموا قوانين وتقاليد الحرب.
(ثانيًا): يعامل المذكورون بعد بالمثل كأسرى حرب بمقتضى هذه الاتفاقية: -
1- الأشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة الخاصة بالأراضي المحتلة إذا رأت دولة الاحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب ولائهم حتى لو كانت قد تركتهم أحرارًا في بادئ الأمر عند قيام الأعمال الحربية خارج الأراضي التي تحتلها، وعلى الأخص في حالة ما إذا قام هؤلاء الأشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام إلى القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتبكة في القتال.
2- الأشخاص الذين يتبعون أي فئة من الفئات المبينة بهذه المادة الذين يصلون إلى أراضي دول محايدة أو غير محاربة ويطلب إلى هذه الدول اعتقالهم بمقتضى القانون الدولي دون أن يؤثر ذلك على أي معاملة أكثر ملائمة لهم، يجوز لهذه الدول أن تمنحها، مع استثناء المواد (8 و10 و15 و30) الفقرة الخامسة و(58-67 و92 و126) وعندما تكون هناك علاقات سياسية قائمة بين أطراف النزاع وبين الدول المحايدة أو غير المحاربة الأحكام الخاصة بالدولة الحامية. أما إذا كانت تلك العلاقات السياسية قائمة فإن أطراف النزاع التي يتبعها هؤلاء الأشخاص يسمح لها باتخاذ موقف الدول الحامية بالنسبة لهم، كما نص عليه بهذه الاتفاقية، دون الإخلال بالواجبات التي تقوم بها عادة تلك الأطراف طبقًا للعرف السياسي والقنصلي والمعاهدات.
(ثالثًا): لا تؤثر هذه المادة بحال ما على الحالة الخاصة بأفراد الهيئة الطبية ورجال الدين كما نص على ذلك بالمادة (33) من هذه الاتفاقية.

مادة (5):

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المشار إليهم في المادة (4) ابتداء من وقت وقوعهم في يد العدو إلى حين الإفراج عنهم وإعادتهم إلى الوطن.
وإذا بدا أي شك عن قيام أشخاص من الفئات المبينة في المادة (4) بعمل حربي ووقعوا في يد العدو فإن مثل هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية إلى أن يحين الوقت الذي يتقرر فيه أمرهم بواسطة محكمة مختصة.

مادة (6):

علاوة على الاتفاقيات المشار إليها بالمواد (10 و23 و28 و33 و60 و65 و66 و67 و72 و73 و75 و109 و110 و118 و119 و122) يجوز للأطراف الساميين المتعاقدين أن يعقدوا اتفاقات خاصة عن جميع المسائل التي يرى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولن يؤثر أي اتفاق خاص على حالة أسرى الحرب كما هي مبينة بهذه الاتفاقية أو تقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويبقى أسرى الحرب منتفعين بمزايا تلك الاتفاقات طالما كانت هذه الاتفاقية ساريةً عليهم إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضى بعكس ذلك في الاتفاقات السابق ذكرها أو التالية لها أو إذا كانت قد اتخذت إجراءات أكثر ملاءمةً بالنسبة لهم من جانب أحد أطراف النزاع.

مادة (7):

لا يحق لأسرى الحرب في أي حال من الأحوال التنازل عن بعض أو كل الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة إذا وجدت.

مادة (8):

تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وإشراف الدول الحامية التي يكون من واجبها تأمين مصالح أطراف النزاع. ولهذا الغرض يجوز للدول الحامية أن تعين، وبخلاف أفراد هيئاتها السياسية أو القنصلية مندوبين من رعاياها أو من رعايا الدول المحايدة. وتوافق على هؤلاء المندوبين الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها.
وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية إلى أقصى حد ممكن.
ولا يجب أن يتجاوز ممثلو أو مندوبو الدول الحامية حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية. وعليهم بصفة خاصة أن يرعوا مقتضيات الأمن الضرورية الخاصة بالدولة التي يقومون فيها بواجباتهم.

مادة (9):

لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبةً في سبيل الجهود الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي منظمة إنسانية أخرى محايدة بموافقة أطراف النزاع المختصة بقصد حماية أسرى الحرب وإغاثتهم.

مادة (10):

يجوز للأطراف المتعاقدين في أي وقت أن يتفقوا على أن تعد إلى منظمة، تعطى جميع ضمانات حيادها وكفايتها بالواجبات المفروضة على الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية.
إذا لم ينتفع أسرى الحرب أو تنقطع استفادتهم لأي سبب كان من جهود الدولة الحامية أو جهود منظمة كالمشار إليها بالفقرة الأولى السابقة، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى مثل تلك المنظمة أن تتكفل بالواجبات المفروضة بمقتضى هذه الاتفاقية على الدولة الحامية المعنية بواسطة أطراف النزاع.
فإذا لم تتوافر الحماية بهذه الكيفية، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب أو أن تقبل، مع مراعاة أحكام هذه المادة، خدمات منظمة إنسانية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر للقيام بالواجبات الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية.
يجب على كل دولة محايدة أو أي منظمة طلبت إليها الدولة ذات الشأن تحقيق هذه الأغراض أو تقدمت هي من تلقاء ذاتها لتحقيقها عليها أن تقدر مسؤوليتها في عملها تجاه طرف النزاع الذي يتبعه الأشخاص الذين تحميهم هذه الاتفاقية وعليها أن تقدم التأكيدات الكافية بقدرتها على القيام بأعباء الواجبات المذكورة وأدائها دون تحيز.
لا تعقد اتفاقات خاصة تتضمن مخالفةً للأحكام السابقة، بين دول تكون إحداها محددة الحرية، ولو بصفة مؤقتة، في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها نتيجة لحوادث الحرب وعلى الأخص في حالة ما إذا كانت كل أراضيها أو جزءًا هامًا منها محتلاً.
كلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضًا على المنظمات بالمعنى المفهوم من هذه المادة.

مادة (11):

في الحالات التي ترى فيها الدولة الحامية أنه من فائدة الأشخاص المحميين، وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية، يتعين على الدول الحامية أن تبسط معاونتها بقصد تسوية هذا الخلاف. ولهذا الغرض يجوز لكل دولة حامية، إما بناءً على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، أن تعرض على أطراف النزاع اجتماع ممثليها وعلى الأخص ممثلي السلطات المسئولة عن أسرى الحرب بقدر الإمكان على أرض محايدة تختار بكيفية مناسبة. وتلزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم إليها لهذا الغرض، ويمكن للدول الحامية، إذا رأت ضرورةً لذلك، بموافقة أطراف النزاع دعوة شخص من دولة محايدة أو مندوب من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك بمثل هذا الاجتماع.

الباب الثاني
الحماية العامة لأسرى الحرب

مادة (12):
يعتبر أسرى الحرب تحت سلطة دولة العدو، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم. وفيما عدا المسؤوليات الفردية التي قد توجد، فإن الدولة الحاجزة تعتبر مسئولة عن كيفية معاملتهم.
يجوز فقط نقل أسرى الحرب بواسطة الدولة الحاجزة إلى دولة أخرى تكون طرفًا في الاتفاقية، بعد أن تقنع الدولة الحاجزة بتوفر الرغبة والكفاية لدى الدولة المنقول إليها الأسرى لتطبيق الاتفاقية عند نقل أسرى الحرب، في مثل هذه الأحوال تبقى مسؤولية تطبيق المعاهدة على كاهل الدولة التي قبلتهم طالما كانوا في أسرها.
على أنه إذا قصرت تلك الدولة في تنفيذ أي أمر هام من أحكام الاتفاقية، فعلى الدولة التي نقلت أسرى الحرب، بمجرد إخطارها بواسطة الدولة الحامية أن تتخذ إجراءات فعالة لتصحيح الموقف أو أن تطلب إعادة أسرى الحرب إليها. ويجب تلبية مثل هذه الطلبات.

مادة (13):

يجب أن يعامل أسرى الحرب في جميع الأوقات معاملةً إنسانيةً. وأي عمل أو سهو غير مشروع يصدر من الدولة الحاجزة ويتسبب عنه موت أسير في حراستها، أو تعريض صحته للخطر يعتبر محظورًا، كما يعتبر إخلالاً خطيرًا بهذه الاتفاقية. ولا يجب على الأخص أن يبتر أي عضو من الأسير، أو أن يكون موضعًا لتجارب طبية أو عملية من أي نوع كان مما لا تقره الهيئة الطبية المختصة بعلاج الأسير.
وبالمثل تجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات وعلى الأخص ضد أعمال العنف أو الإهانة وضد السباب والتحقير أمام الجماهير. ومن المحظور الالتجاء إلى إجراءات الأخذ بالثأر ضد أسرى الحرب.

مادة (14):

لأسرى الحرب في جميع الأحوال حق احترام أشخاصهم شرفهم، ويجب معاملة النساء من الأسرى باعتبار الواجب لجنسهن وفي جميع الأحوال يجب أن يحصلن على نفس المعاملة الحسنة التي يعامل بها الرجال.
يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدينة التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر. ولا يمكن للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها تلك الأهلية، سواء في داخل أراضيها أو خارجها، إلا بمقدار ما تتطلبه دواعي الأسر.

مادة (15):

على الدولة الحاجزة لأسرى الحرب أن تتكفل دون مقابل بمعاشهم وبالعناية الطبية اللازمة لحالتهم الصحية.

مادة (16):

مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية الخاصة بالرتبة والجنس ومع مراعاة أي معاملة أفضل يمكن أن تمنح لأسرى الحرب بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنية، فإن جميع أسرى الحرب يجب أن يعاملوا على قدم المساواة بواسطة الدولة الحاجزة دون أن يكون للنوع أو الجنسية أو العقيدة الدينية أو السياسية أو ما شابه ذلك من الاعتبارات أثر سيئ على تلك المساواة.

الباب الثالث
الأسر

القسم الأول: ابتداء الأسر

مادة (17):
على كل أسير إذا سئل أن يقرر فقط اسمه بالكامل ورتبته العسكرية وتاريخ ميلاده ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل فإذا لم يستطع فمعلومات مماثلة.
وإذا أخل بمحض اختياره بهذه القاعدة فإنه قد يتعرض لانتقاص المزايا الممنوحة لرتبته أو حالته.
على كل طرف في النزاع أن يزود الأشخاص التابعين له والمعرضين لأن يصبحوا أسرى حرب، ببطاقة شخصية مبين بها اسم حاملها بالكامل ورتبته ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل أو معلومات مماثلة وتاريخ الميلاد ويمكن أن تتضمن البطاقة الشخصية أيضًا توقيع أو بصمات حاملها أو كليهما، ويمكن أن تتضمن كذلك أي معلومات أخرى ترغب الدولة طرف النزاع في إضافته بخصوص الأشخاص التابعين لقواتها المسلحة. وبقدر الاستطاعة يكون اتساع البطاقة (6.5 × 10) سنتيمترًا وتصرف مزدوجة. ويقدم الأسير بطاقته الشخصية إذا طلب إليه ذلك ولكن لا يسمح بأخذها منه بأي حال من الأحوال.
لا يجوز الالتجاء إلى التعذيب البدني أو المعنوي أو أي نوع من أنواع الإكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع كان وأسرى الحرب الذين يرفضون الإجابة لا يجب تهديديهم أو إهانتهم أو تعريضهم لأي معاملة سيئة من أي نوع.
أسرى الحرب الذين لا يستطيعون الإدلاء بمعلومات عن شخصيتهم بسبب حالتهم الصحية أو العقلية يسلمون إلى القسم الطبي، ويصير تمييز شخصية مثل هؤلاء بكل الوسائل الممكنة مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة السابقة ويجرى استجواب أسرى الحرب بلغة يفهمونها.

مادة (18):

جميع الأشياء والأدوات الخاصة بالاستعمال الشخصي ما عدا الأسلحة والخيول والمهمات الحربية والمستندات الحربية تبقى حيازة أسرى الحرب، وتبقى معهم كذلك خوذاتهم المعدنية والأقنعة الواقية من الغازات والأدوات التي تصرف للوقاية الشخصية حتى لو كانت هذه الأدوات متعلقة بمهماتهم العسكرية الرسمية.
ولا يجوز في أي وقت أن يكون الأسرى بدون وثائق تحقيق شخصيتهم. وعلى الدولة الحاجزة أن تزود بها الأسرى الذين ليس لديهم وثائق لا يجوز أن تؤخذ من أسرى الحرب شارات رتبهم وجنسيتهم ونياشينهم وأدواتهم التي لها قيمة شخصية أو تذكارية.
ولا يجوز أن تؤخذ من أسرى الحرب النقود التي معهم إلا بأمر من أحد الضباط وذلك بعد أن تقيد المبالغ والأدوات التي في حيازة الأسير في سجل خاص، وإعطاء إيصال تفصيلي عنها مبين به اسم ورتبة ووحدة الشخص الذي يعطي الإيصال المذكور، والمبالغ التي من نوع عملة الدولة الحاجزة أو التي تستبدل بنوع من هذه العملة بناءً على طلب الأسير، تحفظ لحساب الأسير كما نص على ذلك بالمادة (64).
للدولة الحاجزة أن تسحب الأدوات ذات القيمة من أسرى الحرب لأغراض الأمن فقط وفي حالة سحب مثل هذه الأدوات تتبع نحوها الإجراءات الخاصة بالنقود.
وهذه الأدوات وكذلك المبالغ التي تؤخذ ولا تكون من نوع عملة الدولة الحاجزة، ولا يكون قد طلب استبدالها بواسطة أصحابها تحفظ في حراسة الدولة الحاجزة ثم تسلم كما هي إلى أسرى الحرب عند انتهاء أسرهم.

مادة (19):

يجب ترحيل أسرى الحرب في أقرب وقت ممكن بعد أسرهم إلى معسكرات تقع في منطقة تبعد بعدًا كافيًا عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر.
أسرى الحرب الذين بسبب جروحهم أو مرضهم قد يتعرضون من جراء نقلهم لخطر أعظم مما لو بقوا حيث هم فهؤلاء فقط يمكن إبقاؤهم بصفة مؤقتة في مناطق خطرة.
ولا يجب أن يتعرض أسرى الحرب دون مسوغ إلى أي خطر أثناء انتظار نقلهم من إحدى مناطق القتال.

مادة (20):

يجب أن يجري نقل أسرى الحرب بكيفية إنسانية وظروف مشابهة لظروف تنقلات قوات الدولة الحاجزة.
على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين ينقلون بطعام كافٍ ومياه صالحة للشرب وبالملابس اللازمة والعناية الطبية. وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لضمان سلامتهم أثناء النقل، وأن تنشئ بأسرع ما يمكن سجلاً خاصًا بأسرى الحرب الذين ينقلون.
وإذا استدعى الأمر مرور أسرى الحرب أثناء نقلهم، بأحد معسكرات الانتقال، فإن إقامتهم بمثل هذا المعسكر يجب أن تكون لأقصر وقت ممكن.

القسم الثاني: حجز أسرى الحرب


الفصل الأول: ملاحظات عامة:

مادة (21):
يجوز للدولة الحاجزة إخضاع أسرى الحرب للاعتقال ويمكنها أن تعرض عليهم التزامًا بعدم تجاوز حدود معينة بمعسكر اعتقالهم أو بعدم تجاوز محيط المعسكر إذا كان محاطًا بالأسلاك. ومع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية الخاصة بالعقوبات الجنائية والتأديبية، لا يجوز حجز أسرى الحرب حجزًا شديدًا إلا كإجراء ضروري تقتضيه حماية صحتهم ويقتصر ذلك على المدة التي تستمر فيها الظروف التي جعلت مثل هذا الحجز ضروريًا.
يجوز الإفراج جزئيًا أو كليًا عن أسرى الحرب إزاء وعد أو تعهد منهم بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعونها وتتخذ مثل هذه الإجراءات بصفة خاصة في الأحوال التي قد يدعو فيها ذلك إلي تحسين في حالتهم الصحية. ولن يرغم أي أسير على قبول إطلاق حريته مقابل وعد أو تعهد.
على كل طرف من أطراف النزع، عند نشوب الأعمال العدائية أن يخطر الطرف الآخر بالقوانين والتعليمات التي تسمح لرعاياه أو تمنعهم من قبول الحرية إزاء وعد أو تعهد يلتزم أسرى الحرب الذين أعطوا وعدًا أو تعهدًا طبقًا للقوانين والتعليمات المشار إليها بتنفيذ وعده أو تعهدهم بكل دقة، سواء إزاء الدولة التي يتبعونها أو الدولة التي وقعوا في أسرها. وفي مثل هذه الحالات تلتزم الدولة التي يتبعونها بأن لا تطلب إليهم أو أن تقبل منهم تأدية أي خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعهد الذي أعطوه.

مادة (22):

لا يحجز أسرى الحرب إلا في مبانٍ مقامة على الأرض. تتوفر فيها كل الضامنات الصحية. ولا يجوز حجز الأسرى في الإصلاحيات إلا في حالات خاصة تبررها مصلحة الأسرى أنفسهم.
وأسرى الحرب المحجوزون في مناطق غير صحية أو حيث يعتبر الجو ضارًا بصحتهم، يجب نقلهم بأسرع ما يمكن إلى مناطق أكثر ملاءمة لهم.
تجمع الدولة الحاجزة أسرى الحرب في المعسكرات أو أقسام المعسكرات طبقًا لجنسياتهم ولغتهم وعاداتهم بشرط أن لا يفضل هؤلاء الأسرى عن أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة التي كانوا يخدمون معها في وقت أسرها إلا بموافقتهم.

مادة (23):

لا يرسل أي أسير من أسرى الحرب أو يحجز في مناطق يمكن أن يتعرض فيها إلى نيران منطقة القتال أو استغلال وجوده لجعل بعض الأماكن أو المناطق في مأمن من العمليات الحربية.
يجب أن تتوفر لأسرى الحرب أماكن الوقاية من الغارات الجوية وغيرها من أخطار الحرب، إلى نفس الحد الذي تتوفر به للسكان المدنيين المحليين. ويمكنهم أن يدخلوا تلك الملاجئ باستثناء المكلفين منهم بأعمال الوقاية في مناطقهم ضد الأخطار المذكورة – بمجرد إعطاء الإنذار بالخطر.
ويطبق عليهم أي إجراء آخر من إجراءات الوقاية يتخذ لمصلحة الأهالي.
تقدم الدول الحاجزة إلى الدول المختصة عن طريق الدول الحامية جميع المعلومات المفيدة الخاصة بالوضع الجغرافي لمعسكرات أسرى الحرب.
تميز معسكرات أسرى الحرب في بحر النهار كلما سمحت الاعتبارات الحربية بحروف مميزة
P.W أو p.G() بحيث توضع بكيفية تجعلها واضحة من الجو. على أنه يمكن للدول المختصة أن تتفق على أي طريقة أخرى لتميزها. ولا تميز هذه الكيفية إلا معسكرات أسرى الحرب فقط.

مادة (24):

معسكرات النقل أو الفرز التي لها صفة الاستدامة يجب أن تكون مجهزة بحيث تكون مطابقة للأوصاف المشار إليها بهذا الفصل وأن يعامل الأسرى المقيمون بها نفس معاملة الأسرى في المعسكرات الأخرى.

الفصل الثاني: معسكرات وأغذية وملابس أسرى الحرب:

مادة (25):
يجب أن تتوفر في إقامة أسرى الحرب الشروط الملائمة المماثلة لقوات الدولة الحاجزة التي تعسكر في نفس المنطقة ويجب أن تكون ملائمة لعادات وتقاليد الأسرى، ولا يجب بحال من الأحوال أن تكون ضارة بصحتهم.
ويجب مراعاة الأحكام المتقدمة على الأخص فيما يتعلق بأماكن نوم أسرى الحرب ومساحتها الكلية والحد الأدنى لكمية الهواء التي تتخلها والمرافق العامة، وترتيب النوم ومعداته بما في ذلك الأغطية.
ويجب أن تكون الأماكن المعدة لإقامة أسرى الحرب أفرادًا أو جماعات غير رطبة وبها ما يكفي من وسائل التدفئة والإنارة وعلى الأخص في الفترة بين الغسق وإطفاء الإضاءة، كما يجب اتخاذ جميع الاحتياطات لمنع أخطار الحريق.
ويجب أن تعد في جميع المعسكرات التي يقيم بها نساء من أسرى الحرب ورجال في الوقت ذاته أماكن نوم خاصة لكل منهم.

مادة (26):

تكون وجبات الغذاء الأساسية اليومية كافية في كميتها وقيمتها الغذائية وتنوعها بحيث تكفل سلامة الحالة الصحية للأسرى ولا تعرضهم لنقص في الوزن أو تفشي الأضرار الناشئة عن سوء التغذية مع مراعاة أنواع الأغذية التي من عادة الأسرى تناولها.
على الدولة الحاجزة أن تصرف لأسرى الحرب الذين يودون أعمالاً - الأغذية الإضافية اللازمة للقيام بالعمل الذي يؤدونه. يزود أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب ويسمح لهم بالتدخين.
وعلى قدر الإمكان يشترك أسرى الحرب في إعداد أغذيتهم ويمكن استخدامهم لهذا الغرض في المطابخ، وعلاوة على ذلك تسهل لهم وسائل إعداد الأغذية الإضافية التي تكون في حوزتهم بأنفسهم. وتعد أماكن مناسبة للمأكل. ومن المحظور أن تمس الإجراءات التأديبية الجماعية غذاء الأسرى.

مادة (27):

تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكميات كافية من الملابس والملابس الداخلية والجوارب بحيث تكون ملائمة لجو الإقليم الذي يقيم فيه الأسرى وإذا كانت كساوى قوات العدو المسلحة التي تقع في يد الدولة الحاجزة مناسبةً لجو الإقليم يصير استعمالها لكساء أسرى الحرب.
وعلى الدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصليح الأشياء المتقدمة بانتظام ويجب علاوة على ذلك أن تصرف للأسرى الذين يؤدون أعمالاً الملابس المناسبة كلما استدعت ذلك طبيعة العمل.

مادة (28):

تقام مطاعم (كنتينات) في جميع المعسكرات يستطيع أن يحصل فيها الأسرى على المواد الغذائية والصابون والدخان وأدوات الاستعمال اليومي العادية. ولا يجب أن تزيد أسعارها عن أسعار السوق المحلية.
تستخدم الأرباح الناتجة من كنتينات المعسكر في مصلحة الأسرى، وينشأ رصيد خاص لهذا الغرض. ويكون لممثل الأسرى الحق في الاشتراك في إدارة الكنتين والرصيد.
وعند حل أحد المعسكرات يجب تسليم هذا الرصيد الخاص إلى إحدى منظمات الترفيه الدولية لاستخدامه في مصلحة أسرى حرب من نفس جنسية الأسرى الذين اشتركوا في تكوين هذا الرصيد. وفي حالة الترحيل العام إلى الوطن تحتفظ الدولة الحاجزة بهذه الأرباح ما لم يتم اتفاق بشأنها يقضي بغير ذلك بواسطة الدول المختصة.

الفصل الثالث: العناية الصحية والطبية:

مادة (29):
يجب على الدولة الحامية اتخاذ كل الإجراءات الصحية اللازمة لضمان النظافة والصحة في المعسكرات ولمنع الأمراض الوبائية ويجب أن يكون لدى أسرى الحرب لاستعمالها نهارًا وليلاً مرافق صحية تتوفر فيها الشروط الصحية، ويحتفظ بها دائمًا في حالة نظيفة. وفي المعسكرات التي يوجد بها أسرى من النساء تخصص لهن مرافق منفصلة.
وبخلاف الحمامات والمرشات (دوش) التي تزود بها المعسكرات يجب أن يزود أسرى الحرب بكميات كافية من الماء والصابون لنظافة أجسامهم وغسل ملابسهم وأن تعطى لهم الأدوات والتسهيلات والوقت اللازم لهذا الغرض.

مادة (30):

يجب أن يوجد في كل معسكر مستوصف يجد فيه أسرى الحرب كل ما يحتاجون من عناية وكذلك الغذاء المناسب. وإعداد أمكنة إذا دعت الحال لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.
أسرى الحرب المصابون بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجًا خاصًا أو عملية جراحية أو علاجًا في المستشفى يجب نقلهم إلى أي وحدة طبية عسكرية أو مدنية حيث يمكن معالجتهم، حتى لو كان من المتوقع ترحيلهم إلى الوطن في وقت قريب. ويجب أن تمنح تسهيلات خاصة للعناية بالعجزة، والعميان على الأخص وإعادة تعويدهم إلى أن يصير ترحيلهم للوطن.
يفضل أن يقوم على العناية الطبية بأسرى الحرب أفراد من الهيئة الطبية التابعة للدولة التي يتبعها الأسرى وإذا أمكن من نفس جنسيتهم.
لا يجوز منع أسرى الحرب من عرض أنفسهم على السلطات الطبية لفحهم وتعطي السلطات الحاجزة عند الطلب لأي أسير عولج شهادةً رسمية تبين نوع مرضه أو إصابته ومدة العلاج ونوعه. وتقدم صورة ثانية من هذه الشهادات إلى المركز الرئيسي لأسرى الحرب.
تتحمل الدولة الحاجزة مصاريف العلاج بما في ذلك الأجهزة اللازمة لسلامة صحة أسرى الحرب، وعلى الأخص الجباير والتركيبات الصناعية والنظارات.

مادة (31):

يجرى تفتيش طبي على أسرى الحرب مرة في كل شهر على الأقل، ويشمل التفتيش مراجعة وتسجيل وزن كل أسير ويكون المقصود به على الأخص مراقبة الحالة الصحية العامة للأسرى وغذائهم ونظافتهم واكتشاف الأمراض المعدية ولاسيما أمراض السل والملاريا والمجاري البولية. ويجب أن تستخدم لهذا الغرض أو في الوسائل الميسورة مثال ذلك استخدام الراديوجراف كل فترة معينة لاكتشاف السل عند بدء ظهوره.

مادة (32):

أسرى الحرب من الأطباء والجراحين وأطباء الأسنان والممرضات والتمرجية، ولو أنهم لم يلحقوا بالخدمات الطبية في قواتهم المسلحة، يجوز تكليفهم بواسطة الدولة الحاجزة بمباشرة الواجبات لفائدة الأسرى التابعين لنفس الدولة. وفي هذه الحالة يستمر اعتبارهم أسرى حرب ولكنهم يعاملون معاملة أفراد الهيئة الطبية الذين يماثلون المحصورين لدى الدولة الحاجزة ويعفون من أي عمل آخر كالمنصوص عليه بالمادة (49).

الفصل الرابع: أفراد الهيئة الطبية ورجال الدين المحجوزين لمعاونة أسرى الحرب:

مادة (33):
أفراد الهيئة الطبية ورجال الدين عند حجزهم بواسطة الدولة الحاجزة بقصد معاونة أسرى الحرب لا يجب أن يعاملوا كأسرى حرب ولهم أن ينتفعوا كحد أدنى بفوائد وحماية هذه الاتفاقية ويجب أن تتاح لهم جميع التسهيلات اللازمة للقيام بالعناية الطبية والشعائر الدينية لأسرى الحرب.
ويواصلون مباشرة واجباتهم الدينية والروحية لمصلحة أسرى الحرب ومن الأفضل التابعين للقوات المسلحة التي يتبعها الأفراد المذكورون في نطاق القوانين العسكرية وتعليمات الدولة الحاجزة وتحت مراقبة سلطاتها المختصة وطبقًا لأصول مهنتهم ويجب أن ينتفعوا بالتسهيلات الآتية في مباشرة واجباتهم الطبية أو الروحية:
( أ ) يصرح لهم كل فترة معينة بزيارة أسرى الحرب الموجودين في فرق العمل أو في المستشفيات خارج المعسكر. ولهذا الغرض تضع لهم الدولة الحاجزة تحت تصرفهم وسائل الانتقال اللازمة.
(ب) أقدم ضابط طبي في معسكر يكون مسئولا أمام سلطات المعسكر الحربية عن كل شيء يتعلق بجهود أفراد الهيئة الطبية المحجوزين ولهذا الغرض تتفق الدول أطراف النزاع عند نشوب الحرب على موضوع الرتب المماثلة لأفراد الهيئة الطبية في ذلك الجمعيات المشار إليها بالفقرة (26) من معاهدة جنيف الخاصة بتحسين أحوال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان الموقع عليها في 12 أغسطس سنة 1949. ويكون لهذا الضابط الأقدم الطبي وكذلك رجال الدين الحق في الاتصال بسلطات المعسكر المختصة بشأن جميع المسائل المتعلقة بواجباتهم. وعلى هذه السلطات أن تمنحهم جميع التسهيلات اللازمة فيما يتعلق بهذه المسائل.
(ج) وهؤلاء الأفراد ولو أنهم يعتبرون خاضعين لنظام المعسكر الداخلي المحجوزين به إلا أنهم لا يرغمون على تأدية أي عمل خلاف ما يتعلق بواجباتهم الطبية أو الدينية.
وأثناء العمليات العدائية يتفق أطراف النزاع عن إمكان الإفراج عن الأفراد المحجوزين ويضعون النظام الذي يتبع.
ولن يعفي أي حكم من الأحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من التزاماتها إزاء أسرى الحرب من وجهة النظر الطبية أو الروحية.

الفصل الخامس: الجهود الدينية والعقلية والبدنية:

مادة (34):
يترك لأسرى الحرب كل الحرية التامة في ممارسة واجباتهم الدينية بما في ذلك حضور الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم بشرط مراعاتهم الإجراءات النظامية الموضوعة بمعرفة السلطات الحربية.
تعد أماكن مناسبة تقام فيها الخدمات الدينية.

مادة (35):

رجال الدين الذين يقعون في أيدي العدو ويبقون أو يحجزون بقصد مساعدة أسرى الحرب يسمح لهم بإقامة شعائر دينهم ومباشرة إقامة الشعائر بين أسرى الحرب الذين من نفس عقيدتهم ويوزعون على مختلف المعسكرات فرق العمل التي يوجد بها أسرى يتبعون نفس القوات ويتكلمون نفس لغتهم ويعتنقون نفس العقيدة، ويجب أن يستفيدوا بالتسهيلات اللازمة بما في ذلك وسائل النقل المنصوص عنها بالمادة (33) لزيارة الأسرى الموجودين خارج المعسكر.
ويكون لهم حق المكاتبة فيما يختص بواجباتهم الدينية، تحت شرط المراقبة البريدية، مع السلطات الدينية الموجودة في الدولة الحاجزة ومع الهيئات الدينية الدولية، والخطابات والبطاقات التي قد يرسلونها لهذا الغرض تكون علاوة على المنصوص عنه بالفقرة (71).

مادة (36):

أسرى الحرب الذين يكونون من الدينييِن دون أن يكونوا قد عينوا كرجال دين مع قواتهم المسلحة تترك لهم الحرية في إقامة الشعائر الدينية مع أفراد عقيدتهم، ولهذا الغرض يعاملون نفس معاملة رجال الدين المحجوزين بواسطة الدولة الحاجزة ولا يرغمون على تأدية أي عمل آخر.

مادة (37):

عندما لا يتوفر لأسرى الحرب أحد رجال الدين من المحجوزين أو أحد الدينيين من أسرى الحرب من نفس عقيدتهم يعين أحد رجال الدين من مذهب الأسرى أو من مذهب مشابه له، وإذا لم يوجد، فأحد العلمانيين من المثقفين إذا أمكن ذلك من وجهة النظر الدينية، وبناءً على طلب الأسرى المختصين ليقوم بهذا الواجب. وهذا التعيين الذي يكون بموافقة الدولة الحاجزة يتم باتفاق طائفة الأسرى المختصة وإذا لزم بموافقة السلطات الدينية المحلية من نفس المذهب. وعلى الشخص الذي يعين بهذه الكيفية مراعاة التعليمات المفروضة بواسطة الدولة الحاجزة لمصلحة النظام والأمن الحربي.

مادة (38):

مع مراعاة الرغبات الشخصية لكل أسير، على الدولة الحاجزة أن تشجع الأسرى على ممارسة النشاط الفكري والثقافي والرياضي والألعاب والمسابقات وتتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان ممارستها بتزويدهم بالأماكن والأدوات اللازمة لذلك.
وتتاح لأسرى الحرب فرص القيام بالتمرينات الرياضية بما في ذلك الألعاب والمسابقات والرياضة الخارجية، وتعد مساحات كافية لهذا الغرض في جميع المعسكرات.

الفصل السادس: النظام:

مادة (39):
يوضع كل معسكر من معسكرات أسرى الحرب تحت السلطة المباشرة لضابط مسؤول يتبع القوات المسلحة النظامية للدولة الحاجزة ويحتفظ مثل هذا الضابط بنسخة من هذه الاتفاقية، وعليه أن يتأكد أن جميع أحكامها معروفة لهيئة موظفي المعسكر والحرس ويكون مسئولا بإشراف حكومته عن تطبيقها على أسرى الحرب باستثناء الضباط، أن يؤدوا التحية إلى ضباط الدولة الحاجزة ويقدموا مظاهر الاحترام التي تقضي بها التعليمات المتبعة في جيوشهم.
وعلى الضباط الأسرى أن يؤدوا التحية فقط إلى ضباط الدولة الحاجزة الذين من رتبة أعلى من رتبتهم، عليهم أيضًا أن يؤدوا التحية إلى قائد المعسكر مهما كانت رتبته.

مادة (40):

يسمح بلبس علامات الرتب والجنسية وكذلك الأوسمة.

مادة (41):

يجب أن يوضع في كل معسكر نص هذه الاتفاقية وملحقاتها وأي معاهدة خاصة من المنصوص عليها في المادة (6) بلغة الأسرى في أماكن يمكنهم قراءتها فيها. وترسل نسخة إلى الأسرى الذين لا يستطيعون الوصول إلى النسخة المعروضة، عند طلبهم.
وتصدر التعليمات والأوامر والنشرات والمطبوعات من أي نوع كان الخاصة بسلوك أسرى الحرب بلغة يفهمونها، ومثل هذه التعليمات والأوامر والمطبوعات توضع بالكيفية المشروحة آنفًا وتسلم نسخة منها إلى مندوبي الأسرى. وكل أمر وطلب يوجه إلى أسرى الحرب في الحالات الفردية تجب كذلك أن يصدر إليهم بلغة يفهمونها.

مادة (42):

يعتبر استخدام الأسلحة ضد أسرى الحرب وعلى الأخص ضد الهاربين أو الذين يحاولون الهرب إجراء خطيرا مما يجب أن يسبقه دائما الإنذارات المناسبة لظروف الحالة.

الفصل السابع: رتبة أسير الحرب:

مادة (43):
وعلى الدول أطراف النزاع، عند نشوب الأعمال العدائية أن تبلغ كل منها للأخرى ألقاب ورتب جميع الأفراد المشار إليهم بالمادة (4) من هذه الاتفاقية وذلك لضمان المساواة في معاملة الأسرى من الرتب المتماثلة والألقاب والرتب التي تنشأ فيما بعد يرسل عنها إخطار مماثل.
وتعترف الدولة الحاجزة بالترقيات التي تمنح لأسرى الحرب والتي تكون قد سبق إعلانها بواسطة الدولة التي يتبعها الأسرى.

مادة (44):

يجب معاملة الضباط ومن في حكمهم من الأسرى بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم.
لضمان الخدمة في معسكر الضباط يخصص لذلك عدد كاف من أفراد الرتب الأخرى من نفس قواتهم المسلحة وبقدر الإمكان ممن يتكلمون نفس لغتهم مع مراعاة رتب الضباط ومن يماثلها من الأسرى ولا يطلب من مثل هؤلاء المراسلات، تأدية أي عمل آخر. ويجب أن تسهل بكل وسيلة مراقبة الضباط لشؤون الميس.

مادة (45):

يجب معاملة أسرى الحرب خلاف الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم.
ويجب أن تسهل بكل وسيلة مراقبة الأسرى لشؤون الميس.

الفصل الثامن:

مادة (46):
عندما تقرر الدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب يجب أن تراعي مصالح الأسرى أنفسهم وعلى الأخص لعدم زيادة متاعب ترحيلهم إلى الوطن.
ويجب أن يجرى نقل أسرى الحرب بكيفية إنسانية وفي ظروف لا تقل ملاءمة عن ظروف انتقال قوات الدولة الحاجزة ويجب أن يعمل دائمًا حساب الأحوال الجوية التي اعتاد عليها الأسرى ويجب أن لا تكون ظروف الانتقال ضارةً بصحتهم بأي حال.
يجب على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب أثناء الانتقال بكميات كافية من الطعام ومياه الشرب لتحفظهم في صحة جيدة، وكذلك بالملابس اللازمة، والواقية والعناية في حالة الانتقال بحرًا أو جوًا لضمان سلامتهم أثناء النقل، وأن تضع كشفًا كاملاً بجميع الأسرى المنقولين قبل مبارحتهم.

مادة (47):

لا يجب نقل المرضى أو الجرحى من أسرى الحرب طالما كان هذا النقل يعرض شفاءهم للخطر، اللهم إلا إذا كانت سلامتهم تحتم ذلك.
وإذا كانت منطقة القتال تقترب من أحد المعسكرات، فلا ينقل أسرى الحرب الموجودين به إلا إذا تم هذا النقل في ظروف أمن ملائمة وإلا إذا كان بقاءها في المنطقة يعرضهم إلى مخاطر أشد من أخطار النقل.

مادة (48):

في حالة النقل يخطر الأسرى رسميًا بانتقالهم وبعنوانهم البريدي الجديد ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل الانتقال بوقتٍ كافٍ لحزم أمتعتهم وإخطار عائلاتهم.
ويسمح لهم بأن يأخذوا معهم أمتعتهم الشخصية والمكاتبات والطرود التي تكون قد وصلتهم. ويمكن تحديد وزن هذا العفش، إذا اقتضت ظروف النقل ذلك، بحيث لا يزيد ما يحمله كل أسير بحال ما عن خمسة وعشرين كيلو جرامًا.
والخطابات والطرود المرسلة بعنوان معسكرهم السابق تسلم إليهم دون تأخير، ويتخذ قائد المعسكر بالاتفاق مع ممثلي الأسرى أي إجراءات لضمان مهمات الأسرى المشتركة والعفش الذي لا يستطيعون حملهم معهم تبعًا للتحديدات المفروضة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة.
مصاريف النقل تتحملها الدولة الحاجزة.

القسم الثالث: عمل أسرى الحرب

مادة (49):
يجوز للدولة الحاجزة استخدام أسرى الحرب اللائقين طبيًا مع مراعاة سنهم وجنسهم وقدرتهم البدينة وأن يقصد بذلك على الأخص الاحتفاظ بحالتهم الصحية جيدة جسميًا ومعنويًا.
أسرى الحرب من الصف ضباط لا يطلب منهم إلا أعمال المراقبة فقط. والذين لا يطلبون لمثل هذا العمل يمكنهم أن يطلبوا عملاً يناسبهم وبقدر الإمكان يصير إيجاده لهم.
وإذا طلب الضباط ومن يماثلهم عملاً مناسبًا فيجب إيجاده لهم بقدر الإمكان ولكن دون أن يرغموا بحال ما على العمل.

مادة (50):
بخلاف الأعمال المتعقلة بإدارة المعسكر وتنظيمه لا يجوز إرغام أسرى الحرب على تأدية أعمال أخرى خلاف ما هو مبين فيما يلي: -
( أ ) الزراعة.
(ب) الصناعات الخاصة بإنتاج أو استخراج الأدوات الخام. فيما عدا ما اختص منها باستخراج المعادن، والصناعات الآلية أو الصناعات الكيماوية، وكذلك الأشغال العامة أو أعمال البناء التي ليس لها صيغة أو غرض حربي.
(ج) أعمال النقل والتصرف في الأصناف التي ليست لها صبغة أو غرض حربي.
(د) الأشغال التجارية والفنية.
(هـ) الخدمات المنزلية.
(و) خدمات المنافع العامة التي ليس لها أية صبغة أو غرض حربي.
وفي حالة الإخلال بالأحكام المتقدمة يجب أن يسمح لأسرى الحرب بمباشرة حقهم في الشكوى طبقًا للمادة (78).

مادة (51):

يجب أن يهيأ لأسرى الحرب الظروف الملائمة للعمل لاسيما فيما يختص بالإقامة والغذاء والملابس والمهمات، ويجب أن لا تكون هذه الظروف أقل ملائمة من الظروف المتاحة لأهالي الدولة الحاجزة ممن يستخدمون في مثل هذه الأعمال، ويجب أيضًا أن يعمل حساب الأحوال الجوية.
على الدولة الحاجزة التي تستخدم أسرى الحرب أن تتأكد من أن التشريع الوطني الخاص بحماية العمال، وفوق ذلك على الأخص أن اللوائح الخاصة بسلامة العمال يجرى تطبيقها في المناطق التي تستخدم فيها هؤلاء الأسرى.
يجب أن يحصل أسرى الحرب على التدريب اللازم لعملهم وأن يزودوا بوسائل الوقاية المناسبة للعمل الذي سيكلفون به على وجه مماثل لما يلقاه أهالي الدولة الحاجزة. ومع مراعاة أحكام المادة (52) يجوز أن يتعرض أسرى الحرب للأخطار العادية التي يتعرض لها هؤلاء العمال المدنيون.
لا يجوز بحال ما زيادة صعوبة ظروف العمل عن طريق إجراءات تأديبية.

مادة (52):

لا يجوز استخدام أحد أسرى الحرب في عمل غير صحي أو خطير ما لم يتطوع للقيام به.
ولا يجب أن يكلف أحد أسرى الحرب بعمل يعتبر مهينًا للكرامة بالنسبة لأحد أفراد قوات الدولة الحاجزة.
إزالة الألغام وما شابهها تعتبر من الأعمال ذات الخطورة.

مادة (53):

مدة العمل اليومي لأسرى الحرب، بما في ذلك وقت الذهاب والإياب يجب أن تكون أكثر من اللازم ويجب ألا تزيد بحال ما عن المدة المصرح بها للعمال المدنيين في المنطقة من أهالي الدولة الحاجزة الذين يقومون بنفس العمل.
ويجب أن يسمح لأسرى الحرب في منتصف العمل اليومي براحة لا تقل عن ساعة وهذه الراحة تكون مماثلة لما يمنح لعمال الدولة الحاجزة إذا كانت هذه الأخيرة لمدة أطول. ويمنحون علاوة على هذا (24) ساعة متتالية للراحة كل أسبوع، ويفضل أن يكون ذلك يوم الأحد أو اليوم المقرر راحةً في دولتهم الأصلية. وعلاوة على ما تقدم يمنح كل أسير قضى سنةً في العمل ثمانية أيام متتالية إجازة بأجر.
وإذا كانت طريقة العمل بالقطعة مثلاً، فلا يجب أن يترتب على ذلك زيادة وقت التشغيل.

مادة (54):

تحدد أجور عمل أسرى الحرب طبقًا لأحكام المادة (62) من هذه الاتفاقية.
أسرى الحرب الذين يصابون بحوادث العمل أو ينتابهم المرض في أثناء العمل أو بسببه، يجب أن يحصلوا على العناية التي تتطلبها حالتهم، وعلى الدولة الحاجزة إعطاء شهادة طبية لمثل هؤلاء الأسرى لتمكنيهم من تقديم مطالبتهم للدولة التي يتبعونها، وإرسال صورة إلى المركز الرئيسي لأسرى الحرب كما جاء في المادة 122.

مادة (55):

يجب الكشف طبيًا على أسرى الحرب كل مدة معينة، وعلى الأقل مرة في الشهر لتقرير لياقتهم المعمل طبيًا، ويجب أن يراعى عند الكشف الطبي بصفة خاصة طبيعة العمل الذي يؤديه الأسرى،إذا أبدى أحد الأسرى عدم إمكانه القيام بعمل فيصرح له بالتقدم لكشف أمام هيئة المعسكر الطبية، فإذا قرر الأطباء أو الجراحون عدم لياقته للعمل، يعفى منه.

مادة (56):

تنظيم وإدارة فرق العمال يجب أن يكون مماثلاً لتنظيم وإدارة معسكرات أسرى الحرب وتبقى كل فرقة عمال تحت إشراف معسكرات أسرى الحرب وتعتبر من الوجهة الإدارية جزءًا منه.
السلطات العسكرية وقائد المعسكر مسئولون بإشراف حكوماتهم عن ملاحظة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية على فرق العمال.
وعلى قائد المعسكر أن يحتفظ بسجل دائم يدون به، فرق العمال التابعة لمعسكره، وأن يطلع عليه مندوبي الدولة الحامية أو مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو غيرها من الهيئات المهتمة بالترفيه عن الأسرى عند زيارتهم للمعسكر.

مادة (57):

لا يجب أن تكون معاملة الأسرى الذين يعملون لحساب أفراد عاديين حتى لو كان الأخيرون مسئولين عن المحافظة عليهم وحمايتهم أقل ملائمة من المعاملة التي تقضي بها هذه الاتفاقية، والدولة الحاجزة والسلطات العسكرية وقائد المعسكر الذي يتبعه الأسرى يجب أن يعتبروا مسئولين كليةً عن المحافظة على هؤلاء الأسرى والعناية بهم ومعاملتهم ودفع أجورهم.
ولمثل هؤلاء الأسرى الحق في أن يبقوا على اتصال بممثلي الأسرى في المعسكرات التي يتبعونها.

القسم الرابع: الموارد المالية لأسرى الحرب

مادة (58):
عند بدء العمال العدائية يمكن للدولة الحاجزة إلى أن يتم اتفاق في مثل هذا الشأن مع الدولة الحامية، أن تحدد الحد الأقصى من المبالغ النقدية أو ما شابهها مما يمكن للأسرى أن يحتفظوا به في حيازتهم وأي مبلغ يزيد عن هذا الحد وكان فعلاً في حيازتهم ويكون قد سحب منهم، يجب أن يوضع لحسابهم مع أي مبالغ أخرى تكون مودعة بواسطتهم، ولا يجب أن تستبدل بأي عملة أخرى إلا بموافقتهم.
إذا سمح للأسرى بإجراء مشتريات أو قبول خدمات خارج المعسكر يدفع عنها الثمن نقدًا، فإن الدفع يجب أن يكون بواسطة الأسير نفسه أو إدارة المعسكر، على أن يخصم بها على حساب الأسرى المختصين وعلى الدولة الحاجزة أن تضع التعليمات اللازمة بهذا الخصوص.

مادة (59):

المبالغ التي تكون قد أخذت من أسرى الحرب طبقًا للمادة (18) عند أسرهم وتكون من نفس عملة الدولة الحاجزة يجب أن توضع في حساباتهم الخاصة طبقًا لأحكام المادة (64) من هذا القسم.
وكذلك المبالغ التي من عملة الدولة الحاجة نتيجة لتحويل مبالغ من عملات أخرى تكون قد أخذت من أسرى الحرب في ذلك الوقت يجب أن توضع أيضًا في حساباتهم الخاصة.

مادة (60):

تعطي الدولة الحاجزة جميع أسرى الحرب مبلغًا مقدمًا شهريًا تحدد قيمته بتحويل الفئات الآتية إلى عملة الدولة المذكورة:
الفئة الأولى: الأسرى الذين نقل رتبهم عن جاويش: ثمانية فرنكات سويسرية.
الفئة الثانية: الجاويشية وغيرهم من الصف ضباط أو الأسرى من الرتب المماثلة: اثني عشر فرنكًا سويسرًا.
الفئة الثالثة: الصولات والضباط أقل من رتبة ماجور، أو الأسرى من الرتب المماثلة خمسين فرنكًا سويسريًا.
الفئة الرابعة: الماجور والليفتنانت كولونيل، والكولونيل أو الأسرى من الرتب المماثلة: ستين فرنكًا سويسرًا.
الفئة الخامسة: الجنرال أو الأسرى من الرتب المماثلة خمسة وسبعين فرنكًا سويسرًا.
على أنه يمكن لأطراف النزاع المختصين بواسطة اتفاقات خاصة تعديل قيمة هذه المبالغ المدفوعة مقدمًا للأسرى المبينة فئاتهم أعلى هذا.
على أنه في حالة ما إذا كانت المبالغ المبينة في الفقرة الأولى أكثر مما يجب إذا قورنت بما تدفعه الدولة الحاجزة لقواتها المسلحة، أو كانت لأي سبب ترهق الدولة الحاجزة إلى حد كبير، ففي هذه الحالة وفي انتظار الوصول إلى عقد اتفاق خاص مع الدولة التي يتبعها الأسرى لتعديل هذه المبالغ المبينة فيما تقدم، فإن الدولة الحاجزة:-
( أ ) يجب أن تستمر في إضافة المبالغ المبينة في الفقرة الأولى المتقدمة إلى حساب الأسرى.
(ب) أن تجعل بصفة وقتية قيمة ما يعطى من هذه الدفعات المقدمة لأسرى الحرب لنفقاتهم الخاصة معقولة على ألا تقل فيما يختص بالفئة الأولى عن المبالغ التي تدفعها الدولة الحاجزة لأفراد قواتها المسلحة.
وتقدم أسباب التحديد دون تأخير للدولة الحامية.

مادة (61):

تقبل الدولة الحاجزة توزيع المبالغ التي يمكن أن تقدمها الدولة التي يتبعها الأسرى على هؤلاء الأسرى كمرتبات إضافية لهم بشرط أن تكون أن تكون المبالغ التي تدفع لكل أسير من أسرى كل فئة متساوية وأن يكون الصرف لجميع الأسرى التابعين للدولة من هذه الفئة، وأن توضع المبالغ في حساباتهم الخاصة في أقرب وقت ممكن طبقًا لأحكام المادة (64). ومثل هذه المرتبات الإضافية لا يجب أن تعفي الدولة الحاجزة من أي التزام تقتضي به هذه الاتفاقية.

مادة (62):

يعطى أسرى الحرب أجرًا مناسبًا عما يقومون به من عمل من السلطات الحاجزة مباشرة. وتحدد نسبة الأجر بواسطة السلطات المذكورة، ولكنها يجب ألا تقل بحال ما عن ربع فرنك سويسري ليوم العمل الكامل، وعلى الدولة الحاجزة أن تبلغ أسرى الحرب وكذلك الدولة التي يتبعونها عن طريق الدولة الحامية عن نسبة أجر العمل اليومي التي حددتها.
وتدفع الدولة الحاجزة كذلك أجر عمل لأسرى الحرب المنتدبين بصفة مستديمة في تأدية واجبات أو مهامٍ تحتاج إلى مهارة، تتعلق بإدارة وترتيب المعسكرات وحفظها وإلى الأسرى الذين يطلب إليهم القيام بواجبات روحية أو طبية لمصلحة زملائهم.
أجر العمل الخاص بممثل الأسرى ووكلائه، إذا وجد ومساعدين يدفع من الرصيد الناتج من أرباح الكنتين ونسبة هذا الأجر تحدد بمعرفة ممثل الأسرى ويعتمدها قائد المعسكر وإذا لم يكن هناك مثل هذا الرصيد فعلى الدولة الحاجزة أن تدفع لهؤلاء الأسرى أجر عمل مناسب.

مادة (63):

يمسح لأسرى الحرب باستلام الإعانات النقدية التي ترسل إليهم أفرادًا أو جماعات.
يكون تحت تصرف كل أسير رصيد حسابه الدائن كما نص على ذلك بالمادة الثانية في الحدود التي تحددها الدولة الحاجزة التي عليها أن تدفع المبالغ المطلوبة. ويمكن لأسرى الحرب أيضًا طلب صرف الدفعات في الخارج مع مراعاة القيود المالية أو النقدية التي تراها الدولة الحاجزة ضرورية. وفي هذا الحالة تعطى الأولوية للمبالغ المرسلة بواسطة أسرى الحرب إلى الأشخاص الذين يعولونهم.
وعلى أي حال يمكن لأسرى الحرب بموافقة الدولة التي يتبعونها إرسال الدفعات إلى بلادهم طبقًا للإجراء الآتي:-
ترسل الدولة الحاجزة إلى الدولة المذكورة عن طريق الدولة الحامية إخطارًا يتضمن جميع التفصيلات اللازمة الخاصة بأسرى الحرب والمستحقين للدفعات ومقدار المبالغ التي تدفع مقدرة بعملة الدولة الحاجزة. ويوقع الأسير على هذا الإخطار، ثم يوقع عليه قائد المعسكر، وتخصم الدولة الحاجزة قيمة هذا المبلغ من حساب الأسرى، والمبالغ المخصومة بهذه الكيفية تضاف بمعرفتها لحساب الدولة التي يتبعها الأسرى.
ولتطبيق الأحكام المتقدمة يمكن أن تستأنس الدولة الحاجزة لنموذج التعليمات الواردة بالملحق الخامس بهذه الاتفاقية.

مادة (64):

تحتفظ الدولة الحاجزة بحساب لكل أسير يبين به الآتي على الأقل:-
1 – المبالغ المستحقة للأسير أو التي يستلمها كدفعات أجر مقدمة أو أجر عمل، أو من أي مورد آخر، والمبالغ التي من نوع عملة الدولة الحاجزة وتكون قد سحبت منه، والمبالغ التي تكون سحبت منه ثم حولت بناءً على طلبه إلى عملة الدولة المذكورة.
2 – المبالغ التي تدفع إلى الأسير نقدًا، أو بأي شكل آخر مماثل، المبالغ التي تدفع بالنيابة عنه وبناءً على طلبه المبالغ المنقولة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (63).

مادة (65):

كل بند يدرج في حساب الأسير يصير التوقيع عليه منه أو من ممثل الأسرى الذي ينوب عنه.
يجب أن تتاح لأسرى الحرب في كل وقت التسهيلات اللازمة للرجوع إلى حساباتهم والحصول على صور منها ويمكن أيضًا أن يفتش عليها مندوبو الدول الحامية عند زيارتهم للمعسكر.
عند نقل أسرى الحرب من معسكر إلى آخر تنقل معهم حساباتهم وفي حالة النقل من دولة حاجزة إلى أخرى فإن النقود التي في حيازتهم ولا تكون من عملة الدولة الحاجزة تنقل معهم ويجب أن تعطى لهم شهادات بأي مبالغ أخرى تكون باقية في حساباتهم.
ويجوز أن تتفق الدول أطراف النزاع ذات الشأن على أن تخطر كل منها الأخرى في فترات معينة عن طريق الدولة الحامية بقيمة حسابات أسرى الحرب.

مادة (66):
عند انتهاء الأسر بإطلاق حرية الأسير أو إعادته لوطنه، يتعين على الدولة الحاجزة أن تعطيه بيانًا موقعًا عليه من ضابط مختص من تلك الدولة بالرصيد الدائن المستحق له، وترسل الدولة الحاجزة أيضًا عن الدولة الحامية إلى الحكومة التي يتبعها الأسرى كشوفات تبين بها جميع التفصيلات الخاصة بجميع أسرى الحرب الذين انتهى أسرهم بالإعادة إلى الوطن أو بالإفراج عنهم أو بالهرب أو بالموت أو بأي وسيلة أخرى ومبين بها قيمة أرصدتهم. ويشهد على جميع الكشوفات ممثل للدولة الحاجزة مخول بذلك.
أي حكم من الأحكام المتقدمة الخاصة بهذه المادة يمكن تعديله بواسطة اتفاقات متبادلة بين أي طرفين من أطراف النزاع.
تكون الدولة التي يتبعها أسير الحرب مسئولة عن الاهتمام معه بتسوية أي رصيد يكون مستحقًا له لدى الدولة الحاجزة عند انتهاء مدة أسره.

مادة (67):

الأجور التي تدفع مقدمًا لأسرى الحرب طبقًا للمادة (60) تعتبر كأنها مدفوعةً بالنيابة عن الدولة التي يتبعها الأسرى. ومثل هذه الدفعات المقدمة وكذلك جميع الدفاعات التي تدفعها تلك الدولة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (63) والمادة (68) تكون موضوع اتفاقات بين الدول المختصة عند انتهاء الأعمال العدائية.

مادة (68):

أي طلب تعويض يقدم من أحد الأسرى عن إصابة أو عجز بسبب العمل يجب أن يقدم للدولة التي يتبعها عن طريق الدولة الحامية. وطبقًا للمادة (54) تزود الدولة الحاجزة في جميع الأحوال أسير الحرب المختص بتقرير مبين به طبيعة الإصابة أو العجز، والظروف المختص بتقرير مبين به طبيعة الإصابة أو العجز، والظروف التي حدثت بها الإصابة أو العجز، وتفصيلات العلاج الطبي أو العلاج بالمستشفى ويوقع على هذا التقرير ضابط مسؤول من الدولة الحاجزة ويشهد على التفصيلات الطبية ضابط طبيب.
أي طلب تعويض يقدم من أحد أسرى الحرب بخصوص مهمات شخصية أو نقود أو أشياء ثمينة قد سحبت منه بواسطة الدولة الحاجزة طبقًا للمادة (18) ولا تكون قد أعيدت إليه عند إعادته إلى الوطن أو بخصوص فقد شيء يعزو الأسير سببه إلى خطأ من جانب الدولة الحاجزة أو أحد عمالها فهذه الطلبات تقدم بالمثل إلى الدولة التي يتبعها الأسير. وتتعوض الأدوات الشخصية التي يحتاج إلى استخدامها أسرى الحرب أثناء وجودهم في الأسر، على نفقة الدولة الحاجزة.
وعلى الدولة الحاجزة في جميع الأحوال أن تزود أسير الحرب ببيان موقع عليه من ضابط مسؤول مبين به جميع المعلومات الميسورة فيما يختص بأسباب عدم إعادة مثل تلك الأدوات أو النقود أو الأشياء إليه. وترسل صورة من هذا البيان إلى الدولة التي يتبعها عن طريق المركز الرئيسي لأسرى الحرب المنصوص عنه بالمادة (123).

القسم الخامس: العلاقات بين أسرى الحرب والخارج

مادة (69):
على الدولة الحاجزة أن تخطر أسرى الحرب فور وقوعهم في أسرها، والدول التي يتبعونها عن طريق الدولة الحامية، عن الإجراءات التي تتخذ لتنفيذ الأحكام الواردة بهذا القسم. وعليها أن تخطر بالمثل الأطراف المختصة بكل تعديلات تستجد على هذه الإجراءات.

مادة (70):

يسمح لأي أسير من أسرى الحرب بمجرد وقوعه في الأسر أو في بحر مدة لا تزيد عن أسبوع منذ وصوله إلى المعسكر حتى لو كان معسكر انتقال وكذلك في حالة مرضه أو نقله إلى مستشفى أو معسكر آخر أن يكتب مباشرة إلى عائلته من جهة، وإلى المركز الرئيسي لأسرى الحرب المنصوص عنه بالمادة (123) من جهة أخرى، بطاقة تشابه إذا أمكن النموذج المرفق بالاتفاقية الحالية، ليخطر أقاربه بأسره وعنوانه وحالته الصحية.
ويجب أن ترسل هذه البطاقات أسرع ما يمكن ولا يجوز تأخيرها بأي حال.

مادة (71):

يسمح لأسرى الحرب بإرسال واستلام الخطابات والبطاقات. وإذا رأت الدولة الحاجزة أنه من الضروري تحديد عدد الخطابات والبطاقات التي يرسلها كل أسير حرب فلا يجب أن يقل عدد الخطابات عن اثنين والبطاقات عن أربع في كل شهر ولا يحتسب فيها بطاقات الأسر المنصوص عنها في المادة (70)، وتكون مطابقة بقدر الإمكان للنماذج المرفقة بهذه الاتفاقية. ويمكن فرض قيود أخرى إذا اقتنعت الدولة الحامية بأنه من مصلحة أسرى الحرب عمل ذلك بسبب عدم استطاعة الدولة الحاجزة إيجاد العدد الكافي من المترجمين الأكفاء للقيام بمهمة المراقبة البريدية. إذا كان من الضروري وضع قيود على الخطابات المرسلة لأسرى الحرب فتكون بأمر الدولة التي يتبعها الأسرى ويمكن أن يكون ذلك بناءً على طلب الدولة الحاجزة. ويجب إرسال هذه الخطابات والبطاقات بأسرع طريقة ممكنة تستطيعها الدولة الحاجزة ولا يجوز تأخيرها أو حجزها لأغراض تأديبية.
يسمح لأسرى الحرب الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم من مدة طويلة وكذلك الذين لا يمكنهم تلقي أخبار من أقاربهم أو إرسال أخبار لهم بطريق البريد العادي وكذلك الذين يقيمون على مسافة بعيدة جدًا بإرسال برقيات تحتسب أجورها على حسابات أسرى الحرب التي لدى الحاجزة أو تدفع بالعملة التي تحت تصرفهم، ولهم أن يستفيدوا بهذا الإجراء في الحالات العاجلة.
وكقاعدة عامة تكتب خطابات أسرى الحرب بلغتهم الوطنية ويمكن لأطراف النزاع السماح بالكتابة بلغات أخرى.
يجب أن تختتم زكايب بريد أسرى الحرب جيدًا وتوضع عليها شارة تبين محتوياتها بوضوح ويجب أن تعنون للمكاتب المرسلة إليها.

مادة (72):
يسمح لأسرى الحرب بأن يستلموا إما عن طريق البريد أو أي طريقة أخرى، طرودًا فرديةً أو جماعيةً تحوي على الأخص مواد غذائية أو ملابس أو إمدادات طبية أو نشرات دينية أو تعليمية، أو للترفيه مما قد يكون ملائمًا لاحتياجاتهم ويدخل في ذلك النشرات الدينية، والأدوات العلمية وأوراق الامتحانات والآلات الموسيقية والأدوات الرياضية والمهمات التي تتيح للأسرى مواصلة دراساتهم وجهودهم الثقافية.
ولا تخلي مثل هذه الرسائل الدولة الحاجزة من الالتزامات المفروضة عليها بمقتضى هذه الاتفاقية.
والقيود الوحيدة التي يمكن أن تفرض على هذه الرسائل هي التي تقترحها الدولة الحامية لمصلحة الأسرى أنفسهم أو بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي منظمة أخرى تعاون الأسرى فيما يختص برسائلهم فقط بسبب قيود استثنائية على النقل أو المواصلات.
وشروط إرسال الطرود الفردية وطرود الإغاثة الجماعية تكون إذا اقتضى الأمر، موضع اتفاقات خاصة بين الدول المختصة على ألا يترتب على ذلك تأخير وصولها للأسرى بأي حال.
لا يجوز إرسال الكتب ضمن طرود الملابس والمأكولات. وكقاعدة ترسل الأدوات الطبية في طرود جماعية.

مادة (73):

في حالة عدم وجود اتفاقيات خاصة بين الدول المختصة عن كيفية استلام وتوزيع طرود الإغاثة الجماعية، تطبق القواعد والتعليمات الخاصة بالإغاثة الجماعية الملحقة بهذه الاتفاقية.
ولا تقيد الاتفاقات الخاصة المشار إليها بحال ما حق ممثلي الأسرى في الاستيلاء على طرود الإغاثة الجماعية المرسلة لأسرى الحرب للقيام بتوزيعها أو التصرف فيها لمصلحة الأسرى.
كما لا تقيد هذه الاتفاقات، حق ممثلي الدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي منظمة تقوم بمساعدة أسرى الحرب وتكون مسؤولة عن إرسال الطرود الجماعية، في الإشراف على توزيعها على الأشخاص المرسلة إليهم.

مادة (74):
تعفى جميع طرود الإغاثة المرسلة لأسرى الحرب من رسوم الاستيراد والجمارك وغيرها.
المكاتبات وطرود الإغاثة والمبالغ النقدية المرسلة إلى أسرى الحرب أو التي يرسلونها عن طريق مكتب البريد إما مباشرة أو بواسطة مكتب الاستعلامات المنصوص عنه بالمادة (122) والمركز الرئيسي لأسرى الحرب المنصوص عنه بالمادة (123) تعفى من أي رسوم بريدية سواء في البلاد الصادرة منها أو المرسلة إليها والبلاد التي بينها.
إذا كانت طرود الإعانة المرسلة إلى أسرى الحرب لا يمكن إرسالها عن طريق مكتب البريد بسبب الوزن أو أي سبب آخر فإن الدولة الحاجزة تتحمل مصاريف نقلها في جميع الأراضي الواقعة تحت إشرافها، وتتحمل باقي الدول المتعاقدة بهذه الاتفاقية مصاريف النقل كلٌ في الأراضي الخاصة بها.
في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين الدول المختصة فإن مصاريف نقل مثل هذه الطرود فيما عدا المصاريف التي يشملها الإعفاء المتقدم تكون على حساب الراسلين.
ويعمل الأطراف السامون المتعاقدون على أن يخفضوا بقدر الاستطاعة مصاريف البرقيات المرسلة بواسطة الأسرى أو إليهم.

مادة (75):

إذا كانت العمليات الحربية تحول دون قيام الدول المختصة بالتزامها الخاص بضمان نقل الطرود المشار إليها بالمواد (70 و71 و72 و77) فيمكن أن تتكفل بضمان نقل مثل هذه الطرود الدول الحامية المختصة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي منظمة أخرى معترف بها من قبل أطراف النزاع بوسائل نقل مناسبة (السكك الحديدية، السيارات، البواخر، الطائرات... إلخ) ولهذا الغرض تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على تزويدها بمثل هذه الوسائل وتسمح بمرورها وخصوصًا بمنحها تصاريح المرور اللازمة.
ويجوز استخدام مثل هذه الوسائل في نقل: -
( أ ) المكاتبات والكشوف والتقارير المتبادلة بين المركز الرئيسي للاستعلامات المشار إليه بالمادة (123) والمكاتب الوطنية المشار إليها بالمادة (122).
(ب) المكاتبات والتقارير المتعلقة بأسرى الحرب التي تتبادلها الدول الحامية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تعاون الأسرى إما مع مندوبيها أو مع أطراف النزاع.
لا تحد هذه الأحكام بأي حال حق أي طرف من أطراف النزاع في تنظيم وسائل نقل أخرى إذا رأت أفضلية ذلك ومنح تصاريح المرور بالشروط التي يتفق عليها لمثل هذه الوسائل.
في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة فإن المصاريف التي تترتب على استخدام هذه الوسائل تتحملها بالتناسب أطراف النزاع التي تقع بها رعاياها.

مادة (76):

تعمل الرقابة البريدية على المكاتبات المرسلة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم بأسرع ما يمكن ويراقب البريد فقط بواسطة الحكومة المصدرة والحكومة المستلمة ومرة واحدة فقط بواسطة كل منهما.
لا يجرى فحص الرسالات المرسلة لأسرى الحرب بكيفية تعرض الأشياء التي تحتوي عليها للتلف إلا في حالات المواد المكتوبة أو المطبوعة فإن الفحص يجرى بحضور المرسل إليه أو زميل له من الأسرى ينتدب بمعرفته. ولا يتأخر تسليم الرسالات الفردية أو الجماعية إلى الأسرى بحجة صعوبات الرقابة.
أي حظر بشأن المكاتبات تأمر به أطراف النزاع إما لأسباب حربية أو سياسية، لا يكون إلا بصفة وقتية فقط وأن تكون مدته لأقصر وقت ممكن.

مادة (77):

تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات لنقل الأدوات أو الأوراق أو المستندات المرسلة لأسرى الحرب أو المرسلة منهم وعلى الأخص التوكيلات القضائية والوصايا وذلك عن طريق الدولة الحامية أو المركز الرئيسي لأسرى الحرب المنصوص عنه بالمادة (123).
وفي جميع الحالات يجب عليها تسهيل إعداد وتنفيذ مثل هذه المستندات بالنيابة عن أسرى الحرب وعلى الأخص بالسماح لهم باستشارة أحد المحامين، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة نحو التصديق على توقيعاتهم.

القسم السادس: العلاقة بين أسرى الحرب والسلطات

الفصل الأول: شكاوى أسرى الحرب الخاصة بأحوال الأسرى:

مادة (78):
يكون لأسرى الحرب الحق في أن يبسطوا مطالبهم للسلطات العسكرية التي يوجدون تحت سلطتها فيما يختص بأحوال أسرهم. ولهم أيضًا مطلق الحق في الاتصال بمندوب الدول الحامية إما بواسطة مندوب الأسرى الخاص بهم أو مباشرة إذا رأوا ذلك ضروريًا بقصد توجيه نظرهم إلى أي مواضيع تكون محلاً لشكواهم بشأن أحوال الأسر.
ولا تحدد هذه المطالب والشكاوى ولا تعتبر جزءًا من المكاتبات المبينة في المادة (71)، ويجب تحويلها مباشرة. وحتى إذا اتضح أنه لا أساس لها فلا يجب أن يكون ذلك مدعاة إلى عقابهم.
ممثلو الأسرى يمكنهم إرسال تقارير دورية إلى مندوبي الدول الحامية عن الحالة في المعسكرات واحتياجات أسرى الحرب.

الفصل الثاني: ممثلو أسرى الحرب:

مادة (79):
في كل مكان يوجد به أسرى حرب فيما عدا الأماكن التي يوجد بها ضابط يكون للأسرى حرية انتخاب ممثل لهم بواسطة الاقتراح السري كل ستة شهور وكذلك في حالة وجود محلات خالية يعهد إليه بتمثيلهم أمام السلطات العسكرية والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي منظمة أخرى تعاونهم ويمكن إعادة انتخاب هؤلاء الممثلين.
وفي معسكرات الضباط ومن في حكمهم أو في المعسكرات المختلطة يعتبر أقدم ضابط من بين الضباط الأسرى ممثلاً لأسرى المعسكر ويعاونه في معسكرات الضباط مساعد أو أكثر ينتخبون بواسطة الضباط وفي المعسكرات المختلطة ينتخب المساعدون من بين الأسرى غير الضباط وينتخب بمعرفتهم.
يوضع الضباط الأسرى الذين يكونون من نفس الجنسية في معسكرات العمل الخاص بأسرى الحرب بقصد القيام بواجبات إدارة المعسكر المسؤول عنها الأسرى ويمكن انتخاب هؤلاء الضباط كممثلين للأسرى كالمنصوص عنه بالفقرة الأولى من هذه المادة وفي هذه الحالة ينتخب مساعدو ممثلي الأسرى من بين الأسرى غير الضباط.
كل ممثل ينتخب يجب اعتماده بواسطة الدولة الحاجزة قبل أن يكون له الحق في مباشرة واجباته وعندما ترفض الدولة الحاجزة اعتماد أحد أسرى الحرب انتخب بواسطة زملائه أسرى الحرب فيجب عليها أن تبلغ الدولة الحامية سبب مثل هذا الرفض.
وفي جميع الحالات يجب أن يكون لممثل الأسرى نفس جنسية ولغة وعادات أسرى الحرب الذين يمثلهم وعلى ذلك فإن أسرى الحرب الموزعين على أقسام مختلفة من المعسكر بحسب الجنسية أو اللغة أو العادات يكونون لهم في كل قسم ممثل خاص للأسرى طبقًا للفقرات السابقة.

مادة (80):

يجب أن يعمل ممثلو أسرى الحرب على تحسين حالة الأسرى من الوجهة الجسمية والروحية والعقلية.
وعلى الأخص عندما يقرر الأسرى وضع نظام فيما بينهم للمعاونة المتبادلة فيجب أن يكون ذلك تحت إشراف ممثل الأسرى بالإضافة إلى الواجبات الخاصة المعهود بها إليه بمقتضى الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.
لا يعتبر ممثلو الأسرى مسئولين بسبب واجباتهم فقط عن أي ذنوب يقترفها أسرى الحرب.

مادة (81):

لا يطلب من ممثلي الأسرى أن يقوموا بأي عمل آخر، إذا أدى ذلك إلى صعوبة قيامهم بواجباتهم.
يجوز لممثلي الأسرى أن يعينوا لهم مساعدين من بين الأسرى حسب حاجتهم وتمنح لهم كل التسهيلات المادية وعلى الأخص بعض الحرية في الانتقال بقدر ما يلزم لتأدية واجباتهم (التفتيش على فرق العمل، استلام الإمدادات... الخ).
يسمح لممثلي الأسرى بزيارة المباني المحجوز بها الأسرى ولكل أسير الحق بالتفاهم بحرية مع ممثله.
تمنح بالمثل جميع التسهيلات لأسرى الحرب للاتصال بالبريد والبرق بالسلطات الحاجزة والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومندوبيها واللجان الطبية المختلطة والهيئات التي تقوم بمعاونة أسرى الحرب. ويكون لممثل أسرى فرق العمل نفس تسهيلات الاتصال بممثلي الأسرى بالمعسكر الرئيسي. ولا يجب تحديد هذه الاتصالات ولا اعتبارها جزءًا من المكاتبات المنوه عنها بالمادة (71).
يسمح لممثلي الأسرى الذين ينقلون بمهلة كافية ليدربوا خلفاءهم على سير الأعمال. في حالة الرفض، يجب تبليغ أسبابه إلى الدولة الحامية.

الفصل الثالث: العقوبات الجنائية والتأديبية:

1- أحكام عامة

مادة (82):
يخضع أسير الحرب للقوانين والتعليمات والأوامر الجاري العمل بها في القوات المسلحة بالدولة الحاجزة، التي من سلطتها اتخاذ الإجراءات القضائية أو التأديبية بخصوص أي ذنب يقترفه أحد الأسرى إخلالاً بتلك القوانين أو التعليمات أو الأوامر. على أنه لا يسمح بأي إجراءات أو عقوبات مخالفة لأحكام هذا الفصل.
إذا نص أي قانون أو تعليمات أو أوامر من الدولة الحاجزة على أعمال تستوجب العقوبة إذا اقترفها أحد أسرى الحرب بينما لا تستوجب عقوبة إذا قام بها أحد أفراد قوات الدولة الحاجزة، فمثل هذه الأعمال لا تستلزم إلا عقوبات تأديبية فقط.

مادة (83):

عند الفصل فيما إذا كانت تتخذ إجراءات قضائية أو إجراءات تأديبية نحو ذنب اتهم باقترافه أحد أسرى الحرب يتعين على الدولة الحاجزة أن تتأكد من أن السلطات المختصة تراعي في ذلك قسطًا كبيرًا من التسامح وأن تتبع كلما كان ذلك ممكنًا الإجراءات التأديبية دون القضائية.

مادة (84):

يحاكم أسير الحرب فقط أمام محكمة عسكرية إلا إذا كانت القوات القائمة للدولة الحاجزة تسمح صراحةً للمحاكم المدنية بمحاكمة أحد أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة عن هذا الذنب بالذات الذي اقترفه أسير الحرب.
ولا يحاكم أسير الحرب بأي حال بواسطة محكمة من أي نوع لا تتوفر فيها الضمانات الضرورية لاستقلالها وعدم تحيزها مما هو متعارف عليه بصفة عامة، وعلى الأخص الإجراء الذي لا يتيح للمتهم حقوق ووسائل الدفاع المنصوص عنها في المادة (105).

مادة (85):

أسرى الحرب الذين يحاكمون بمقتضى قوانين الدولة الحاجزة عن ذنوب اقترفوها قبل وقوعهم في الأسر، لهم حق الاستفادة بمزايا هذه الاتفاقية حتى لو حكم عليهم.

مادة (86):

لا يجوز معاقبة أسير الحرب أكثر من مرة واحدة عن الذنب أو التهمة.

مادة (87):

لا يجوز أن يحكم على أسرى الحرب بواسطة السلطات العسكرية ومحاكم الدولة الحاجزة بأي عقوبات خلاف المنوه عنها لعقوبة أفراد القوات المسلحة للدولة المذكورة الذين يقترفون هذا الذنب.
ويجب على محاكم أو سلطات الدولة الحاجزة عند تحديد العقوبة أن تراعي إلى أبعد حد ممكن أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بواجب الولاء لها، وأنه لم يقع تحت سلطتها إلا نتيجة لظروف خارجة عن إرادته، والمحاكم والسلطات المذكورة لها حرية تخفيض العقوبة المنصوص عنها للذنب الذي اتهم به الأسير، ولذلك فهي ليست مقيدةً بتطبيق أدنى العقوبة المنصوص عنها.
تحظر العقوبات الجماعية عن أعمال فردية، والعقوبات البدنية والسجن في مباني لا يدخلها ضوء النهار وبوجه عام أي نوع من التعذيب أو القسوة.
لا يجوز للدولة الحاجزة حرمان أحد أسرى الحرب من رتبته أو منعه من لبس شارته.

مادة (88):

الضابط والصف ضباط والجنود من أسرى الحرب، الذين تنفذ فيهم عقوبة تأديبية أو قضائية لا يجب معاملتهم معاملة أشد المعاملة التي تطبق على نفس العقوبة على أفراد قوات الدولة الحاجزة من رتبة مماثلة.
لا يحكم على النساء من أسرى الحرب بعقوبة أشد أو يعاملن أثناء تنفيذ العقوبة معاملة أشد من المعاملة التي يعامل بها النساء بقوات الدولة الحاجزة لنفس الذنب.
ولا يجوز بحال ما أن يحكم على النساء من أسرى الحرب بعقوبة أشد، أو يعاملن أثناء تنفيذ العقوبة معاملة أشد من المعاملة التي يعامل بها الرجال من قوات الدولة الحاجزة لنفس الذنب.
ولا يجوز أن يعامل أسرى الحرب بعد تنفيذ الأحكام التأديبية أو القضائية عليهم معاملةً تختلف عن باقي أسرى الحرب.

2- العقوبات التأديبية
مادة (89):
العقوبات التأديبية التي تطبق على أسرى الحرب تكون كالآتي:-
1 – غرامة لا تتجاوز 50 % من الأجور المقدمة وأجور العمل التي تعطى لأسرى الحرب طبقًا للمواد (60و62) عن مدة لا تزيد عن 30 يومًا.
2 – وقف المزايا الممنوحة بصفة إضافية على المعاملة المنصوص عنها بهذه الاتفاقية.
3 – واجبات شاقة لمدة لا تزيد عن ساعتين يوميًا.
4 – الحبس.
العقوبة الواردة تحت رقم (3) لا تطبق على الضباط.
ولا يجب بحال ما أن تنفذ العقوبات التأديبية بكيفية بعيدة عن الإنسانية أو وحشية أو خطرة على صحة أسرى الحرب.

مادة (90):

لا يجب أن تزيد مدة العقوبة الواحدة عن ثلاثين يومًا وأي مدة يقضيها الأسير في الحبس في انتظار المحاكمة عن ذنب تأديبي أو صدور الحكم بالعقوبة التأديبية يجب أن تخصم من الحكم الصادر ضد أسير الحرب. ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى وهو مدة الثلاثين يومًا المنصوص عنها فيما تقدم، حتى لو كانت هناك عدة وقائع يسأل عنها أسير الحرب وقت تقرير العقوبة سواء كانت هذه الوقائع مرتبطة ببعضها أم لا.
ولا يجب أن تزيد المدة بين النطق بالحكم بعقوبة تأديبية وبين تنفيذها عن شهر واحد.
وإذا وقع عقاب تأديبي جديد على أحد أسرى الحرب فيجب انقضاء فترة فاصلة لا تقل عن ثلاثة أيام بين تنفيذ أي عقوبتين إذا كانت مدة إحداهما عشرة أيام أو أكثر.

مادة (91):

يعتبر هروب أسير الحرب ناجحًا في الحالات الآتية:
1 – إذا انضم للقوات المسلحة للدولة التي يتبعها أو قوات دولة متحالفة.
2 – إذا ترك الأراضي الواقعة تحت إشراف الدولة الحاجزة أو حليفة للدولة المذكورة.
3 – إذا انضم إلى باخرة ترفع علم الدولة التي يتبعها أو دولة حليفة لها في المياه الإقليمية للدول الحاجزة ولا تكون الباخرة المذكورة تحت إشراف هذه الأخيرة.
أسرى الحرب الذين ينجحون في الهروب بالكيفية التي تعينها هذه المادة ويقعون في الأسر مرة أخرى، لا يجب أن يتعرضوا لأي عقوبة بسبب هروبهم السابق.

مادة (92):

أسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه قبل أن ينجح في هروبه بالمعنى الوارد بالمادة (91) يكون عرضة لعقوبة تأديبية بالنسبة لهذا العمل حتى في حالة العودة.
أسير الحرب الذي يعاد القبض عليه، يجب أن يسلم دون تأخير إلى السلطة العسكرية المختصة.
واستثناءً لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة (88)، يجوز فرض مراقبة خاصة على أسرى الحرب الذين يعاقبون نتيجةً لهروب غير ناجح ولا يجب أن تكون هذه المراقبة ذات أثر ضار على حالتهم الصحية ويجب أن تجرى في معسكر أسرى الحرب ولا يترتب عليها وقف الضمانات الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية.

مادة (93):

لا يجب أن يعتبر الهروب أو محاولة الهروب حتى في حالة العود، ظرفًا، مشددًا إذا كان الأسير يحاكم بإجراءات قضائية بالنسبة لذنب اقترفه أثناء هروبه أو محاولة هروبه.
تطبيقًا للمبدأ الوارد بالمادة (83)، لا تستدعي الذنوب التي يقترفها أسرى الحرب بقصد تسهيل هروبهم، والتي لا تنطوي على استعمال العنف ضد حياة الأشخاص مثل الذنوب المقترفة ضد الممتلكات العامة أو السرقة التي لا يقصد بها الامتلاك الشخصي، أو عمل أوراق مزورة أو استخدامها أو ارتداء ملابس مدنية إلا عقوبة تأديبية فقط.
أسرى الحرب الذين يعاونون على الهرب أو محاولة الهرب يكونون عرضة لعقوبة تأديبية فقط.

مادة (94):

إذا أعيد القبض على أسير هارب تخطر الدولة التي يتبعها الأسير بالكيفية المبينة بالمادة (122) بشرط أن يكون قد أعلن عن هروبه.

مادة (95):

لا يجب أن يوضع أحد أسرى الحرب في الحبس في انتظار محاكمته عن ذنب ضد النظام، ما لم يكن يوضع بالمثل أفراد القوات المسلحة للدولة الحاجزة إذا اتهموا بمثل هذا الذنب، وإلا كان ذلك ضروريًا بالنسبة لأمن المعسكر وحفظ النظام.
وأي مدة يقضيها الأسير في الحبس في انتظار التصرف في ذنب ضد النظام، يجب أن تخفض إلى أقل حد ويجب ألا تتجاوز أسبوعين.
يجب أن تطبق أحكام المادتين (97 و98) من هذا الفصل على أسرى الحرب الذين في الحبس في انتظار التصرف في ذنوب ضد النظام.

مادة (96):

الوقائع التي تتضمن ذنوبًا ضد النظام يجب تحقيقها فورًا. مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم والسلطات العسكرية العليا، لا يجوز أن يصدر العقوبة التأديبية إلا ضابط موكل، يتولى سلطات تأديبية باعتباره قائد المعسكر، أو ضابط مسئول يقوم مقامه أو يكون قد خوله سلطاته التأديبية.
ولا يجوز بحال ما أن تحول مثل هذه السلطات إلى أحد أسرى الحرب أو أن يباشرها أحد الأسرى.
قبل النطق بأي حكم تأديبي يجب أن تعطى للمتهم معلومات دقيقة عن الذنوب التي اتهم بها، وأن يعطى الفرصة لتبرير تصرفه والدفاع عن نفسه. ويسمح له على الأخص باستدعاء شهود، وأن يلجأ عند الضرورة إلى معونة مترجم قدير. ويعلن القرار الأسير الحرب المتهم وممثل الأسرى.
يحتفظ قائد المعسكر بسجل تقيد به العقوبات التأديبية ويكون تحت تصرف ممثلي الدولة الحامية للتفتيش عليه.

مادة (97):

لا ينقل أسرى الحرب بحال ما، إلى مؤسسات إصلاحية (سجون – إصلاحيات – ليمانات) لتنفيذ عقوبة تأديبية بها. جميع المباني التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية، يجب أن تكون مزودة بالاشتراطات الصحية المنصوص عنها بالمادة (25)، ويجب تمكين أسير الحرب الذي يقضي مدة عقوبة، من البقاء بحالة نظيفة طبقًا للمادة (29).
الضباط ومن في حكمهم، لا يوضعون في نفس الأماكن التي يوضع بها الصف ضباط والجنود.
تحجز أسرى الحرب من النساء عند تنفيذ عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن أماكن أسرى الحرب الرجال ويوضعن تحت الرقابة المباشرة من نساء.

مادة (98):

يبقى أسير الحرب الذي يقضي عقوبةً تأديبيةً منتفعًا بمزايا هذه الاتفاقية، فيما عدا ما يكون تطبيقه متعذرًا بسبب الحجز. ولا يجوز حرمانه بحال ما من مزايا أحكام المادتين (78 و126).
لا يجوز حرمان أسير الحرب المحكوم عليه بعقوبة تأديبية من المزايا المختصة برتبته.
يسمح لأسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية بالتريض والبقاء بالهواء الطلق ساعتين على الأقل يوميًا.
ويسمح لهم بناءً على طلبهم بحضور التفتيش الطبي اليومي، وتعطى لهم العناية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، وإذا استدعى الأمر يصير نقلهم إلى مستوصف المعسكر أو إلى مستشفى.
يصرح لهم بالقراءة والكتابة وكذلك بإرسال واستلام الخطابات. وإنما يجوز عدم تسليم الطرود والمبالغ النقدية إليهم إلا بعد انتهاء العقوبة. ويجب أن يعهد فيها في هذه الأثناء إلى ممثل الأسرى الذي يجب عليه أن يعطي مستوصف المعسكر المواد القابلة للتلف الموجودة بتلك الطرود.

3- الإجراءات القضائية: -

مادة (99):
لا يجوز محاكمة أحد أسرى الحرب أو أن يحكم عليه لذنب لا يحظره قانون الدولة الحاجزة أو القانون الدولي الذي يكون نافذًا وقت اقتراف هذا الذنب.
لا يجب إكراه أسير الحرب بدنيًا أو معنويًا لإغرائه على الاعتراف بالتهمة المنسوبة إليه.
لا يمكن الحكم على الأسير بدون أن يعطى الفرصة للدفاع، والاستعانة بمحامٍ أو مستشار.

مادة (100):

يجب تبليغ أسرى الحرب والدول الحامية في أقرب وقت ممكن بالذنوب التي تستوجب عقوبة الإعدام طبقًا لقوانين الدولة الحاجزة.
والذنوب الأخرى لا تصدر عنها أحكام بعقوبة الإعدام إلا بموافقة الدولة التي يتبعها أسرى الحرب.
لا يجوز صدور الحكم بالإعدام على أحد أسرى الحرب إلا إذا صار توجيه نظر المحكمة – طبقًا للفقرة الثانية من المادة 87 – بوجه خاص إلى أن المتهم لكونه ليس من أهالي الدولة الحاجزة فهو غير ملزم بأي واجب من واجبات الولاء لها، وإنه لم يوجد تحت سلطتها إلا نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

مادة (101):

إذا صدر حكم بالإعدام على أحد أسرى الحرب فلا يجب تنفيذ الحكم إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من التاريخ الذي يسلم فيه الحكم إلى الدولة الحامية بالعنوان المقرر به كافة التفصيلات المنصوص عليها بالمادة (107).

مادة (102):

لا يعتبر الحكم الصادر على أسير الحرب، نافذًا إلا إذا كان قد صدر من نفس المحاكم وطبقًا لنفس الإجراءات التي يخضع لها أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة هذا وإلا إذا روعي فوق ذلك تطبيق أحكام هذا الفصل.

مادة (103):

يحب السير في التحقيقات القضائية الخاصة بأسير الحرب بأسرع ما تسمح به الظروف، حتى يمكن محاكمته بأسرع ما يمكن ولا يمكن حبس أسير الحرب انتظارًا للمحاكمة إلا إذا حبس لنفس السبب أحد أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة إذا اتهم بنفس الذنب، أو إذا كان هذا ضروريًا لصالح الأمن العام، ولا يجوز بأي حال أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثة أشهر.
تخصم مدة الحبس من أي حكم يصدر بحبسه ويراعى ذلك عند تقرير أي عقوبة. تطبق أحكام المادتين (97 و98) من هذا الفصل على أسير الحرب مدة حبسه انتظارًا للمحاكمة.

مادة (104):

في أي حال تقرر فيها الدولة الحاجزة اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد أحد أسرى الحرب يجب عليها إخطار الدولة الحامية بأسرع ما يمكن، وعلى الأقل قبل فتح التحقيق بمدة ثلاثة أسابيع، وتبدأ هذه المدة (الثلاثة الأسابيع) من اليوم الذي يصل فيه الإخطار إلى الدولة الحامية بالعنوان السابق تعريفه بواسطة هذه الأخيرة للدولة الحاجزة.
ويجب أن يتضمن الإخطار المذكور المعلومات التالية: -
1 – الاسم بالكامل لأسير الحرب ورتبته وجيشه وفرقته ورقمه الشخصي أو المسلسل، وتاريخ ميلاده ومهنته أو عمله إذا وجد.
2 – مكان حجزه أو حبسه.
3 – إيضاح نوع التهمة أو التهم موضع المحاكمة، مع ذكر الأحكام القانونية التي ستطبق.
4 – تعيين المحكمة التي ستقوم بالمحاكمة مع ذكر التاريخ والمكان المحددين لبدء المحاكمة.
ويبلغ نفس الإخطار بواسطة الدولة الحاجزة لممثل الأسرى. إذا لم يقم الدليل عند البدء في سماع الدعوى على وصول الإخطار المشار إليه فيما تقدم إلى الدولة الحامية، وإلى أسير الحرب وإلى ممثل الأسرى المختص، بثلاثة أسابيع على الأقل قبل سماع الدعوى، فلا يمكن عندئذٍ القيام بها ويجب تأجيلها.

مادة (105):

يحق لأسير الحرب أن يحصل على معاونة أحد زملائه الأسرى والدفاع عنه بواسطة محامٍ ذي مؤهلات يختاره واستدعاء شهود، وخدمات مترجم قدير إذا رأي ضرورةً لذلك. ويخطر بهذه الحقوق بواسطة الدولة الحاجزة في وقت مناسب قبل بدء المحاكمة.
وفي حالة عدم اختيار الأسير المحامي، فعلى الدولة الحامية أن تجد محاميًا وأن تعطي له فرصة أسبوع على الأقل لهذا الغرض وتقدم الدولة الحاجزة للدولة المذكورة لدى الطلب كشفًا بالأشخاص المؤهلين للقيام بالدفاع وفي حالة عدم اختيار محامٍ بواسطة أسير الحرب أو بواسطة الدولة الحامية فعلى الدولة الحاجزة أن تعين محاميًا قديرًا يتكفل بالدفاع.
تعطى للمحامي الذي يقوم بالدفاع عن أسير الحرب، فرصة لا تقل عن أسبوعين قبل بدء المحاكمة وكذلك التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه عن المتهم ويجوز له أيضًا مباحثة أي شهود بما فيهم أسرى الحرب وينتفع بهذه التسهيلات إلى انتهاء المدة المحددة للاستئناف أو إعادة نظر القضية.
تفصيلات التهمة أو التهم التي سيحاكم عنها أسير الحرب وكذلك المستندات التي تبلغ عادة للمتهم بمقتضى القوانين السارية بالقوات المسلحة للدولة الحاجزة يجب أن تبلغ لأسير الحرب المتهم بلغة يفهمها وفي وقت مناسب قبل بدء سماع الدعوى ويجب إبلاغ نفس الإخطار بنفس الظروف إلى المحامي الذي سيقوم بالدفاع عن أسير الحرب.
يصرح لممثلي الدولة الحامية أن يحضروا سماع الدعوى إلا إذا جرت كإجراء استثنائي في جلسات سرية لمصلحة أمن الدولة، وفي مثل هذه الحالة تخطر الدولة الحاجزة الدولة الحامية بذلك.

مادة (106):

لكل أسير حرب الحق مثل أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة في استئناف أي حكم يصدر عليه أو إعادة النظر فيه بقصد إلغائه أو تعديله أو إعادة سماع الدعوى. ويجب تعريفه بالكامل عن حقه في الاستئناف أو طلب إعادة النظر عن الوقت المحدد الذي يستطيع في خلاله القيام بذلك.

مادة (107):

أي حكم يصدر على أحد أسرى الحرب يجب إبلاغه فورًا إلى الدولة الحامية في شكل إخطار ملخص يبين به أيضًا إذا كان له حق الاستئناف بقصد إلغاء الحكم أو إعادة سماع الدعوى. ويرسل هذا الإخطار بالمثل إلى ممثل الأسرى المختص وإلى أسير الحرب المتهم بلغة يفهمها، إذا لم يكن الحكم قد صدر في حضوره.
وعلى الدولة الحاجزة أن تبلغ فورًا الدولة الحامية أيضًا بقرار أسير الحرب عن استعمال حقه في الاستئناف أو إهداره.
وعلاوة على ذلك عندما يصبح الحكم الصادر على أسير الحرب نهائيًا، أو إذا كان الحكم الصادر ضده ابتدائيًا هو حكم الإعدام، فعلى الدولة الحاجزة أن ترسل إلى الدولة الحامية بأسرع وقت ممكن إخطار تفصيليًا يتضمن الآتي: -
1 – النص الكامل للحيثيات والحكم.
2 – تقريرًا ملخصًا عن أي تحقيق ابتدائي وعن المحاكمة، يبين به على الأخص عناصر الاتهام والدفاع.
3 – إخطارًا عند الاقتضاء بالمؤسسة التي سينفذ فيها الحكم.
ويرسل الإخطار المنصوص عنه بالبنود المتقدمة إلى الدولة الحامية بالعنوان السابق إبلاغه للدولة الحاجزة.

مادة (108):

الأحكام الصادرة ضد أسرى الحرب بعد أن تصبح واجبة التنفيذ، ويجب أن تنفذ في نفس المنشآت، وفي نفس الظروف المماثلة لما يتبع مع أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون هذه الظروف ملائمة للمطالب الصحية والإنسانية.
تحبس أسيرات الحرب اللاتي تصدر ضدهن الأحكام في أماكن منفصلة، ويكن تحت مراقبة نساء.
وفي جميع الأحوال يبقى أسرى الحرب الذين تصدر ضدهم أحكام مقيدة لحريتهم منتفعين بأحكام المواد (78 و126) من هذه الاتفاقية. ويصرح لهم علاوة على ذلك باستلام وإرسال المكاتبات وأن يتسلموا طرد إغاثة مرة كل شهر، وأن يقوموا بتمرينات نظامية في الهواء الطلق، وأن يحصلوا على العناية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، والمساعدة الروحية التي قد يرغبونها. ويجب أن تكون العقوبات التي يخضعون لها مطابقةً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (87).

الباب الرابع
انتهاء الأسرى

القسم الأول: إعادة الأسرى رأسًا إلى أوطانهم وإيواؤهم في بلاد محايدة

مادة (109):
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، يلتزم أطراف النزاع بأن يعيدوا أسرى الحرب الذين يصابون بجراح خطيرة أو أمراض خطيرة إلى أوطانهم بصرف النظر عن العدد أو الرتبة وذلك بعد أن ينالوا من العناية الصحية ما يمكنهم من السفر طبقًا للفقرة الأولى بالمادة التالية.
أثناء قيام الأعمال العدائية، يعمل أطراف النزاع بالتعاون مع الدول المحايدة المختصة لتنظيم إيواء أسرى الحرب المرضى والجرحى المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة الثالثة في بلدان محايدة. ويجوز لها علاوة على ذلك عقد اتفاقات ترمي إلى إعادة الأسرى القادرين الذين قضوا مدةً طويلةً في الأسر إلى أوطانهم أو حجزهم في بلد محايد.
أي أسير مريض أو مصاب يكون من الممكن إعادته إلى وطنه بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز إعادته رغمًا عن إرادته أثناء قيام الأعمال العدائية.

مادة (110):

المذكورون بعد يعادون رأسًا إلى أوطانهم:-
1 – الجرحى الذين لا يرجى شفاؤهم والمرضى الذين يبدو أن حالتهم العقلية والبدنية قد انهارت كثيرًا.
2 - الجرحى والمرضى الذين لا يرجى شفاؤهم، حسب الرأي الطبي في خلال عام وتتطلب حالتهم العلاج والذين يبدو أن حالتهم العقلية والبدنية قد انهارت كثيرًا.
3 – الجرحى والمرضى الذين نالوا الشفاء ولكن يبدو أن حالتهم العقلية والبدنية قد انهارت كثيرًا وبصفة مستديمة.
المذكورون بعد يجوز إيوائهم في بلد محايد:-
1 – الجرحى والمرضى الذين يرجى شفاؤهم في بحر عام من تاريخ الجرح أو من بداية المرض، إذا كانت معالجتهم في بلد محايد تدعو إلى توقع شفاء أضمن وأسرع.
2 – أسرى الحرب الذين تكون حالتهم العقلية والصحية حسب الرأي الطبي، مهددة بشكل خطير إذا استمر أسرهم، والذين يمكن أن يمنع إيواؤهم في بلد محايد هذا التهديد.
الشروط التي يجب أن تتوافر في أسرى الحرب الذين صار إيوائهم في بلد محايد لإمكان إعادتهم إلى وطنهم، يجب تحديدها وكذلك اللائحة لخاصة بها، بواسطة اتفاق يعقد بين الدول المختصة. وبوجه عام يجب أن يعاد إلى الوطن أسرى الحرب الذين صار إيوائهم في بلد محايد، ويتبعون إحدى الفئات الآتية:-
1 – الذين تأخرت حالتهم الصحية بحيث أصبحت مطابقةً للشروط الموضوعية للإعادة إلى الوطن رأسًا.
2 – الذين تبقى حالتهم العقلية والجسمية متأخرةً حتى بعد المعالجة.
إذا لم تكن هناك اتفاقات خاصة معقودة بين أطراف النزاع بخصوص تحديد حالات عدم القدرة والمرض التي تتطلب الإعادة إلى الوطن رأسًا أو الإيواء في بلد محايد، فإن مثل هذه الحالات تسوى طبقًا للمبادئ الواردة بنموذج الاتفاقية الخاصة بإعادة الجرحى والمرضى من أسرى الحرب إلى الوطن رأسًا والإيواء في بلد محايد، وكذلك التعليمات الخاصة باللجان الطبية المختلطة الملحقة بهذه الاتفاقية.

مادة (111):

تعمل الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى ودولة محايدة تتفق عليها الدولتان، على عقد اتفاقات تمكن من حجز أسرى في أراضي الدولة المحايدة المذكورة إلى أن تنتهي الأعمال العدائية.

مادة (112):

عند بدء الأعمال العدائية، تعين لجان طبية مختلطة لفحص حالات المرضى والجرحى من أسرى الحرب، ولوضع جميع القرارات المناسبة الخاصة بهم. ويكون تعيين وتحديد واجباتها واختصاصاتها طبقًا لأحكام التعليمات الملحقة بهذه الاتفاقية.
على أن أسرى الحرب الذين يعتبرون بحسب رأي السلطات الطبية في الدولة الحاجزة على درجة كبيرة من الإصابة أو المرض يمكن إعادتهم إلى أوطانهم دون الحاجة إلى فحصهم بواسطة اللجنة الطبية المختلفة.

مادة (113):

بخلاف الأفراد الذين يُفرزون بواسطة السلطات الطبية بالدول الحاجزة، يرخص للجرحى والمرضى من أسرى الحرب الذين يتبعون إحدى الفئات الآتية بتقديم أنفسهم لفحص بواسطة اللجنة الطبية المختلطة المنصوص عليها بالمادة السابقة:
1 – الجرحى والمرضى الذين يعرضون بواسطة طبيب أو جراح يباشر أعماله في المعسكر ويكون من نفس جنسهم أو من جنسية دولة طرف في النزاع مخالفة للدولة التي يتبعها الأسير.
2 – الجرحى والمرضى الذين يعرضون بواسطة الدولة وتقوم بمساعدة الأسرى من أسرى الحرب الذين لا يتبعون التي يتبعونها أو بواسطة منظمة معترف بها من الدولة المذكورة إحدى الفئات الثلاث المتقدمة يجوز لهم مع ذلك أن يقدموا أنفسهم للفحص بواسطة اللجان الطبية المختصة ولكنهم يفحصون بعد أولئك الذين يتبعون الأنواع المتقدمة.

مادة (114):

لأسرى الحرب الذين يصابوا بحوادث أن ينتفعوا ما لم تكن الإصابة اختيارية بأحكام هذه الاتفاقية فيما يختص بإعادة للوطن أو الإيواء في بلد محايد.

مادة (115):

لا يجوز حجز أسير حرب صدرت ضده عقوبة تأديبية ويكون له الحق في الإعادة للوطن أو إيوائه في بلد محايد بحجة أنه لم ينفذ العقوبة.
أسرى الحرب المحجوزون بسبب إجراءات أو أحكام قضائية ضدهم ويكون لهم الحق في الإعادة للوطن أو الإيواء في بلد محايد، يمكنهم الاستفادة بذلك قبل انتهاء الإجراءات أو تمام تنفيذ العقوبة، إذا وافقت الدولة الحاجزة على ذلك.
وعلى الدول أطراف النزاع أن تبلغ كلٌ منها الأخرى بأسماء الذين يحجزون لغاية انتهاء الإجراءات أو أتمام العقوبة.

مادة (116):

مصاريف إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم أو نقلهم إلى محايد تتحملها الدولة التي يتبعها الأسرى ابتداءً من حدود الدولة الحاجزة.

مادة (117):

لا يجوز استخدام أسير الحرب الذي أعيد إلى الوطن في الخدمة العسكرية العاملة.

القسم الثاني: الإفراج عن الأسرى وإعادتهم إلى الوطن عند انتهاء الأعمال العدائية

مادة (118):
يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم دون تأخير عند وقف الأعمال العدائية الفعلية.
في حالة عدم وجود نصوص تقضي بما تقدم في أي اتفاق مبرم بين أطراف النزاع بخصوص وقف الأعمال العدائية، أو إذا لم يكن هناك مثل هذا الاتفاق، يتعين على كل دولة من الدول الحاجزة أن تضع بنفسها وأن تنفذ دون تأخير مشروع إعادة للوطن يتماشى مع المبدأ الوارد بالفقرة السابقة.
ويجب في أي الحالتين تعريف أسرى الحرب بالإجراءات التي تتبع.
ومصاريف إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم يجب أن تقسم بطريقة عادلة بين الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى.
ويجرى هذا التقسيم على الأسس الآتية:-
( أ ) إذا كانت الدولتان متجاورتين فالدولة التي يتبعها الأسرى تتحمل مصاريف الإعادة إلى الوطن من حدود الدولة الحاجزة.
(ب) إذا كانت الدولتان غير متجاورتين، تتحمل الدولة الحاجزة مصاريف نقل أسرى الحرب على أراضيها لغاية حدودها أو إلى أقرب ميناء إبحار فيها لأراضي الدولة التي يتبعها الأسرى. ويتفق الأطراف المختصة فيما بينهم على اقتسام باقي مصاريف الإعادة للوطن بطريقة عادلة. ولا يبرر إبرام مثل هذا الاتفاق بحال ما أي تأخير في إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم.

مادة (119):

تنفذ الإعادة إلى الوطن في ظروف مماثلة للمنصوص عليها في المواد (46 إلى 48) من هذه الاتفاقية الخاصة بنقل أسرى الحرب مع مراعاة أحكام المادة (118) وأحكام الفقرات التالية.
عند الإعادة للوطن، ترد إلى أسرى الحرب أي أدوات ذات قيمة تكون قد سحبت منهم بمقتضى المادة (18) وكذلك أي عملة أجنبية لم تكن حولت إلى عملة الدولة الحاجزة.
والأدوات ذات القيمة والعملة الأجنبية التي لم ترد إلى أسرى الحرب لأي سبب كان عند عودتهم إلى أوطانهم، يجب إرسالها إلى مكتب الاستعلامات المنصوص عنه في المادة (122).
يسمح لأسرى الحرب بأن يأخذوا معهم أدواتهم الشخصية وأي مكاتبات وطرود تكون قد وصلت إليهم. ويمكن تحديد وزن هذه الأشياء إذا استدعت ذلك ظروف الإعادة للوطن، بنسبة ما يستطيع أن يحمله كل أسير بكيفية معقولة، ويرخص لكل أسير في جميع الأحوال بأن يحمل خمسة وعشرون كيلو جرامًا على الأقل.
أدوات أسير الحرب الشخصية الأخرى تترك في عهدة الدولة الحاجزة ويتعين عليها أن تقوم بإرسالها إليه بمجرد أن تصل إلى عقد اتفاق مع الدولة التي يتبعها الأسير بخصوص شروط النقل والمصاريف التي يتطلبها.
أسرى الحرب الذين اقترفوا جرائم ينتظر اتخاذ إجراءات جنائية نحوها يجوز حجزهم إلى أن تنتهي تلك الإجراءات وإلا حتى انتهاء العقوبة ويطبق نفس هذا الإجراء على أسرى الحرب الذين صدرت عليهم أحكام عن مثل هذه الجرائم.
على كل طرف من أطراف النزاع أن يبلغ الطرف الآخر أسماء أسرى الحرب المحجوزين لغاية انتهاء الإجراءات أو انتهاء العقوبة.
تشكل لجان باتفاق أطراف النزاع بقصد البحث عن أسرى الحرب المشتتين وإعادتهم للوطن في أقرب وقت ممكن.

القسم الثالث: وفاة أسرى الحرب

مادة (120):
تدون وصايا أسرى الحرب بحيث تتوافر الشروط اللازمة لنفاذها حسب مقتضيات تشريع بلادهم التي عليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإخطار الدولة الحاجزة بمطالبها في هذا الخصوص وتحول وصية أسير الحرب بناءً على طلبه وفي جميع الأحوال بعد الوفاة دون تأخير، إلى الدولة الحامية وترسل الصورة موقع عليها طبق الأصل إلى المركز الرئيسي.
تقدم بأسرع ما يمكن إلى مكتب الاستعلامات المنصوص على إنشائه بالمادة (122) شهادات الوفاة كالأنموذج الملحق بهذه الاتفاقية أو كشوف يشهد بصحته ضابط مسؤول بأسماء أسرى الحرب المتوفين ويجب أن تبين بشهادات الوفاة أو كشوف أسماء المتوفين معلومات عن الشخصية بحسب ما ورد بالفقرة الثالثة بالمادة (17) وكذلك تاريخ ومكان الوفاة وسبب الوفاة وتاريخ ومكان الدفن وجميع التفصيلات اللازمة لتميز المقابر.
دفن أو حرق جثة أسير حرب يجب أن يسبقه فحص طبي للجثة بقصد إثبات حالة الوفاة لإمكان وضع تقرير وإثبات الشخصية عند اللزوم.
يجب أن تتأكد السلطات الحاجزة أن أسرى الحرب الذين ماتوا في الأسر قد دفنوا بالاحترام الواجب وإذا أمكن طبقًا لشعائر دينهم وأن مقابرهم محترمة ومحفوظة ومميزة بكيفية مناسبة تمكن من الاستدلال عليها في أي وقت. وكلما أمكن يدفن الأسرى المتوفون الذين يتبعون دولة واحدة في مكان واحد.
يدفن أسرى الحرب المتوفون في مقابر فردية إلا إذا استدعت ظروف لا يمكن تداركها استخدام مقابر جماعية.
يجوز حرق الجثث في الحالات اضطرارية فقط خاصة بالصحة أو إذا كان دين المتوفى ينص بذلك أو تنفيذًا لرغبته الصريحة بهذا الخصوص وفي حالة حرق الجثة يبين ذلك مع الأسباب التي دعت إليه بشهادة الوفاة.
لكي يمكن الاستدلال على المقابر دائمًا، يجب أن تسجل جميع التفصيلات الخاصة بالدفن والمقابر في إدارة تسجيل المقابر التي تنشأ بمعرفة الدولة الحاجزة. ويجب نقل كشوف المقابر وبيانات أسرى الحرب المدفونين في المقابر وخلافها إلى الدولة التي يتبعها أسرى الحرب. وتتحمل الدولة التي تشرف على المنطقة مسؤولة العناية بهذه المقابر وبالسجلات التي تبين فيها كافة تحركات الجثث، إذا كانت الدولة إحدى أطراف الاتفاقية.
تطبق هذه الأحكام أيضًا على الرماد الذي يجب أن تحتفظ به إدارة تسجيل المقابر إلى أن يتم التصرف فيه بمعرفة وطنهم.

مادة (121):

كل وفاة أو إصابة خطيرة تقع لأسير حرب أو يشتبه أن تكون قد وقعت بواسطة حارس أو أسير حرب آخر أو شخص آخر وكذلك الوفاة التي لا يعرف سببها، يجب أن يعمل تحقيق عاجل بشأنها بواسطة الدولة الحاجزة.
ويرسل إخطار عن هذا الموضوع فورًا إلى الدولة الحامية. تؤخذ أقوال الشهود وخصوصًا أسرى الحرب ويعمل تقرير يتضمن هذه الأقوال ويرسل إلى الدولة الحامية.
إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر فعلى الدولة الحاجزة اتخاذ جميع الإجراءات القضائية ضد الشخص أو الأشخاص المسؤولين.

الباب الخامس
مكتب الاستعلامات وجمعيات إغاثة أسرى الحرب

مادة (122):
عند نشوب الأعمال الحربية وفي جميع حالات الاحتلال، يتعين على كل دولة من أطراف النزاع أن تنشئ مكتبًا للاستعلامات خاصًا بأسرى الحرب الذين في قبضتها، وعلى الدولة المحايدة أو غير المحاربة التي تتسلم في أراضيها أشخاصًا يتبعون إحدى الفئات المشار إليها في المادة (4) أن تتخذ نفس الإجراء بالنسبة لهؤلاء الأشخاص. وتتأكد الدولة المختصة من أن مكتب الاستعلامات الخاص بالأسرى مزود بما يلزم من المهمات والأدوات والموظفين ليقوم بعمله على الوجه الأكمل.
ولها الحرية في استخدام أسرى الحرب في مثل هذا المكتب بالشروط الواردة في القسم الخاص بتشغيل أسرى الحرب من هذه الاتفاقية.
وعلى كل دولة من أطراف النزاع أن تقدم إلى مكتب الاستعلامات الموجود بها في أقصر مدة ممكنة المعلومات المشار إليها في الفقرات، الرابعة والخامسة والسادسة من هذه المادة، بخصوص أي شخص يعاد يتبع إحدى الفئات المشار إليها بالمادة (4) ويقع أسير لديها. وعلى الدول المحايدة أو غير المحاربة أن تتخذ نفس الإجراء فيما يختص بالأشخاص التابعين لهذه الفئات والذين يصلون إلى أراضيها.
وعلى المكتب إبلاغ المعلومات بأسرع الوسائل الممكنة فورًا، إلى الدول المختصة عن طريق الدول الحامية والمركز الرئيسي عنه في المادة (123).
ويبلغ هذه المعلومات بسرعة إلى عائلات الأسرى المختصين. ومع مراعاة أحكام المادة (17)، تتضمن هذه المعلومات فيما يختص بكل أسير حرب، اسمه بالكامل والرتبة والجيش والفرقة ورقمه الشخصي أو المسلسل ومحل الميلاد وتاريخه بالكامل والدولة التي يتبعها واسم الأب والأم واسم وعنوان الشخص الذي يجب إخطاره، والعنوان الذي يمكن أن ترسل إليه المكاتبات من الأسير.
ويتلقى مكتب الاستعلامات من الإدارات المختصة المعلومات الخاصة بالنقل، والإفراج والإعادة للوطن والهروب والدخول في المستشفى والوفيات، وعليه أن ينقل مثل هذه المعلومات بالكيفية المشروحة بالفقرة الثالثة المتقدمة.
وبالمثل المعلومات الخاصة بالحالة الصحية لأسرى الحرب الذين أصيبوا بمرض خطير أو جرح خطير يجب تبليغها بانتظام أسبوعيًا إذا أمكن.
ويكون مكتب الاستعلامات مسئولا أيضًا عن الإجابة على جميع الاستفسارات التي ترسل إليه بخصوص أسرى الحرب بما فيهم الذين توفوا أثناء الأسر، ويقوم بأي تحريات ضرورية للحصول على المعلومات المطلوبة منه إذا لم تكن لديه.
جميع الاتصالات الكتابية التي يقوم بها المكتب يجب التصديق عليها إما بتوقيع أو خاتم.
ويكلف مكتب الاستعلامات علاوة على ذلك بجمع كل الأدوات الشخصية ذات القيمة بما فيها المبالغ التي بعملة تختلف عن عملة الدولة الحاجزة والمستندات ذات الأهمية لأقارب الأسير التي تترك بواسطة الأسير الذي أعيد للوطن أو أفرج عنه أو هرب أو توفى، وعليه أن يقدم هذه الأشياء ذات القيمة إلى الدول المختصة.
وترسل مثل هذه الأشياء بواسطة المكتب في طرود مختومة. ويجب أن ترفق بها بيانات تفصيلية دقيقة ومستوفاة عن شخصية صاحب الأدوات، وكشف كامل بمحتويات الطرود. والأدوات الشخصية الأخرى لمثل هؤلاء الأسرى تنقل تبعًا للإجراءات المتفق عليها بين أطراف النزاع المختصين.

مادة (123):

ينشأ مركز استعلامات رئيسي لأسرى الحرب في دولة محايدة. ويمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر إذا رأت ضرورةً لذلك أن تقترح على الدولة المختصة تنظيم مثل هذا المركز.
ويكون عمل المركز جمع كل ما يمكنه من المعلومات بالطرق الرسمية والخاصة المتعلقة بأسرى الحرب وإبلاغها بأسرع ما يمكن إلى وطن الأسرى الأصلي أو الدول التي يتبعونها. وتقدم له الدول أطراف النزاع جميع التسهيلات لذلك.
على الأطراف السامين المتعاقدين وعلى الأخص الذين يستفيد رعاياهم من خدمات المركز الرئيسي أن يقدموا إلى المركز المذكور المعاونة المالية التي قد يحتاج إليها.
لا يجب أن تعطل الأحكام المتقدمة بحال ما الجهود الإنسانية التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو جمعيات الإغاثة المذكورة في المادة (125).

مادة (124):

يعفى مكتب الاستعلامات الوطني والمركز الرئيسي للاستعلامات من رسوم البريد على مكاتباتها ولهما كذلك حقوق المعافاة المنصوص عليها في المادة (74) وزيادة على ذلك الرسوم التلغرافية بقدر ما يمكن أو الأقل تخفض لهما بقدر كبير.

مادة (125):

مع مراعاة الإجراءات التي تراها الدول الحاجزة ضروريةً لضمان أمنها أو لمواجهة أي احتياجات معقولة يحصل ممثلو الهيئات الدينية وجمعيات المعاونة أو أي منظمات أخرى تقوم بمعاونة أسرى الحرب من الدول المذكورة لأشخاصهم أو لوكلائهم المعتمدين على جميع التسهيلات اللازمة لزيارة الأسرى وتوزيع مواد الإغاثة الواردة من أي مصدر لأغراض دينية أو ثقافية أو رياضية، أو معاونتهم على تنظيم أوقات فراغهم داخل المعسكرات. ويجوز أن تنشأ مثل هذه الجمعيات أو المنظمات في أراضي الدولة الحاجزة أو في أي دولة أخرى أو أن تكون لها صفة دولية.
ويجوز للدولة الحاجزة أن تحدد الجمعيات والمنظمات التي يسمح لمندوبيها بالقيام بجهودهم في أراضيها وتحت إشرافها بشرط ألا يمنع مثل هذا التحديد وصول المعاونة الكافية والمناسبة لجميع أسرى الحرب.
والمركز المختار للجنة الدولية للصليب الأحمر في الميدان يجب تقديره واحترامه في جميع الأوقات، بمجرد تسليم أسرى الحرب إمدادات الإغاثة أو المواد المرسلة للأغراض المتقدمة، أو بعد ذلك بفترة قصيرة جدًا يجب أن تعطى إيصالات عن كل رسالة موقعًا عليها من ممثلي الأسرى إلى جمعية الإغاثة أو الهيئة التي أرسلتها. وفي نفس الوقت يجب أن تعطى إيصالات عن هذه الرسالات من السلطات الإدارية المسؤولة عن حراسة الأسرى.

الباب السادس
تنفيذ الاتفاقية

القسم الأول: أحكام عامة

مادة (126):
يصرح لممثلي ومندوبي الدول الحامية بالذهاب إلى جميع الأماكن التي يمكن أن يوجد بها أسرى الحرب وعلى الأخص أماكن الحجز والسجن والعمل ويكون لهم حق الدخول في جميع الأماكن التي يشغلها أسرى الحرب ويصرح لهم أيضًا بالذهاب إلى أماكن ارتحال ومرور ووصول أسرى الحرب الذين ينقلون. ويكون في إمكانهم مقابلة الأسرى وعلى الأخص ممثلي الأسرى دون رقيب إما شخصيًا أو بواسطة مترجم.
ويكون لممثلي ومندوبي الدول الحامية الحرية المطلقة في اختيار الأماكن التي يرغبون زيارتها ولا يجب تحديد مدة هذه الزيارات وعددها. ولا يجوز منع الزيارات إلا لأسباب تقتضيها الضرورة العسكرية القهرية ولا يكون ذلك إلا إجراءً استثنائيًا ومؤقتًا.
ويجوز أن تتفق الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى إذا دعت الضرورة على أن يسمح لموطني هؤلاء الأسرى بالاشتراك في الزيادة.
يتمتع مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذه المزايا، وتعيين هؤلاء المندوبين يقدم لاعتماده بواسطة الدولة الحاجزة للأسرى الذين يزارون.

مادة (127):

يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون في وقت السلم كما في وقت الحرب، بأن يعملوا على نشر نص هذه الاتفاقية على أوسع مدى ممكن في بلادهم، وعلى الأخص أن تدخل دراستها ضمن برامج الدراسة العسكرية وإذا أمكن المدنية، حتى تصبح مبادئها معروفةً لجميع سكان بلادهم.
أي سلطات حربية أو غيرها تضطلع في وقت الحرب بمسؤوليات تتعلق بأسرى الحرب، يجب أن يكون لديهم نص الاتفاقية وأن تكون على علم تام بأحكامها.

مادة (128):

يبلغ الأطراف السامون المتعاقدون كل منهما الآخر عن طريق مجلس الاتحاد السويسري وفي أثناء الأعمال العدائية عن طريق الدول الحامية التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين والتعليمات التي قد يتخذونها لضمان تطبيقها.

مادة (129):

يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون باتخاذ أي تشريع يلزم لفرض عقوبات فعالة على الأشخاص الذين يقترفون مخالفات خطيرة لهذه الاتفاقية أو يأمرون بها كالمبين في المادة التالية.
يلتزم كل طرف من الأطراف السامين المتعاقدين بالبحث عن الأشخاص المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الخطيرة أو أمروا بها وأن يقدم هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم إلى محاكمها. ويمكنه أيضًا إذا رأى أفضلية ذلك وطبقًا لأحكام تشريعيه أن يسلم مثل هؤلاء الأشخاص إلى طرف آخر من الأطراف السامين المتعاقدين ذوي الشأن لمحاكمتهم بشرط أن يكون لدى هذا الطرف السامي المتعاقد أدلة اتهامات كافية ضد هؤلاء الأشخاص. على كل طرف من الأطراف السامين المتعاقدين اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف جميع الأعمال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية خلاف المخالفات الخطيرة المبينة في المادة التالية.
وفي جميع الأحوال ينتفع الشخص المتهم بالضمانات الخاصة بمحاكمة ودفاع صحيحين، ولا تكون أقل ملاءمةً من المنصوص عنها بالمادة 105 وما بعدها من هذه الاتفاقية.

مادة (130):

المخالفات الخطيرة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأعمال الآتية إذا اقترفت ضد أشخاص أو ممتلكات تحميها الاتفاقية: القتل العمد، التعذيب، أو المعاملة البعيدة عن الإنسانية بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، الأعمال التي تسبب عمدًا آلامًا شديدة أو إصابة خطيرة للجسم أو الصحة إرغام أسير الحرب للخدمة في القوات المعادية، أو تعمد حرمانه من الحقوق الخاصة بالمحاكمة النظامية المنصوص عنها بهذه الاتفاقية.

مادة (131):

لا يسمح لأحد الأطراف السامين المتعاقدين أن يخلي نفسه أو يخلي طرفًا آخر من الأطراف السامية المتعاقدة من المسؤولين من المسؤولية الملقاة عليه أو على الطرف الآخر بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة (132):

يجرى تحقيق بالطريقة التي تتقرر بين الأطراف ذوي الشأن بصدد أي ادعاء بخرق الاتفاقية وذلك لدى طلب أحد أطراف النزاع.
إذا لم يكن هناك اتفاق بشأن إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على انتخاب حكم، يتولى تقرير الإجراءات التي تتبع.
وبمجرد أن تثبت خرق الاتفاقية، يتعين على الدول أطراف النزاع أن تضع له حدًا وأن تعمل على ملاقاته في أسرع وقت ممكن.

القسم الثاني: أحكام نهائية

مادة (133):
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الفرنسية والإنجليزية وكلا النصين يعتبر وثيقة رسمية على حدٍ سواء. وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية إلى اللغتين الروسية والإسبانية.

مادة (134):

تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية 27 يوليو سنة 1929 في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة.

مادة (135):

بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة بمعاهدة لاهاي الخاصة بقوانين وعادات الحرب البرية سواء المعقودة في 29 يوليو سنة 1899 أو المعقودة في أكتوبر سنة 1907 والتي تشترك في هذه الاتفاقية الحالية تعتبر هذه الأخيرة مكملةً للفصل الثاني من التعليمات الملحقة بمعاهدات لاهاي المشار إليها.

مادة (136):

هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم معروضة للتوقيع عليها لغاية 12 فبراير سنة 1950 باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي عقد في جنيف في 21 إبريل سنة 1949. ثم باسم الدول التي تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك في اتفاقية 27 يوليو سنة 1929.

مادة (137):

يصدق على هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن وتودع التصديقات في برن.
يحرر محضر بإيداع كل وثيقة من وثائق التصديق، وترسل صور مصدق عليها من هذا المحضر بواسطة مجلس الاتحاد السويسري إلى جميع الدول التي وقعت على المعاهدة باسمها، أو التي أعلن انضمامها.

مادة (138):

تصبح هذه الاتفاقية نافذةً، بعد مضي ستة شهور على إيداع وثيقتي تصديق على الأقل.
وتعتبر نافذة المفعول بعد ذلك بالنسبة لكل طرف سام متعاقد، بعد مضي ستة شهور من إيداع وثيقة تصديقه.

مادة (139):

تفتح هذه الاتفاقية من تاريخ نفاذها على كل دولة لم توقع عليها للانضمام إليها.

مادة (140):

يبلغ كل انضمام كتابةً إلى مجلس الاتحاد السويسري ويعتبر نافذًا بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه.
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلى الدول التي وقع على المعاهدة باسمها أو أعلن انضمامها.

مادة (141):

الحالات المنصوص عليها في المادتين 2و3 يترتب عليها النفاذ المباشر للتصديقات المودعة والانضمامات المعلنة بواسطة أطراف النزاع قبل أو بعد ابتداء الأعمال الحربية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو انضمامات تكون قد وصلت من أطراف النزاع.

مادة (142):

لكل طرف من الأطراف السامين المتعاقدين الحرية في الانسحاب من هذه الاتفاقية.
يبلغ الانسحاب كتابةً إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتعين عليه أن يبلغه إلى حكومات جميع الأطراف السامين المتعاقدين.
ويعتبر الانسحاب نافذًا بعد مضي عام من وصول الإخطار الخاص به إلى مجلس الاتحاد السويسري على أن الانسحاب الذي يخطر عنه في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في قتال لا يعتبر نافذًا إلا بعد عقد الصلح وبعد انتهاء عمليات الإفراج عن الأسرى الذين تحميهم هذه الاتفاقية وإعادتهم إلى أوطانهم.
ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة، ولا يكون له أثر بحال ما على الالتزامات التي يجب أن تبقى أطراف النزاع ملتزمةً بأدائها طبقًا لمبادئ حقوق الإنسان، المترتبة على العرف السائد بين الشعوب المتمدنة، وعلى القوانين الإنسانية وما يوحي به الإدراك العام.

مادة (143):

يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية بسكرتارية هيئة الأمم المتحدة ويخطر مجلس الاتحاد السويسري أيضًا سكرتارية هيئة الأمم المتحدة بجميع التصديقات والانضمامات والانسحابات التي تصل إليه بخصوص هذه الاتفاقية.
إثباتًا لذلك، قد وقع المفوضون الذين أودعوا وثائق تفويضهم على هذه الاتفاقية.

حُرر في جنيف في اليوم 12 من أغسطس سنة 1949 باللغتين الفرنسية والإنجليزية وسيودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري وسيرسل مجلس الاتحاد السويسري صورًا منه مصدقًا عليها إلى حكومات الدول الموقعة والدول المنضمة.

 


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  20              التاريخ   >>  24/12/2003



 

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
 

المادة 1
تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق 'الأمم المتحدة' الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي.

الفصل الأول: تنظيم المحكمة

المادة 2
تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.

المادة 3
1. تتألف المحكمة من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.
2. إذا كان شخص ممكنا عده فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعا برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه يعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية.

المادة 4
1. أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة حاوية أسماء الأشخاص الذين رشحتهم الشعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقا للأحكام التالية.
2. بخصوص أعضاء 'الأمم المتحدة' غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين شعب أهلية تعينها حكوماتها لهذا الغرض وفقا لنفس الشروط الموضوعة لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة 44 من اتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 في شأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية.
3. في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد الجمعية العامة، بناء على توصية مجلس الأمن، الشروط التي بموجبها يمكن لدولة من الدول المنضمة إلى النظام دون أن تكون عضوا في 'الأمم المتحدة'، أن تشترك في انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية.

المادة 5
1. قبل ميعاد الانتخاب بثلاثة أشهر على الأقل يوجه الأمين العام للأمم المتحدة طلبا كتابيا إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة، التابعين إلى الدول المشتركة في هذا النظام الأساسي وإلى أعضاء الشعب الأهلية المعينين وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 يدعوهم فيه إلى القيام في ميعاد معين بتقديم أسماء الأشخاص الذين يستطيعون قبول أعباء عضوية المحكمة.
2. لا يجوز لأي شعبة أن تسمي أكثر من أربعة مرشحين، ولا أن يكون بينهم أكثر من اثنين من جنسيتها، كما لا يجوز بحال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤها.

المادة 6
من المرغوب فيه أن تقوم كل شعبة أهلية، قبل تقديم أسماء المرشحين، باستشارة محكمتها العليا وما في بلدها أيضا من كليات الحقوق ومدارسها ومن المجامع الأهلية والفروع الأهلية للمجامع الدولية المتفرغة لدراسة القانون.

المادة 7
1. يعد الأمين العام قائمة مرتبة حسب الحروف الأبجدية بأسماء جميع الأشخاص المسمين بهذه الطريقة، وفيما عدا الحالة التي نص عليها في الفقرة 2 من المادة 12 يكون هؤلاء الأشخاص وحدهم هم الجائز انتخابهم.
2. يرفع الأمين العام هذه القائمة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس الأمن.

المادة 8
يقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن مستقلا عن الآخر بانتخاب أعضاء المحكمة.

المادة 9
على الناخبين عند كل انتخاب، أن يراعوا أنه لا يكفي أن يكون المنتخبون حاصلا كل فرد منهم على المؤهلات المطلوبة إطلاقا، بل ينبغي أن يكون تأليف الهيئة في جملتها كفيلا بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم.

المادة 10
1. المرشحون الذين ينالون الأكثرية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ولأصوات مجلس الأمن يعتبرون أنهم قد انتخبوا.
2. عند التصويت بمجلس الأمن لانتخاب القضاة أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 لا يحصل تفريق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور.
3. إذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الأكثرية المطلقة للأصوات في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن اعتبر أكبرهم سنا هو وحده المنتخب.

المادة 11
إذا بقي منصب واحد أو أكثر خاليا بعد أول جلسة تعقد للانتخاب، عقدت بالطريقة ذاتها، جلسة ثانية ثم ثالثة عند الضرورة.

المادة 12
1. إذا بقى منصب واحد أو أكثر شاغرا بعد الجلسة الانتخابية الثالثة جاز في كل وقت، بناء على طلب الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تأليف مؤتمر مشترك أعضاؤه ستة تسمي الجمعية العامة ثلاثة منهم ويسمي مجلس الأمن الثلاثة الآخرين، ليختار، بطريقة التصويت، بالأكثرية المطلقة، مرشحا لكل منصب شاغر، يعرض اسمه على الجمعية العامة ومجلس الأمن للموافقة عليه من كل منهما.
2. إذا أجمع المؤتمر المشترك على ترشيح شخص تجتمع فيه الشروط المطلوبة جاز له وضع اسمه في قائمة الترشيح حتى ولو كان اسمه غير وارد في قائمة الترشيح المشار إليها في المادة 7.
3. إذا رأى المؤتمر المشترك أنه لن ينجح في الانتخاب تولى أعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم ملء المناصب الشاغرة في مده يحددها مجلس الأمن وذلك باختيار الأعضاء الباقين من بين المرشحين الذين حصلوا على أصوات في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن.
4. إذا تساوت أصوات القضاة رجح فريق القاضي الأكبر سنا.

المادة 13
1. ينتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم على أن ولاية خمسة من القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في أول انتخاب للمحكمة يجب أن تنتهي بعد مضي ثلاث سنوات وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات.
2. القضاة الذين تنتهي ولايتهم بنهاية الثلاث سنوات والست سنوات المشار إليها آنفا تعينهم القرعة والأمين العام يقوم بعملها بمجرد الانتهاء من أول انتخاب.
3. يستمر أعضاء المحكمة في القيام بعملهم إلى أن يعين من يخلفهم. ويجب على كل حال أن يفصلوا في القضايا التي بدأوا النظر فيها.
4. إذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة، فالاستقالة تقدم إلى رئيس المحكمة وهو يبلغها إلى الأمين العام، وبهذا الإبلاغ يخلو المنصب.

المادة 14
يجوز التعيين للمناصب التي تخلو وفقا للطريقة الموضوعة لأول انتخاب مع مراعاة ما يأتي:
يقوم الأمين العام بإبلاغ الدعوات المنصوص عليها في المادة 5 في الشهر الذي يلي خلو المنصب ويعين مجلس الأمن تاريخ الانتخاب.

المادة 15
عضو المحكمة المنتخب بدلا من عضو لم يكمل مدته يتم مدة سلفه.

المادة 16
1. لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى وظائف سياسية أو إدارية كما لا يجوز له أن يشتغل بأعمال من قبيل أعمال المهن.
2. عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.

المادة 17
1. لا يجوز لعضو المحكمة مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار أو محام في أية قضية.
2. ولا يجوز له الاشتراك في الفصل في أية قضية سبق له أن كان وكيلا عن أحد أطرافها أو مستشارا أو محاميا أو سبق عرضها عليه بصفته عضوا في محكمة أهلية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى.
3. عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.

المادة 18
1. لا يفصل عضو في المحكمة من وظيفته إلا إذا أجمع سائر الأعضاء على أنه قد أصبح غير مستوف للشروط المطلوبة.
2. يبلغ مسجل المحكمة الأمين العام هذا الفصل إبلاغا رسميا.
3. بهذا الإبلاغ يخلو المنصب.

المادة 19
يتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والإعفاءات السياسية.

المادة 20
قبل أن يباشر العضو عمله يقرر في جلسة علنية أنه سيتولى وظائفه بلا تحيز أو هوى وأنه لن يستوحي غير ضميره.

المادة 21
1. تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديد انتخابهما.
2. تعين المحكمة مسجلها ولها أن تعين ما تقضي الضرورة بتعيينه من الموظفين الآخرين.

المادة 22
1. يكون مقر المحكمة في لاهاي. على أن ذلك لا يحول دون أن تعقد المحكمة جلساتها، وأن تقوم بوظائفها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا.
2. يقيم الرئيس والمسجل في مقر المحكمة.

المادة 23
1. لا ينقطع دور انعقاد المحكمة إلا في أيام العطلة القضائية. وتحدد المحكمة ميعاد العطلة ومدتها.
2. لأعضاء المحكمة الحق في إجازات دورية تحدد المحكمة ميعادها ومدتها مع مراعاة المسافة التي تفصل لاهاي عن محال إقامتهم.
3. على أعضاء المحكمة أن يكونوا في كل وقت تحت تصرفها، إلا أن يكونوا في إجازة أو أن يمنعهم المرض أو غير ذلك من الأسباب الجدية التي ينبغي أن تبين للرئيس بيانا كافيا.

المادة 24
1. إذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، وجوب امتناعه عن الاشتراك في الفصل في قضية معينة فعلية أن يخطر الرئيس بذلك.
2. إذا رأى الرئيس، لسبب خاص، أنه لا يجوز أن يشترك أحد أعضاء المحكمة في الفصل في قضية معينة فيخطر ذلك العضو المذكور بذلك.
3. عند اختلاف العضو والرئيس في مثل هذه الأحوال تقضي المحكمة في الخلاف.

المادة 25
1. تجلس المحكمة بكامل هيئتها إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها في هذا النظام الأساسي.
2. يسوغ أن تنص اللائحة الداخلية للمحكمة على أنه يجوز أن يعفى من الاشتراك في الجلسات قاض أو أكثر بسبب الظروف وبطريق المناوبة على ألا يترتب على ذلك أن يقل عدد القضاة الموجودين تحت التصرف لتشكيل المحكمة عن أحد عشر قاضيا.
3. يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل المحكمة.

المادة 26
1. يجوز للمحكمة أن تشكل من وقت لآخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة أو أكثر على حسب ما تقرره، وذلك للنظر في أنواع خاصة من القضايا، كقضايا العمل والقضايا المتعلقة بالترانزيت والمواصلات.
2. يجوز للمحكمة أن تشكل في أي وقت دائرة للنظر في قضية معينة وتحدد المحكمة عدد قضاة هذه الدائرة بموافقة الطرفين.
3. تنظر الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة في القضايا وتحكم فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف الدعوى.

المادة 27
كل حكم يصدر من إحدى الدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 يعتبر صادرا من المحكمة ذاتها.

المادة 28
يجوز للدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 أن تعقد جلساتها وتباشر وظائفها في غير لاهاي، وذلك بموافقة أطراف الدعوى.

المادة 29
للإسراع في إنجاز نظر القضايا تشكل المحكمة كل سنة دائرة من خمسة قضاة يجوز لها، بناء على طلب أطراف الدعوى أن تتبع الإجراءات المختصرة، للنظر في القضايا والفصل فيها. وزيادة على ذلك يختار قاضيان للحلول محل من يتعذر عليه الاشتراك في الجلسة من القضاة.

المادة 30
1. تضع المحكمة لائحة تبين كيفية قيامها بوظائفها، كما تبين بصفة خاصة قواعد الإجراءات.
2. يجوز أن تنص اللائحة على اشتراك مساعدين في جلسات المحكمة أو جلسات دوائرها دون أن يكون لهم حق في التصويت.

المادة 31
1. يحق للقضاة، ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الدعوى، أن يجلسوا في قضيته المعروضة على المحكمة.
2. إذا كان في هيئة المحكمة قاض من جنسية أحد أطراف الدعوى جاز لكل من أطرافها الآخرين أن يختار قاضيا آخر للقضاء. ويحسن أن يختار هذا القاضي من بين القضاة الذين جرى ترشيحهم وفقا للمادتين 4 و 5.
3. إذا لم يكن في هيئة المحكمة قاض من جنسية أطراف الدعوى جاز لكل منهم أن يختار قاضيا بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
4. تطبق أحكام هذه المادة في الأحوال الواردة في المادتين 26 و 29، وفي هذه الأحوال يطلب الرئيس إلى عضو من أعضاء المحكمة الذين تتألف منهم الدائرة، أو إلى عضوين إذا اقتضى الأمر، التخلي عن الجلوس للبديل من أعضاء المحكمة الذين هم من جنسية الأطراف أو البديل من الأعضاء الذين يعينهم الأطراف في خصوص القضية في حالة عدم وجود أعضاء من جنسيتهم أو وجود هؤلاء وتعذر جلوسهم.
5. إذا كان لعدة أطراف نفس المصلحة فيعتبرون كطرف واحد بالنسبة للأحكام السابقة وعند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الموضوع.
6. يجب في القضاة الذين يختارون على الوجه المنصوص عليه في الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 2 و 17 (الفقرة 2) و 20 و 24 من هذا النظام الأساسي. ويشترك هؤلاء القضاة في الحكم على وجه المساواة التامة مع زملائهم.

المادة 32
1. يتقاضى كل عضو من أعضاء المحكمة راتبا سنويا.
2. يتقاضى الرئيس مكافأة سنوية خاصة.
3. يتقاضى نائب الرئيس مكافأة خاصة عن كل يوم يقوم فيه بوظيفة الرئيس.
4. يتقاضى القضاة المختارون تنفيذا لأحكام المادة 31 من غير أعضاء المحكمة تعويضا عن كل يوم يباشرون فيه وظائفهم.
5. تحدد الجمعية العامة هذه المرتبات والمكافآت والتعويضات ولا يجوز إنقاصها أثناء مدة الخدمة.
6. تحدد الجمعية العامة راتب المسجل بناء على اقتراح المحكمة.
7. تحدد بقواعد تضعها الجمعية العامة الشروط التي تقرر بموجبها المعاشات لأعضاء المحكمة والمسجل والشروط التي تسدد بموجبها نفقات السفر لأعضاء المحكمة والمسجل.
8. تعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات من الضرائب كافة.

المادة 33
تتحمل الأمم المتحدة مصروفات المحكمة على الوجه الذي تقرره الجمعية العامة.

الفصل الثاني: في اختصاص المحكمة

المادة 34
1. للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافا في الدعاوى التي ترفع للمحكمة.
2. للمحكمة أن تطلب من الهيئات الدولية العامة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظر فيها. وتتلقى المحكمة ما تبتدرها به هذه الهيئات من المعلومات. كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في لائحتها الداخلية ووفقا لها.
3. إذا أثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في تأويل وثيقة تأسيسية أنشئت بمقتضاها هيئة دولية عامة أو في تأويل اتفاق دولي عقد على أساس هذه الوثيقة فعلى المسجل أن يخطر بذلك هذه الهيئة وأن يرسل إليها صورا من المحاضر والأعمال المكتوبة.

المادة 35
1. للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن يتقاضوا إلى المحكمة.
2. يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة.
3. عندما تكون دولة من غير أعضاء 'الأمم المتحدة' طرفا في دعوى تحدد المحكمة مقدار ما يجب أن تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة. أما إذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات المحكمة فإن هذا الحكم لا ينطبق عليها.

المادة 36
1. تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق 'الأمم المتحدة' أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها.
2. للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية:
(أ) تفسير معاهدة من المعاهدات،
(ب) أية مسألة من مسائل القانون الدولي،
(ج) تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي،
(د) نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض.
3. يجوز أن تصدر التصريحات المشار إليها آنفا دون قيد ولا شرط أو أن تعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول أو دول معينة بذاتها أو أن تقيد بمدة معينة.
4. تودع هذه التصريحات لدى الأمين العام 'للأمم المتحدة' وعليه أن يرسل صورا منها إلى الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي وإلى مسجل المحكمة.
5. التصريحات الصادرة بمقتضى حكم المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، المعمول بها حتى الآن، تعتبر، فيما بين الدول أطراف هذا النظام الأساسي، بمثابة قبول للولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية. وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان هذه التصريحات ووفقا للشروط الواردة فيها.
6. في حالة قيام نزاع في شأن ولاية المحكمة تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها.

المادة 37
كلما نصت معاهدة أو اتفاق معمول به على إحالة مسألة إلى محكمة تنشئها جمعية الأمم أو إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي تعين، فيما بين الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي، إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.

المادة 38
1. وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:
(أ) الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة،
(ب) العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال،
(ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة،
(د) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم، ويعتبر هذا أو ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59.
2. لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.

الفصل الثالث: في الإجراءات

المادة 39
1. اللغات الرسمية للمحكمة هي: الفرنسية والإنكليزية. فإذا اتفق الطرفان على أن يسار في القضية بالفرنسية صدر الحكم بها، وإذا اتفقا على أن يسار فيها بالإنكليزية صدر الحكم بها كذلك.
2. إذا لم يكن ثمة اتفاق على تعيين اللغة التي تستعمل جاز لأطراف الدعوى أن يستعملوا في المرافعات ما يؤثرون استعماله من هاتين اللغتين. وفي هذه الحالة يصدر الحكم باللغتين الفرنسية والإنكليزية. وتبين المحكمة أي النصين هو الأصل الرسمي.
3. تجيز المحكمة -لمن يطلب من المتقاضين- استعمال لغة غير الفرنسية أو الإنكليزية.

المادة 40
1. ترفع القضايا إلى المحكمة بحسب الأحوال إما بإعلان الاتفاق الخاص وإما بطلب كتابي يرسل إلى المسجل. وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين.
2. يعلن المسجل هذا الطلب فورا إلى ذوي الشأن.
3. ويخطر به أيضا أعضاء 'الأمم المتحدة' على يد الأمين العام، كما يخطر به أي دولة أخرى لها وجه في الحضور أمام المحكمة.

المادة 41
1. للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك.
2. إلى أن يصدر الحكم النهائي يبلغ فورا أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها.

المادة 42
1. يمثل أطراف النزاع وكلاء عنهم.
2. ولهم أن يستعينوا أمام المحكمة بمستشارين أو بمحامين.
3. يتمتع وكلاء المتنازعين ومستشاروهم ومحاموهم أمام المحكمة بالمزايا والإعفاءات اللازمة لأداء واجباتهم بحرية واستقلال.

المادة 43
1. تنقسم الإجراءات إلى قسمين: كتابي وشفوي.
2. تشمل الإجراءات الكتابية ما يقدم للمحكمة وللخصوم من المذكرات ومن الإجابات عليها ثم من الردود إذا اقتضاها الحال. كما تشمل جميع الأوراق والمستندات التي تؤيدها.
3. يكون تقديم ذلك بواسطة المسجل على الكيفية وفي المواعيد التي تقررها المحكمة.
4. كل مستند يقدمه أحد أطراف الدعوى ترسل منه إلى الطرف الآخر صورة مصدق عليها بمطابقتها للأصل.
5. الإجراءات الشفوية تشمل استماع المحكمة لشهادة الشهود ولأقوال الخبراء والوكلاء والمستشارين والمحامين.

المادة 44
1. جميع ما يراد إعلانه إلى من عدا الوكلاء والمستشارين والمحامين فالمحكمة ترجع فيه رأسا إلى حكومة الدولة المقتضى عمل الإعلان في أرضها.
2. وهذا الحكم يسري أيضا كلما بدا للمحكمة الاستدلال بتحقيق يعمل في محل النزاع.

المادة 45
يتولى الرئيس إدارة الجلسات. وعند وجود مانع لديه يتولاها نائبه. وإذا تعذرت رئاستهما للجلسة تولى أعمال الرئاسة أقدم القضاة الحاضرين.

المادة 46
تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك أو يطلب المتقاضون عدم قبول الجمهور فيها.

المادة 47
1. يعمل لكل جلسة محضر يوقعه المسجل والرئيس.
2. وهذا المحضر يكون هو وحده المحضر الرسمي.

المادة 48
تضع المحكمة الترتيبات اللازمة لسير القضايا، وتعين للمتقاضين شكل تقديم الطلبات وميعاد تقديمها، كما تحدد المنهج الذي يتبع في تلقي البيانات.

المادة 49
يجوز للمحكمة، ولو قبل بدء المرافعة، أن تطلب من الوكلاء تقديم أي مستند أو بيان، وما يقع من الامتناع عن إجابة طلبها تثبته رسميا.

المادة 50
يجوز للمحكمة، في كل وقت، أن تعهد إلى فرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو أية هيئة أخرى تختارها، في القيام بتحقيق مسألة ما. أو أن تطلب من أي ممن ذكروا إبداء رأيهم في أمر من الأمور بصفته فنيا خبيرا.

المادة 51
جميع الأسئلة المتعلقة بالدعوى تطرح أثناء سماع الدعوى على الشهود والخبراء بالشروط التي تبينها المحكمة في لائحتها الداخلية المشار إليها في المادة 30.

المادة 52
للمحكمة، بعد تلقي الأسانيد والأدلة في المواعيد التي حددتها لهذا الغرض، ألا تقبل من أحد من أطراف الدعوى تقديم ما قد يريد تقديمه من أدلة جديدة كتابية أو شفوية إلا إذا قبل ذلك الأطراف الآخرون.

المادة 53
1. إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور أو عجز عن الدفاع عن مدعاه، جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم له هو بطلباته.
2. وعلى المحكمة قبل أن تجيب هذا الطلب أن تتثبت من أن لها ولاية القضاء وفقا لأحكام المادتين 36 و 37 ثم من أن الطلبات تقوم على أساس صحيح من حيث الواقع والقانون.

المادة 54
1. بعد أن يفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون، بإشراف المحكمة، من عرض القضية يعلن الرئيس ختام المرافعة.
2. تنسحب المحكمة للمداولة في الحكم.
3. تكون مداولات المحكمة سرا يظل محجوبا عن كل أحد.

المادة 55
1. تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين.
2. إذا تساوت الأصوات، رجح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه.

المادة 56
1. يبين الحكم الأسباب التي بني عليها.
2. ويتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا فيه.

المادة 57
إذا لم يكن الحكم صادرا كله أو بعضه بإجماع القضاة فمن حق كل قاضي أن يصدر بيانا مستقلا برأيه الخاص.

المادة 58
يوقع الحكم من الرئيس والمسجل، ويتلى في جلسة علنية، بعد إخطار الوكلاء إخطارا صحيحا.

المادة 59
لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه.

المادة 60
يكون الحكم نهائيا غير قابل للاستئناف وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره، بناء على طلب أي طرف من أطرافه.

المادة 61
1. لا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم، إلا بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر، على ألا يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئا عن إهمال منه.
2. إجراءات إعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة، تثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التي تبرر إعادة النظر، وتعلن به أن الالتماس بناء على ذلك جائز القبول.
3. يجوز للمحكمة أن توجب العمل بحكمها الذي أصدرته، قبل أن تقبل السير في إجراءات إعادة النظر.
4. يجب أن يقدم التماس إعادة النظر، خلال ستة أشهر على الأكثر من تكشف الواقعة الجديدة.
5. لا يجوز تقديم أي التماس لإعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم.

المادة 62
1. إذا رأت إحدى الدول، أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها أن تقدم إلى المحكمة طلبا بالتدخل.
2. والبت في هذا الطلب يرجع الأمر فيه إلى المحكمة.

المادة 63
1. إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول دون تأخير.
2. يحق لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى فإذا هي استعملت هذا الحق كان التأويل الذي يقضي به الحكم ملزما لها أيضا.

المادة 64
يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به ما لم تقرر الحكمة خلاف ذلك.

الفصل الرابع: في الفتـاوى

المادة 65
1. للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناء على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق 'الأمم المتحدة' باستفتائها، أو حصل الترخيص لها بذلك طبقا لأحكام الميثاق المذكور.
2. الموضوعات التي يطلب من المحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بيانا دقيقا للمسألة المستفتى فيها وترفق به كل المستندات التي قد تعين على تجليتها.

المادة 66
1. يبلغ المسجل طلب الاستفتاء دون إبطاء إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة.
2. كذلك يرسل المسجل تبليغا خاصا رأسا إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة أو إلى أية هيئة دولية ترى المحكمة أو يرى رئيسها - في حالة عدم انعقادها - أنها قد تستطيع أن تقدم معلومات في الموضوع، ينهي فيه إلى كل منها أن المحكمة مستعدة لأن تتلقى في خلال ميعاد يحدده الرئيس، البيانات الكتابية التي تتصل بالموضوع، أو لأن تسمع في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض، ما يتصل بالموضوع من بيانات شفوية.
3. إذا لم تتلق دولة من الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة ذلك التبليغ الخاص المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة جاز لها أن تعرب عن رغبتها في أن تقدم بيانا كتابيا أو أن تلقي بيانا شفويا. وتفصل المحكمة في ذلك.
4. الدول والهيئات التي قدمت بيانات كتابية أو شفوية أو قدمت كليهما يجوز لها أن تناقش البيانات التي قدمتها دول أو هيئات أخرى، وذلك على الوجه وبالقدر وفي الميعاد الذي تعينه المحكمة في كل حالة على حدة أو الذي يعينه رئيسها إذا لم تكن المحكمة منعقدة. ويقتضي ذلك أن يبلغ المسجل في الوقت المناسب ما يقدم من البيانات الكتابية إلى الدول والهيئات التي قدمت مثل تلك البيانات.

المادة 67
تصدر المحكمة فتواها في جلسة علنية بعد أن يكون قد أخطر بذلك الأمين العام ومندوبو أعضاء الأمم المتحدة ومندوبو الدول الأخرى والهيئات الدولية التي يعنيها الأمر مباشرة.

المادة 68
عندما تباشر المحكمة مهمة الإفتاء تتبع -فوق ما تقدم- ما تراه هي ممكن التطبيق من أحكام هذا النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات القضائية.

الفصل الخامس: التعديل

المادة 69
يجرى تعديل هذا النظام الأساسي بنفس الطريقة المرسومة في ميثاق الأمم المتحدة لتعديل الميثاق على أن يراعى ما قد تتخذه الجمعية العامة، بناء على توصية مجلس الأمن، من أحكام بشأن اشتراك الدول التي تكون من أطراف هذا النظام الأساسي ولا تكون من أعضاء الأمم المتحدة.

المادة 70
للمحكمة أن تقترح إجراء التعديلات التي ترى ضرورة إجرائها في هذا النظام الأساسي، وتبلغ اقتراحاتها كتابة للأمين العام للنظر فيها وفقا لأحكام المادة 69.

 


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  20              التاريخ   >>  24/12/2003



 

مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 آب/ أغسطس إلى 6 أيلول/ ديسمبر 1985
كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1985
40/146 المؤرخ في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1985

حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة وعلى تحقيق التعاون الدولي في ميدان تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز،
وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص خصوصا على مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقا للقانون،
وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمنان كلاهما ممارسة هذه الحقوق بالإضافة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن كذلك الحق في المحاكمة دون تأخير بغير موجب،
وحيث أنه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية،
وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء في كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،
وحيث أن القواعد التي تخضع لها ممارسة الوظائف القضائية ينبغي أن تهدف إلى تمكين القضاة من التصرف وفقا لتلك المبادئ،
وحيث أن القضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم،
وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب، في قراره 16، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولوياتها وضع مبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،
وحيث أن من المناسب، بناء على ذلك، إيلاء الاعتبار أولا لدور القضاة بالنسبة إلى نظام القضاء ولأهمية اختيارهم وتدريبهم وسلوكهم،
فإنه ينبغي للحكومات أن تراعى وتحترم، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، المبادئ الأساسية التالية التي وضعت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بضمان استقلال السلطة القضائية وتعزيزه، وأن تعرض هذه المبادئ على القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والجمهور بوجه عام. مع أن هذه المبادئ وضعت بصورة رئيسية لتنطبق على القضاة المحترفين في المقام الأول، فإنها تنطبق بدرجة مساوية، حسب الاقتضاء، على القضاة غير المحترفين حيثما وجدوا.

استقلال السلطة القضائية

1. تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.
2. تفضل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.
3. تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون.
4. لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية.
5. لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة. ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية.
6. يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة، واحترام حقوق الأطراف.
7. من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات
8. وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء.
9. تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفى الانضمام إليها.

المؤهلات والاختيار والتدريب
10. يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوى النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون. ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة. على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة. ولا يجوز عند اختيار القضاة، أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعنى.

شروط الخدمة ومدتها
11. يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليهم وظائفهم واستقلالهم، وأمنهم، وحصولهم على أجر ملائم، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم.
12. يتمتع القضاة، سواء أكانوا معينين أو منتخبين، بضمان بقائهم في منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب، حيثما يكون معمولا بذلك.
13. ينبغي أن يستند نظام ترقية القضاة، حيثما وجد مثل هذا النظام، إلى العوامل الموضوعية ولا سيما الكفاءة والنزاهة والخبرة.
14. يعتبر إسناد القضايا إلى القضاة ضمن إطار المحكمة التي ينتمون إليهما مسألة داخلية تخص الإدارة القضائية.

السرية والحصانة المهنيتان
15. يكون القضاة ملزمين بالمحافظة على سر المهنة فيما يتعلق بمداولاتهم وبالمعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء أداء واجباتهم الأخرى خلاف الإجراءات العامة، ولا يجوز إجبارهم على الشهادة بشأن هذه المسائل.
16. ينبغي أن يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أي دعاوى مدنية بالتعويض النقدي عما يصدر عنهم أثناء ممارسة مهامهم القضائية من أفعال غير سليمة أو تقصير، وذلك دون إخلال بأي إجراء تأديبي أو بأي حق في الاستئناف أو في الحصول على تعويض من الدولة، وفقا للقانون الوطني.

التأديب والإيقاف والعزل
17. ينظر في التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قاض بصفته القضائية والمهينة وذلك على نحو مستعجل وعادل بموجب إجراءات ملائمة. وللقاضي الحق في الحصول على محاكمة عادلة. ويكون فحص الموضوع في مرحلته الأولى سريا، ما لم يطلب القاضي خلاف ذلك.
18. لا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو للعزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم.
19. تحدد جميع الإجراءات التأديبية وإجراءات الإيقاف أو العزل وفقا للمعايير المعمول بها للسلوك القضائي.
20. ينبغي أن تكون القرارات الصادرة بشأن الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلة. ولا ينطبق ذلك على القرارات التي تصدرها المحكمة العليا أو السلطة التشريعية بشأن قضايا الاتهام الجنائي وما يماثلها.

 


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  20              التاريخ   >>  24/12/2003



 

مبادئ أساسية بشأن دور المحامين

اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990

حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، بين أمور أخرى، عزمها على إيجاد ظروف يمكن في ظلها الحفاظ على العدل، وتعلن أن أحد مقاصدها هو تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بلا تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجسد مبادئ المساواة أمام القانون، وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وفى جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن كل شخص توجه إليه تهمة جنائية،
وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعلن، بالإضافة إلى ذلك، الحق في المحاكمة بدون تأخير لا موجب له والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومحايدة تشكل طبقا للقانون،
وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشير إلى التزام الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، بتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات والعمل بها،
وحيث أن مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن تنص على أن الشخص المحتجز له الحق في الحصول على المساعدة القانونية من المحامين والاتصال بهم والحصول على مشورتهم،
وحيث أن القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء توصى بضمان توفير المساعدة القانونية والاتصال بالمحامين في إطار من السرية للسجناء الذين لم يحاكموا بعد،
وحيث أن الضمانات التي تكفل حماية من يواجهون عقوبة الإعدام تؤكد من جديد حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها في الحصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة، وفقا للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وحيث أن إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام وإساءة استعمال السلطة يوصي بتدابير تتخذ على الصعيدين الدولي والوطني بغية تحسين فرص استعانة ضحايا الجريمة بالعدالة وحصولهم على معاملة منصفة، ورد حقوقهم وتعويضهم ومساعدتهم،
وحيث أن الحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المقررة لجميع الأشخاص، اقتصادية كانت أو اجتماعية أو ثقافية أو مدنية أو سياسية، تقتضي حصول جميع الأشخاص فعلا على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون،
وحيث أن للرابطات المهنية للمحامين دورا حيويا في إعلاء معايير المهنة وآدابها وحماية أعضائها من الملاحقة القضائية والقيود والانتهاكات التي لا موجب لها، وفي توفير الخدمات القانونية لكل من يحتاج إليها، والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغيرها في تعزيز أهداف العدالة والمصلحة العامة،
ينبغي للحكومات، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، أن تراعى وتحترم المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، الواردة أدناه، التي صيغت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بتعزيز وتأمين الدور السليم للمحامين، وينبغي أن تطلع عليها المحامين وغيرهم من الأشخاص مثل القضاة ووكلاء النيابة وأعضاء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والجمهور بوجه عام. وتنطبق هذه المبادئ أيضا، حسب الاقتضاء، على الأشخاص الذين يمارسون مهام المحامين دون أن يكون لهم المركز القانوني للمحامين.

إمكان الاستعانة بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية
1. لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.
2. تضمن الحكومات توفير إجراءات فعالة وآليات قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأى آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع اقتصادي أو غير اقتصادي.
3. تكفل الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء ولغيرهم من الأشخاص المحرومين، حسب الاقتضاء، وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين في تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد.
4. تروج الحكومات والرابطات المهنية للمحامين للبرامج التي تستهدف إعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى القانون، وبدور المحامين الهام في حماية حرياته الأساسية. وينبغي إيلاء عناية لمساعدة الفقراء وسائر المحرومين بغية تمكينهم من تأكيد حقوقهم، وإذا لزم الأمر، طلب مساعدة من المحامين.

ضمانات خاصة في مسائل العدالة الجنائية
5. تضمن الحكومات قيام السلطة المختصة، فورا، بإبلاغ جميع الأشخاص بحقهم في أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم، أو لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية.
6. يكون للأشخاص الذين ليس لهم محامون الحق في أن يعين لهم محامون ذو خبرة وكفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة المتهمين بها، ليقدموا إليهم مساعدة قانونية فعالة، وذلك في جميع الحالات التي يقتضي فيها صالح العدالة ذلك، ودون أن يدفعوا مقابلا لهذه الخدمة إذا لم يكن لديهم مورد كاف لذلك.
7. تكفل الحكومات أيضا لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية، إمكانية الاستعانة بمحام فورا، وبأي حال خلال مهلة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم.
8. توفر لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات وتسهيلات تكفى لأن يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة، وبسرية كاملة. ويجوز أن تتم هذه الاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولكن ليس تحت سمعهم.

المؤهلات والتدريب
9. تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية توفير تعليم وتدريب ملائمين للمحامين، وتوعيتهم إلى المثل والواجبات الأخلاقية للمحامين وإلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي.
10. تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية عدم خضوع أي شخص يريد دخول مهنة القانون، أو الاستمرار في ممارستها، للتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الأصل العرقي أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأى آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك من الأوضاع، ويستثنى من ذلك أن شرط كون المحامين من رعايا البلد المعنى لا يعتبر تمييزا.
11. في البلدان التي توجد فيها جماعات أو جاليات أو مناطق لا تلبى احتياجاتها إلى الخدمات القانونية، وبوجه خاص جماعات لها ثقافات أو تقاليد أو لغات متميزة أو جماعات سبق لها أو وقعت صراحة ضحية للتمييز، ينبغي للحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية أن تتخذ تدابير خاصة تتيح للمرشحين من هذه الجماعات فرص الالتحاق بمهنة القانون، وأن تكفل حصولهم على التدريب الملائم لاحتياجات جماعاتهم.

الواجبات والمسؤوليات
12. يحافظ المحامون، في جميع الأحوال، على شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم عاملين أساسيين في مجال إقامة العدل.
13. تتضمن واجبات المحامين نحو موكليهم ما يلي:
(أ) إسداء المشورة للموكلين فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم القانونية وبشأن أسلوب عمل النظام القانوني وعلاقته بالحقوق والالتزامات القانونية للموكلين،
(ب) مساعدة موكليهم بشتى الطرائق الملائمة، واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية مصالحهم،
(ج) مساعدة موكليهم أمام المحاكم بمختلف أنواعها والسلطات الإدارية، حسب الاقتضاء.
14. يسعى المحامون، لدى حماية حقوق موكليهم وإعلاء شأن العدالة، إلى التمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي، وتكون تصرفاتهم في جميع الأحوال حرة متيقظة مماشية للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.
15. يحترم المحامون دائما مصالح موكليهم بصدق وولاء.

ضمانات لأداء المحامين لمهامهم
16. تكفل الحكومات ما يلي للمحامين:
(أ) القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق،
(ب) القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء،
(ج) عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
17. توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.
18. لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين.
19. لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله، ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقا لهذه المبادئ.
20. يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية.
21. من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة.
22. تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية.

حرية التعيير وتكوين الرابطات والانضمام إليها
23. للمحامين شأنهم شأن أي مواطن آخر، الحق في حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصف خاصة، المشاركة في المناقشات العامة المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والانضمام إلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكليها وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. وعند ممارسة هذه الحقوق، يتصرف المحامون دائما وفقا للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.

الرابطات المهنية للمحامين
24. للمحامين الحق في أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهينة ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها. وتمارس مهامها دون تدخل خارجي.
25. تتعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان حصول كل فرد على الخدمات القانونية بطريقة فعالة ومتسمة بالمساواة، ولضمان تمكن المحامين من تقديم المشورة إلى موكليهم ومساعدتهم وتمثيلهم وفقا للقانون وللمعايير والآداب المهنية المعترف بها، دون تدخل لا موجب له.

الإجراءات التأديبية
26. يضع العاملون في المهن القانونية، من خلال أجهزتهم الملائمة أو بواسطة التشريعات، مدونات للسلوك المهني للمحامين توافق القانون والعرف الوطنيين والمعايير والقواعد الدولية المعترف بها.
27. ينظر في التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين، بصفتهم المهنية، على وجه السرعة وبصورة منصفة ووفقا لإجراءات مناسبة. ويكون لهم الحق في أن تسمع أقوالهم بطريقة عادلة، بما في ذلك حق الحصول على مساعدة محام يختارونه بأنفسهم.
28. تقام الإجراءات التأديبية ضد المحامين أمام لجنة تأديبية محايدة يشكلها العاملون في مهنة القانون، أو أمام سلطة قانونية مستقلة أو أمام محكمة، وتخضع لمراجعة قضائية مستقلة.
29. تقرر جميع الإجراءات لتأديبية وفقا لمدونة قواعد السلوك المهني وغير ذلك من المعايير المعترف بها وآداب مهنة القانون وفى ضوء هذه المبادئ.

 

احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة

قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون
13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا


إن المؤتمر البرلماني الدولي التسعين،
إذ يري:
(أ) أن الأحداث التي تقع علي مسارح النزاعات المسلحة المعاصرة ليست مقبولة، ويجب أن تثير ردود فعل شديدة من قبل المجتمع الدولي الذي تمثل المجالس النيابية أحد المنابر الرئيسية التي تعبر عن همومه وأفكاره،
(ب) أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي يقبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم،
(ج) أن الجهود المبذولة لتنفيذ هذه القواعد والمبادئ علي الصعيد الوطني ليست كافية،
(د) أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا تزال غير معروفة تماما من قبل الذين يتعين عليهم تطبيقها،
(هـ) أن تنسيق وتدبير العمل وخطط العمل بين مختلف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الدولية لم يسمحا بعد بتلبية الاحتياجات الهائلة المترتبة علي النزاعات المسلحة بالسرعة والأهمية الضروريتين،
(و) أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ليست كافية،
وإذ يعرب عن استيائه من أن السكان المدنيين غالبا ما يكونون الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب في النزاعات المسلحة،
وإذ يندد خاصة بعمليات التطهير الإثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها، ساخرة بذلك من مبادئ القانون الدولي الإنساني ومن كل المواثيق والممارسات الدولية،
وإذ يندد أيضا بازدياد أعمال العنف الجنسي التي ترتكب بانتظام بحق النساء والأطفال، والتي تمثل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الوسائل والسبل المتبعة في النزعات المسلحة الداخلية تسبب آلاما خطيرة،
وإذ يشير إلي الصلة القائمة بين الأعمال التي تستهدف منع نشوب النزاعات المسلحة والأعمال التي تبتغي ضمان حماية القواعد الإنسانية في النزاعات، وخاصة في مجال نزع السلاح وحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد اقتناعه بأن القانون الدولي الإنساني الذي يحافظ علي مجالات إنسانية في صلب النزاعات المسلحة بالذات يبقي أبواب المصالحة مفتوحة ولا يسهم في إحلال السلم بين المتحاربين فحسب، بل يسهم أيضا في الوفاق بين كل الشعوب،
وإذ يأسف علي أن القانون الدولي الإنساني لا يتسم بعد بالطابع العالمي نظرا لأن نحو ثلث عدد الدول لا تلتزم حاليا بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وأن 36 دولة فقط تلتزم باتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وأن 82 دولة تلتزم باتفاقية سنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية،
وإذ يأسف أيضا علي أن الجهود الدولية للإغاثة والحماية التي تبذل في النزاعات المسلحة -سواء في إطار المؤسسات والأجهزة المختصة للأمم المتحدة، أو في إطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية الأخرى- تصطدم بمصاعب ومخاطر خطيرة، من بينها رفض أطراف النزاع أو أحد الأطراف التصالح مع هذه المنظمات، وتجميد بعض الأعمال الإنسانية، وشن هجمات علي العاملين في المجال الإنساني، ومهاجمة الحافلات التي تنقل الأغذية ومواد الإغاثة، ورفض أطراف النزاع شحن الأغذية ونقلها إلي الضحايا والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلي أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين،
وإذ يعبر عن استيائه من أن الأحكام الراهنة للقانون الإنساني تمنح حماية غير كافية للأشخاص المكلفين بحفظ السلام وإحلاله،
وإذ يعبر عن استيائه من تزايد عدد رجال الصحافة ووسائل الإعلام الذين يلاقون حتفهم أو يصابون بالجروح أو يتعرضون للاختطاف في ساحة القتال،
وإذ يعرب عن ارتياحه لتشديد منظمة الأمم المتحدة مؤخرا علي مفهوم المساعدة الإنسانية الذي يشمل إغاثة السكان المدنيين، وفكرة إنشاء ممرات آمنة لضمان نقل هذه المساعدة إلي الضحايا دون أي عائق من أي جهة، و'مناطق محمية' بموجب قرار من الأمم المتحدة أو بمبادرة من أطراف النزاع ووضعها تحت مسؤولية الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في الأمم المتحدة و/أو في المنظمات الإنسانية الدولية من جهة أخري،
وإذ يعرب عن ارتياحه للإعلان الرسمي الذي اعتمده المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، والذي أكدت فيه الدول، فيما أكدت، عزمها علي احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه،
وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في أيار/مايو 1993، والذي يقضي بإنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعية واغتصاب وتعذيب وتطهير اثني، وكذلك مخالفات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا السابقة،
وإذ يذكر بالقرار الذي اتخذه المؤتمر البرلماني الدولي السادس والسبعون في بوينس أيرس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1986 بشأن إسهام المجالس النيابية في تطبيق القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة وإدخال التحسينات عليه،
1. يدعو كل الدول التي لم تعتمد بعد الصكوك الوارد ذكرها أدناه إلي دراسة أو إعادة دراسة إمكانية اعتمادها بسرعة:
(أ) البروتوكولان الإضافيان لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والمؤرخان في 8 حزيران/يونيه 1977،
(ب) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والمؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980،
(ج) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، والمؤرخة في 14 أيار/مايو 1954،
(د) الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين والمؤرخة في 28 تموز/يوليه 1951، وبروتوكولها المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1967،
2. يدعو أيضا:
(أ) الدول التي اعتمدت البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 إلي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 بشأن الاختصاص العام للجنة الدولية لتقصى الحقائق،
(ب) المجالس النيابية والحكومات إلي السهر علي تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضايا الإنسانية حسب الأصول، واعتماد تدابير علي الصعيد الوطني بغرض تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما بإدراج جزاءات رادعة في تشريعاتها منعا لأي مخالفة لهذه القواعد، وبدراسة إمكانية إنشاء أو تعجيل عمل اللجان الوزارية أو تكليف مكتب أو مندوب بمتابعة وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها علي الصعيد الوطني،
(ج) كل الدول إلي تنفيذ برامج تربوية أو إعلامية بغرض التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه علي نحو أفضل،
(د) الحكومات إلي تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني علي نحو أفضل،
(هـ) كل الدول إلي تذكير القادة العسكريين بأنهم ملزمون بتعريف مرؤوسيهم بالالتزامات المترتبة علي القانون الدولي الإنساني، وباتخاذ كل التدابير الممكنة تفاديا لارتكاب أية مخالفات، وقمعها أو الإبلاغ عنها للسلطات في حالة ارتكابها،
(و) اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في إعداد مؤتمر يستهدف تنقيح اتفاقية سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بغية دراسة مسألة الأسلحة التي تصيب بالعمي والألغام التي تصيب المدنيين بالتشويه،
(ز)كل الدول إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأشخاص والأعيان موضع الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني،
(ح) كل الدول إلي اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المندوبين من المتحاربين ومجرمي القانون العام، وكذلك لضمان الحصانة التي ينبغي أن تمنحها لهم شارتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
(ط) كل الدول إلي تفهم مغزى العمل الإنساني منعا لعرقلته، وضمان سرعة وفعالية عمليات الإغاثة عن طريق تأمين الوصول إلي المناطق المتضررة بكل أمان، واتخاذ التدابير الضرورية بغية دعم احترام أمن وسلامة المنظمات الإنسانية،
(ي) كل الدول إلي التفاوض حول بعض القواعد المتميزة للقانون الإنساني من أجل حماية الأشخاص المكلفين بحفظ السلم وإحلاله حماية فعالة،
(ك) كل الدول إلي السهر علي أن يتمتع الصحفيون الذين يباشرون مهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1949،
(ل) كل الدول المشاركة في نزاعات مسلحة إلي الاستفادة من خدمات اللجوء الدولية لتقصى الحقائق للتحقيق في أي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النزاعات المسلحة الداخلية،
(م) كل الدول إلي مساندة مجمل الأعمال الجارية حاليا أو المرتقبة بهدف دعم وسائل قمع جرائم الحرب علي الصعيد الدولي،
(ن) كل الدول إلي دراسة الإجراءات التي تسمح بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودفع تعويض للضحايا بحيث يمكن لهم الانتفاع بالفعل بالخدمات المستحقة لهم،
(س) كل الدول إلي العمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، وطبقا علي الأخص للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في كل البلدان، بغية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني،
3. يعبر عن تقديره وإجلاله للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى، ويدعو الحكومات إلي زيادة إسهامها في تمويل هذه المؤسسات، ويثني علي إخلاص وشجاعة موظفيها،
يوصي مجلس الاتحاد البرلماني بإنشاء لجنة يعهد إليها بمتابعة مسألة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الوضع الراهن للتصديق علي الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذلك أعمال المتابعة المنجزة علي الصعيد الوطني، علي أن تقدم تقديرا دوريا عن كل ذلك لمجلس الاتحاد البرلماني خلال انعقاد دورته السنوية الثانية اعتبار من سنة 1994.
 

 


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  20              التاريخ   >>  24/12/2003



 

إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة

مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين

 

صدر عن مؤتمر الأم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
المنعقد في فينا من 10 إلي 17 أبريل 2000

 

نحن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،
 

 

إذ يساورنا القلق إزاء الأثر الذي يتركه ارتكاب جرائم خطيرة ذات طبيعة عالمية علي مجتمعاتنا، واقتناعا منا بضرورة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
وإذ يساورنا القلق بشكل خاص إزاء الجريمة المنظمة عبر الوطنية والارتباطات بين مختلف أشكالها،
واقتناعا منا بأن وجود برامج وافية للوقاية وإعادة التأهيل يمثل ضرورة أساسية لأي استراتيجية فعالة لمكافحة الجريمة، وبأنه ينبغي لتلك البرامج أن تراعي العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل الناس أكثر تعرضا للانخراط في السلوك الإجرامي وتزيد من احتمال انخراطهم فيها،
وإذ نشدد علي أن وجود نظام عدالة جنائية يتصف بالإنصاف والمسؤولية والأخلاقية والفعالية يمثل عاملا هاما في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأمن الإنسان،
وإدراكا منا للوعود التي تبشر نهج العدالة التصالحية التي تستهدف الحد من الإجرام وتساعد علي إبراء الضحايا والجناة والمجتمعات،
وقد اجتمعنا في مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في فينا من 10 إلي 17 نيسان/أبريل 2000، لكي نقرر اتخاذ تدابير منسقة أكثر فاعلية، بروح من التعاون، لمكافحة مشكلة الجريمة العالمية،
نعلن ما يلي:
 

 

1. ننوه مع التقدير بنتائج الاجتماعات الإقليمية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 1.
2. نؤكد مجددا غايات الأمم المتحدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، وخاصة الحد من الإجرام، وإنفاذ القوانين وإدارة شؤون العدالة بمزيد من الكفأة والفعالية، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وترويج أعلي معايير الإنصاف والإنسانية والسلوك المهني.
3. نشدد علي مسؤولية كل دولة في إقامة وصون نظام للعدالة الجنائية يتسم بالإنصاف والمسؤولية والأخلاقية والكفأة.
4. ندرك ضرورة توثيق التنسيق والتعاون بين الدول في مكافحة مشكلة الجريمة العالمية. واضعين في اعتبارنا أن اتخاذ تدابير ضدها هو مسؤولية عامة ومشتركة. وفي هذا الشأن، نسلم بالحاجة إلي تطوير وتعزيز أنشطة التعاون التقني بغية مساعدة البلدان فيما تبذله من جهود لتدعيم نظمها المحلية في مجال العدالة الجنائية وقدرتها علي التعاون الدولي.
5. سوف نعطي أولوية عالية لإتمام التفاوض بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، مع مراعاة شواغل جميع الدول.
6. نؤيد الجهود الرامية إلي مساعدة الدول الأعضاء على بناء القدرات، بما في ذلك الحصول علي التدريب والمساعدة التقنية وصوغ التشريعات واللوائح التنظيمية وتنمية الخبرات الفنية، تيسيرا لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
7. اتساقا مع أهداف الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، سوف نسعى إلي:
(أ) إدراج عنصر خاص بمنع الجريمة في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والدولية،
(ب) تكثيف التعاون الثاني والمتعدد الأطراف، بما فيه التعاون التقني، في المجالات التي سوف تشملها الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها،
(ج) تعزيز التعاون بين الجهات المانحة في المجالات التي لها جوانب ذات صلة بمنع الجريمة،
(د) تدعيم قدرة المركز المعني بمنع الإجرام الدولي، وكذلك شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، علي مساعدة الدول الأعضاء، عند الطلب، علي بناء قدرتها في المجالات التي سوف تشملها الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
8. نرحب بالجهود التي يبذلها المركز المعني بمنع الإجرام الدولي، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، لتكوين صورة عالمية شاملة عن الجريمة المنظمة تمثل أداة مرجعية، ولمساعدة الحكومات علي صوغ السياسات والبرامج.
9. نؤكد مجددا استمرار تأييدنا والتزامنا تجاه الأمم المتحدة وبرنامجها المعني بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وخاصة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والمركز المعني بمنع الإجرام الدولي ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، ومعاهد شبكة البرنامج، ونعقد العزم علي مواصلة تدعيم البرنامج من خلال التمويل المستديم، حسب الاقتضاء.
10. نعلن التزامنا بأن نراعي ونعالج، في برامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وكذلك في الاستراتيجيات الوطنية بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية، أي تباين في تأثير البرامج والسياسات علي النساء والرجال.
11. نعلن التزامنا أيضا بوضع توصيات سياساتية ذات توجه عملي تستند إلي الاحتياجات الخاصة للمرأة، سواء كانت أخصائية ممارسة في ميدان العدالة الجنائية أو ضحية أو سجينة أو جانية.
12. نؤكد أن العمل الفعال علي منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية يتطلب إشراك الحكومات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والأقاليمية والدولية والمنظمات الدولية -الحكومية وغير الحكومية ومختلف قطاعات المجتمع الأهلي، بما فيها وسائط الإعلام الجماهيرية والقطاع الخاص، وكذلك الاعتراف بدور ومساهمة كل منها، باعتبارها جهات شريكة وفعالة.
13. نعلن التزامنا باستحداث سبل أنجع للتعاون فيما بيننا بغية استئصال بلاء الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وتهريب المهاجرين، وسوف ننظر أيضا في دعم البرنامج العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص. الذي وضعه المركز المعني بمنع الإجرام الدولي ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة. والذي يخضع لتشاور وثيق مع الدول ولدراسة من جانب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، ونقرر أن يكون عام 2005 العام المستهدف لتحقيق انخفاض ملحوظ في تواتر تلك الجرائم علي نطاق العالم، ولتقييم التنفيذ الفعلي للتدابير المنادي بها إذا ما تعذر تحقيق ذلك الهدف.
14. نعلن التزامنا كذلك بتعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة من أجل كبح صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة ، ونقرر أن يكون عام 2005 هو العام المستهدف لتحقيق انخفاض ملحوظ في وقوع تلك الجرائم علي نطاق العالم.
15. نعلن التزامنا باتخاذ تدابير دولية مشددة لمكافحة الفساد، تستند إلي إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية 2، والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين 3، والاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة والمحافل الإقليمية والدولية، ونشدد علي أن هناك حاجة ماسة إلي وضع صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد، يكون مستقلا عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تطلب إلي الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها العاشرة، بالتشاور مع الدول استعراضا وتحليلا دقيقين لكل الصكوك الدولية ذات الصلة وتوصيات بهذا الشأن كجزء من الأعمال التحضيرية لوضع ذلك الصك. وسوف ننظر في دعم البرنامج العالمي لمكافحة الفساد الذي وضعه المركز المعني بمنع الإجرام الدولي ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، والذي يخضع لتشاور وثيق مع الدول ولدراسة من جانب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية.
16. نؤكد مجددا أن مكافحة غسل الأموال والاقتصاد القائم علي الجريمة تشكل عنصر رئيسيا في استراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة، التي أقرت كمبدأ في إعلان نابولي السياسي وخطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية 4. ونحن مقتنعون بأن نجاح هذا العمل يقوم علي إنشاء نظم عامة وتنسيق الآليات المناسبة لمكافحة غسل عائدات الجريمة. بما في ذلك تقديم الدعم للمبادرات التي تركز علي الدول والأقاليم التي تقدم خدمات مالية حرة تتيح غسل عائدات الجرائم أيا كانت.
17. نقرر صوغ توصيات سياساتية ذات توجه عملي بشأن منع ومكافحة الجريمة المتعلقة بالحواسيب، وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلي الاضطلاع بعمل في هذا الشأن، آخذة في الاعتبار الأعمال الجارية في محافل أخري. ونعلن التزامنا أيضا بالعمل علي تعزيز قدرتنا علي منع الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الراقية والحواسيب والتحري عن تلك الجرائم وملاحقتها.
18. نلاحظ أن أفعال العنف والإرهاب لا تزال مصدر قلق بالغ. ومع الحرص علي الامتثال لميثاق الأمم المتحدة ومراعاة جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة، سوف نقوم معا، إلي جانب جهودنا الأخرى الرامية إلي منع ومكافحة الإرهاب، باتخاذ تدابير فعالة وحازمة وعاجلة بشأن منع ومكافحة الأنشطة الإجرامية المرتكبة بهدف تشجيع الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره. ومن هذا المنطلق، نتعهد ببذل قصارى جهدنا لتعزيز الامتثال العالمي للصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
19. نلاحظ استمرار ظاهرتي التمييز العنصري وكراهية الأجانب وأشكال التعصب المتصلة بهما، وندرك أهمية اتخاذ خطوات لتضمين الاستراتيجيات والقواعد الدولية لمنع الجريمة تدابير لمنع ومكافحة الجرائم المرتبطة بالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب.
20. نؤكد عزمنا علي مكافحة العنف الناشئ عن التعصب القائم علي النعرة الاثنية، ونعقد العزم علي تقديم مساهمة قوية، في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، إلي المؤتمر العالمي المزمع عقده لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب.
21. ندرك أن معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية تسهم في الجهود المبذولة لمعالجة الإجرام معالجة فعالة، وندرك كذلك أهمية إصلاح السجون واستقلال السلطة القضائية وسلطات النيابة العامة، والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين 5. وسنسعى، حسب الاقتضاء، إلي استعمال معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطبيقها في القوانين والممارسات الوطنية، ونتعهد بإعادة النظر في التشريعات والإجراءات الإدارية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، بغية تقديم ما يلزم من التوعية والتدريب للموظفين المعنيين، وضمان التدعيم اللازم للمؤسسات التي تتولى إدارة شؤون العدالة الجنائية.
22. ندرك أيضا مدي فائدة المعاهدات النموذجية المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية، كأدوات هامة لتطوير التعاون الدولي. وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلي الطلب من المركز المعني بمنع الإجرام الدولي أن يقوم بتحديث الخلاصة الوافية من أجل توفير أحدث صيغ المعاهدات النموذجية للدول التي تسعى إلي استعمالها.
23. ندرك كذلك مع بالغ القلق أن الأحداث الذين يقاسون ظروفا صعبة كثيرا ما يكونون عرضة للجنوح أو لأن يصبحوا فريسة سهلة لتجنيدهم من جانب الجماعات الإجرامية، بما فيها الجماعات الضالعة في الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ونعلن التزامنا باتخاذ تدابير مضادة لمنع هذه الظاهرة المتنامية، وبتضمين خطط التنمية الوطنية واستراتيجيات التنمية الدولية أحكاما بشأن قضاء الأحداث، حيثما تقتضي الضرورة، وكذلك بإدراج إدارة شؤون الأحداث في سياساتنا الخاصة بتمويل التعاون الإنمائي.
24. نسلم بأن الاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة علي المستوي الدولي والوطني والإقليمي والمحلي يجب أن تعالج الأسباب الجذرية وعوامل الخطر ذات الصلة بالجريمة والإيذاء، من خلال سياسات اجتماعية وصحية وتربوية وقضائية. ونحث علي وضع مثل هذه الاستراتيجيات، وإدراكا منا لما حققته مبادرات المنع في دول عديدة من نجاح أكيد، وثقة منا بأنه يمكن الحد من الجريمة باستخدام خبراتنا الجماعية وتقاسمها.
25. نعلن التزامنا بإعطاء أولوية للحد من تزايد عدد السجناء واكتظاظ السجون بالمحتجزين قبل المحاكمة وبعدها. من خلال ترويج بدائل مأمونة وفعالة للحبس، حسب الاقتضاء.
26. نقرر أن نستحدث، عند الاقتضاء، خطط عمل وطنية وإقليمية ودولية لدعم الجريمة، كآليات الوساطة والعدالة التصالحية، ونقرر أن يكون عام 2002 هو الموعد المستهدف لكي تراجع فيه الدول ممارستها في هذا الشأن، وتواصل تطوير خدمات دعم الضحايا وتنظيم حملات توعية بحقوق الضحايا، وتنظر في إنشاء صناديق لصالح الضحايا، إضافة إلي وضع وتنفيذ سياسات لحماية الشهود.
27. نشجع علي صوغ سياسات وإجراءات وبرامج للعدالة التصالحية تحترم حقوق الإنسان واحتياجات ومصالح الضحايا والجناة والمجتمعات المحلية وسائر الأطراف الأخرى.
28. ندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلي صوغ تدابير محددة لتنفيذ ومتابعة الالتزامات التي تعهدنا بها في هذا الإعلان.
____________________
- ورد نص هذا الإعلان في الوثيقة A/CONF.187/Rev.3.
1.
A/CONF.187/RPM.1/1 و Corr.1، و A/CONF.187/RPM.2/1، و A/CONF.187/RPM.3/1، و A/CONF.187/RPM.4/1.
2. مرفق قرار الجمعية العامة 51/191.
3. موفق قرار الجمعية العامة 51/59.
4.
A/49/748، المرفق.
5. موفق قرار الجمعية العامة 51/59.

 


  ناصح أمين    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  29/12/2003



هذا هو الدستور النافذ قبل احتلال العراق نقلته من موقع النهرين


دستور 21 أيلول 1968 المؤقت


بسم الله الرحمن الرحيم
إيمانا بحق هذا الشعب في الحياة الحرة الكريمة وثقته بقدرته على مواجهة الصعاب وارادته التي لا تقهر وبعد الاتكال على الله وعلى المخلصين من أبناء الشعب والقوات المسلحة قامت فئة بارة من أبناء الشعب مؤمنة بربها وبأهداف الأمة العربية بتفجير ثورة السابع عشر من تموز 1968 وإنهاء الأوضاع الشاذة واستلام مقاليد الأمور بغية تأمين سيادة القانون وإيجاد تكافؤ الفرص للمواطنين والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية والقضاء على أسباب التمزق الداخلي وتحرير المواطن من الاستغلال والخوف والجهل والنعرات الطائفية والعنصرية والقبلية و كافة مظاهر الاستعباد وإقامة مجتمع تسوده الأخوة والمحبة والتآلف والشعور بالمسؤولية إزاء الأحداث المصيرية وذلك عن طريق توفير الحياة الديمقراطية للمواطنين في إطار التنظيمات الشعبية وصولاً إلى أقامة المجلس الوطني الذي يمثل كافة القطاعات الوطنية نعلن هذا الدستور المؤقت الذي ثبتت فيه قواعد الحكم ونظمت به علاقة الدولة بالفرد والمجتمع وليعمل به حتى يوضع دستور البلاد الدائم الذي ستكون فيه الكلمة الأخيرة للشعب مستعينين جميعاً بالله العلي القدير.
مجلس قيادة الثورة

الدستور المؤقت
الباب الأول
الدولة
المادة الأولى: الجمهورية العراقية دولة ديمقراطية شعبية تستمد أصول ديمقراطيتها وشعبيتها من التراث العربي وروح الإسلام.
الشعب العراقي جزء من الأمة العربية هدفه الوحدة العربية الشاملة وتلتزم الحكومة بالعمل على تحقيقها.
المادة الثانية: الجمهورية العراقية دولة ذات سيادة كاملة لا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها
المادة الثالثة: الشعب مصدر السلطات.
المادة الرابعة: الإسلام دين الدولة والقاعدة الأساسية لدستورها واللغة العربية لغتها الرسمية.
المادة الخامسة: عاصمة الجمهورية العراقية بغداد و يجوز اتخاذ مدينة أخرى عاصمة لها بقرار من مجلس قيادة الثورة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة السادسة: يعين العلم العراقي وشعار الجمهورية العراقية والأحكام الخاصة بهما بقانون.

الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
المادة السابعة: التضامن الاجتماعي أساس المجتمع العراقي.
المادة الثامنة: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
المادة التاسعة: أ ـ تكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الطفولة والأمومة وفقاً للقانون.
ب ـ تكفل الدولة خدمات الضمان الاجتماعي ويكون للعراقيين الحق في المعونة في حالة الشيخوخة والمرض والعجز والبطالة.
المادة العاشرة ـ تضمن الدولة تكافؤ الفرص لجميع العراقيين.
المادة الحادية عشرة ـ العمل في الجمهورية العراقية حق وواجب وشرف لكل مواطن قادر والوظائف العامة تكليف للقائمين بها وبهدف موظفو الدولة في أداء أعمالهم ووظائفهم إلى خدمة الشعب.
المادة الثانية عشرة ـ يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الاشتراكية وذلك بتطبيق العدالة الاجتماعية التي تحظر أي شكل من أشكال الاستغلال.
المادة الثالثة عشرة ـ يكون الاقتصاد القومي موجهاً يتعاون فيه القطاعان العام والخاص تحقيقاً للتنمية الاقتصادية بزيادة الإنتاج وعدالة التوزيع.
المادة الرابعة عشرة ـ الثروات الطبيعية ملك الدولة وهي التي تكفل حسن استغلالها.
المادة الخامسة عشرة ـ يستخدم رأس المال في خدمة الاقتصاد القومي على أن لا يتعارض استخدامه مع الخير العام للشعب.
المادة السادسة عشرة ـ للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب.
المادة السابعة عشرة ـ أ ـ الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع إلا للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل وفقاً للقانون.
ب ـ الإرث حق تحكمه الشريعة الإسلامية.
ج ـ على أن الأشخاص الذين ثبتت أدانتهم من محكمة مختصة بجريمة التجسس لحساب الأجنبي أو التآمر على تقويض نظام الحكم التقدمي الاشتراكي وأساسه الاقتصادي والاجتماعي فيجوز مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة وقيدها إيراداً للدولة بموجب قانون(1)
المادة الثامنة عشر ـ يعين القانون الحد الأعلى للملكية الزراعية ويؤول للدولة ما زاد على الحد الأعلى من تعويض. ولا يجوز لغير العراقيين تملك الأراضي الزراعية إلا في الأحوال التي بينها القانون 70(2).
المادة التاسعة عشر ـ تشجع‎ الدولة الحركة التعاونية وترعى منشأتها.

الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
المادة العشرون ـ أ ـ الجنسية العراقية يحددها القانون ولا يجوز إسقاطها عن عراقي ينتمي إلى أسرة عراقية تسكن العراق قبل 6 آب 1924 وكانت تتمتع بالجنسية العثمانية واختارت الرعوية العراقية.
ب ـ يجوز سحب الجنسية من المتجنس في الأحوال التي يحددها قانون الجنسية.
المادة الحادية والعشرون ـ العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين ويتعاونون في الحفاظ على كيان الوطن بما فيهم العرب والأكراد ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية.
المادة الثانية والعشرون ـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها
المادة الثالثة والعشرون ـ العقوبة شخصية
المادة الرابعة والعشرون ـ لا يجوز القبض على أحد أو توقيفه أو تفتيشه إلا وفق أحكام القانون.
المادة الخامسة والعشرون ـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع أصالة أو وكالة ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو نفسانياً.
المادة السادسة والعشرون ـ كل متهم في جناية يجب أن يكون له من يدافع عنه بموافقته وفقاًَ للقانون.
المادة السابعة والعشرون ـ لا يجوز أن يحظر على عراقي الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة الثامنة والعشرون ـ تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
المادة التاسعة والعشرون ـ للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة الثلاثون ـ تصون الدولة حرية الأديان وتحمى القيام بشعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.
المادة الحادية والثلاثون ـ حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك في حدود القانون.
المادة الثانية والثلاثون ـ حرية الصحافة والطباعة والنشر مصونة وفق مصلحة الشعب وفي حدود القانون.
المادة الثالثة والثلاثون ـ حرية تكوين الجمعيات والنقابات بالوسائل المشروعة وعلى أسس وطنية مكفولة في حدود القانون.
المادة الرابعة والثلاثون ـ للعراقيين حق الاجتماع في هدوء غير حاملين سلاحاً دون الحاجة إلى أخطار سابق والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
المادة الخامسة والثلاثون ـ التعليم حق للعراقيين جميعاً تكفله الدولة بإنشاء المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية ويكون التعليم فيها مجاناً وتهتم الدولة خاصة برعاية الشباب بدنياً وعقلياً وخلقياً.
المادة السادسة والثلاثون ـ تكفل الدولة للعراقيين معاملة عادلة بحسب ما يؤدونه من أعمال وذلك بتحديد ساعات العمل وتقدير الأجور والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ضد البطالة وتنظيم حق الراحة والإجازات وفقاً للقانون.
المادة السابعة والثلاثون ـ الرعاية الصحية حق تكفله الدولة بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية وفقاً للقانون.
المادة الثامنة والثلاثون ـ الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء خدمة العلم شرف للعراقيين ويكون التجنيد إجبارياً وفقاً للقانون.
المادة التاسعة والثلاثون ـ لا يجوز فرض ضريبة أو رسم أو تعديلهما أو إلغاؤهما أو الإعفاء منهما إلا بقانون.
المادة الأربعون ـ الانتخاب حق للعراقيين ينظمه القانون ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني.

الباب الرابع
الفصل الأول: نظام الحكم
أولاً ـ مجلس قيادة الثورة
المادة الحادية والأربعون ـ مجلس قيادة الثورة هو الجهاز الثوري الذي قاد جماهير الشعب والقوات المسلحة صبيحة اليوم السابع عشر من تموز سنة 1968 وتتم تسمية أعضائه بقانون.
المادة الثانية والأربعون ـ أ ـ ملغاة(3).
ب ـ تحدد رواتب أعضاء مجلس قيادة الثورة ونواب رئيس الجمهورية بقانون.
المادة الثالثة والأربعون ـ
أ ـ لمجلس قيادة الثورة بأغلبية ثلثي أعضائه الأصليين إقالة أحد أعضائه، وله بأغلبية ثلثي أعضائه أيضاً ضم أعضاء أصليين جدد إليه على أن لا يزيد مجموع أعضاء المجلس على خمسة عشر عضواً.
ب ـ لمجلس قيادة الثورة قبول استقالة أحد أعضائه بقرار صادر من أغلبية أعضائه.
ج ـ عند خلو منصب أحد الأعضاء لأي سبب كان يعين المجلس عضواً مكانه بقرار أكثرية أعضائه.
د ـ ينتخب مجلس قيادة الثورة من بين أعضائه نائباً للرئيس يتولى صلاحيات رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية في حالة غيابه (4)
ثانياً ـ سلطات مجلس قيادة الثورة
المادة الرابعة والأربعون ـ مجلس قيادة الثورة أعلى سلطة في الدولة ويمارس السلطات الآتية:
1 ـ انتخاب رئيس الجمهورية ونوابه.
2 ـ الإشراف على القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.
3 ـ إعلان التعبئة وإعلان الحرب وقبول الهدنة وعقد الصلح.
4 ـ ملغاة
5 ـ إقرار القوانين والأنظمة والمعاهدات والاتفاقات الدولية.
6 ـ الإشراف على شؤون الجمهورية بما يحقق حماية الثورة والوصول إلى أهدافها التي أشار إليها بيان إعلانها والبيانات الرسمية الأخرى التي صدرت منه.
7 ـ إصدار قرارات لها قوة الإلزام وفقاً لأحكام هذا الدستور والقوانين النافذة.
8 ـ لمجلس قيادة الثورة إصدار القوانين التي لها قوة القانون (5).
ثالثاً ـ ‎‎‎‎‎‎حصانة عضو المجلس
المادة الخامسة والأربعون ـ لكل عضو في مجلس قيادة الثورة حرية إبداء الرأي داخل المجلس.
المادة السادسة والأربعون ـ لا تتخذ إجراءات قانونية ضد عضو مجلس قيادة الثورة بسبب أعمال وظيفته إلا بقرار صادر من ثلثي أعضائه على أن يحاكم أمام محكمة خاصة على الوجه المبين في القانون.
رابعاً ـ جلسات المجلس والتصويت فيه
المادة السابعة والأربعون ـ
أ ـ جلسات المجلس سرية ويتم انعقادها بحضور أكثرية الأعضاء.
ب ـ يجتمع المجلس مرة في الأسبوع على الأقل ولا ينعقد إلا برئاسة رئيس المجلس أو من ينوب عنه.
ج ـ يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو بطلب من عضوين على الأقل.
د ـ توقع القرارات من قبل الأعضاء وتصدر بتوقيع الرئيس أو من يخوله تحريرياً.
المادة الثامنة والأربعون ـ تتخذ القرارات في المجلس بأكثرية أعضائه الحاضرين ما لم ينص على خلاف ذلك في الدستور وإذا تساوت الآراء فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وللمخالف حق تدوين مخالفته.
خامساً ـ مكاتب المجلس:
المادة التاسعة والأربعون ـ
أ ـ يشكل المجلس مكتباً لأمانة السر وتنظم أعماله بقانون.
ب ـ يشكل المجلس مكاتب استشارية تابعة له وتنظم بقانون.

الفصل الثاني
رئيس الجمهورية وسلطاته
المادة الخمسون ـ رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية ويمارس السلطات التالية:
أ ـ تعيين الوزراء وقبول استقالاتهم وإعفائه من مناصبهم ويكونون مسؤولون أمامه في أداء وظائفهم وتصرفاتهم.
ب ـ المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية.
ج ـ إصدار القوانين والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذها.
د ـ تعيين الموظفين وعزلهم وفصلهم وإحالتهم على التقاعد و فق القانون.
هـ ـ تعيين الضباط وإحالتهم على التقاعد وفق القانون.
و ـ تعيين الحكام والقضاة وإحالتهم على التقاعد وفق القانون.
ز ـ تعيين ا لممثلين السياسيين و إحالتهم على التقاعد.
ح ـ اعتماد ممثلي الدولة الأجنبية والهيئات الدولية والدبلوماسية لدى الجمهورية العراقية.
ط ـ إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها في الأحوال المبينة في القانون 74 (15).
المادة الحادية والخمسون ـ لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية وله حق تخفيض أية عقوبة جزائية أو رفعها بعفو خاص أما العفو العام فلا يكون إلا بقانون,
المادة الثانية والخمسون ـ إذا لم يصادف رئيس الجمهورية على ما أقره مجلس قيادة الثورة فله أن يبدي رأيه إلى المجلس خلال سبعة أيام وفي هذه الحالة أو إذا مضت المدة دون إبداء رأيه فيعقد المجلس جلسة يبحث فيها الموضوع مجدداً ويكون القرار صادر بأكثرية ثلثي الأعضاء قطعياً.
المادة الثالثة والخمسون ـ إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس قيادة الثورة وعندئذ يجتمع المجلس بكامل أعضائه الباقين للنظر في الاستقالة قبولاً أو رفضاً وفي حالة قبولها ينتخب المجلس رئيساً جديداً.
المادة الرابعة والخمسون ـ إذا خلا منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان ينعقد مجلس قيادة الثورة بكامل أعضائه الباقين لانتخاب رئيس للجمهورية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخه.
المادة الخامسة والخمسون ـ ملغاة(416.
المادة السادسة والخمسون ـ يحدد راتب رئيس الجهورية بقانون.
المادة السابعة والخمسون ـ يؤدي رئيس الجمهورية ونوابه أمام مجلس قيادة الثورة اليمين الآتية:
'أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ووطني وأمتي وأن أحافظ على النظام الجمهورية واحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه'.
المادة الثامنة والخمسون ـ يمارس مجلس قيادة الثورة السلطة التشريعية إلى حين انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الوطني.
المادة التاسعة والخمسون ـ يحدد القانون طريقة تأليف المجلس الوطني.

الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
أولاً ـ الحكومة
المادة الستون ـ ملغاة 417
المادة الحادية والستون ـ رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية يمارسها على الوجه المبين في هذا الدستور.(5)
المادة الثانية والستون ـ الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا وتتكون من رئيس الجمهورية والوزراء(6)
المادة الثالثة والستون ـ تتولى الحكومة تنظيم وتنفيذ المهام الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية التي تؤدي إلى رفع مستوى المعيشة ورفاهية الشعب لبناء مجتمعاً أفضل وتنتهج سياسة خارجية سليمة.
المادة الرابعة والستون ـ
أ ـ تمارس الحكومة الاختصاصات التالية:
1 ـ المحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين.
2 ـ توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزراء والمصالح والهيئات العامة.
3 ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والأنظمة.
4 ـ إعداد لوائح القوانين والأنظمة.
5 ـ تعيين الموظفين وعزلهم وفصلهم وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون.
6 ـ إعداد الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة بها.
7 ـ إعداد الخطة العامة للدولة لتطوير الاقتصاد القومي واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها وفقاً للقانون.
8 ـ الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان.
9 ـ عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة.
10 ـ الإشراف على جميع الدوائر والمصالح الرسمية وشبه الرسمية والشركات والمؤسسات ذات النفع العام.
11 ـ ملاحظة ومتابعة تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات والمراسيم الجمهورية.
ب ـ للحكومة إلغاء أو تعديل قراراتها إذا اقتضت المصلحة العامة(10).
المادة الخامسة والستون ـ ملغاة (11).
المادة السادسة والستون ـ يشترط فيمن يعين وزيراً أن يكون عراقياً من أبوين
ثانياً ـ القوات المسلحة
عراقيين ينتميان إلى أسرة تسكن العراق منذ سنة 1900 شمسية وكانت تتمتع بالجنسية العثمانية بالغاً من العمر ثلاثين سنة شمسية وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية (14).
المادة السابعة والستون ـ يؤدي أعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم مهام وظائفهم اليمين الآتية: ـ
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ووطني وأمتي وأن أحافظ على النظام الجمهوري واحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه'
المادة الثامنة والستون ـ لا يجوز لرئيس الوزراء أو الوزير أثناء توليهم مناصبهم أن يزاولوا مهنة حرة أو عملاً اقتصادياً أو يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أموال الدولة أو يؤجروا أو يبيعوا أموالهم.(15).
المادة التاسعة والستون ـ تؤسس سلطة للإشراف والرقابة المالية العامة بقانون.
المادة السبعون ـ لمجلس قيادة الثورة إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع من جرائم أثناء تأديته لأعمال منصبه على الوجه المبين في القانون (12).
المادة الواحد والسبعون ـ ملغاة (13).
المادة الثانية والسبعون ـ القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي في الجمهورية العراقية ملك للشعب وهي عدته لحماية البلاد وأمنها وسلامة أراضيها والحفاظ على وحدته الوطنية.
المادة الثالثة والسبعون ـ الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة.
المادة الرابعة والسبعون ـ لا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
المادة الخامسة والسبعون ـ تنظيم التعبئة وفقاً للقانون.
المادة السادسة والسبعون ـ يعني القانون شروط الخدمة والترقية لمنتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.
ثالثاً ـ الإدارة المحلية
المادة السابعة والسبعون ـ تقسم الجمهورية العراقية إلى وحدات إدارية تنظم وتدار وفقاً للقانون.
المادة الثامنة والسبعون ـ تختص الهيئات الممثلة للوحدات الإدارية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها وتساهم في تنفيذ الخطة العامة للدولة ولها أن تنشئ وتدير المرافق والمشروعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية وفق القانون.

الفصل الرابع
السلطة القضائية
المادة التاسعة والسبعون ـ الحكام والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في استقلال القضاء أو في شؤون العدالة وتنظم السلطة القضائية بقانون.
المادة الثمانون ـ يرتب القانون أقسام ودرجات المحاكم ويعين اختصاصاتها.
المادة الحادية والثمانون ـ جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب.
المادة الثانية والثمانون ـ تصدر الأحكام وتنفذ بأسم الشعب.
المادة الثالثة و الثمانون ـ الحكام والقضاة غير قابلين للعزل وذلك على الوجه المبين في القانون.
المادة الرابعة والثمانون ـ يعين القانون شروط تعيين الحكام والقضاة ونقلهم وانضباطهم.
المادة الخامسة والثمانون ـ ينظم القانون وظيفة الادعاء العام ونوابه واختصاصاته.
المادة السادسة والثمانون ـ يكون تعيين رئيس الادعاء العام ونوابه وانضباطهم وعزلهم وفقاً للقانون.
المادة السابعة والثمانون ـ تشكل بقانون محكمة دستورية عليا تقوم بتفسير أحكام هذا الدستور والبت في دستورية القوانين وتفسير القوانين الإدارية والمالية والبت بمخالفة الأنظمة للقوانين الصادرة بمقتضاها ويكون قرارها ملزماً.

الباب الخامس
أحكام متفرقة
المادة الثامنة والثمانون ـ يكون للقرارات والبيانات والأوامر والمراسيم الصادرة من مجلس قيادة الثورة منذ تموز 1968 قبل العمل بهذا الدستور. قوة القانون ويلغى كلما يتعارض مع أحكامها من نصوص القوانين النافذة قبل صدورها ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا بالطريقة المبينة في هذا الدستور.
المادة التاسعة والثمانون ـ تبقى التشريعات النافذة قبل صدور هذا الدستور سارية المفعول ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا بالطريقة المبينة في هذا الدستور.
المادة التسعون ـ تسري أحكام القوانين من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ويجوز في غير القوانين الجزائية وقوانين فرض الضرائب النص على خلاف ذلك.
المادة الحادية والتسعون ـ تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها فيها، إلا إذا نص على خلاف ذلك.
المادة الثانية والتسعون ـ يبقى هذا الدستور نافذ المفعول حتى نفاذ الدستور الدائم الذي يضعه المجلس الوطني ولا يعدل إلا إذا اقتضت الضرورة ويتم ذلك من قبل مجلس قيادة الثورة.
المادة الثالثة والتسعون ـ يلغى الدستور المؤقت الصادر في 10/5/1964 وتعديلاته.
المادة الرابعة والتسعون ـ ينفذ هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الخامسة والتسعون ـ يصدر رئيس الجمهورية هذا التعديل للدستور المؤقت ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.(16).
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر أيلول لسنة 1968.
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1625 في 1988)
الهوامش
1 ـ أضيفت الفقرة (ج) بموجب المادة الأولى من التعديل الثاني للدستور المؤقت في 15 آيار 1969.
2 ـ عدلت بموجب المادة الثانية من التعديل الثاني في 15 آيار 1969.
3 ـ ألغيت الفقرة (أ) بموجب المدة الأولى من التعديل الثالث في 9 تشرين الثاني 1969.
4 ـ أصبحت المادة على هذا الوجه بعد تعديل الفقرة (أ) منها بموجب المادة الثانية من التعديل الثالث وإضافة الفقرة (د) بموجب المادة الثالثة من التعديل نفسه.
5 ـ خضعت فقرات المادة لثلاث تعديلات وأصبحت على هذا الوجه على أثر التعديل الرابع في 24 كانون الأول 1969.
6 ـ خضعت المادة لتعديلين وذلك بموجب المادة الخامسة من التعديل الثالث في 9 تشرين الثاني 1969 والمادة الثانية من التعديل الرابع في 24 كانون الأول 1969.
7 ـ ألغيت بموجب المادة السادسة من التعديل الثالث في 9 تشرين الثاني 1969.
8 ـ ألغيت بموجب المادة السابعة من التعديل الثالث في 9 تشرين الثاني 1969.
9 ـ خضعت المادة لتعديلين بموجب المادة الثالثة من التعديل الثالث في 9 تشرين الثاني 1969 والمادة الثالثة من التعديل الرابع في 24 كانون الأول 1969.
10 ـ عدلت بموجب المادة الرابعة من التعديل الرابع في 24 كانون الأول 1969.
11 ـ عدلت الفقرة الرابعة بموجب المادة الخامسة من التعديل الرابع في 24 كانون الأول 1969.
12 ـ ألغيت بموجب المادة السادسة في 24 كانون الأول 1969.
13 ـ خضعت المادة لتعديلين بموجب المادة التاسعة من التعديل الثالث في 9 تشرين الثاني 1969 والمادة السابعة من التعديل الرابع في 24 كانون الأول 1969.
14 ـ عدلت بموجب المادة الثامنة من التعديل الرابع في 24 كانون الأول 1969 علماً بأن العبارة الواردة تنص على (تنفي عبارة أو نواب رئيس مجلس الوزراء) بينما تنص المادة الأصلي ينص (لرئيس الوزراء أو نوابه أو الوزير).
15 ـ عدلت بموجب المادة التاسعة من التعديل الرابع في 24 كانون الأول 1969.
16 ـ ألفيت بموجب المادة الحادية عشرة من التعديل الثالث في 9 تشرين الثاني 1969.
17 ـ عدلت بموجب المادة الثانية عشرة من التعديل الثالث في 9 تشرين الثاني 1969.


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3143 / عدد الاعضاء 62