منتدي المحامين العرب المنتدى العام استشارة نأمل من الزملاء التدخل
الاخوة الزملاء بالمنتدىيخلص موضوع الاستشارة فى الاتىفى فترة ما كان هناك قانون يسمح باستعماللغة اجنبية فى العلامات التجارية للمحلاتوكان س من الناس قد استعمل لغة اجنبية فى علامتهالتجارية وفقا للقانون الذى كان ساريا فى ذلكالوقتالا انه وبعد سنوات صدر قانون جديد يحضر ويمنع استعمالاللغة الاجنبية فى العلامات التجاريةهذا الشخص لم يسمع بالقانون وهنا لا نحتج كونه لا يعلم بالقانون الجديد لكون العلم بالقانون مفترض وعندما علم بالقانون ازال ماكتب باللغةالاجنبيةفى علامته التجاريةوبعدها استدعى من قبل الجهات المختصة بالتحقيق والاستدلا لاتوفتح معه محضر واحيل لنيابةالعامه وبدورها احالته على المحكمةليتم مقاضاته وفقا للقانون الجديدالسؤال ماهى الدفوع القانونية التى يمكن اثارتها فى هذا الموضوعوهل يعتبر القصد الجنائى منتفى لدى هذا الشخصوما حكم كونه ازال ماكتبه قبلمباشرت التحقيق معه وعندما فتح معه محضر بالخصوص لم تكن الكتابة موجودة على العلامة التجارية الخاصة بهنامل من الزملاء التدخل وابداء الراى القانونى فى هذا الموضوع مع الشكر لكل من تدخل
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------