اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
shukri
التاريخ
4/2/2005 12:10:21 AM
  التعويض والتقادم      

س ، ص شخصان(ص من اصحاب النفوذ، س إنسان عادي يمتلك الكرامة) ادعى ص على س بالإهانة وصدر حكماً بإدانة 30 دينار واستأنف س الحكم بنفسه (دون محامي) بذل كل جهد فيه موضحاً بالآيات القرآنية والحديث النبوي الشريف ودحض التهمة ولكن للأسف رفض الاستئناف في 22 / 5 / 1997م ولاقتناع س بعدم توفر الحد الأدنى من العدل لم يلجأ للطن بالتمييز وبتاريخ 23 / 4 / 2000م ارسل ص رسالة بريدية إلى س يطالبه بمبلغ 60000جنيه ولكن س كان قد ترك العنوان المدون بالرسالة وبتاريخ 3 / 11 / 2002م أقام ص دعوى طالباً التعويض (بعد مرور ثلاث سنوات وأربعة أشهر من انتهاء فترة الطعن بالتمييز7يوليو1999م )فحكم له غيابياً بمبغ 5000جنيه فلم يقبل س بالحكم الذي اكتشفه بعد سنة من تاريخ الحكم وكان الحكم في الاستئناف تعديل المبلغ إلى 4000 جنيه ولكن س فوجئ بالقول أن مدة التعويض يجب ألا تتعدى السنتين فالحكم الأول والثاني خطأ وعليك أن تطعن بالتمييز معتمداً على تقادم المدة التي بلغت ثلاث سنوات وأربعة أشهر.

هل صحيح هذا القول؟ يلاحظ أن رسوم الطعن بالتمييز 3000 جنيه

برجاء الإجابة لمن يمتلكها

 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2998 / عدد الاعضاء 62