اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد حامد
التاريخ
3/22/2005 4:50:15 PM
  نموذج حقيقى لجنحة تبديد ونصب ومذكرة بالدفاع فيها      

 

صورة رسمية من عريضة جنحة وبعدها مذكرة بالدفاع وكان الحكم فيها بالبرائة بجلسة 30/12/2004

 

 

 

 

مكتب

رشاد ابو مية

المحامى

بسم الله الرحمن الرحيم

انه فى يوم                         الموافق           /           / 2004 الساعة

بناء على طلب السيدة / امل طه عثمان من ناحية طبهار

 ومحلها المختار مكتب الاستاذ /رشاد ابو مية المحامى

انا محضر محكمة ابشواى قد انتقلت واعلنت

السيدة ----------------------------- المقيمة بناحية العجميين

السيد ---------------------------------المقيم بناحية العجميين

السيد وكيل نيابة ابشواى

بما هو ات

بتاريخ 12/12/1990 توفى الى رحمة الله المرحوم ------------------- وانحصر ارثه الشرعى فى ورثته الشرعيين ومنهم الطالبة واخرين وذلك بمقتضى الاعلام الشرعى الصادر فى 26/12/1991 من محكمة ابشواى للأحوال الشخصية وتستحق الطالبة نصيبا فى التركة قدرها كما هو محدد بالاشهار الشرعى .

وحيث ان مورث الطالبة ترك تركة تتكون اصولها من عقارات ومنقولات وسندات شرك وامكن حصر بعض الاموال من التركة كالعقارات والاطيان فقط كالاتى:

منزل مقام دورين على مساحة واحد قيراط على شقتين كامل المرافق

وقطعة ارض زراعية بساتين مزروعة بالاشجارمساحتها 8س-3ط  وقطعة ارض فضاء مشتراة بعقد عرفى بمعرفة الطالبة ووالدتهاحيث تم الاستيلاء علي العقد بعد التهديد

وحيث ان الطالبة حاولت بشتى الطرق الودية الحصول على حقوقها الا ان المعلن اليهم يضعون ايديهم على كافة اعيان التركة ويحرمون الطالبة من هذه الحقوق الشرعية مما دفع الطالبة الى التقدم بشكوى الى قسم شرطة ابشواى قيدت برقم ادارى هو 9705لسنة2002 الا ان المعلن اليهم حينما استشعروا عزم الطالبة على استخلاص حقوقها قضائيا قاموا باختلاس الارض وتبديد اصول التركة واظهار اوراق لا علاقة لها بالطالبة

وحيث ان ما اتاه المعلن اليهم يشكل جرائم الاتفاق الجنائى والاشتراك والتبديد والنصب وقد اضروا بالطالبة تدعى مدنيا تجاهم بمبلغ 2001 على سبيل الادعاء المدنى المؤقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 محمد حامد

المحامى

بالقضاء العالى ومجلس الدولة

 مذكرة

بدفاع


الجنحة رقم 11567 لسنة2004 جلسة 9/12/2004

 

                السيد ة /------------------             متهمة أولى 

           السيد     / -----------------               متهم ثان

ضد                                

 

     السيدة  /----------------------                        مدعية بالحق المدنية         

        

            نحيلها الى ما جاء بعريضة الدعوى

 الدفاع

 

 

 

 

 

 


قبل الدخول فى الموضوع  فأن هناك خطأ فى عريضة الدعوى متمثلا فى أن

المدعية بالحق بالحق المدنى تطالب بتطبيق نص المادة 48 من قانون العقوبات

فى حين ان هذه المادة قد ألغيت بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا بالقضية

رقم 114 لسنة 21 ( ق – دستورية ) بجلسة يوم السبت الموافق  2 يونيه سنة 2001

 


   ثانيا:         تطالب المدعية بالحق المدنى بتطبيق المادة 341 الخاصة بالتبديد

وحيث انه يشترط طبقا لنص هذه المادة وطبقا لاحكام محكمة النقض ان يكون المال المبدد  مالا منقولا ومسلما على سبيل الامانة

خلاف ما ذكرته المدعية بالحق المدنى فى صحيفة دعواها من ان الامر متعلقا بأعيان تركة تزعم ان لها حقا فيها على خلاف الحقيقة

وفى  الطعن رقم 963لسنة 29 /12/1959 س 10 ص 1072

    والطعن رقم 1216 لسنة 36ق جلسة 31/10/1966س17ص1031

(( جريمة خيانة الامانة انما تقع على مال منقول له قيمة مادية او اعتبارية بالنسبة لصاحبه وتتحقق الجريمة بكل فعل يدل على ان الامين   اعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك  .))

فلا بد من ركن التسليم حتى تتحقق هذه الجريمة وهو الامر الذى ينتفى حدوثه فى هذه الدعوى الغريبة

وفى الطعن رقم 1507 سنة 24 ق جلسة 27/12/1954

(( ان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة لا يتحقق الا اذا انصرفت نية الجانى الى التصرف فى الشىء المسلم اليه  بناء على عقد من العقود المبينة فى المادة 341 من قانون العقوبات كما لو كان مالكا له اضرارا بالمجنى عليه ))

 عدم وجود جريمة أصلا   

وعندما يريد المشرع الجنائى تجريم فعل ما سواء كان ايجابيا أم سلبيا فأنه يحدد ذلك تحديدا مجردا على هيئة قالب أو نموذج يضمنه نصا تشريعيا ويصف فى هذا القالب او النموذج الفعل المعاقب عليه   ويبين عباصر الفعل كما يحدد الاركان الاخرى التى يلزم  وجودها بجانب الفعل حتى تقوم أو تتكون الجريمة  بصفتها قانونيا  .

وعلى ذلك فأن النموذج القانونى للجريمة هو عبارة عن ماديات الفعل المجرم والمعوقات  المعنويةوغير المعنوية التى يحددها النص لقيام الجريمة . أو بمعنى أخر هو القالب المجرد الذى حددته النصوص  والذى يتضمن كل العناصر اللا زمة لقيام الجريمة ومؤدى ما تقدم اننا امام دعوى غير مكتملة العناصر لقيام الجريمة لعدم وجود جريمة اساسا .

ويؤكد استاذنا الدكتور عبد الفتاح الصيفى فى كتابه المطابقة فى مجال التجريم  حالات انعدام الجريمة الى فئتين من العدم  .... الاولى ( الجرائم المنعدمة وهى الجرائم التى لم تكتمل عناصرها بمعنى أن الفعل المادى أو الواقعة المادية ينقصها أصلا أحد عناصر المطابقة الذى أشتمل النموذج القانونى للفعل  وهو الانعدام الذى يرجع الى المحل المادى وهو احدى صور الجرائم المستحيلة والانعدام الذى يرجع الى تخلف عناصر النموذج القانونى للجريمة  ( كما فى حالتنا  الماثلة ) التى تمثل انعداما لكافة عناصر الجريمة لتخلف الشروط المفترضة للجريمة  وقد يكون الشرط المفترض للجريمة متمثلا فى عمل قانونى أو واقعة  قانونية أو فى صفة قانونية أو مادية

 

 ثالثا:

 تطالب المدعية بالحق المدنى بتطبيق نص المادة 336 عقوبات وهى المادة الخاصة بالنصب

ولما كان من المقرر انه طبقا لنص هذه المادة ان يتطلب لتوافرها ان يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية او باتخاذ اسم كاذب وانتحال صفة غير صحيحة او التصرف فى مال الغير ممن لايملك التصرف فان المدعية بالحق المدنى قد اتهمت المتهمين بجريمة النصب الغير متحققة اذ ان المتهمين لم يقوموا بالتصرف فى مال الغير بل يتصرفوا فى مالهم دون غيرهم اذ ان المدعية بالحق المدنى ليس لها اى مال حتى يمكن التصرف فيه لانه وطبقا لما هو ثابت بحافظة المستندات المقدمة من جانبها نجد صورة لعقد بيع موقع عليه من جانب المدعية بالخق المدنى اقرت فيه بيعها لكامل نصيبها واستلامها الثمن كاملا فأى نصب هذا الذى تتهم به امها وشقيقها !!!!!!

 

         رابعا:  

            تطالب المدعية بالحق المدنى بتطبيق المادة 40 عقوبات  الخاصة بالاتفاق الجنائى

          أى اتفاق من الممكن ان يحدث من ام على ابنتها   !!!!!!!

            وعلى ماذا الاتفاق ؟ ؟؟  ؟  اذا كان الثابت من الواقع والاوراق استلام الابنة حقها وقبض

           الثمن بوجب عقد بيع ( صورته موجودة بالحافظة المقدمة )

            فلقد سبق  وأن تقدمت المدعية بالحق المدنى بأكثر من بلاغ للنيابة العامة متهمة

             امها وشقيقها (المتهمين ) بما ورد فى عريضة دعواها وبعد سلسلة من التحقيقات أثبتت هذه التحقيقات كما اثبتت التحريات كذب ادعاء المدعية وعدم صحة ما تدعيه      

 لا بد من توضيح الصورة الحقيقية للموضوع

فهذه المدعية التى لم تراع الله فى امها واهلها وتتقدم بعدد من البلاغات ضدهم تأمر النيابة العامة

بحفظها لعدم صحة الواقعةحيث ثبت للنيابة العامة ان المدعية بالحق المدنى قد استلمت حقها كاملا ثم باعته وقبضت الثمن ثم تفعل ما تفعله لا لشىءالا للأبتزاز والاستيلاء على حق باقى أشقائها وذلك أرضاءا لزوجها ولطمعها بعد أن حصلت على كامل نصيبها وحقها فى أرث والدها المتوفى منذ اربعة

 عشر عاما بموجب عقد بيع موقع عليه من جانب المدعية بالحق المدنى أقرت فيه المدعية باستلامهاكامل حقها !!!!!!! (مرفق صورة من هذا العقد فى حافظة المستندات المقدمة من جانب المدعية بالحق المدنى كورقة من ورقات المحضر المقدم )

وحيث ان الامر أشبه بكابوس شديد على الام (المتهمة الاولى )وأبنها (المتهم الثانى )من جراء ما تقوم به هذه الابنة التى استلمت كامل حقوقها وتطالب بحق باقى أشقائها وعددهة خمسة منهم القاصر غير مراعية لكل المبادىء الاسلامية الرشيدة التى تحث على حسن معاملة الوالدين والام بصفة خاصة لما لها من مكانة بينها القرأن الكريم فى آياته وبينها الرسول العظيم فى أكثر من موضع

وغنى عن البيان انه لا توجد أم على وجه الارض من الممكن أن تظلم ابنتها وفلذة كبدها !!!!!!!!!!

وحيث اننا اما م دعوى غريبة عجيبة مؤثرة بل ومميتة لمن يشعر بأحاسيس الام المتهمة الاولى   التى توفى زوجها وهى فى ريعان شبابها تاركا لها ستة من الابناء ذكورا واناثا فكرثت كل حياتها من أجل تربيتهم والاهتمام بهم راضية بقضاء الله وحكمه وبعد كل هذا لم تكن أن القدر يخبىء لها مفاجأة من ابنتها  التى اعتقدت انها ستكون معها سندا على تربية الصغار لكنها اصبحت سببا فى شماتة الاعداء  هذه الفتاة التى استلمت حقها كاملا فى ارث والدها لم تبخل عليها الام من مالها الخاص فأنفقت عليها من حقها الشخصى غير ملتفتة الى نصيبها أنفقت عليها فى زواجها الاول الذى لم يتحملها فيه زوجها فطلقها لمشاكلها العديدة ونكدها المستمر وكانت الام والاشقاء هم الملاذ وهذا

طبيعى فتزوجت مرة ثانية بمن هو على شاكلتها فى الطغيان والظلم !!!!!!!!

نحن امام دعوى الناظر لها يعلم هدف رافعها من الوهلة الاولى

وحيث ان حافظة المستندات المقدمة من جانب المدعى بالحق المدنى تحوى على صورة رسمية من محضر شرطة نتيجة شكوى

 تقدمت به المدعية بالحق المدنى فى 27 /10/2002 ضد المتهم الثانى شقيقها متهمة اياه بأنه و منذ خمسة أشهر أى فى شهر مايو من سنة 2002 قام  وفى حضور والدتها (المتهمة الثانية ) بأجبارها على التوقيع على ورقتين على بياض كتب فيهما تنازلا عن حقها فى والدها

وتم التحقيق فى المسألة وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة عن الواقعة فأكدت عدم صحة الادعاء وأن الشاكية ( المدعية بالحق المدنى فى دعوانا هذه  قد استلمت حقها بالكامل  دون اكراه من أحد

 

وكتبت النيابة العامة تقريرا تلخيصا فى الموضوع فقالت بالنص

 

ملخص تقرير النيابة فى الموضوع كما هو مسطر بحافظة المستندات المقدمة

(تخلص الواقعة بما ادلت وقررته الشاكية  / أمل طه عثمان من قيام شقيقها  - محمد طه عثمان بأكراهها على التوقيع على  ورقتين على بياض  وذلك فى وجود والدتها  /عزيزة أحمد متولى بقصد التنازل عن ميراثها  وبسؤال المشكو فى حقه أنكر  ما قررته الشاكية .

ثبت من تحريات الشرطة عدم صحة ما قررته الشاكية و أن تنازلها عن ميراثها كان بأرادتها وعدم صحة اكراهها على التوقيع  على أوراق

رأى النيابة الجزئية مدتها شكوى ادارى وحفظها مادة / ادعاء واقعة لم تثبت صحتها

 رأى النيابة الكلية  / الموافقة على ما انتهت اليه النيابة الجزئية

هذا هو ما جاء بأوراق المحضر المقدم فى حافظة مستندات  مقدمة من جانب المدعية بالحق المدنية وفيه دليل برائة المتهمين من أن يكونا أستولوا  أو بددوا أوحرضوا أو نصبوا على المدعية بالحق المدني كما تقول فى صحيفة دعواها  أذ لايوجد دليل واحد على ما تدعيه كذبا فى حق امها وشقيقها بل الدليل المقدم من جانبها هو دليل البرائة للمتهمين 

تحريات شرطة تثبت انها استلمت حقها بكامل ارادتها وقرار النيابة الجزئية بحفظ المحضر  مادة ادعاء واقعة لم تثبت صحتها  وقرار النيابة الكلية بالموافقة على ما انتهت اليه النيابة الجزئية

وفى حكم لمحكمة النقض المصرية فى الطعن رقم 5590  لسنة52 ق جلسة 17/3/1983  قالت (( ...... للمحكمة أن تعول فى  تكوين عقيدتها على التحريات  باعتباره معززة لما ساقته من ادلة طالما كانت مطروحة على بساط البحث ))

ويقول الاستاذالدكتور أحمد فتحى سرور فى كتابه (النقض فى المواد الجنائية ص 165 والدكتور محمد زكى أبو عامر  فى كتابه  ( شائبة  الخطأ فى الحكم الجنائى ص 21 ) (( يقوم القاضى  الجنائى بعمليات ثلاثة ينتهى فيها الى اصدار الحكم الذى يتوصل اليه  بشأن الواقعة المعروضة عليه فهو يحاول أولا أن يتثبت من وجود وقائع الادعاء الجنائى المحمول اليه ويتأكد أو يتيقن من صحة نسبتهااو عدم نسبتها الى المتهم ثم يحاول ان يطبق النتائج القانونية المستخلصة من القالب أو النوذج التشريعى المطبق على الواقعة ليحدد ويعلن كلمة القانون بشأنه ))

ومفاد ذلك أانه لكى تطبق القاعدة القانونية تطبيقا صحيحا يجب أن تكون المقارنة بين الواقع المطروح بواسطة الخصوم والنموذج الموجود فى القاعدة القانونية فى الشق المتعلق بمفترضها  مقارنة سليمة .

 

كما أن الدليل الجنائى هو الذى يمكن القاضى من الوقوف على الحقيقة فيما يتعلق بالوقائع المعروضة عليه لاعمال حكم القانون بشأنها

علاوة على ذلك فأن حكم الادانة يجب ان يبنى على "" دليل"" على الاقل تقتنع به المحكمة

ويكاد يجمع الفقه على أن " محل الاثبات " هو فقط المتعلق  " بمسائل الواقع " أى ما يتعلق بوجود الواقعة الاجرامية ونسبتها الى المتهم أو بمعنى اخر اثبات كل ما يتعلق بالركن المادى  والركن المعنوى للجريمة وثبوت ان المتهم قد ارتكبها فعلا

و لابد ان  ان تؤسس ادانة المتهم على اليقين ايا كان مصدره ما دامت وقائع الدعوى  تؤيده  

وفى حكم لمحكمة النقض المصرية فى الطعن رقم 5590  لسنة52 ق جلسة 17/3/1983  قالت (( ...... للمحكمة أن تعول فى  تكوين عقيدتها على التحريات  باعتباره معززة لما ساقته من ادلة طالما كانت مطروحة على بساط البحث ))

وحيث انه يكفى للقضاء بالبرائة  ان تتشكك المحكمة  فى صحة اسناد التهمة الى المتهم  الطعن رقم 6550 لسنة 52 ق جلسة 25 /5 /1983  (( يكفى للقضاء بالبرائة –تحت –أى وصف – ان تتشكك المحكمة فى صحة اسناد التهمة الى المتهم ))

ومفاد ما تقدم جميعه يتبين ان المتهمين لم يرتكبا اى جريمة من جرائم التبديد والنصب وخيانة الامانة والتحريض المذكورين فى عريضة الدعوى والتى تطا لب المدعية بتطبيق نصوص القانون المعمول بها فى هذا الشأن !!!!

لان المدعية طبقا لما ورد بتحقيقات النيابة وتحريات الشرطة فى المحضر المقدم بحافظة مستندات مقدمة من جانب المدعية يتأكد ان هذه السيدة ليس اى حق تجاه المتهمين حتى يتم تبديده على حد زعمها !

فهى قد استلمت حقها كاملا مقابل مبلغ من المال استلمته كاملا وقامت بالتوقيع بمحض ارادتها على ما يفيد ذلك

ومرفق بأوراق المحضر المقدم ما يفيد ذلك

ولو أن هذا المستند به أدنى شا ئبة لكان من حقها الطعن عليه امام النيابة العامة وقت تقديمه

ومن المقرر ان حكم الادانة فى القضايا الجنائية لابد ان يكون بناء على دليل يقينى ضد المتهم ويكون قد تحصل هذا الدليل بطريقة مشروعة تؤكد بما ريدع مجالا للشك او الريبة ان المتهم قد ارتكب الجريمة المنسوبة اليه  .

لابد ان يبنى هذا كله على ادلة من شأنها ان تقضى الى ذلك وفقا لمقتضيات العقل والمنطق  وبحيث اذا عرضت هذه الادلة على مجموعة من القضاة لا بد ان يصلوا الى ذات النتائج التى تؤكد ما هو منسوب .

وعلى ذلك نصت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية على انه ))يجب ان يشمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل حكم بالادانة يجب ان يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأن يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه ))

ومبدأحرية القاضى فى الاثبات مستقر فى جميع التشريعات لارتباطهالوثيق بمبدأ المشروعية الذى وجد ضمانا للحرية الفردية وقد نص على هذا المبدأالمشرع المصرى فى المادة 302 اجراءات جنائية حيث قررت ((يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح امامه فى الجلسة ...))

ولا شك فى ان القاضى هو وحده الذى يقدر قيمة الدليل وقوته فى الاثبات او النفى

وهوالامر الذى ينطبق وبوضوح على دعوانا الماثلة اذ ان ما قدمه المدعية بالحق المدنى كدليل  اثبات هو نفسه دليل النفى الذى يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على برائة المتهمين مما نسب اليهما

محمد حامد

المحامى

وكيل المتهمين

 

 

 

 

 

 


 

الحكم برائة والحمد لله

محمد حامد المحامى بالقضاء العالى ولدى محكمة الجنايات –ت 0846716503-0105064217

رمز بريدى 63615 العجميين –ابشواى-الفيوم


  mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  23/3/2005



أستاذنا الفاضل

لقد قرأت العريضة والدفاع وزاد يقيني من وجود ثغرات قانونية كثيرة يستطيع أن ينفذ منها الكثير ممن يرتكبون جرائم حقيقية لعجز القانون المكتوب عن إدانتهم ولعجز القضاة عن متابعة كل تفاصيل ومستندات الجرائم وبما يتيح للمحامي الذي يدافع عن المتهم مجالات كبيرة جدا للزوغان من الجريمة بسبب واضح كما ورد في دفاعكم - أو لأسباب غير واضحة كما رأينا بقضايا كثيرة يمكنني تزويدكم ببعض أرقامها مثل: 16339/2001 جنح العجوزة وأرفق لك صورة الحكم فيها - واستئنافها 14108/2001 وارفق لك صورة حكمها أيضا لتخبرني عن رأيك في مثل هذه الأحكام الصادرة قبل الدفاع في أول درجة؛ وبعد استئناف النيابة الذي تنكره المحكمة مرة أخرى - والآن هي بالنقض - وأرسل لك الشكور الأصلية للنيابة التي أمرت الشرطة بالتحقيق وتقديم المستندات الواردة بالحافظة الأولى كما ترى؛

وكذلك القضية  9090/2003 جنح العجوزة المحكومة في أبوظبي ثم ارسلت كثير من المحامين للحصول على نسخة من الحكم وأسبابه دون جدوى وحتى الآن - لقد خلط القاضي بين الاحتيال الواقع في الإمارات بموجب مكتب وهمي وبين الاحتيال الواقع في مصر بموجب أراضي وهمية تم بيعها للمصريين والعرب والأجانب تحت رعاية رسمية ومعارض معلن عنها بالصحف وغرف التجارة والصناعة والسفارات والملاحق التجارية وجميع المسئولين الذين تنكروا بعد ذلك - وهناك قضية أخرى ضد الموظفين حكمت في الإمارات ثم في مصر برقم 7888/2002 جنح الساحل - ثم بالاستئناف 14385/2004 ولكن بالمعارضة الاستئنافية زعم القاضي عدم قبول للموظفين المحكوم عليهما سابقا واللذان إرتكبا الجريمة واستلما الأموال بموجب إيصالات لمكتب وهمي بالإمارات وإحالة للنيابة مرة أخرى للتحريك ضد المتهم الذي تم إبراؤه في القضيتين الأخريتين بالعجوزة كونه صاحب الشركات وله نفوذ كبير يحميه من المساءلة القانونية كما زعم موظفوه بأن القضاء لن يستطيع إدانتهم طالما لديهم مثل هذا النفوذ - لا أعرف من وراءه - ولكنني أتحدث عن معايير واضحة وثابتة سواء للقضاء المحلي و بخصوص إتفاقيات التعاون القضائي الموقعة بين الدول والمهددة الآن بأن تكون حبرا على ورق طالما لا يوجد تنسيق ولا إحترام لأحكام صادرة بالاستناد لأسباب واضحة وتحقيقات متكاملة لتصل لدولة أخرى وبجرة قلم يتم إلغاؤها - وعموما توجد مجموعة من الشكاوى بشأن هذه المخالفات القضائية قدمت للتفتيش القضائي ولوزير العدل وللنائب العام ويوجد عدة مكاتب لمتابعتها - وللأسف الشديد منذ أغسطس الماضي وحتى الآن لم يردني شيئا عنها رغم إتصالاتي الأسبوعية وربما اليومية في بعض الأحيان - كذلك لم يردني صور الحكم 9090/2003 جنح العجوزة للآن - وكذلك حكم الاستئناف 14385/2004 جنح شمال القاهرة - ولا النقض المودع برقم 1072/2002 الخاص بالاستئناف 14108/2001 للقضية 16339/2001 جنح العجوزة -

أستاذي الفاضل - الواضح أنك متخصص للقضايا الجنائية وربما يهمني سماع تعليقك على القضايا المذكورة عاليه؛ وشكرا لكم ولكل من ساهم لتحقيق عدالة حقيقية وأعان القضاة على الحكم بما يرضي الله تعالى قبل إرضاء الأهواء والشبهات والثغرات الكثيرة في القانون والتي يسهل على المحترفين تجاوزها في غياب المحامي المتخصص القادر على وضع النقاط على الحروف وإقامة الحجة على الجميع بدءا من النيابة نفسها وصولا للقضاء الواجب معاونته ليحقق عدلا عاجلا وكما يريده الله تعالى وهو سريع الحساب ...

مدحت عثمان mosman51@hotmail.com وسأرسل ملف المستندات على بريدكم الخاص لكبر حجمه - وشكرا 


مدحت عثمان mosman51@hotmail.com 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1847 / عدد الاعضاء 62