|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 3/20/2005 1:51:29 AM
|
مساعده
|
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انا لدي بحث موضوع بعنوان (شروط الاحصان الموجب للرجم )دراسه مقارنه بالشريعه الاسلاميه والقوانين الوضعيه
وارجوا من سيادتكم مساعدتي باعطائي شروط الاحصان في بعض القوانين العربيه والاسلاميه
كلا منكم حسب الدوله التى هو فيها
مثلا شروط الاحصان في القانون (المصري -السعودي -الكويتي-الاماراتي -السوداني-.................... الخ)وقوانين عده دول
ولكم جزيل الشكر
شروط الإحصان جاءت في الشريعة الإسلامية أصلا؛ أما القوانين المنقولة فلا يجب أن يعتد بها في هذا البحث لأنه ما وافق الشريعة من قوانين فهي صحيحة وقابلة للتطبيق؛ وما خالفها من قوانين منقولة فيجب الطعن عليها بعدم الدستورية لأنها خاطئة ولا يجب أن يعتد بها لأن الأصل في معظم القوانين أنها مشتقة من الشريعة الإسلامية؛
أما شروط الإحصان فهي منقولة من أحد المواقع الإسلامية كما يلي:
شروط الإحصان 1- التكليف: أي أن يكون الواطئ عاقلاً بالغًا. فلو كان مجنونًا أو صغيرًا فإنه لا يحد ولكن يعزر. 2- الحرية: فلو كان عبدًا أو أمة فلا رجم عليهما لقول الله سبحانه في حد الإماء: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والرجم لا يتجزأ. 3- الوطء في نكاح صحيح: أي في كون الواطئ قد سبق له أن تزوج زواجًا صحيحًا ووطأ فيه ولو لم ينزل. لو كان في حيض أو إحرام يكفي، فإن كان في نكاح فاسد فإنه لا يحصل به الإحصان ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان، فلو تزوج مرة زواجًا صحيحًا، ودخل بزوجته، ثم انتهت العلاقة الزوجية. ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم وكذلك المرأة إذا تزوجت، ثم طلقت فزنت بعد طلاقتها، فإنها تعتبر محصنة وترجم. انتهى كلام الشيخ وبناء على هذه الفتوى نقول للسائل إن العبرة بالوطء وليست بالعقد ولذلك لو زنى الرجل بعد العقد وقبل البناء فيحد حد غير المحصن وهو الجلد وليس الرجم
|
samdoes عدد المشاركات >> 5 التاريخ >> 21/3/2005
|
شكرا استاذي
لكني اريد معرفه الشروط التي وردت في القوانبن لكي اصل الى نتيجه (رؤيه اوبعد للقوانين واخذها بلاراء الفقهيه )كما ورد في القانون اليمني
كشرط الاستمراريه فهو شرط غريب نوعا ما
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|