|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 10/28/2003 2:12:00 PM
|
الاعتراف/ ماهيته/أقسامه/شروط صحته/سلطة المحكمة بتقديره
|
الاعتراف: هو إقرار الشخص على نفسه بالجريمة المنسوبة إليه كلها أو بعضها
ويقسم الاعتراف إلى قسمين
الأول: الاعتراف القضائي: وهو الاعتراف الذي يدلي به المتهم بطوعه واختياره بحضور قاضي التحقيق (المدعي العام) أو أمام المحكمة
الثاني: الاعتراف غير القضائي: وهو الأقوال الصادرة عن المشتكي عليه والتي يعترف فيها بارتكاب جريمة وهذا الاعتراف ينظر به فقط إذا أقامت النيابة العامة البينة على الظروف التي أحاطت به و بان المشتكى عليه قد أداه بطوعه واختياره ودون إكراه
أما الأقوال التي تصدر عن متهم ضد شريكه بالجرم المنسوب أليهما فهي لا تعتبر اعترافا بالمعنى القانوني فأقواله ضده شريكه لا تزيد عن كونها أقوال متهم ضد متهم تحتاج إلى أدلة أخرى تؤيدها فلا يكفي الاستناد إليها وحدها لإصدار حكم فهي لا تخلو من الغرض ودفع الاتهام على الغير.
* شروط صحة الاعتراف
ولما كان الاعتراف من أقوى الأدلة على المتهم فكان لا بد من أن تتوفر فيه شروط معينة من منطلق ضمان الحريات الفردية التي تكفلها القوانين وتتمثل شروط الاعتراف بما يلي
أولا: يجب أن يصدر الاعتراف عن شخص عاقل راشد متمتع بالتمييز أما الاعتراف الصادر عن المجنون فلا قيمة له.
ثانيا: يجب أن يكون الاعتراف واضحا محدداً لالبس ولاغموض فيه وان يتعلق بالواقعة الجرمية المنسوبة للمعترف
ثالثا: يجب أن يكون الاعتراف قد صدر بناء على إجراء قانوني. فإن حصل الاعتراف بالإكراه أو نتيجة استجواب من الضابطة العدلية كان باطلاً فالقانون الأردني مثلا حصر الاستجواب بالمدعي العام تحديدا وحضرة على رجال الضابطة العدلية ورتب البطلان على قيام الضابطة العدلية به
سلطة المحكمة بتقدير الاعتراف
ان الاعتراف إذا توافرت شروطه فهو دليل كأي دليل من الأدلة الجزائية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة يأخذ به القاضي أو يطرحة حسب قناعته الشخصية
أحمد زكي عدد المشاركات >> 30 التاريخ >> 29/10/2003
|
مرحبا بزميلنا الكريم بشار
موضوعك أكثر من جميل. ومركز. وبه الكثير من الفائدة.
وأنا يعجبني الاختصار.
وأزيد على ما ذكرت من ناحية الاعتراف قول عمر رضي الله عنه:
(ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أجعته أو ضربته أو أوثقته)
تحياتي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|