|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 10/28/2003 2:09:00 PM
|
الاثبات في المسائل الجزائية/ قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني
|
" تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجمع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية " هذا وفقا لما نصت عليه المادة (147/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني . وهذه القاعدة المقررة في الإثبات بالمسائل الجزائية على عكس ما هو الحال في المسائل المدنية وقد اخذ بها المشرع الأردني كغيره من التشريعات وهي الأساس العام في إثبات المسائل الجزائية وهذا يقودنا للبحث في مشروعية الأدلة الجزائية التي يستمد منها القاضي الجزائي قناعته الشخصية. إذ ليس كل الأدلة الجزائية تنشأ بطرق مشروعة فمثلاً الأدلة التي تؤخذ بالإكراه بنوعيه المادي والمعنوي أو بالحيلة والخديعة أو كالشهادة التي تؤخذ بدون القسم القانوني لا تصلح للاستناد إليها باصدار الحكم فهي أدلة باطلة وكذلك الأدلة التي تؤخذ بارتكاب جريمة كسرقة أوراق وتقديمها للمحكمة فهي أدلة غير مشروعة للحصول عليها بأسلوب غير مشروع بل مجرم قانونا ومن هنا تنبع مهمة القاضي الجزائي بالتحقيق والتدقيق بالأدلة المطروحة بالدعوى من قبل الخصوم للاستيثاق من سلامة وصحة إجراءات الحصول عليها وموافقتها للأصول والقانون. فسماع القاضي لأقوال الخصوم والشهود يرسخ لديه وقائع الدعوى بصورة جلية بعيدة عن أي لبس وبالتالي يكون قناعته من أدلة قضائية يرتاح إليها ضميره ويصدر قراره بالدعوى عنوانا للحقيقة إما بالإدانة أو بالبراءة
ويلاحظ ان المشرع الأردني قد خرج عن قاعدة الإثبات العامة والمقررة في المادة (147/2) بحيث حدد حصرا الوسائل المقبولة لاثبات بعض أنواع من الجرائم بأدلة معينة لا تقبل الاثبات بدونها ومن أمثلة ذلك ما ورد في نص المادة (283/2) من قانون العقوبات الأردني والتي حدد فيها المشرع الأدلة المقبولة لاثبات جريمة الزنا حيث حصرها بضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل أو بصدور اعتراف قضائي او بوجود وثائق قاطعة من شأنها إثبات جريمة الزنا، وكذلك ما نصت عليه المادة (304) من نفس القانون والتي حصرت الأدلة المقبولة لإثبات جريمة الإغواء باعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق أو في المحكمة أو بوجود مكاتيب واوراق أخرى مكتوبة
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|